نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/190 190/2008 ٢٠٠٨/١٩٠ ١٩٠/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٣) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/190 190/2008 ٢٠٠٨/١٩٠ ١٩٠/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/186 186/2008 ٢٠٠٨/١٨٦ ١٨٦/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١١ / ٢٠٠٥ بشأن القواعد الخاصة بتنظيم التعاقد لشغل الوظائف المؤقتة،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى البند (٦) من المادة (١) من القرار رقم ١١ / ٢٠٠٥ المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الاستثناء من أحكام هذا البند في الحالات التي يقدرها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ ابريل ٢٠٠٨م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/5 5/2008 ٢٠٠٨/٥ ٥/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها النص الآتي:
وفي غير الحالات التي تصدر فيها أحكام قضائية، يكون قيد المولود غير الشرعي بتسميته باسم ثلاثي وكنية دون نسبته إلى قبيلة معينة، وفي حالة ثبوت نسبه يتم تصحيح قيده في السجل المدني.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ ربيع الآخر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ ابريل ٢٠٠٨م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش المام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٢) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٠٨م
2008/28 28/2008 ٢٠٠٨/٢٨ ٢٨/٢٠٠٨