نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/186 186/2001 ٢٠٠١/١٨٦ ١٨٦/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/186 186/2001 ٢٠٠١/١٨٦ ١٨٦/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/187 187/2001 ٢٠٠١/١٨٧ ١٨٧/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/188 188/2001 ٢٠٠١/١٨٨ ١٨٨/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠١م
2001/189 189/2001 ٢٠٠١/١٨٩ ١٨٩/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/191 191/2001 ٢٠٠١/١٩١ ١٩١/٢٠٠١
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠١م
2001/192 192/2001 ٢٠٠١/١٩٢ ١٩٢/٢٠٠١
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم ١١ / ٢٠٠١ المنعقدة بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٢٢هـ الموافق ٢١ مايو ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تجوز مراجعة دفاتر إجابات المواد الدراسية للشهادة الثانوية العامة على أن يؤدي طالب المراجعة رسماً مقداره خمسة ريالات عمانية مقابل مراجعة دفتر إجابة المادة الدراسية الواحدة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٣ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٠ / ٦ / ٢٠٠١م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م
2001/100 100/2001 ٢٠٠١/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠١