نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م
خ/٨/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم السادس والعشرين المنعقد في الرياض بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٠٧م باعتماد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق، الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعتمد الجزء الثاني من اشتراطات السلامة من أخطار الحريق الخاص بمعدات الإطفاء والإنذار المشار إليه.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ صفر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢ مارس ٢٠٠٨م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٩) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٨م
2008/16 16/2008 ٢٠٠٨/١٦ ١٦/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٨ بنظام إنهاء الحوادث المرورية البسيطة،
وإلى التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية في هذا الشأن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي:
المادة الأولى
يعمل في شأن إنهاء الحوادث المرورية البسيطة وفق هذا النظام في كافة محافظات ومناطق السلطنة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ صفر ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ٢٠٠٨م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م
2008/13 13/2008 ٢٠٠٨/١٣ ١٣/٢٠٠٨