التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٦١ / ٢٠٢٣ بشأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين، بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والأحكام المرفقة به، أو يتعارض معهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١٨ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل English

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبندين رقمي (٣) و(٤) من (أولا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البندان الآتيان:

أولا: رسوم تقديم امتحانات المجلس العماني للاختصاصات الطبية

م الرسم البيان إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني
٣ رسم امتحان الجزء الثاني (التحريري) يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٢٥٠) مائتان وخمسون
يحصل من الطبيب الملتحق بالمجلس لجميع المحاولات (٢٠٠) مائتان
٤ رسم امتحان الجزء الثاني (السريري) يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٣٠٠) ثلاثمائة
يحصل من الطبيب الذي ما زال في مرحلة التدريب أو أنهى هذه المرحلة (٢٥٠) مائتان وخمسون

المادة الثانية

يستبدل بالبند رقم (٢٩) من (رابعا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البند الآتي:

رابعا: رسوم الدورات التخصصية والمحاضرات والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات في المجلس

م الرسم البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
٢٩ رسم تسجيل لحضور دورة التعامل مع المواد الخطرة للمتدربين Advanced HAZMAT Life Support (AHLS) Provider Course يحصل من الفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
يحصل من أطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٧٠) مائة وسبعون
يحصل من الفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٢٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند (ب) من المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها والبند (١١) من ثاني عشر من الملحق رقم (٣) المرفق بذات اللائحة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل English

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة “باحث فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان”، وذلك على النحو الآتي:

– رئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية.

– مدير دائرة المطبوعات والمصنفات الفنية.

– مدير دائرة المطبوعات والنشر.

– مدير دائرة قناة.

– مدير تحرير جريدة.

– مدير تحرير مجلة نزوى.

– مدير دائرة إذاعة القرآن الكريم.

– مدير دائرة الإذاعة العامة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٦٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تصدير المخلفات

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بعض الاتفاقيات الدولية،

وإلى لائحة تنظيم تصدير المخلفات الصادرة بالقرار رقم ١٥ / ٢٠٢١،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم تصدير المخلفات المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٣ بشأن تحديد مجالات أعمال الخبرة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،

وإلى توصية لجنة شؤون الخبراء في اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢٣م، المنعقد بتاريخ ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد مجالات أعمال الخبرة وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، يجوز للخبير طلب القيد في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس في مجال أو أكثر من مجالات أعمال الخبرة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثالثة

يستمر عمل الخبراء المقيدين في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس قبل العمل بأحكام هذا القرار إلى حين انتهاء مدة القيد.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢٣ بشأن تخصيص نسبة من أتعاب الخبرة عند الاستعانة ببيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،

وإلى توصية لجنة شؤون الخبراء في محضر اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢٣م، المنعقد بتاريخ ١٦من أبريل ٢٠٢٣م،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخصص نسبة (٥٠٪) خمسين في المائة من أتعاب الخبرة عند الاستعانة ببيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة للخبير أو الخبراء الذين قاموا بالمهمة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠٢٣ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٢م

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م،

وبعد العرض على جلالة السلطان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٢م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٤ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢٣م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ١٥ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،

وإلى لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠٢٠،

وإلى لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها الصادرة بالقرار رقم ٦ / ٢٠٢٠،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣  /  ١١ /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣  /  ٥  /  ٢٠٢٣م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين رقمي (٣ ، ٤) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، النصان الآتيان:

“٣ – أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات التجارية، والسكنية التجارية، والصناعية، والسياحية، والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة.

٤ – أن تستغل الشركات أكثر من (٥٠٪) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة، والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٣م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.