التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق التنمية الزراعية والسمكية وإصدار نظامه

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩١ بإنشاء صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق للتنمية الزراعية والسمكية يكون مقره محافظة مسقط ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويعمل في شأنه بالنظام المرافق.

المادة الثانية

يخضع الصندوق لإشراف وزير الزراعة والثروة السمكية، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لهذا الصندوق، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات والإجراءات واعتمادات التمويل القائمة حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.

المادة الثالثة

تؤول جميع أصول والتزامات صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية إلى صندوق التنمية الزراعية والسمكية.

المادة الرابعة

يقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرا إلى مجلس الوزراء عن أنشطة الصندوق ونتائج أعماله بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ويتم تقديم التقرير بعد ذلك سنويا.

المادة الخامسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩١ المشار إليه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الحجر الزراعي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٠،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة من ٣٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م بشأن قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الحجر الزراعي المرافق.

المادة الثانية

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٠ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٥ من مايو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٤ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى منظمة الأسرة العربية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي لمنظمة الأسرة العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة الأسرة العربية.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى المنظمة وفقا لأحكام نظامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.

2004/46 46/2004 ٢٠٠٤/٤٦ ٤٦/٢٠٠٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الحجر البيطري

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٠ بنظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في البحرين خلال الفترة من ٣٠ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠م بشأن نظام الحجر البيطري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الحجر البيطري بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٠ المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٤ في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام بالنسبة للتقسيمات الإدارية التابعة له

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١ بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٠١ بتعيين أمين عام لشؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني على النحو المحدد بالملحق المرافق.

المادة الثانية

يباشر أمين عام شؤون البلاط السلطاني الصلاحيات المقررة للوزير في القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني، وأي قانون آخر فيما يخص التقسيمات الإدارية التابعة لشؤون البلاط السلطاني.

المادة الثالثة

تعد صحيحة جميع الأعمال والقرارات الصادرة بشأن التقسيمات الإدارية التابعة لشؤون البلاط السلطاني حتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٠٤ بإضافة فقرة إلى المادة (٤) من قانون منح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون منح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠ وتعديله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف إلى المادة (٤) من قانون منح شركة الغاز العمانية (ش.م.ع.م) امتياز إدارة مرفق نقل الغاز، المشار إليه، فقرة نصها الآتي:

“يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٠، المشار إليه”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/43 43/2004 ٢٠٠٤/٤٣ ٤٣/٢٠٠٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٤ برفع المستوى التنظيمي لدائرة الحاسب الآلي بوزارة الصحة إلى مستوى مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة لتقنية المعلومات”

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرفع مستوى “دائرة الحاسب الآلي” في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٢، المشار إليه، إلى مستوى مديرية عامة بمسمى “المديرية العامة لتقنية المعلومات”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من صفر سنة ١٢٤٥هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/42 42/2004 ٢٠٠٤/٤٢ ٤٢/٢٠٠٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٤ بانضمام السلطنة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة،
وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام السلطنة إلى البروتوكولين المشار إليهما.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى البروتوكولين وفقا لأحكامهما مع مراعاة تحفظات السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٥ من أبريل سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/41 41/2004 ٢٠٠٤/٤١ ٤١/٢٠٠٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٤ بتعيين أعضاء في الادعاء العام

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠/ ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة في وظيفة وكيل ادعاء عام ثان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٢٤٥هـ
الموافق: ٥ من أبريل سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ بتنظيم ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ بتنظيم ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٩ بالترخيص لمؤسسة خدمات الأمن والإطفاء ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ المشار إليه، النص الآتي:

٢- خدمات الحراسات الأمنية باستخدام حراس مدربين أو غير مدربين على حمل السلاح واستعماله.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٤ من أبريل سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٥) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٤م.
2004/39 39/2004 ٢٠٠٤/٣٩ ٣٩/٢٠٠٤