نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/59 59/2004 ٢٠٠٤/٥٩ ٥٩/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/199 199/2004 ٢٠٠٤/١٩٩ ١٩٩/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
يعمل في شأن التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة بأحكام اللائحة المرافقة.
تلغى لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرافقة أو يتعارض مع أحكامها
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ جمادى الثانية ١٤٢٥هـ
الموافق: ٧ أغسطس ٢٠٠٤م
عبد الله بن سالم بن عامر الرواس
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم م ت د / ٦ / ١ / ٦٧٣٤ المؤرخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يحصل رسم مقداره ريالان عمانيان عند استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقات العاملين بالمؤسسات الصحية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ / ٥ / ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٠٤م
الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٤م
2004/80 80/2004 ٢٠٠٤/٨٠ ٨٠/٢٠٠٤
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٧ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم مقابل الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي البندين ٣ و٤ الواردين بالقائمة رقم (١) الخاصة برسوم الخدمات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس المرافقة للقرار الوزاري رقم ٧٨ / ٢٠٠٠ المشار إليه النصان الآتيان:
٣- تدقيق واعتماد شهادة مطابقة إطارات السيارات التي لم يسبق اعتمادها من هيئة التقييس الخليجية.
مقابل رسم قدره خمسة ريالات.
٤- المصادقة على شهادة مطابقة إطارات السيارات التي سبق اعتمادها من هيئة التقييس الخليجية.
مقابل رسم قدره ثلاثة ريالات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ يوليو ٢٠٠٤م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧١) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٠٤م
2004/87 87/2004 ٢٠٠٤/٨٧ ٨٧/٢٠٠٤