نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧ وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ وتعديلاته،
وعلى ضوابط التخصيص لمشروعي إنشاء محطة كهرباء الكامل بالمنطقة الشرقية ومحطة الكهرباء وتحلية المياه ببركاء المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون منح امتياز مرفق كهرباء صلالة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٤م.