نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٥م
2005/34 34/2005 ٢٠٠٥/٣٤ ٣٤/٢٠٠٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١) من ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه، النص الآتي:
“فيما عدا الزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار ..”
مادة (٢)
يستبدل بنص البند أولا من المادة (٣) من الملحق المشار إليه، النص الآتي:
“يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على إقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.
ب- إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها منه أبناء.”
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ صفر ١٤٢٦هـ
الموافق: ٦ أبريل ٢٠٠٥م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م
2005/28 28/2005 ٢٠٠٥/٢٨ ٢٨/٢٠٠٥
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بالمواصفات القياسية الدولية أو الأجنبية للسلع والخامات والمنتجات والخدمات وحماية البيئة وطرق الاختبار الملائمة لظروف وبيئة السلطنة وذلك في حالة عدم وجود مواصفة قياسية عمانية أو خليجية موحدة ملزمة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ صفر ١٤٢٦هـ
الموافق: ٥ أبريل ٢٠٠٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م
2005/41 41/2005 ٢٠٠٥/٤١ ٤١/٢٠٠٥
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى البند رقم (١٢) من الملحق رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فقرة نصها الآتي:
ويجوز للوحدة في حالة الضرورة أن تتكفل بالمسكن وفي هذه الحالة يمنح البدل وفقا للفقرة (أ)، على أن تتحمل الوحدة التكاليف المترتبة على ذلك من موازنتها المعتمدة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ صفر ١٤٢٦هـ
الموافق: ٣٠ مارس ٢٠٠٥م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م
2005/7 7/2005 ٢٠٠٥/٧ ٧/٢٠٠٥