تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة تسمى “هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم” تتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون المقر الرئيسي للهيئة ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل أو خارج السلطنة بقرار من مجلس إدارتها.
المادة الثالثة
تتمتع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون لها – في سبيل تحقيق أهدافها – أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها والقيام بجميع الأعمال وإجراء كافة التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة أي أنشطة لازمة لتحقيق هذه الأهداف أو مرتبطة بها أو مكملة لها، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام النظام المرفق.
المادة الرابعة
يكون موقع وحدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية الدقم وفقا للمخطط المرفق.
المادة الخامسة
تعفى من الضريبة الجمركية البضائع التي يتم استيرادها من خارج السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والبضائع التي يتم تصديرها من المنطقة إلى الخارج.
وتعامل البضائع التي تخرج من المنطقة إلى أي مكان داخل السلطنة معاملة البضائع الأجنبية ولو اشتملت على مواد أولية أو مكونات محلية.
المادة السادسة
لا يجوز تأميم المشروعات التي يرخص بإقامتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلا بموجب قانون ومقابل تعويض عادل، كما لا يجوز مصادرة أموال تلك المشروعات أو فرض الحراسة أو التنفيذ عليها إلا بموجب حكم قضائي.
المادة السابعة
يصدر بنظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مرسوم سلطاني يحدد بصفة أساسية الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تتقرر للمشروعات التي يرخص بإقامتها فيها، وذلك دون إخلال بأحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق والنظام المشار إليه في الفقرة السابقة، تسري على المنطقة جميع القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها في السلطنة.
المادة الثامنة
تسري الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تتقرر بموجب النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة من هذا المرسوم على المشروعات المرخص لها القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بالنظام المذكور.
المادة التاسعة
تستثنى من الخضوع لقانون المناقصات هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وتؤسس في المنطقة لغرض تنفيذ أو إدارة مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية فيها.
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بالبنود أرقام (٧، ٩، ١٠، ١١) من المادة (٣) من النظام المرفق، يكون لمجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – بعد العرض على مجلس الوزراء – تخصيص موقع داخل المنطقة يخصص للجهات المختصة بتقديم الخدمات للمشروعات التي يرخص بإقامتها فيها، سواء ما يتعلق منها بإصدار التراخيص أو التصاريح أو الموافقات أو التأشيرات أو إجراء القيد أو التسجيل للمشروعات أو غيرها من الخدمات، على أن يتولى موظف أو أكثر أو وحدة مباشرة الاختصاصات المقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المنظمة لأداء تلك الخدمات في نطاق المنطقة.
المادة الحادية عشرة
تؤول إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جميع الأصول والحقوق والالتزامات والسجلات الخاصة بمشروع تطوير ولاية الدقم من وزارة النقل والاتصالات وغيرها من الوزارات والجهات والأجهزة واللجان المعنية، كل فيما يخصه.
ويكون تحديد تاريخ أيلولة الأصول والحقوق دون غيرها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والجهات المعنية.
المادة الثانية عشرة
لرئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بعد الاتفاق مع الوزراء ورؤساء الجهات والأجهزة واللجان المعنية، أن يقرر – وفق ضوابط موضوعية – نقل أي من الموظفين بالوزارات والجهات والأجهزة واللجان المشار إليها في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم ممن يباشرون اختصاصات أو مهام أو أعمالا تتعلق بتنفيذ المشروع إلى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بعد التنسيق مع وزارة المالية، على أن يكون نقل المذكورين بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية.
المادة الثالثة عشرة
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر تطبق على الهيئة القوانين والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
المادة الرابعة عشرة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.