نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/71 71/2008 ٢٠٠٨/٧١ ٧١/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/128 128/2008 ٢٠٠٨/١٢٨ ١٢٨/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/231 231/2008 ٢٠٠٨/٢٣١ ٢٣١/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/258 258/2008 ٢٠٠٨/٢٥٨ ٢٥٨/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/118 118/2008 ٢٠٠٨/١١٨ ١١٨/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٨ المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى الجدول (ج) من الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي:
ويجوز بقرار من رئيس الوحدة توفير وحدات سكنية بإيجار شهري يزيد على الحد الأقصى للقيمة الإيجارية الشهرية المحددة بالجدول أعلاه وبما لا يجاوز (٥٠) خمسين بالمائة من تلك القيمة، وذلك بالنسبة لعقود الإيجار التي تبرم لأول مرة ويكون تاريخ سريانها لاحقا على ٢ / ٦ / ٢٠٠٨م.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣ / ٦ / ٢٠٠٨م.
صدر في: ١٧ ذو الحجة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/12 12/2008 ٢٠٠٨/١٢ ١٢/٢٠٠٨
استنادا إلى قانون المساكن الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٧،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقدم طلبات الحصول على الأراضي السكنية بجميع محافظات ومناطق السلطنة عن طريق مكاتب شركة بريد عمان وذلك على نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض.
في حالة منح أحد الزوجين قطعة أرض سكنية في مقر عمله يمنح الزوج الآخر في المحافظة أو المنطقة التي ينتمى إليها.
تمنح المرأة المستحقة غير المتزوجة قطعة أرض سكنية في المحافظة أو المنطقة التي تنتمى إليها أو في مقر عملها.
لا يجوز الجمع في المنح بين المسكن الاجتماعي والأرض السكنية.
تكون الأولوية خلال الفترة التي قدمت فيها الطلبات، وتستكمل بقية الطلبات خلال الفترة اللاحقة مباشرة وذلك في حالة عدم استيعابها خلال ذات الفترة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ ذو الحجة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٥ ديسمبر ٢٠٠٨م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/211 211/2008 ٢٠٠٨/٢١١ ٢١١/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٩م
2008/124 124/2008 ٢٠٠٨/١٢٤ ١٢٤/٢٠٠٨
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٧) الصادر في ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٨م
2008/102 102/2008 ٢٠٠٨/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٨