التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠٠٧ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٩٨ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال العمانيين في القطاع الخاص،

وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠٠٦ المنعقدة بتاريخ ٦ ذي الحجة ١٤٢٧هـ الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٦م والمصدق عليه في جلسته رقم ٢ / ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ٢ محرم ١٤٢٨هـ الموافق ٢١ يناير ٢٠٠٧م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون الحد الأدنى للأجر الأساسي للقوى العاملة العمانية في القطاع الخاص مائة وعشرين ريالا عمانيا شهريا.

المادة الثانية

على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله سكنا ووسيلة انتقال في الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الأحوال الأخرى يصرف لكل عامل مقابل ذلك عشرون ريالا عمانيا شهريا.

المادة الثالثة

يجب على أصحاب الأعمال الاستمرار في منح عمالهم أية علاوات أخرى يكون العرف أو نظام المنشأة قد جرى على صرفها.

المادة الرابعة

يسرى هذا القرار على القوى العاملة العمانية الموجودين على رأس عملهم بالقطاع الخاص وقت صدوره، كما يسرى على من يعين بعد ذلك.

المادة الخامسة

لا يجوز أن تقل معاملة القوى العاملة العمانية عن نظرائهم من القوى العاملة الوافدة من حيث الأجور والمزايا الأخرى وذلك إذا تساوت الخبرة وطبيعة العمل.

المادة السادسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٧م.

صدر في: ١٦ / ١ / ١٤٢٨هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٠٧م

الدكتور / جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٣) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠٧م

2007/16 16/2007 ٢٠٠٧/١٦ ١٦/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بتعديل القرار الوزاري ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٤) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧م

2007/17 17/2007 ٢٠٠٧/١٧ ١٧/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم (مالية – ت (١٣٧٥٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٣٨١٠) المؤرخ في ٢٦ من ذي القعدة ١٤٢٧هـ‏ الموافق ١٨‏ من ديسمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (١٨) من اللائحة المشار إليها عبارة:

“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول تظلمه.”

المادة الثانية

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (٣٤) من اللائحة المشار إليها عبارة:

“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول طعنه.”

المادة الثالثة

تلغى المادتان (١١)، (١٢) من اللائحة المشار إليها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من ٦ فبراير ٢٠٠٧م.

صدر في: ٩ من محرم ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٠٧م‏

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م

2007/8 8/2007 ٢٠٠٧/٨ ٨/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م

2007/17 17/2007 ٢٠٠٧/١٧ ١٧/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٠٧ بإصدار القواعد والإجراءات الخاصة بطلب الحصول على ترخيص من الفئة الثانية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م

2007/18 18/2007 ٢٠٠٧/١٨ ١٨/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالمواصفة القياسية الخاصة بمياه الشرب غير المعبأة والمحددة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، مواصفة قياسية جديدة برقم ٨ / ٢٠٠٦.

المادة الثانية

تلغى المواصفة القياسية المحددة في القائمة المرافقة للقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة برقم ٨ / ١٩٨٤، كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية الجديدة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ ذو الحجة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ يناير ٢٠٠٧م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.

2007/2 2/2007 ٢٠٠٧/٢ ٢/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠٧ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٠٥م

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م

2007/7 7/2007 ٢٠٠٧/٧ ٧/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

معهد الإدارة العامة: قرار رقم ٧ / ٢٠٠٦ بإصدار لائحة النشر بمعهد الإدارة العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٧م

2006/7 7/2006 ٢٠٠٦/٧ ٧/٢٠٠٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م

2006/154 154/2006 ٢٠٠٦/١٥٤ ١٥٤/٢٠٠٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٩ / ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م

2006/99 99/2006 ٢٠٠٦/٩٩ ٩٩/٢٠٠٦