جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبد الإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.
(١٨١)
الطعن رقم ٦٢٥ / ٢٠١٦م
يمين حاسمة (توجيه- منع)
– يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين الحاسمة:
١ . إذا كان الخصم متعسفًا في توجيهها، ولا يقصد بالتعسف هنا معناه الاصطلاحي فقط أي مجرد إساءة استعمال الحق في ممارسة طلب تحليف الخصم وإنما المقصود منه رقابة القاضي على الخصم في صدد توجيه اليمين بحيث لا يجيزه له كلما تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها فيه.
٢ . للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كانت الواقعة المراد التحليف عليها غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها أو غير جائز قبول اثباتها باليمين الحاسمة أو كانت الواقعة غير محتملة الصدق وتكذبها وقائع الدعوى ومستنداتها.
٣ . إذا كانت الواقعة ثابتة في الدعوى على وجه ما بإقرار الخصم.