التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠٠٥ بإضافة مادة جديدة إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ وتعديلاتها،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٩ / ٢٠٠٥ المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠٠٥م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (١٠٤٩٩) م. ت. د / ١ / ٢ / ١٠٥١٧ بتاريخ ١٣ / ٨ / ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة (١)

تضاف إلى نهاية القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ المشار إليه مادة جديدة برقم ٦ مكرر نصها الآتي:

يعفى الوافد المتبرع بأي عضو من أعضائه لمستشفيات وزارة الصحة من قيمة العلاج بالمستشفى في حالة وفاته إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- أن يكون التبرع أثناء حياة الوافد مسجلا بمستشفى حكومي متخصص في نقل الأعضاء أو أن يكون التبرع بعد الوفاة بموافقة أهل المتوفي.

ب- أن تكون النفقات التي يشملها الإعفاء عن المرض الأخير الذى انتهى بالوفاة.

ج- أن تكون الوفاة قد حدثت في مستشفى حكومي.

د- أن يتم نقل العضو المتبرع به.

المادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٩ / ١٤٢٦هـ
الموافق: ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٥م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م

2005/131 131/2005 ٢٠٠٥/١٣١ ١٣١/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤٣ / ٢٠٠٥ بإصدار لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٥م

2005/243 243/2005 ٢٠٠٥/٢٤٣ ٢٤٣/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٠٥ بإصدار اللائحة الإدارية والمالية لصندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥م

2005/122 122/2005 ٢٠٠٥/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩٤ / ٢٠٠١ بتحديد مناطق حقول آبار إمدادات المياه بالمنطقة الشرقية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠١) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٥م

2005/230 230/2005 ٢٠٠٥/٢٣٠ ٢٣٠/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٥ / ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥م

2005/15 15/2005 ٢٠٠٥/١٥ ١٥/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٠٥ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٠٤م

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٠) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٥م

2005/62 62/2005 ٢٠٠٥/٦٢ ٦٢/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٣ / ٢٠٠٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون براءات الاختراع الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٩) الصادر في ١٧ / ٩ / ٢٠٠٥م

2005/73 73/2005 ٢٠٠٥/٧٣ ٧٣/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٠٥ بفرض رسوم دراسية على طالب الماجتسير بكلية الحقوق

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٤ بفرض رسوم دراسة الماجستير في القانون بكلية الشريعة والقانون،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يفرض على طالب الماجستير بكلية الحقوق رسم مقداره (١٦٤٠) ألف وستمائة وأربعون ريالا عمانيا عن كل عام دراسي، كما يفرض عليه رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عمانيا عن كل ساعة معتمدة من الساعات الاستدراكية.

مادة (٢)

تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتمويل برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق.

مادة (٣)

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م

2005/67 67/2005 ٢٠٠٥/٦٧ ٦٧/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٨ / ٢٠٠٥ بفرض رسوم دراسية على المبعوثين للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى بكلية الحقوق

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يفرض على الطالب المبعوث للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى بكلية الحقوق رسوم دراسية على النحو التالي:

– رسم مقداره (٤٠) أربعون ريالا عن كل ساعة دراسية معتمدة.

– رسم مقداره (٥٠) خمسون ريالا يدفع مرة واحدة عند التسجيل.

– رسم مقابل الخدمات واستخدام مرافق الكلية يدفع بواقع (٥٠) ريالا عمانيا عن الفصل الدراسي المنتظم (ربيع أو خريف)، وبواقع (٢٥) ريالا عمانيا عن الفصل الصيفي.

– رسم مقداره (٣٠) ثلاثون ريالا للكتب الدراسية عن كل فصل.

مادة (٢)

تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتغطية تكاليف الخدمات التي تقدمها الكلية.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م

2005/68 68/2005 ٢٠٠٥/٦٨ ٦٨/٢٠٠٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٥ بفرض رسوم إدارية مقابل استئجار قاعات كلية الحقوق وإقامة دورات تدريبية بها

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٥ بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون ونقل تبعيتها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تفرض رسوم مقابل استئجار قاعات الكلية وذلك على النحو التالي:

م فئة القاعة الفترة الصباحية الفترة المسائية الفترة الصباحية والمسائية رسم تأمين
١ كبيرة ١٠٠ ريال ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا ٥٠ ريالا
٢ صغيرة ٥٠ ريالا ٥٠ ريالا ١٠٠ ريال ٢٥ ريالا

مادة (٢)

يفرض رسم مقداره ريالان عمانيان على كل متدرب في الساعة التدريبية إذا كان عدد المتدربين ٢٠ متدربا فأكثر ويكون مقدار الرسم أربعة ريالات عمانية على كل متدرب في الساعة التدريبية إذا قل عدد المتدربين عن (٢٠) متدربا.

مادة (٣)

تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتغطية التكاليف الإدارية لهذه الخدمات.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٨) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠٠٥م

2005/69 69/2005 ٢٠٠٥/٦٩ ٦٩/٢٠٠٥