التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ بتعيين قاضيين في المحكمة العليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الوارد أسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين خالد بن أحمد بن سعيد السعدي عضوا في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ليحل محل الوارد اسمه في البند الثالث من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/41 41/2020 ٢٠٢٠/٤١ ٤١/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١١ من فبراير ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من ابريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحرر في نيويورك بتاريخ ١٦ من ديسمبر ١٩٦٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على أحكام البندين (أ، د) من الفقرة (١) من المادة (٨) من العهد المشار إليه المتعلقين بحق تكوين النقابات، وحق الإضراب، وذلك بالنسبة إلى الموظفين في الوحدات الحكومية.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى العهد المشار إليه وفقا لأحكامه، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المحررة في نيويورك بتاريخ ١٠ من ديسمبر ١٩٨٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي:

أولا: تعلن سلطنة عمان أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه في المادة (٢٠) من الاتفاقية المشار إليها.

ثانيا: تعلن سلطنة عمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (١) من المادة (٣٠) من الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٠ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المحررة في نيويورك بتاريخ ٢٠ من ديسمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي:

أولا: تعلن سلطنة عمان أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المنصوص عليه في المادة (٣٣) من الاتفاقية المشار إليها.

ثانيا: تعلن سلطنة عمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (١) من المادة (٤٢) من الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٧ من ابريل سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٧) الصادر في ١٢ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٠ بالتصديق على الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والتي وقعت عليها السلطنة بتاريخ ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي

نص معدل تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام جهاز الضرائب المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز الضرائب وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة

يمارس رئيس جهاز الضرائب الاختصاصات المقررة للوزير المسؤول عن الشؤون المالية الواردة في قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليهما، وأي اختصاصات تتعلق بتقرير الإعفاء من ضريبة الدخل أينما وردت في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية.

المادة الرابعة

يصدر رئيس جهاز الضرائب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦) من قانون التراث الثقافي المشار إليه، النص الآتي:

المادة (٦)

“تتولى الوزارة إدارة وتطوير جميع المواقع والمشروعات الأثرية والتاريخية والثقافية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣١ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/41 41/2020 ٢٠٢٠/٤١ ٤١/٢٠٢٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٠ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة توتال إي آند بي عمان بلوك ١٢ بي.في وشركة بي تي تي إي بي مينا ليمتد للمنطقة رقم (١٢)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة توتال إي آند بي عمان بلوك ١٢ بي.في. وشركة بي تي تي إي بي مينا ليمتد للمنطقة رقم (١٢)، الموقعة بتاريخ ١٩ من فبراير ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٥) الصادر في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/40 40/2020 ٢٠٢٠/٤٠ ٤٠/٢٠٢٠