ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ الموافق: ١٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق سلطان عمان
الملحق رقم (١) اختصاصات وزارة المالية
١ – إقرار الخطط المالية، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ومتابعتها.
٢ – إدارة الأموال العامة للدولة والتصرف فيها وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.
٣ – دراسة وتحليل المتغيرات المالية الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على السياسات والخطط المالية.
٤ – دراسة وتقييم الأداء المالي لأنشطة القطاعات الاقتصادية وتطورها واتجاهاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(٤) مكررا – إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.[1]
٥ – إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة بعد مناقشتها مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المعنية، وعرضها على مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها.
٦ – فتح الاعتمادات المالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وسداد سندات الصرف الخاصة بها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
٧ – الموافقة على طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تتقدم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
٨ – الموافقة على طلبات تجاوز المخصصات المالية المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي فيما يجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة من التكلفة التقديرية المعتمدة للخطة الخمسية.
٩ – الموافقة على الجوانب المالية فيما يتعلق بامتيازات التنقيب والإنتاج في مجال النفط والغاز الطبيعي والثروات المعدنية ومصادر الطاقة الأخرى وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
١٠ – الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل الصرف، والتحقق من التزامها بتنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات في هذا الخصوص وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
١١ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة المالية على تحصيل إيرادات الدولة ومتابعة توريدها للوزارة.
١٢ – شطب الخسائر التي تلحق الأموال العامة وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.
١٣ – وضع الاستراتيجيات الخاصة بالدين العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٤ – عقد القروض العامة وتسديدها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.
١٥ – وضع الإطار الاستراتيجي، وإعداد الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ مشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع الشراكة من أجل التنمية، ومشاريع التحويل إلى شركات بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٦ – العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الحكومية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
١٧ – إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الداخلة في نطاق اختصاص الوزارة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
١٨ – إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار اللوائح والقرارات الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.
١٩ – الموافقة على ما تعده وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات التي ترتبط بالسياسات المالية والضريبية أو ذات الأثر المالي.
٢٠ – تحديد مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والعمل على تنمية وتطوير هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٢١ – العمل على تنمية وتطوير العلاقات في المجالات المالية فيما بين سلطنة عمان وغيرها من الدول.
٢٢ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشؤون المالية.
٢٣ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – القائد الأعلى: جلالة السلطان.
٢ – الوحدة: المكتب السلطاني، وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، شؤون البلاط السلطاني، جهاز الأمن الداخلي، وأي جهة يحددها القانون.
٣ – وزارة الدفاع: مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، الجيش السلطاني العماني، سلاح الجو السلطاني العماني، البحرية السلطانية العمانية.
٤ – القوات المسلحة: وزارة الدفاع، الحرس السلطاني العماني، قوة السلطان الخاصة.
٥ – قوات الأمن: المكتب السلطاني، شرطة عمان السلطانية، العسكريون في شؤون البلاط السلطاني ومن في حكمهم من الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، جهاز الأمن الداخلي.
٦ – الوزير: وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى.
٧ – رئيس الوحدة: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وزير المكتب السلطاني، المفتش العام للشرطة والجمارك، أمين عام شؤون البلاط السلطاني، رئيس جهاز الأمن الداخلي.
٨ – القائد: رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، قائد الجيش السلطاني العماني، قائد سلاح الجو السلطاني العماني، قائد البحرية السلطانية العمانية، قائد الحرس السلطاني العماني، قائد قوة السلطان الخاصة.
٩ – الرئيس: رئيس القضاء العسكري.
١٠ – أعضاء القضاء العسكري: قضاة المحاكم العسكرية وأعضاء الادعاء العسكري.
١١ – اللجنة: لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري.
١٢ – الأفراد: منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين.
١٣ – الضابط: كل من منح البراءة السلطانية.
١٤ – الرتب الأخرى: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.
١٥ – المدنيون: جميع الموظفين المدنيين في القوات المسلحة وقوات الأمن بمختلف درجاتهم المناظرة للضباط والرتب الأخرى وما دون ذلك.
١٦ – العدو: أي دولة أو جماعة أو كيان يكون في حالة حرب مع سلطنة عمان أو يعلن عن ذلك، وكل من يثبت قيامه بأنشطة معادية لسلطنة عمان، ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة.
١٧ – الجريمة العسكرية: أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون.
المادة (٢)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين النافذة.
المادة (٣)
لا تسري أحكام انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة على جرائم التجسس وجرائم التمرد والعصيان والفتنة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسقط الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم بمرور الزمن.
المادة (٤)
تكون المحاكمة عن المخالفات الانضباطية التي يرتكبها أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون:
١ – من صلاحيات القادة – كل في نطاق اختصاصه – وفقا لأحكام النظم السلطانية للقوات المسلحة.
٢ – وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة بقوات الأمن.
وفي جميع الأحوال تصدر النظم واللوائح المشار إليها في البندين السابقين بعد موافقة القائد الأعلى.
المادة (٥)
ترفع الأحكام والقرارات والتوصيات والمذكرات ذات الصلة بالقضاء العسكري التي يتعين عرضها على القائد الأعلى بموجب أحكام هذا القانون بواسطة الوزير.
القسم الأول القضاء العسكري
الباب الأول تنظيم واختصاص القضاء العسكري
الفصل الأول تنظيم القضاء العسكري
المادة (٦)
تنشأ بموجب هذا القانون جهة قضائية مستقلة تسمى “القضاء العسكري”، تتبع مكتب القائد الأعلى، وتتكون من محاكم عسكرية، وادعاء عسكري.
المادة (٧)
يشكل القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في قانون السلطة القضائية.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أنظمة الخدمة، يكون لشاغلي وظائف القضاء العسكري ذات المزايا المقررة لنظرائهم أعضاء السلطة القضائية.
المادة (٨)
ترتب وظائف القضاة العسكريين على النحو الآتي:
١ – رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد.
٢ – نائب رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن مقدم.
٣ – قاضي محكمة عسكرية عليا لا تقل رتبته عن رائد.
٤ – قاضي محكمة استئناف عسكرية لا تقل رتبته عن نقيب.
٥ – قاضي محكمة ابتدائية عسكرية لا تقل رتبته عن ملازم أول.
المادة (٩)
القضاة العسكريون مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا في ذات الحالات ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
المادة (١٠)
يعين رئيس القضاء العسكري بأمر من القائد الأعلى، ويعين باقي أعضاء القضاء العسكري بقرار من الوزير.
المادة (١١)
يتبع أعضاء القضاء العسكري من الناحية الإدارية رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ويتبعون جميعا رئيس القضاء العسكري الذي له إصدار التعليمات المنظمة لإدارة أعمالهم. ويتبع رئيس القضاء العسكري الوزير، دون إخلال بما للرئيس من استقلال في عمله القضائي.
وللوزير حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء القضاء العسكري.
المادة (١٢)
يؤدي رئيس وأعضاء القضاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم أمام الوزير، اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين”.
المادة (١٣)
يخضع رئيس وأعضاء القضاء العسكري لكافة الأحكام المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الخدمة.
الفصل الثاني اختصاص القضاء العسكري
المادة (١٤)
تخضع الفئات الآتية لأحكام هذا القانون، ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت أو مكان وقوعها تدخل في اختصاصه، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن:
١ – منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وطلبة الكليات والمعاهد ومراكز التدريب العسكرية.
٢ – المتقاعدون من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين.
٣ – قوة الاحتياط بمجرد استدعائهم للخدمة العسكرية.
٤ – المتطوعون للخدمة العسكرية.
٥ – أسرى الحرب.
٦ – أفراد القوات الصديقة أو الحليفة أو المعارون أو المبتعثون للتدريب أو المتعاقدون في حال وجودهم على أراضي سلطنة عمان، ما لم يرد في اتفاقية أبرمت خلاف ذلك.
المادة (١٥)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٤)، تختص المحاكم العسكرية دون غيرها بالنظر في الجرائم الآتية:
١ – الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
٢ – الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، والتي ترتكب في المعسكرات أو غيرها من المناطق العسكرية أو الأمنية.
٣ – الجرائم التي ترتكب بسبب أو أثناء تأدية الواجب الوظيفي.
٤ – الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون الجزاء.
المادة (١٦)
للقائد الأعلى – عند إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (١٧)
يعاقب وفقا لأحكام هذا القانون، كل فرد خاضع لأحكامه اقترف خارج أراضي سلطنة عمان جناية أو جنحة، داخلة في اختصاص القضاء العسكري، إلا إذا كان قد حوكم عنها في الخارج ونفذت في حقه العقوبة المقررة، أو إذا انقضت الدعوى أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن.
المادة (١٨)
لا يحول حفظ الدعوى العمومية أو الحكم بالبراءة أو الإدانة دون المساءلة الانضباطية، إذا اشتمل الفعل على مخالفة انضباطية.
الباب الثاني المحاكم العسكرية
الفصل الأول ترتيب المحاكم العسكرية وتنظيمها
المادة (١٩)
ترتب المحاكم العسكرية على النحو الآتي:
١ – المحكمة العسكرية العليا.
٢ – محكمة الاستئناف العسكرية.
٣ – المحكمة الابتدائية العسكرية.
المادة (٢٠)
تنشأ محكمة عسكرية عليا تضم عددا كافيا من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد، يرأسها رئيس القضاء العسكري أو من يليه أقدمية من القضاة.
ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الوزير، بناء على طلب من رئيس القضاء العسكري.
وتصدر الأحكام من (٥) خمسة من القضاة من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
المادة (٢١)
تنشأ محكمة استئناف تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.
ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من (٣) ثلاثة قضاة.
تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.
ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام في الجنايات من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.
المادة (٢٣)
تنشأ في كل محكمة أمانة سر، يلحق بها عدد كاف من الإداريين.
المادة (٢٤)
ينشأ مكتب فني للقضاء العسكري يتبع الرئيس، ويشكل بحد أدنى من (٥) خمسة من أعضاء القضاء العسكري، أو غيرهم من الضباط الحاصلين على مؤهل في القانون، يختص بسائر الشؤون القانونية للقضاء العسكري بما في ذلك، إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات ذات الصلة، وإبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مسائل قانونية، ويجوز أن يندب للمكتب الفني أي من شاغلي الوظائف القضائية أو الوظائف المعادلة لها في وزارة العدل والشؤون القانونية.
ويجب أن ينشأ في كل وحدة وفي الحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، مكتب فني أو ما في حكمه، يتولى التنسيق مع المكتب الفني للقضاء العسكري في سبيل قيامه بمهامه، كما يتولى متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن الدعاوى والطعون المحالة إلى القضاء العسكري.
المادة (٢٥)
يجوز بأمر من القائد الأعلى، بناء على توصية الوزير، إنشاء محاكم عسكرية خارج محافظة مسقط، ويحدد القرار مقر ونطاق اختصاص كل منها.
الفصل الثاني ولاية المحاكم العسكرية
المادة (٢٦)
تختص المحكمة العسكرية العليا بنظر الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من آخر درجة، في الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:
١ – إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
٢ – إذا وقع بطلان في الحكم.
٣ – إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (٢٧)
تختص محكمة الاستئناف العسكرية بنظر ما يرفع إليها من استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات والجنح، والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن.
المادة (٢٨)
تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بنظر الجنايات والجنح، والمخالفات.
المادة (٢٩)
لا يجوز محاكمة أي ضابط أمام محكمة يكون رئيسها أقل منه رتبة، وإذا كان رئيس المحكمة أقل رتبة من المتهم، يندب ضابط أقدم منه لنظر الدعوى.
ويكون الندب بقرار من الوزير، بناء على توصية من الرئيس.
المادة (٣٠)
يجوز أن يكون من بين قضاة أي من المحاكم العسكرية قاض أو أكثر من قضاة محاكم السلطة القضائية، في الحالات التي تستدعي ذلك، يندبون بقرار من الوزير بالاتفاق مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الباب الثالث الادعاء العسكري
الفصل الأول تنظيم الادعاء العسكري
المادة (٣١)
ترتب وظائف الادعاء العسكري على النحو الآتي:
١ – المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن مقدم.
٢ – نائب المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن رائد.
٣ – مساعدو المدعي العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.
٤ – رؤساء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.
٥ – وكلاء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم ثان.
المادة (٣٢)
الادعاء العسكري لا يتجزأ، ويقوم أي عضو من أعضائه مقام الآخر ويتمم ما باشره من إجراءات، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص المدعي العسكري.
المادة (٣٣)
يؤدي أعضاء الادعاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على الدعوى العسكرية، وأن أسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة”.
وتؤدى اليمين أمام الوزير بحضور رئيس القضاء العسكري.
الفصل الثاني اختصاصات الادعاء العسكري
المادة (٣٤)
يختص الادعاء العسكري بإقامة الدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري، ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية، ويمارس سلطتي التحقيق والاتهام، ويشرف على شؤون الضبط القضائي العسكري، ويسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون.
ويمارس الادعاء العسكري اختصاصه بمراعاة حكم المادة (٤٧) من هذا القانون، ولا يجوز للأفراد الشكوى إلى الادعاء العسكري مباشرة خلافا لحكم هذه المادة.
المادة (٣٥)
يمارس الادعاء العسكري بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له، الوظائف والسلطات الممنوحة للادعاء العام في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
الباب الرابع شؤون أعضاء القضاء العسكري
الفصل الأول لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري
المادة (٣٦)
يكون للقضاء العسكري لجنة للشؤون الإدارية برئاسة رئيس القضاء العسكري، وعضوية كل من:
١ – نائب رئيس القضاء العسكري.
٢ – المدعي العسكري.
٣ – نائب المدعي العسكري.
٤ – رئيس محكمة الاستئناف العسكرية.
٥ – رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية.
وعند شغور وظيفة رئيس اللجنة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس.
المادة (٣٧)
تختص اللجنة بالنظر في الشأن الوظيفي القضائي لأعضاء القضاء العسكري، كتعيينهم وتأهيلهم، وترقيتهم، وندبهم، وإعارتهم.
المادة (٣٨)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي هيئتها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (٣٩)
تعد اللجنة لائحة تنظيمية تتضمن القواعد والإجراءات التي تسير عليها في مباشرة اختصاصاتها، وتصدر اللائحة بقرار من الوزير.
الفصل الثاني التفتيش القضائي
المادة (٤٠)
تنشأ في القضاء العسكري دائرة للتفتيش القضائي، تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق الندب من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا، وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا ومحكمة الاستئناف العسكرية والوظائف المعادلة لها في الادعاء العسكري لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس، ويجب أن يحاط أعضاء القضاء العسكري علما بكل ما يودع في ملفاتهم السرية من ملاحظات، ويصدر الوزير لائحة للتفتيش القضائي.
المادة (٤١)
تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي:
١ – التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف العسكرية ومن دونهم.
٢ – التفتيش على أعمال مساعدي المدعي العسكري ومن دونهم.
٣ – فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء القضاء العسكري المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.
ويجرى التفتيش وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ويشترط أن يكون القائم بالتفتيش أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي يجري التفتيش على أعماله أو التحقيق معه.
الفصل الثالث مساءلة أعضاء القضاء العسكري
المادة (٤٢)
لرئيس القضاء العسكري حق تنبيه أعضاء القضاء العسكري شفاهة أو كتابة – بعد سماع أقوالهم – إلى ما قد يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم، وله – دون غيره – إحالة أعضاء القضاء العسكري إلى لجنة المساءلة المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك في ضوء ما يكشف عنه التحقيق الذي تجريه دائرة التفتيش القضائي.
المادة (٤٣)
تكون مساءلة أعضاء القضاء العسكري بجميع درجاتهم من اختصاص لجنة مساءلة، تشكل برئاسة رئيس القضاء العسكري وعضوية كل من:
١ – نائب رئيس القضاء العسكري.
٢ – أقدم قضاة المحكمة العسكرية العليا.
٣ – المدعي العسكري.
٤ – أقدم قضاة محكمة الاستئناف العسكرية.
وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم الأعضاء، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم في الجهة التي يمثلها.
المادة (٤٤)
تتبع في شأن مساءلة أعضاء القضاء العسكري ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
القسم الثاني الإجراءات الجزائية
الباب الأول الضبط القضائي والحبس والتحقيق
الفصل الأول الضبط القضائي العسكري
المادة (٤٥)
مأمورو الضبط القضائي العسكري في دوائر اختصاصهم، هم:
١ – أعضاء الادعاء العسكري.
٢ – ضباط وضباط صف وجنود الشرطة العسكرية.
٣ – ضباط وضباط صف وجنود الأمن العسكري.
٤ – قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية وقادة ورؤساء الوحدات الفرعية وضباط وضباط صف القوات المسلحة وقوات الأمن فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب في مناطق عملهم أو نطاق اختصاصهم.
المادة (٤٦)
في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لمأموري الضبط القضائي العسكري في حدود اختصاصاتهم كافة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي، ويمارسون أعمالهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (٤٧)
على قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية في الوحدات والوحدات الفرعية التابعة لها ومن في حكمهم – كل في نطاق اختصاصه – التحقيق في أي واقعة تتصل بأي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويتم التصرف في التحقيق باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
١ – حفظ التحقيق.
٢ – توقيع العقوبة الانضباطية المناسبة.
٣ – رفع الموضوع إلى رئيس الوحدة أو القائد – كل حسب اختصاصه – لإحالته إلى الادعاء العسكري إذا كانت الواقعة تشكل جريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري.
المادة (٤٨)
في الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، يتولى مأمور الضبط القضائي أعمال الضبط المقررة قانونا حال غياب مأمور الضبط القضائي العسكري في موقع الجريمة، وعليه أن يبادر بتحرير محضر موقع منه، يبين فيه تفاصيل الواقعة، وزمان ومكان حصولها، وبيانات وأوصاف المتهم، والأشياء المضبوطة، وكافة المعلومات التي حصل عليها، وأن يبلغ مأمور الضبط القضائي العسكري المختص بما تم في هذا الشأن، مع تسليمه المحضر والمضبوطات.
المادة (٤٩)
لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة إلقاء القبض على أعضاء القضاء العسكري أو حبسهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الشؤون الإدارية المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون.
المادة (٥٠)
لا يجوز لأي جهة – فيما عدا السلطات العسكرية والأمنية أو الادعاء العسكري – إصدار أمر بالقبض أو استدعاء أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون بشأن جريمة وقعت بسبب تأدية الواجب الوظيفي وفقا للتعليمات أو الأوامر الصادرة إليه.
الفصل الثاني الحبس الاحتياطي
المادة (٥١)
إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي – بعد استجواب المتهم – منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العسكري أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (٥٢)
على الادعاء العسكري كلما صدر أمر بالحبس أو الإفراج عن متهم أن يبلغ قيادته أو جهة عمله.
المادة (٥٣)
الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا ينفذ في وحدته، أو في أي مكان آخر مخصص لحبس الأفراد بالتنسيق بين وحدته والادعاء العسكري.
الفصل الثالث التحقيق الابتدائي
المادة (٥٤)
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية أو الأمنية، ويكون الإبلاغ عن وقوع الجريمة من قبل الأفراد إلى قادتهم.
المادة (٥٥)
يتولى الادعاء العسكري التحقيق في الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري التي تحال إليه، ويكون له التحقيق مع غير الخاضعين لأحكامه حال اشتراكهم في جريمة داخلة في اختصاصه.
المادة (٥٦)
إذا تبين للادعاء العسكري أنه غير مختص بالدعوى، يجب على المدعي العسكري إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة لتقرير الإجراء المناسب بشأنها.
المادة (٥٧)
إذا باشر عضو الادعاء العام عملا من أعمال التحقيق، ثم تبين اختصاص القضاء العسكري بالدعوى، يكون لعضو الادعاء العسكري اعتماد الإجراءات المتخذة.
المادة (٥٨)
لكل من المتهم والمجني عليه، ومن يدافع عنهما الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وللمتهم الحق في أن يوكل محاميا مدنيا أو ضابطا ومن في حكمه من الدرجات المدنية النظيرة من الحاصلين على مؤهل في القانون للدفاع عنه، ولمحامي المتهم الاطلاع على التحقيقات في اليوم السابق على الاستجواب، عدا ما يعد من الأسرار العسكرية أو الأمنية.
المادة (٥٩)
للادعاء العسكري الاطلاع على إجراءات التحقيق التي تتخذ في مواجهة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون من قبل أي جهة من جهات التحقيق وفي أي مرحلة من مراحله.
الفصل الرابع التصرف في التحقيق الابتدائي
المادة (٦٠)
للادعاء العسكري بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا مسببا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر بالإفراج عن المتهم، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
المادة (٦١)
يكون صدور القرار بحفظ التحقيق النهائي في الجنايات من المدعي العسكري، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مساعدي المدعي العسكري.
المادة (٦٢)
للمدعي العسكري أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا رأى عدم أهميتها أو كان في ظروفها ما يبرر ذلك.
المادة (٦٣)
للمجني عليه أو ورثته التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه.
المادة (٦٤)
يرفع التظلم إلى محكمة الاستئناف العسكرية منعقدة في غرفة المشورة، وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العسكري مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
المادة (٦٥)
للمدعي العسكري أن يلغي قرار الحفظ خلال الأشهر (٣) الثلاثة التالية لصدوره، ما لم يكن قد سبق التظلم منه، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مساعدي المدعي العسكري.
المادة (٦٦)
إذا رأى الادعاء العسكري – بعد التحقيق في الدعوى – كفاية أدلتها، يحيلها إلى المحكمة العسكرية المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها، وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العسكري أو من يفوضه.
المادة (٦٧)
إذا رأى الادعاء العسكري أن الواقعة تشكل مخالفة انضباطية وجب إحالة التحقيق إلى رئيس الوحدة أو القائد لمساءلة المتهم انضباطيا، طبقا للصلاحيات المقررة في هذا الشأن.
الباب الثاني المحاكمة وتنفيذ الأحكام
الفصل الأول المحاكمة
المادة (٦٨)
جلسات المحاكمة علنية، ويجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا رأت في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة أو قوات الأمن، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم في جلسة علنية.
ويحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إلا بإذن من المحكمة إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الإجراء.
المادة (٦٩)
يتبع في شأن المحاكمة ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
الفصل الثاني تنفيذ الأحكام
المادة (٧٠)
تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفيذ بعد التصديق عليها أو صدور الأمر بتنفيذها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (٧١)
ترفع الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام أو السجن المطلق والأحكام الصادرة على الضباط أو من يناظرهم من الدرجات المدنية إلى القائد الأعلى للتصديق عليها.
المادة (٧٢)
للقائد الأعلى أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف.
المادة (٧٣)
يجوز أن ترفق بالأحكام المرفوعة لسلطة التصديق على الحكم توصية من رئيس الوحدة أو القائد، كل حسب اختصاصه، بما يراه مناسبا بحق المحكوم عليه.
المادة (٧٤)
دون إخلال بنصي المادتين (٧١)، (٧٢) من هذا القانون، تنفذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين وفق القواعد الآتية:
١ – يتم تنفيذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين دون الدرجة السابعة بأمر من رئيس الوحدة أو من يفوضه أو القائد، كل في نطاق اختصاصه.
٢ – لرئيس الوحدة أو القائد – وفق مقتضيات المصلحة العسكرية – وقف تنفيذ الحكم أو تخفيف العقوبة المقضي بها، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (٧٥)
لرئيس الوحدة أو القائد عند الأمر بتنفيذ العقوبة الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين أن يقرن التنفيذ بالفصل من الخدمة أو تنزيل الرتبة أو الدرجة وفق الأحكام المنظمة لذلك بكل وحدة، دون إخلال بنص المادة (٨٠) من هذا القانون.
المادة (٧٦)
يتولى الادعاء العسكري تنفيذ الأحكام بعد التصديق عليها أو الأمر بتنفيذها وفق أحكام هذا الفصل، وله أن يستعين بالسلطة المختصة عند الاقتضاء.
المادة (٧٧)
تنفذ عقوبة السجن التي تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في السجون العامة.
المادة (٧٨)
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو إذا حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (٧٩)
ينفذ حكم الإعدام على العسكريين رميا بالرصاص.
المادة (٨٠)
يفصل كل فرد حكم عليه في جناية أو بحكم نافذ في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن النافذ مدة تزيد على (٦) ستة أشهر، ويجوز فصله من الخدمة في غير تلك الحالات. القسم الثالث الجرائم والعقوبات
الباب الأول الأحكام العامة
المادة (٨١)
العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية هي:
١ – الإعدام.
٢ – السجن المطلق.
٣ – السجن.
٤ – الغرامة.
وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات الواردة في هذا القانون دون إخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر.
المادة (٨٢)
إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبط بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة في اختصاص القضاء العسكري، يكون القضاء العسكري مختصا بها جميعا.
المادة (٨٣)
إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال مملوكة للدولة، للمحكمة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها، سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أم أتلفها أم فقدها، ويكون ذلك وفق القواعد العامة في تحصيل أموال الدولة، وللمحكمة الفصل في المطالبات المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية.
الباب الثاني الجرائم العسكرية
الفصل الأول الجرائم المرتبطة بالعدو
المادة (٨٤)
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم في زمن الحرب، بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة، على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
١ – ترك أو تسليم العدو قاعدة عسكرية أو موقع أو مركز أو نقطة أو معدة أو طائرة أو سفينة أو آلية عسكرية أو أي شيء آخر، مما هو مكلف بحراسته أو الدفاع عنه أو تدميره.
٢ – عدم القيام بتشغيل طائرة أو سفينة أو معدة قتالية كما يمليه عليه الواجب أثناء العمليات القتالية.
٣ – إلقاء السلاح أو الذخيرة أو العدة أمام العدو بقصد الخيانة.
٤ – تسهيل دخول العدو إقليم سلطنة عمان وإجارته أو إخفاء مكانه.
٥ – عرض الاستسلام أو الهدنة على العدو أو قبول الهدنة المعروضة عليه، دون أن يكون مخولا بذلك.
٦ – استعمال أي وسيلة لإرغام قائد أو فرد آخر على ترك أي موقع أو آلية عسكرية لصالح العدو.
٧ – إمداد العدو بالسلاح أو الذخيرة أو المعدات أو المؤن.
الفصل الثاني جرائم التجسس والخيانة
المادة (٨٥)
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم أثناء الحرب – بقصد معاونة العدو – على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
١ – إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو إشارة جوابية للعدو أو لأي شخص آخر لا يحق له تلقيها، أو تسليمها محرفة لمن يحق له تلقيها.
٢ – إرشاد العدو إلى أماكن القوات المسلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضليل هذه القوات للسير في وجهة غير صحيحة.
٣ – تصوير أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات، أو إفشاء سر للعدو أو لمن يعملون لمصلحته، على نحو يعرض أمن وسلامة سلطنة عمان للخطر.
٤ – إتلاف سر من أسرار القوات المسلحة أو جعله غير صالح للانتفاع به، وذلك لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن سلطنة عمان.
٥ – تسليم العدو سلاحا أو ذخيرة أو مؤنا أو خرائط المواقع العسكرية أو خطط العمليات العسكرية.
٦ – مكاتبة العدو أو إبلاغه أخبارا أو بيانات أو الاتصال به بأي صورة من الصور بقصد الخيانة.
٧ – أي صورة أخرى من صور التجسس أو الخيانة لمصلحة العدو.
المادة (٨٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، كل فرد يقوم في وقت السلم بجمع أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات تمس سلامة سلطنة عمان لمصلحة أي دولة أو جهة.
الفصل الثالث جرائم التمرد والعصيان والفتنة
المادة (٨٧)
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
١ – قيادة تمرد مسلح في سلطنة عمان.
٢ – التآمر مع آخرين للقيام بتمرد مسلح أو محاولة إقناع فرد بالاشتراك في تمرد مسلح.
٣ – الانضمام إلى تمرد مسلح.
٤ – بث الفتنة بقصد التمرد والعصيان.
٥ – رفض القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية الوظيفة أو رفض إطاعة الأوامر أثناء الحرب بقصد التمرد خدمة للعدو.
المادة (٨٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية بالاتفاق مع اثنين أو أكثر من الأفراد:
١ – حمل السلاح بقصد رفض الإذعان للأوامر العسكرية.
٢ – أخذ الأسلحة بدون إذن خلافا لتعليمات الرؤساء العسكريين.
٣ – التظاهر أو التجمهر أو التحريض بقصد الشغب أو الاحتجاج أو الإخلال بالنظام العام.
٤ – جمع الأفراد بقصد الشكوى والاحتجاج على أمور تتعلق بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.
٥ – عدم إطاعة قائدهم أو مقاومته أو الاعتداء عليه.
المادة (٨٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل فرد أقدم على تحقير القوات المسلحة أو قوات الأمن والإساءة لكرامتها أو سمعتها بأي صورة كانت أو قام بأي فعل من شأنه إضعاف روح الانضباط العسكري.
الفصل الرابع جرائم الإبادة الجماعية
المادة (٩٠)
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية، بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا:
١ – قتل أفراد الجماعة.
٢ – إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
٤ – إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية مهلكة بقصد إبادتها كليا أو جزئيا.
٤ – فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
٥ – نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
الفصل الخامس
الجرائم ضد الإنسانية
المادة (٩١)
يشكل أي فعل من الأفعال الآتية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين:
١ – القتل العمد.
٢ – الإبادة.
٣ – الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي.
٤ – الاسترقاق.
٥ – إبعاد السكان أو نقلهم قسرا.
٦ – التعذيب.
٧ – السجن أو غيره من صور الحرمان من الحرية.
٨ – اضطهاد أي جماعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، بقصد حرمان الشخص حرمانا شديدا من حقوقه الأساسية.
٩ – الفصل العنصري.
المادة (٩٢)
يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (٩١) من هذا القانون، على النحو الآتي:
١ – بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (١) و (٢) و (٣).
٢ – بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.
الفصل السادس جرائم الحرب
المادة (٩٣)
يعد أي فعل من الأفعال الآتية جريمة حرب، متى ارتكب في نزاع مسلح ضد الممتلكات أو الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني:
١ – القتل العمد.
٢ – التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية بما في ذلك إجراء التجارب البيولوجية أو الكيميائية أو أي تجارب أخرى.
٣ – تعمد إحداث آلام أو معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالسلامة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة.
٤ – تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك.
٥ – إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في القوات المسلحة.
٦ – تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
٧ – الإبعاد أو النقل أو الحبس على نحو غير مشروع.
٨ – أخذ رهائن.
٩ – الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين.
١٠ – الهجمات الموجهة ضد السكان أو المدنيين.
١١ – الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان أو المدنيين أو الممتلكات المدنية، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.
١٢ – الهجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.
١٣ – الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.
١٤ – الهجوم على شخص عاجز عن القتال.
١٥ – الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية.
١٦ – نقل السكان المدنيين أو ترحيلهم إلى غير أراضيهم.
١٧ – التأخير غير المبرر في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم.
١٨ – ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمهينة للكرامة الإنسانية.
١٩ – الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية المعروفة بوضوح، شريطة ألا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو في مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.
٢٠ – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحروسين أو المحتجزين أو المعتقلين، أو إجراء عمليات بتر أو تجارب طبية أو علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بالمخالفة للمعايير الطبية.
المادة (٩٤)
يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (٩٣) من هذا القانون، على النحو الآتي:
١ – بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (١) و (١١) و(١٢).
٢ – بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة في الحالات المنصوص عليها في البنود (٤) و (١٥) و (٢٠).
٣ – بالسجن من (٣) ثلاث سنوات إلى (١٠) عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.
وتشدد عقوبة أي جريمة إلى الإعدام، إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت.
المادة (٩٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل من منع أو حاول منع قائده أو من هو أعلى منه رتبة بالتهديد أو القوة من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته الرسمية.
وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة إذا وقع اعتداء على القائد أو الأعلى رتبة في أثناء قيامه بعمله أو في أثناء تجمع الأفراد أو في زمن الحرب.
المادة (٩٦)
يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي من كان آمرا أو حارسا أو مكلفا بمهمة خاصة وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان في وسعه منعها أو كان مكلفا بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك.
الفصل السابع جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى
المادة (٩٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
١ – إساءة معاملة الأسرى، أو جرحى أو مرضى العدو.
٢ – سرقة ممتلكات جنود العدو الأحياء أو الأموات.
٣ – تعذيب أسرى أو جرحى أو مرضى العدو.
الفصل الثامن جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
المادة (٩٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل فرد احتجز شخصا دون موجب ولم يقدمه إلى المحاكمة أو تخلف بدون عذر عن عرض قضيته على السلطة المختصة لإجراء التحقيق فيها.
المادة (٩٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من ترأس مركزا أو دورية أو نقطة مراقبة وأطلق عمدا سراح أي شخص محتجز دون أمر أو سند من القانون.
المادة (١٠٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من أساء استعمال سلطة وظيفته ليعيق أو يؤخر تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته أو تنفيذ أوامر قائده.
المادة (١٠١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أن ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام.
المادة (١٠٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل من:
١ – أكره شخصا على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة.
٢ – طلب أو تقاضى مالا أو منفعة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام به بالمخالفة للقانون.
وتضاعف العقوبة لكل من استغل مكانته أو انتماءه للقوات المسلحة أو قوات الأمن، وحقق كسبا لنفسه أو لغيره من شراء أو بيع أو تأجير المؤن والبضائع أو الذخائر أو المباني العسكرية أو المباني الأمنية وغيرها من ممتلكات القوات المسلحة وقوات الأمن.
المادة (١٠٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم مواد أو مؤن أو معدات أو إنشاءات عسكرية خلافا للأنظمة المتبعة، وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو قطع غيار لأسلحة أو معدات أو آليات عسكرية.
المادة (١٠٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (٢) سنتين، كل من أجبر فردا على القيام بفعل أو عمل مخالف للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات العسكرية.
المادة (١٠٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل فرد استخدم وسيلة نقل تابعة للقوات المسلحة أو قوات الأمن في إدخال أو إخراج أشخاص أو معدات أو مواد بطريقة غير مشروعة من أو إلى سلطنة عمان.
المادة (١٠٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل فرد اعتدى على المنشآت العسكرية أو الأمنية وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الأمنية، أو الممتلكات التابعة لها، أو اعتدى على أحد المنتسبين أثناء قيامه بعمله أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه للجهة العسكرية أو الأمنية.
المادة (١٠٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل فرد سهل أنشطة التهريب أو التسلل عبر المناطق الحدودية.
المادة (١٠٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، كل فرد حجز حرية أحد الأفراد تعسفا أو أبقاه محتجزا رغم صدور أمر بالإفراج عنه.
المادة (١٠٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، كل فرد تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان الأموال العامة أو الأسلحة أو العتاد أو أي لوازم عسكرية أخرى صرفت له لاستعماله الخاص أو اؤتمن عليها بحكم وظيفته أو أضر بها، ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.
المادة (١١٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل فرد أقدم على ما من شأنه أن يثبط من عزيمة القوات المسلحة أو قوات الأمن سواء بالقول أو النشر في أي وسيلة من الوسائل.
ويشمل حكم الفقرة السابقة كل نشر أو إفضاء بمعلومات عسكرية أو أمنية دون إذن من الجهة المختصة.
المادة (١١١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، كل فرد حقر أو ضرب من عهدت إليه حراسته أو استعمل العنف ضده.
المادة (١١٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، كل فرد هرب أو تخلف عن الخدمة في أثناء العمليات العسكرية.
المادة (١١٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، كل فرد تمارض أو سبب مرضا لنفسه أو عطل أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه بقصد التخلف عن الخدمة العسكرية أثناء مجابهة العدو.
المادة (١١٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، كل من اكتسب من الخاضعين لأحكام هذا القانون جنسية دولة أجنبية بالمخالفة للقانون في أثناء الخدمة أو قبل انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.
الفصل التاسع جرائم الإتلاف والفقد والنهب
المادة (١١٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل من أتلف أو عطل قصدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو غير ذلك من الممتلكات العامة، أو أساء قصدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة بصفة دائمة أو مؤقتة للانتفاع بها فيما أعدت له.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا حدث الإتلاف في زمن الحرب أو في أثناء مجابهة المتمردين، والسجن مدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إهمالا.
المادة (١١٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل فرد ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
١ – أساء استعمال سلاحه أو لباسه العسكري أو أي من عهدته أو وثائقه العسكرية.
٢ – فقد أو أتلف إهمالا العهدة العسكرية.
٣ – أقدم بدون وجه حق على حمل أو صنع ميداليات أو شارات أو رتب أو ارتداء بدلة أو لباس عسكري.
المادة (١١٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، كل فرد أقدم في أثناء الحرب على النهب أو اقتحم مكانا بقصد النهب.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة في غير زمن الحرب.
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية والثلاثين بقمة أبوظبي (ديسمبر ٢٠١٠م) بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق
على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسداد الاشتراكات المقررة، وفقا للنظام المرفق.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١١م.
صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق سلطان عمان
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
الباب الأول التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:
١ – النظام:
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
٢ – المجلس:
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٣ – دول المجلس:
الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٤ – دولة المقر:
إحدى دول المجلس التي يعمل فيها العسكري الخاضع لهذا النظام.
٥ – دولة الموطن:
إحدى دول المجلس التي يتمتع العسكري بجنسيتها.
٦ – مواطنو دول المجلس:
العسكريون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
٧ – أجهزة التقاعد العسكري:
الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد العسكري.
٨ – قانون / نظام التقاعد العسكري:
قوانين / نظم التقاعد العسكري المطبقة بدول المجلس.
٩ – الجهة العسكرية:
أي جهة عسكرية تابعة لأي من دول المجلس وتطبق عليها قوانين / نظم التقاعد العسكري.
١٠ – العسكري:
كل من يعمل بالصفة العسكرية من مواطني دول المجلس في أي جهة عسكرية.
١١ – الراتب الخاضع للاشتراك:
هو الراتب الذي تسدد على أساسه الاشتراكات وفقا لأحكام قانون / نظام دولة الموطن.
المادة (٢)
تطبيقا لأحكام هذا النظام، تسري قوانين / نظم التقاعد العسكري السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين بالصفة العسكرية في الجهات العسكرية التابعة لأي من دول المجلس الأخرى.
المادة (٣)
يعهد إلى أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس تطبيق هذا النظام.
المادة (٤)
تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي من الجهات العسكرية التابعة لأي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأن أي منهم الشروط التالية:
١ – أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري والسارية على العسكريين في دولته.
٢ – أن يعمل في جهة عسكرية في دولة المقر.
٣ – أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك حسب نظام دولة الموطن.
المادة (٥)
يستحق العسكري حقوقه التقاعدية حسب قوانين / أنظمة دولة الموطن.
وفيما يتعلق بالتعويض عن الإصابة بالنسبة للعسكري فتسوى طبقا للأحكام المعمول بها في دولة المقر.
المادة (٦)
تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري بما يلي:
١ – إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على العسكري طبقا لقانون / لنظام دولة الموطن وتعميمه على أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
٢ – موافاة أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام.
٣ – فتح حساب مصرفي في دولة المقر لغرض تمكين الجهات العسكرية وأجهزة التقاعد العسكري من إيداع المبالغ المستحقة عليها تطبيقا لهذا النظام.
٤ – تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
المادة (٧)
تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بما يلي:
١ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الجهات العسكرية حول تطبيق أحكام هذا النظام.
٢ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية الجهات العسكرية بأحكام هذا النظام وتزويدها بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد العسكري في دولة الموطن وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.
٣ – تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
الباب الثاني إجراءات التسجيل
المادة (٨)
يتم التأمين على العسكري لدى أجهزة التقاعد العسكري طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.
المادة (٩)
تلتزم الجهة العسكرية في دولة المقر بالتأمين على العسكري وموافاة أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بنماذج التأمين الخاصة بالعسكريين الخاضعين لهذا النظام بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
المادة (١٠)
تحتفظ أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين في الجهات العسكرية لديها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من هذه الجهات.
الباب الثالث إجراءات تحصيل الاشتراكات
المادة (١١)
يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية:
١ – يلتزم العسكري والجهة العسكرية بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام دولة الموطن على ألا تتجاوز حصة الجهة العسكرية النسبة المعمول بها في دولة المقر، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة الجهة العسكرية عن النسبة المطلوبة يقوم العسكري بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه، وتلتزم الجهة العسكرية في هذه الحالة باقتطاع الفرق من راتب العسكري، ما لم تقرر دولة الموطن تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
٢ – يجب على الجهة العسكرية اقتطاع حصة العسكري من الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في دولة المقر.
المادة (١٢)
في حالة تأخر الجهة العسكرية عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك، لمتابعة الجهة العسكرية المتأخرة عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في دولة المقر، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.
الباب الرابع وقف أو انتهاء الاشتراك
المادة (١٣)
يوقف اشتراك العسكري طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (٤) من هذا النظام.
المادة (١٤)
مع مراعاة أحكام المادة (١٨) من هذا النظام تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بانتهاء خدمة أي عسكري لديها من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام دولة المقر، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يقوم بدوره بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك.
المادة (١٥)
في حالة عجز أو مرض أو وفاة أو استشهاد العسكري تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك والذي يقع عليه عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة أو الاستشهاد وإرسالها إلى جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن لعرضها على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن العسكري تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.
المادة (١٦)
تطبق بشأن العسكري في حالة الفقد أو الأسر الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.
الباب الخامس أحكام ختامية
المادة (١٧)
تسوى مستحقات العسكري أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري.
المادة (١٨)
تسري على العسكري كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (١٩)
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أي التزامات مالية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر من قبل العسكري أو المستحقين أو الجهة العسكرية.
المادة (٢٠)
لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في دولة المقر للعسكريين ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك.
المادة (٢١)
تسري بشأن العسكريين الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة المقر.
المادة (٢٢)
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إقراره.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها،
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – المجلس: المجلس البلدي للمحافظة.
ب – الوزير: وزير الداخلية.
ج – الرئيس: رئيس المجلس.
د – العضو: عضو المجلس.
هـ – أمين السر: أمين سر المجلس.
و- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس، وبصفة خاصة ما يأتي:
أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.
ب – نظام العمل في المجلس.
ج – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
د – لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وتشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها.
المادة (٣)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، على الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة الرئيس بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته.
المادة (٤)
يكون تنظيم انتخابات أعضاء المجلس وفقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (٥)
يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته في انتخابات أعضاء المجلس من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص.
المادة (٦)
يصدر الوزير – بعد موافقة وزارة المالية – نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التي تجرى في حالة حل المجلس طبقا لنص المادة (٢٧) من هذا القانون، وفي حالة إجراء إعادة انتخابات أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وذلك دون التقيد بأحكام القانون المالي، وقانون المناقصات.
الفصل الثاني تنظيم شؤون المجلس
المادة (٧)
يكون لكل محافظة مجلس بلدي، وذلك على النحو الآتي:
أولا: المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ومقره ولاية مسقط.
ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار، ومقره ولاية صلالة.
ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم، ومقره ولاية خصب.
رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي، ومقره ولاية البريمي.
خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية، ومقره ولاية نزوى.
سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة، ومقره ولاية صحار.
سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة، ومقره ولاية الرستاق.
ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية، ومقره ولاية صور.
تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية، ومقره ولاية إبراء.
عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة، ومقره ولاية عبري.
حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى، ومقره ولاية هيماء.
المادة (٨)
يشكل المجلس برئاسة المحافظ، وعضوية كل من:
أولا: أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.[1]
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل أو إضافة جهات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويشترط ألا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، أو مدير دائرة بالنسبة للجهات التي لا يوجد لها تقسيم إداري بمستوى مديرية عامة في نطاق المحافظة، ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس.
ثانيا: أعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع (٢) عضوين عن كل ولاية.
ثالثا: (٢) اثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة، يختارهما الوزير بناء على ترشيح المحافظ.[2]
ويتولى مدير دائرة شؤون المجلس في مكتب المحافظ مهام أمين السر.
المادة (٩)
يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء المجلس.
المادة (١٠)
يشترط في العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:
أ – أن يكون عماني الجنسية.
ب – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.
ج – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د – ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي.
و – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.
ز – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.
ح – ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية.
ط – ألا يكون عضوا في أي من مجلسي الدولة أو الشورى.
ي – ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة.
ويجب توافر هذه الشروط في اليوم السابق على فتح باب الترشح لانتخابات المجلس.
المادة (١١)
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، عدا الشرط الوارد في البند (و)، يشترط في العضو من أهل المشورة والرأي ألا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (١٢)
لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور قرار نهائي في الطعن، فإذا صدر القرار ببطلان عضويته عاد إلى وظيفته، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، ويتم تسوية المعاش التقاعدي للعضو المنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه المادة، طبقا للقواعد المقررة لأعضاء مجلس الشورى.
المادة (١٣)
تكون فترة المجلس (٤) أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بقرار تسمية أعضائه، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٩٠) تسعين يوما قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات خلالها لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات.
وفي حالة حل المجلس وفقا لأحكام المادة (٢٧) من هذا القانون تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحل.
المادة (١٤)
يقسم الرئيس – باستثناء من أدى القسم أمام السلطان – أمام الوزير قبل مباشرة أعماله اليمين الآتية:[3]
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بأمانة وصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين، وعلى أسرار عمل المجلس البلدي”.
ويقسم الأعضاء اليمين ذاتها أمام الرئيس قبل مباشرة أعمالهم.
ولا يؤدي الرئيس، وأعضاء المجلس ممثلو الجهات الحكومية القسم إلا لمرة واحدة خلال فترة المجلس.
المادة (١٥)
يتم اختيار نائب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (١٦)
يعقد المجلس جلساته في مقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر، إذا رأى الرئيس ذلك، على أن يكون الاجتماع في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة في نطاق المحافظة.
يرفع الرئيس تقريرا دوريا عن أعمال المجلس كل (٦) ستة أشهر إلى الوزير والذي يرفع بدوره تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (١٩)
يحظر على العضو الآتي:
أ – القيام – بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه – بأي عمل كمقاولة، أو توريد لحساب المحافظة، أو الدخول معها في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية، أو كان وصيا أو قيما أو وكيلا عن المتعاقد.
ب – إفشاء المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عضويته بأي وسيلة كانت.
المادة (٢٠)
تحدد بقرار من الوزير مكافآت أعضاء المجلس المنتخبين، وأهل المشورة والرأي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وتحدد اللائحة آلية صرفها.
المادة (٢١)
دون الإخلال بأحكام نظام المحافظات، يختص المجلس في نطاق المحافظة، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بالآتي: [5]
أ – إبداء الرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين. [6]
ب – إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها. [7]
ج – إبداء الرأي بشأن الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية، ولافتات المحال التجارية والمحال العامة. [8]
د – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة. [9]
هـ – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام. [10]
و – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات. [11]
ز – إبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشاريع الإنمائية فيها. [12]
ح – إبداء الرأي بشأن أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة. [13]
ط – إبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشاريع التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية.
ك – إبداء الرأي بشأن احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها. [14]
ل – إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.
م -المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ن – إبداء الرأي في المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة.
س – إبداء الرأي بشأن إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة. [15]
ع -متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها.
ف – متابعة تنفيذ العقود الخدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها.
ص – إقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ق – اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ر – اقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدة المحافظة والواجهات السياحية فيها.
ش – حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في المحافظة، والمشاركة في تحديد أولويات مساهماتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ت – اقتراح البرامج التوعوية والتثقيفية في المجالات التي تدخل في اختصاصات المجلس.
ث – دراسة الاقتراحات والشكاوى المقدمة للمجلس بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
خ – دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
ذ – العمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وسلامتها.
ض – التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.
المادة (٢٢)
يجوز للمجلس – في سبيل ممارسة اختصاصاته – الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية في المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة.
الفصل الثالث انتهاء العضوية وحل المجلس
المادة (٢٣)
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:
أ – الوفاة.
ب – فقد شرط من شروط العضوية.
ج – الإعفاء من العضوية.
د – صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية نافذة، تزيد مدتها على (٣) ثلاثة أشهر.
هـ – حل المجلس.
ويصدر قرار من الوزير بانتهاء العضوية.
المادة (٢٤)
يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم طلب مكتوب إلى الرئيس لإعفائه من العضوية، ويعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه، وعلى الرئيس إحاطة المجلس بذلك في أول جلسة له، وإخطار الوزير.
المادة (٢٥)
على الرئيس عرض أمر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية، الذي تخلف عن حضور (٢) اجتماعين متتاليين أو (٣) ثلاثة اجتماعات غير متتالية خلال السنة، وعلى المجلس النظر في أمره، فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، أو تعذر سماع أقواله لتخلفه عن الحضور، أصدر المجلس قرارا بإعفائه من العضوية، وتعتبر عضويته منتهية اعتبارا من اليوم الأول لتخلفه عن الحضور، ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنه بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
المادة (٢٦)
يعفى العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية إذا أخل بواجبات عضويته في المجلس، وذلك بقرار من الوزير بعد سماع أقواله من قبل الرئيس، ما لم يتعذر ذلك بسبب تخلفه عن الحضور. ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
المادة (٢٧)
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، حل المجلس قبل انتهاء فترته، إذا ارتكب خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنة، يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقل من سنة.
المادة (٢٨)
إذا انتهت عضوية العضو المنتخب خلال (٦) الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس، حل محله الحاصل على أكثر الأصوات من بين المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج الانتخابات عن الفترة ذاتها، وإذا كان العضو من غير الأعضاء المنتخبين فيتم إخطار الوزير بذلك، لإصدار قرار بتسمية من يحل محله بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
المادة (٢٩)
يجوز للعضو الذي أعفي من عضويته وفقا لأحكام المادتين (٢٥، ٢٦) من هذا القانون، الطعن في القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
١ – اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
٢ – دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
٣ – دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية.
٤ – متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥ – وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي، والاجتماعي للتنمية.
٦ – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.[1]
٧ – إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.[2]
٨ – إجراء تقييم دوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
٩ – وضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
١٠ – الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.
١١ – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية قبل إصدارها.
١٢ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
١٣ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
١٤ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.
١٥ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
يقصد بالجهاز الإداري للدولة: الوزارات، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمجالس، وغيرها من الوحدات التنفيذية التي تستمد سلطتها من الدولة، أيا كان اسمها، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام خدمي أو اقتصادي، كالهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
المادة (٢)
يتكون الجهاز الإداري للدولة من وحدات مركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، ومن وحدات لا مركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة، وما في حكمها.
المادة (٣)
يكون إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها بمراسيم سلطانية.
المادة (٤)
يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات في حدود الاختصاصات المقررة لها بموجب المراسيم السلطانية الصادرة بشأنها.
المادة (٥)
تلتزم الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بموافاة مجلس الوزراء خلال (٣) ثلاثة أشهر على الأكثر من نهاية كل عام ميلادي، بتقرير عن أنشطتها خلال ذلك العام، يتضمن الأنشطة التي قامت بها، والإنجازات التي حققتها، والصعوبات التي واجهتها في تحقيق أهدافها، والحلول المقترحة للتغلب عليها.
كما تلتزم تلك الوحدات بموافاة مجلس الوزراء بخطة عملها للعام التالي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
المادة (٦)
تعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة الضرائب.
الفصل الثاني الوزارات والأجهزة والمجالس
المادة (٧)
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارات والأجهزة والمجالس من عدد من القطاعات، ويتضمن كل قطاع مديريات عامة، وتتكون المديرية العامة من عدد من الدوائر، وتتكون الدائرة من عدد من الأقسام.
ويجوز أن يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارات، والأجهزة، والمجالس تقسيمات إدارية بمسميات أخرى معادلة للمسميات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (٨)
يكون إنشاء أو تعديل القطاعات أو المديريات العامة بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة، ويكون إنشاء أو تعديل الدوائر أو الأقسام بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة الجهات المختصة.
الفصل الثالث الهيئات والمؤسسات العامة
المادة (٩)
تنشأ الهيئة العامة لإدارة مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، دون السعي لتحقيق ربح، وتنشأ المؤسسة العامة لإدارة مرفق اقتصادي، للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتكون ذات طبيعة تجارية، وبتمتع كلتاهما بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.
المادة (١٠)
تحدد تبعية الهيئة أو المؤسسة العامة في المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.
يكون لكل هيئة أو مؤسسة عامة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات والمؤسسات العامة من حكم الفقرة السابقة، على أن يمارس رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال، الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة.
المادة (١٢)
يعقد مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس، أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة أو المؤسسة العامة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (١٣)
يتولى مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رسم سياستها العامة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:
١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة أو المؤسسة العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.
٢- إقرار اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل في الهيئة أو المؤسسة العامة.
٣- اعتماد الميزانية المالية السنوية للهيئة أو المؤسسة العامة، وحسابها الختامي.
٤- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الهيئة أو المؤسسة العامة وفق القواعد المالية المعتمدة.
٥- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة أو المؤسسة العامة مع الغير.
٦- اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة إلى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة أو المؤسسة العامة.
٧- أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة.
المادة (١٤)
يكون تعيين رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي بمرسوم سلطاني، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.
المادة (١٥)
يتولى رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي تسيير شؤونها الإدارية والمالية، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (١٦)
لا يجوز الجمع بين منصب رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، ومنصب رئيس مجلس الإدارة، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.
المادة (١٧)
يكون للهيئة أو المؤسسة العامة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
ويجوز تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية في مرسوم إنشاء الهيئة أو المؤسسة العامة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة (١٨)
تتكون الموارد المالية للهيئة أو المؤسسة العامة من الآتي:
١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
٢- مقابل الخدمات التي تقدمها إلى الغير.
٣- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
لمجلس الوزراء الموافقة على تعيين مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، للهيئة أو المؤسسة العامة. وفي هذه الحالة يصدر بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه قرار من مجلس الإدارة، أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال.
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- السلطنة:
سلطنة عمان.
٢- إقليم السلطنة:
المساحات الأرضية ومياهها الإقليمية الخاضعة لسيادتها، والمجال الجوي الذي يعلوهما.
٣- السلطة المختصة:
الهيئة العامة للطيران المدني، أو أي جهة يعهد إليها بممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها.
٤- النظم:
القواعد والتعاميم والتعليمات والتوجيهات والمتطلبات والسياسات والأوامر التي تصدر من رئيس السلطة المختصة، أو من يفوضه.
٥- الموافقة:
كل ما يصدر من السلطة المختصة من تراخيص وشهادات وتصاريح وإجازات وغيرها مما يتعلق بشؤون الطيران المدني.
٦- المطار:
مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان أو منشآت أو معدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرة ومغادرتها وحركتها على السطح.
٧- الطائرة:
مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة، وتستمد قوة رفعها للطيران أساسا من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.
٨- قائد الطائرة:
الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة.
٩- عضو الطاقم:
شخص مكلف من قبل المشغل الجوي بواجبات على الطائرة.
١٠- طائرة في حالة الطيران:
الفترة الواقعة بين اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبواب الطائرة الخارجية بعد صعود الركاب إليها حتى يتم فتح أي من تلك الأبواب من أجل نزول الركاب منها.
١١- طائرة في الخدمة:
الفترة الواقعة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة الفنيين المختصين أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي (٢٤) أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وتمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران.
١٢- الحادث:
واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار، في أي وقت منذ صعود أي شخص للطائرة بقصد الطيران حتى النزول من الطائرة، أو في حالة طائرة تطير بدون طيار، في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة، ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقا، وما قد ينتج عن ذلك من إصابات وأضرار حسب ما هو موضح في النظم والملاحق الدولية.
١٣- واقعة طيران:
كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف الحادث، وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل.
١٤- البحث والإنقاذ:
كل معونة تقدم لطائرة تتعرض لحادث، أو يهددها خطر أو صعوبات، أو يكون هناك شك أو خوف على سلامتها وركابها وطاقمها.
١٥- الطيران العام:
الطائرات المدنية المخصصة لغير أغراض النقل الجوي التجاري.
١٦- النقل الجوي التجاري:
رحلات جوية تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منهم، مقابل أجر.
١٧- المشغل الجوي:
كل منشأة تتولى تشغيل عمليات داخلية أو دولية للنقل الجوي التجاري سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر.
١٨- خدمات الملاحة الجوية:
الخدمات التي تقدمها السلطنة في مجالها الجوي أو أي مجال جوي آخر تكون السلطنة مسؤولة عنه.
١٩- دليل معلومات الطيران:
نشرة تحتوي على معلومات الطيران ذات الصفة المستديمة، واللازمة للملاحة الجوية.
٢٠- معاهدة شيكاغو:
معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ ديسمبر ١٩٤٤م، بما فيها ملاحقها وتعديلاتها، المصادق عليها من السلطنة.
٢١- المنظمة:
منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).
٢٢- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على:
أ- الطائرات المدنية المسجلة في السلطنة أينما وجدت بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تعمل فيها الطائرة.
ب- المطارات المدنية وتجهيزاتها الموجودة في إقليم السلطنة.
ج- النقل الجوي التجاري والطيران العام.
د- خدمات الملاحة الجوية.
هـ- أي أنشطة أخرى ذات صلة بالطيران المدني في إقليم السلطنة.
المادة (٣)
تعتبر معاهدة شيكاغو، والاتفاقيات ذات الصلة بهذا الشأن المنضمة إليها السلطنة أو المصادق عليها جزءا لا يتجزأ من هذا القانون، وإذا حدث تعارض بينها تسري أحكام تلك الاتفاقيات.
الفصل الثاني
السلطة المختصة
المادة (٤)
يجب أن تتمتع السلطة المختصة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون رئيس السلطة المختصة مسؤولا عن ضمان تنفيذ متطلبات الرقابة الشاملة على سلامة وأمن الطيران المدني.
المادة (٥)
يجوز للسلطة المختصة أن تعهد إلى منظمة دولية أو إقليمية أو من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بأي من مهامها على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.
المادة (٦)
يكون للسلطة المختصة حق طلب نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطيران المدني وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة (٧)
تتولى السلطة المختصة مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
أ- تنظيم إنشاء وتشغيل المطارات والمهابط المدنية والعمودية ومرافقها والإشراف والرقابة عليها.
ب- تنظيم ومراقبة سلامة وأمن الطيران المدني وتسهيلات النقل الجوي التجاري والطيران العام والمشغلين الجويين وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد وكافة أنشطة الطيران المدني الأخرى.
ج- إصدار ونشر النظم والبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وبرنامج الدولة للسلامة، وأي برامج وطنية أخرى ومتابعة تنفيذها.
د- تنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة المساعدات الملاحية وخدمات الأرصاد والحركة الجوية بالسلطنة.
هـ- تنظيم إنشاء وتشغيل وصيانة وتحديث محطات الرصد الجوي لخدمة وسلامة الملاحة الجوية.
و- تفتيش الطائرات وحجز الوثائق ذات الصلة ومنع الطائرات المخالفة من الطيران.
ز- إصدار القواعد الكفيلة للفصل بين المهام التنظيمية، والمهام التشغيلية الخاصة بأنشطة الطيران المدني، وكافة خدمات الملاحة الجوية والأرصاد.
ح- غلق المجال الجوي العماني بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عن ذلك.
ط- إصدار التنبيهات والتحذيرات المتعلقة بالأنواء المناخية التي قد تشكل خطرا على سلامة الأفراد والممتلكات والطائرات ومنشآت الطيران المدني.
ي- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون.
ك- حظر أو تقييد أي نشاط من شأنه التأثير على سلامة وأمن الطيران المدني والملاحة الجوية.
ل- فرض وتحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها السلطة المختصة، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية.
م- إصدار النظم الخاصة بحماية البيئة من التأثيرات المتعلقة بعمليات الطيران المدني، وذلك وفقا للمعايير الدولية والتشريعات السارية في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ن- إصدار النظم الخاصة بإنشاء كافة شركات النقل الجوي التجاري، والطيران العام.
المادة (٨)
يكون لموظفي ومفتشي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له.
ويكون لهم ممارسة الصلاحيات المحددة في دليل إجراءات العمل، ولهم في سبيل ذلك الحق في الآتي:
أ- الدخول غير المقيد للتفتيش على الطائرات والمطارات وخدمات الملاحة الجوية ومرافق ومؤسسات الطيران المدني الأخرى.
ب- تفتيش الوثائق والسجلات ذات الصلة إذا كان لذلك مقتضى.
ج- التحقق من تنفيذ إجراءات وتدابير السلامة والأمن التشغيلية لجميع مرافق الطيران المدني والقائمين عليها.
هـ- حجز الطائرة ومنعها من الطيران في حالة وجود مبرر لذلك.
و- وقف الموافقات الصادرة إلى أفراد ومؤسسات الطيران المدني.
الفصل الثالث
قواعد الجو
المادة (٩)
يكون للسلطنة السيادة المطلقة على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها، ويجوز لها اعتراض الطائرات غير المعروفة أو غير المصرح لها عند دخولها المجال الجوي العماني، وإجبارها على الهبوط.
تطبق قواعد الجو وفقا للملحق رقم (٢) من معاهدة شيكاغو، على المجال الجوي في أعالي البحار دون استثناء.
المادة (١٠)
تضع السلطة المختصة النظم الخاصة بقواعد الجو واستعمال مجالها الجوي طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة (١١)
يجب على كل طائرة مسجلة في السلطنة التقيد بالقواعد والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بالرحلة أينما وجدت.
المادة (١٢)
تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية:
أ- الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات في إقليم السلطنة.
ب- المناطق الخطرة والمقيدة والمحظورة، والإعلان عنها.
الفصل الرابع
المطارات وحقوق الارتفاق الجوية
المادة (١٣)
يحظر إنشاء أو تشغيل أي مطار، أو أراضي النزول أو المهابط، أو منشآت الملاحة الجوية والأرصاد، إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.
المادة (١٤)
يحظر على الطائرة الهبوط في المطارات غير المعلن عنها إلا في الحالات الطارئة أو بموافقة السلطة المختصة.
المادة (١٥)
تفرض السلطة المختصة حقوق ارتفاق جوية، وتحدد نطاق ومدى هذه الحقوق بما يكفل سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
المادة (١٦)
يكون للسلطة المختصة الحق في منع إقامة المنارات الضوئية والمباني والمنشآت والأجهزة أو كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة الملاحة الجوية، والأمر بإزالتها أو تعديلها في حالة إنشائها بدون موافقة، وإلزام المخالف بتحمل كافة النفقات المترتبة على ذلك.
يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع داخل مساحات أسطح الحد من العوائق المحددة طبقا للنظم، وذلك للتحقق من الآتي:
أ – أن الارتفاع المقترح لا يمثل عائقا يمس سلامة الملاحة الجوية.
ب – أن إنشاء العائق لا يتسبب في جلب الأحياء البرية، وذلك في دائرة قطرها (١٣ كم) من المطار.
ج – أن الأضواء الخارجية للعائق أو المنارات الضوئية لا تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.
يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع خارج مساحات أسطح الحد من العوائق، ويزيد ارتفاعه على (٦٠) ستين مترا من مستوى سطح الأرض.
المادة (١٧)
تحدد الجهات المعنية طريقة استخدامها للأراضي وفقا لحقوق الارتفاق الجوية وخطة المناطق المحمية المجاورة للمطارات بعد أخذ موافقة السلطة المختصة، ولا يجوز منح الموافقة للمباني أو المنشآت أو استخدام الأراضي على نحو يخالف أحكام خطة المناطق المحمية المجاورة للمطارات أو الشروط الموضوعة لحقوق الارتفاق الجوية.
يجب على مشغل المطار إجراء دراسة لتقييم مخاطر الأحياء البرية في كل مطار، وذلك طبقا للنظم.
كما يجب عليه تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثل من كل من: السلطة المختصة، والجهات الحكومية المعنية، والشركاء العاملين في المطار، لدراسة ومتابعة مخاطر الأحياء البرية داخل المطار أو المناطق المجاورة له، وترفع اللجنة تقاريرها إلى رئيس السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة (١٧) مكررا (١)
يجب على مشغل المطار التنسيق مع السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أو منع إقامة مستودعات النفايات أو أي مصادر أخرى تجذب الأحياء البرية إلى المطارات أو المناطق المجاورة لها، وفي حالة تعذر إزالة المواقع الحالية، يجب على مشغل المطار أن يضمن تقييم أي خطر على الطائرات تشكله هذه المواقع، وخفضها إلى أدنى حد معقول عمليا.[5]
المادة (١٨)
يكون تنظيم واعتماد ومراقبة كافة خدمات الملاحة الجوية، على النحو الذي تحدده النظم.
المادة (١٩)
يكون لشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الأخرى والحجر الصحي والزراعي والبيطري وغيرها من الجهات المعنية الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها قانونا، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
العمليات الجوية
المادة (٢٠)
تنشئ السلطة المختصة سجلا وطنيا لتسجيل الطائرات المدنية وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة والنظم.
ويحظر التصرف في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل أي طائرة مدنية ما لم تكن مسجلة في السلطنة، أو في أي دولة أخرى.
المادة (٢١)
يكون تشغيل وصيانة الطائرات المسجلة في السلطنة، على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.
المادة (٢٢)
يحظر على المشغل الجوي أن يعمل في إقليم السلطنة إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.
المادة (٢٣)
يكون لقائد الطائرة اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لازمة لتأمين سلامة الطائرة، وما تحمله من أشخاص أو ممتلكات وحفظ النظام وإقرار الانضباط على متنها.
المادة (٢٤)
يحظر على قائد الطائرة، وأعضاء طاقمها القيام بالواجبات المسندة إليهم، وهم تحت تأثير الكحول، أو أي من المواد المخدرة.
المادة (٢٥)
يلتزم المشغل الجوي أو قائد الطائرة عند القيام بأي من عمليات الطيران بأحكام هذا القانون واللائحة والنظم، ويجب عليه الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بالطائرة، وأن يقدمها إلى السلطة المختصة عند طلبها.
عند إبرام اتفاق بين دولة المشغل ودولة التسجيل، يتم نقل المهام والواجبات وفقا للمادة (٨٣ مكررا) من معاهدة شيكاغو، وتعترف السلطة المختصة بإجازات العاملين وشهادة الصلاحية ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل، كما تعترف بالوثائق التي صدرت وفقا لحكم المادة المشار إليها والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.
المادة (٢٧)
يحظر حمل أو نقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال على متن الطائرات المدنية دون موافقة السلطة المختصة، وتضع السلطة المختصة النظم الخاصة بنقل وحيازة هذه المواد على متن الطائرات في إقليم السلطنة.
المادة (٢٨)
يحظر القيام بأي من الأنشطة الآتية:
أ- استخدام طائرات التحكم عن بعد، والطائرات بدون طيار، وأي جسم طائر آخر في إقليم السلطنة دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة.
ب- توجيه أشعة الليزر أو أي ضوء أو أشعة أخرى نحو الطائرات بطريقة تؤدي إلى تعرضها للخطر، أو تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.
ج- أي فعل أو نشاط يؤثر على سلامة وأمن الملاحة الجوية أو الطائرة أو الطاقم أو الركاب.
المادة (٢٩)
يحظر تجهيز الطائرات المدنية التي تعمل في إقليم السلطنة بأي أجهزة أو آلات ما لم تكن مرخصة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة والأنظمة الدولية، كما يحظر استخدام تلك الأجهزة في غير الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية.
الفصل السادس
الموافقات
المادة (٣٠)
يحظر ممارسة أنشطة الطيران المدني، وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد إلا بموافقة السلطة المختصة وذلك على النحو المبين في اللائحة.
المادة (٣١)
تعتمد السلطة المختصة الموافقات الصادرة من بلد أجنبي، الخاصة بالملاحين وغيرهم من العاملين في أنشطة الطيران المدني.
المادة (٣٢)
تعتمد السلطة المختصة مؤسسات التدريب على أنشطة الطيران المدني المختلفة على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم، ويحظر مزاولة التدريب على هذه الأنشطة إلا بموافقتها.
الفصل السابع
تنظيم النقل الجوي التجاري
المادة (٣٣)
تعتبر حقوق النقل الجوي التجاري من الحقوق السيادية، ويجوز للسلطة المختصة التفاوض مع الدول الأخرى بشأنها، ومنح الموافقة باستثمارها.
المادة (٣٤)
تصدر السلطة المختصة قواعد التنظيم الاقتصادي المتعلقة بالنقل الجوي التجاري والطيران العام، وقواعد حماية حقوق المسافرين.
المادة (٣٥)
يلتزم المشغل الجوي وجميع مؤسسات الطيران العاملة في السلطنة بتزويد السلطة المختصة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وإحصائيات الطيران.
المادة (٣٦)
مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يجوز تأسيس شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الطيران العام داخل السلطنة، إلا بموافقة السلطة المختصة، والجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
الفصل الثامن
رسوم الطيران المدني
المادة (٣٧)
تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الآتي:
أ- تحديد رسوم الطيران المدني والملاحة الجوية وآلية تحصيلها.
ب- اعتماد رسوم مقدمي خدمات المطارات المفتوحة للاستعمال العام والملاحة الجوية والأرصاد وأي خدمات أخرى.
ج- تحديد المبالغ مقابل استعمال واستثمار كل أو جزء من المطارات المفتوحة للاستعمال العام، أو من أراضي وممتلكات السلطة المختصة.
المادة (٣٨)
يجوز للسلطة المختصة إعفاء بعض الطائرات من الرسوم المقررة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم، ويتم نشر قائمة بمالكي ومشغلي الطائرات المعفيين من الرسوم في دليل معلومات الطيران.
الفصل التاسع
البحث والإنقاذ
المادة (٣٩)
يكون تقديم خدمات البحث والإنقاذ وفقا للنظم، وبما يتفق مع الأنظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (٤٠)
تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ.
المادة (٤١)
تتخذ السلطة المختصة الإجراءات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.
المادة (٤٢)
تقوم الجهات المسؤولة عن البحث والإنقاذ بإعداد الخطة الخاصة بذلك وفقا للنظم.
المادة (٤٣)
يجب على السلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر في إقليم السلطنة، ولا يجوز لأي جهة أو شخص الامتناع عن تقديم أي معونة في عمليات البحث والإنقاذ يكون في مقدوره القيام بها متى طلب منه ذلك، أو كانت طبيعة عمله تفرض عليه تقديمها.
المادة (٤٤)
تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، كما تختص محاكم السلطنة في حالة وقوع الحادث في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في السلطنة.
ب- إذا كان المدعي عمانيا.
ج- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها قد عثر عليها في إقليم السلطنة.
المادة (٤٥)
تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بمضي (٢) سنتين من تاريخ الانتهاء من عملية البحث والإنقاذ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.
الفصل العاشر
التحقيق في حوادث ووقائع الطيران
المادة (٤٦)
تنشأ بقرار من وزير النقل وحدة إدارية مستقلة للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران، بهدف رفع مستوى سلامة الطيران، ومنع وقوع الحوادث والوقائع، وتختص بالآتي:
أ – التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع في إقليم السلطنة.
ب- التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع في أعالي البحار، أو في إقليم غير تابع لإحدى الدول بالنسبة للطائرات المسجلة في السلطنة.
ج- المشاركة في التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع خارج إقليم السلطنة للطائرات المسجلة فيها.
ويجوز لها الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق المطلوب، أو المشاركة فيه.
المادة (٤٧)
تتولى وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران وضع دليل إجراءات التحقيق وفقا للنظم الصادرة طبقا للملحق (١٣) الثالث عشر من ملاحق معاهدة شيكاغو.
يكون رئيس وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران هو المسؤول عن تشكيل فريق التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، ويتولى تعيين المحقق المسؤول عن إجراء التحقيق واعتماد تقاريره.
يجب على السلطة المختصة أو الجهات المعنية إخطار وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بوقوع الحادث أو واقعة الطيران فورا وبدون تأخير، وذلك بكافة طرق الإبلاغ الممكنة، وعلى الوحدة في سبيل تحليل أوجه القصور الفعلية أو المحتملة المتعلقة بالسلامة الجوية إنشاء نظام لجمع البيانات والمعلومات عن حوادث ووقائع الطيران.
وتكون لمحققي وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له، ولهم ممارسة الصلاحيات الآتية:
أ – الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.
ب – الفحص غير المقيد على المستندات والسجلات ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية، والتحفظ على ما يهم التحقيق منه.
ج – استدعاء الأشخاص ذوي العلاقة والشهود، واستجوابهم.
د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها، وذلك لإجراء الفحص التفصيلي للمواد والأدلة ذات الصلة دون تأخير.
المادة (٤٩)
يجب على الجهات المعنية تحريز وحراسة موقع الحادث والطائرة ومحتوياتها وحطامها، ومنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم، وعدم تحريك الطائرة أو أي جزء منها إلا لغرض إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، ومتطلبات سلامة التشغيل، وذلك إلى حين وصول فريق وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران وتسلم الموقع.
المادة (٥٠)
يجب على وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران إذا تبين لها من التحقيق أن الحادث أو واقعة الطيران يشكل جريمة أو اشتباها في جريمة، إحالة الأمر إلى الجهة المختصة في السلطنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى، بما في ذلك السلطة المختصة والسلطات القضائية، ولا تتلقى هذه الوحدة أي تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيق.
المادة (٥٢)
يجوز لوحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران إعادة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق.
المادة (٥٣)
يشكل في حالة وقوع حادث أو واقعة طيران في إقليم السلطنة بين طائرة مدنية وأخرى عسكرية فريق مشترك من وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران والسلطات العسكرية برئاسة ممثل عن الوحدة، ويضم عددا متساويا من الأعضاء.
لا يجوز إخفاء أو إزالة أي جزء أو محتوى من الطائرة وسجلاتها، وأجهزة التسجيل على متنها، والتسجيلات الأرضية المتعلقة بها ما لم يصرح بذلك من قبل وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران.
ويحظر الإفصاح لغير غرض التحقيق في حوادث ووقائع الطيران عن الآتي:
أ – محاضر التحقيق المكتوبة والمسجلة خلال عملية التحقيق.
ب – كافة الاتصالات التي جرت ما بين الأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة خلال عملية تشغيل الطائرة.
ج – المعلومات الطبية أو الخاصة للأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة.
د – التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية ونصوصها المكتوبة.
ه – تحليلات وآراء المحققين والممثلين المعتمدين حول معلومات التحقيق بما في ذلك محتوى تسجيلات مقصورة القيادة بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن الطائرة، والتي تقدمت بها وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران فيما يتعلق بالحادث أو الواقعة.
و – مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الواقعة.
الفصل الحادي عشر
المسؤولية المدنية للمشغل الجوي
المادة (٥٥)
تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال ١٩٩٩) على جميع عقود النقل الجوي للركاب والأمتعة والبضائع.
المادة (٥٦)
يكون المشغل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالآخرين على سطح الأرض أو الماء متى كانت ناتجة عن طائرة في حالة طيران.
المادة (٥٧)
يتحمل المشغل الجوي نفقات البحث والإنقاذ والتعويضات عن الأضرار التي وقعت في أثناء عمليات البحث والإنقاذ للطائرة أو بسببها.
المادة (٥٨)
يعفى المشغل الجوي من المسؤولية إذا قام قائد الطائرة بإنزال أي راكب أخل بالنظام، أو شكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.
الفصل الثاني عشر
الجرائم التي ترتكب ضد سلامة وأمن الطيران المدني
المادة (٥٩)
يعد مرتكبا لجريمة اعتداء على سلامة وأمن الطيران المدني كل شخص يشرع أو يرتكب أو يشارك في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:
أ- احتجاز رهائن على متن الطائرة، أو داخل حرم المطار.
ب- الاستيلاء على طائرة في الخدمة، أو استخدامها بغرض القيام بأعمال إرهابية.
ج- تدمير أو إتلاف جسيم لتجهيزات الملاحة الجوية، أو أي مرافق تخدم الطيران المدني، أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة في المطار.
د- إعاقة الخدمات في المطار على نحو يعرض سلامة الطيران المدني للخطر.
هـ- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني، أو على متن الطائرة، وهي في حالة طيران.
و- القيام بوضع مادة أو جهاز في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمرها، أو يحدث بها تلفا يجعلها غير قادرة على الطيران، أو يعرض سلامتها للخطر.
ز- الإبلاغ عن معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة الطائرة وطاقمها وركابها أو عمال الخدمات الأرضية أو الجمهور، في المطار أو في مباني أو منشآت الطيران المدني للخطر.
ح- إدخال أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أجهزة أو مواد خطرة إلى طائرة، أو مطار.
المادة (٦٠)
يعد مرتكبا لجريمة كل من يشرع أو يرتكب أو يشارك في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية على متن طائرة، وهي في حالة طيران:
أ- الاعتداء على أحد أعضاء الطاقم.
ب- رفض اتباع التعليمات الصادرة من قائد الطائرة أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة والأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام والانضباط على متنها.
المادة (٦١)
تختص محاكم السلطنة بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:
أ- إذا ارتكبت الجريمة في إقليم السلطنة، أو على متن طائرة مسجلة في السلطنة.
ب- إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم السلطنة، ولا يزال المتهم على متنها.
ج- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في السلطنة، أو يكون له إقامة دائمة فيها.
د- إذا وجد المتهم في إقليم السلطنة.
هـ- أي حالة أخرى تباشر فيها محاكم السلطنة اختصاصاتها الجنائية بمقتضى القوانين.
الفصل الثالث عشر
العقوبات
المادة (٦٢)
يجوز للسلطة المختصة أن تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو النظم، جزاء أو أكثر، من الجزاءات الآتية:
أ- توجيه الإنذارات، أو وقف الإعفاءات والموافقات مؤقتا أو إلغاؤها.
ب- المنع أو الحد من ممارسة الامتيازات التشغيلية مؤقتا أو بصفة نهائية.
ج- إيقاف أو تقييد أي رحلة أو خط جوي يقوم المشغل الجوي بتشغيله.
د- غرامة إدارية لا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة (٦٣)
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٣، ١٤، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٥٤) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (3٣ ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٦٤)
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٦، ١٧، ٢٨، ٣٦) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٦٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني كل من شرع أو ارتكب أو شارك في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذا القانون.
المادة (٦٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع أو ارتكب أو شارك في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا القانون.
المادة (٦٧)
يجوز لمحاكم السلطنة الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:
أ- عدم وضع علامة تسجيل، أو استخدام علامة تسجيل غير صحيحة.
ب- تركيب أجهزة واستخدام آلات تصوير جوي دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة.
ج- نقل المشغل الجوي لأسلحة أو ذخائر حربية أو متفجرات أو مفرقعات أو غير ذلك من المواد الخطرة، بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة.
المادة (٦٨)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو النظم، بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يكون للكلمات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – الوزارة: وزارة التراث والثقافة.
ب – الوزير: وزير التراث والثقافة.
ج – الوكيل: وكيل الوزارة المختص.
د – اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، المحددة اختصاصاتها في المادة (٤٥) من هذا القانون.
هـ – الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
و – الأهمية التراثية الثقافية: كل قيمة معنوية استثنائية من وجهة النظر الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الجمالية أو الثقافية أو الأثرية أو السياحية أو المرتبطة بالتاريخ، بما في ذلك تاريخ العلوم التقنية والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي وحياة الشخصيات الوطنية من السياسيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والأحداث المهمة التي مرت بها السلطنة.
ز – التراث الثقافي: كل ما له أهمية تراثية ثقافية، ماديا كان أو غير مادي، بما في ذلك الآثار والمدن التاريخية والقرى التقليدية والحارات القديمة والآداب واللغات.
ح – التراث الثقافي العام: التراث الثقافي المملوك للدولة.
ط – التراث الثقافي الخاص: التراث الثقافي المملوك للأشخاص.
ي – التراث الثقافي المادي: التراث الثقافي الملموس، الثابت أو المنقول.
ك – التراث الثقافي الثابت: كل تراث ثقافي مادي مستقر في حيزه، ثابت فيه، يتعذر نقله دون تلف أو تغيير في هيئته، سواء أكان على سطح الأرض أم في باطنها.
ل – التراث الثقافي المنقول: كل تراث ثقافي مادي يمكن نقله من مكان لآخر.
م – التراث الثقافي المغمور بالمياه: التراث الثقافي المادي المتكون من نتاج فعل الإنسان، وبقي مغمورا بالمياه، جزئيا أو كليا، بصورة دورية أو متواصلة، لفترة لا تقل عن (١٠٠) مائة عام.
ن – التراث الثقافي غير المادي: التراث الثقافي غير الملموس، ويشمل الممارسات أو العادات أو التقاليد أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات، وما يرتبط بها من آلات أو قطع أو مصنوعات أو فضاءات ثقافية، المتوارث جيلا عن جيل، وتبتدعه الجماعات أو المجموعات أو الأفراد.
س – التراث الثقافي العماني العالمي: التراث الثقافي العماني المدرج على قائمة التراث العالمي أو القائمة التمهيدية وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢م، أو القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية أو قائمة الصون العاجل أو قائمة أفضل الممارسات وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام ٢٠٠٣م.
ع – القائمة: قائمة أو أكثر لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا القانون.
ف – السجل: السجل الذي يقيد فيه التراث الثقافي العماني المادي سواء كان ورقيا أو إلكترونيا، المنصوص عليه في المادة (٣٣) من هذا القانون.
ص – الأثر: كل ما له أهمية تراثية ثقافية، سواء أكان من نتاج فعل الإنسان أم الطبيعة، ويرجع تاريخ وجوده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.
ق – المبنى التراثي: البناء ذو الأهمية التراثية الثقافية سواء أكان مكتملا أم غير مكتمل، والذي يرجع تاريخ تشييده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.
ر – المجمعات التراثية الثقافية: المباني ذات الأهمية التراثية الثقافية، نظرا لتصميمها المعماري أو لتجانسها أو لمكانها في المشهد الثقافي الطبيعي، سواء أكانت منفصلة أم متصلة بعضها ببعض.
ش – موقع التراث الثقافي: المكان الذي يوجد فيه التراث الثقافي المادي من غير المباني التراثية، وينحصر ما بين أبعد نقطتين من هذا التراث على شكل دائرة يتكون قطرها من المسافة بين هاتين النقطتين، ويكون التراث داخل هذه الدائرة.
ت – الإحرامات: المنطقة المحيطة بموقع التراث الثقافي، أو المجمعات التراثية الثقافية، أو المبنى التراثي الثقافي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
ث – الأعمال الإنشائية: أي أعمال حفر أو تمديد أو ردم أو تجريف أو تسوية أو ري أو إنشاء بناء أو هدمه، ولو كان بغرض إعادة بنائه.
خ – المسح والتنقيب عن الآثار: عمل ميداني منظم، له أهداف علمية محددة، تشمل القيام بأعمال المسح والحفر والسبر والتحري على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية لاكتشاف الآثار وفحص وتسجيل وتفسير البيئة الأثرية أو فهم الأهمية التراثية الثقافية.
ذ – ترميم التراث الثقافي المادي: إصلاحه، أو صيانته، أو تأهيله، وفقا للمعايير والأساليب والمواصفات والمواد المتعارف عليها محليا، أو المعتمدة دوليا.
ض – اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
يسري هذا القانون على كل من التراث الثقافي العماني، والتراث الثقافي غير العماني الموجود على أراضي السلطنة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يسري على المخطوطات المشمولة بقانون حماية المخطوطات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٧٧.
المادة (٣)
تختص الوزارة – وحدها دون غيرها – بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة.
المادة (٤)
تتولى الوزارة التعريف بالتراث الثقافي العماني، والتوعية بأهميته والترويج له، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٥)
تتولى الوزارة الإشراف العام على شؤون التراث الثقافي العالمي للسلطنة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، كما تتولى التنسيق مع الجهات المختصة بالإدارة المباشرة للمواقع والعناصر المدرجة على قائمة التراث العالمي، وذلك لتحقيق الحماية اللازمة لهذه المواقع والعناصر ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادئ التوجيهية لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذات الصلة.
المادة (٦)
تتولى الوزارة إدارة وتطوير جميع المواقع والمشروعات الأثرية والتاريخية والثقافية.[١]
المادة (٧)
يعد جزءا من التراث الثقافي العماني ما يأتي:
أ – كل تراث ثقافي موجود على أراضي السلطنة، ما لم تثبت ملكيته لدولة أخرى.
ب – التراث الثقافي الذي يبتدعه العمانيون خارج أراضي السلطنة.
ج – التراث الثقافي الذي يبتدعه غير العمانيين المقيمون في السلطنة إقامة دائمة، وفق ما يقرر الوزير أهميته للسلطنة.
د – التراث الثقافي المنقول الذي يكتشف في السلطنة، ويتم نقله إلى الخارج.
هـ – كل ما يقرر الوزير اعتباره تراثا ثقافيا ذا أهمية للسلطنة.
المادة (٨)
يعد تراثا ثقافيا منقولا كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي:
أ – المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات، ومن المعادن أو علم التشريح، والقطع المهمة لصلتها بعلم الحفريات.
ب – القطع التي كانت تشكل جزءا من أثر أو من مواقع أثرية.
ج – الصور واللوحات والزخارف والرسوم المصنوعة أو المنقوشة أو المطبوعة، أيا كانت الأشياء التي رسمت أو نقشت أو طبعت عليها أو استخدمت في ذلك، والتماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استخدمت في تكوينها.
يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي:
أ – المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي.
ب – السفن والقوارب والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي.
ولا يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل من المنشآت والأسلاك وخطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار التي لا تزال مستخدمة حتى الآن.
المادة (١٠)
لا يعد تراثا ثقافيا غير مادي كل من الآلات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية غير المرتبطة بالممارسات أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات مما تعد تراثا ثقافيا غير مادي، كما لا تعد من قبيل التراث الثقافي المادي ما لم تتوافر لها الأهمية التراثية وفق أحكام هذا القانون.
المادة (١١)
يكون التراث الثقافي العماني ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر.
وفي جميع الأحوال يكون التراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الثقافي غير المادي الموجود في الدولة ملكا عاما لها، ولا يقبل الادعاء بغير ذلك.
المادة (١٢)
يكون التراث الثقافي الثابت الموجود على سطح الأرض ملكا لصاحب الأرض، على أن تكون الأرض مقيدة باسمه في السجل العقاري.
ويكون التراث الثقافي المنقول الموجود على سطح الأرض ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر.
ويكون التراث الثقافي المادي الموجود في باطن الأرض ملكا عاما للدولة.
المادة (١٣)
لا يجوز إقرار مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة بتخطيط المدن إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المادة (١٤)
لا يترتب على أي إجراء أو تصرف يتعلق بالتراث الثقافي أثر قانوني ما لم يكن مكتوبا.
المادة (١٥)
يجوز للوزارة تقديم حوافز مادية ومعنوية لكل من يسهم بعمل من شأنه المحافظة على التراث الثقافي على النحو الذي تحدده اللائحة.
الفصل الثاني التراث الثقافي
المادة (١٦)
لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:
أ – بيع أو شراء التراث الثقافي أو تصديره أو استيراده.
ب – نسخ التراث الثقافي أو تقليده أو صيانته.
ج – إقامة المتاحف أو بيوت التراث الخاصة.
المادة (١٧)
يلتزم المرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون بالضوابط والإجراءات، ومسك السجلات التي تحددها اللائحة.
المادة (١٨)
تتولى الوزارة تجميع التراث الثقافي العام المنقول وتصنيفه، ويجوز لها عرضه للجمهور في المتاحف أو المعارض أو بيوت التراث.
المادة (١٩)
يجوز للوزير أن يرخص بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي العام بموجب اتفاقية تتضمن شروط وضوابط التشغيل أو الاستثمار، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٢٠)
يتولى مالك التراث الثقافي الخاص إدارته تحت إشراف الوزارة، ويجوز له تشغيله أو استثماره بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (٢١)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون يكون للوزارة الحق في الإشراف على عمل المرخص له بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي، ومتابعته وتوجيهه، وعلى المرخص له الالتزام بما تصدره الوزارة في هذا الشأن.
المادة (٢٢)
لا يجوز إعارة التراث الثقافي العام إلى أي جهة خارج السلطنة إلا بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.
المادة (٢٣)
يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص أو حائزه إعارته خارج السلطنة لأي غرض من أغراض الدراسة أو البحث العلمي أو الترميم أو العرض في المتاحف أو المعارض، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٢٤)
لا يجوز استعارة التراث الثقافي غير العماني لعرضه داخل السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٢٥)
يجوز للوزارة استعارة التراث الثقافي الخاص المنقول من مالكه أو حائزه مقابل أجر لدراسته أو تصويره أو عمل قوالب له أو عرضه في المعارض على أن تعيده للمعير بالحالة التي كان عليها عند الاستعارة، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة.
المادة (٢٦)
يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص – من غير الدرجة الأولى – مبادلته بغيره من خارج السلطنة متى أثبت عدم ندرته، وبموافقة كتابية مسببة من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.
المادة (٢٧)
يجوز تصدير التراث الثقافي غير العماني إلى خارج السلطنة، وذلك بعد التحقق من كونه تراثا ثقافيا غير عماني، والتأكد من مشروعية حيازته، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٢٨)
يجوز للوزارة الترخيص باستيراد التراث الثقافي، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٢٩)
يجوز للقادمين إلى السلطنة استصحاب التراث الثقافي شريطة استيفاء الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٣٠)
يجوز للوزارة أن تطلب من مالك التراث الثقافي أو حائزه ما تراه ضروريا من معلومات أو بيانات أو مستندات، وعلى المالك أو الحائز الاستجابة لطلب الوزارة خلال الميعاد الذي تحدده.
المادة (٣١)
تجري الوزارة مسحا عاما للتراث الثقافي العماني غير المادي في السلطنة وجمع المعلومات والبيانات الخاصة به، وتنقيحه، وحصره، وتوثيقه، ونشره وفقا للمعايير والمجالات التي تحددها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة، وبصفة خاصة ما يأتي:
أ – العادات والتقاليد والأعراف وأشكال التعبير الشفوي.
ب – الفنون الموسيقية والفنون الشعبية.
ج – الممارسات الاجتماعية والطقوس الشعبية في الأفراح والأحزان والمناسبات الأخرى.
د – المهارات المرتبطة بالحرف اليدوية.
هـ – المعارف والممارسات التي توارثتها الأجيال حول مفهومها عن الطبيعة والكون، ومعالجة الأمراض باستخدام الأعشاب الطبية، وكيفية الحصول على المياه، وكيفية العيش في ظروف بيئية فريدة، وتوثيق المعرفة المتوارثة عن البحر واليابسة.
المادة (٣٢)
تنشئ الوزارة قائمة لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي الذي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون، وذلك بالمشاركة مع ذوي الشأن من الأفراد والجماعات والممارسين والمهتمين بالتراث الثقافي غير المادي، على النحو الذي تحدده اللائحة.
الفصل الثالث السجل
المادة (٣٣)
تنشئ الوزارة سجلا يسمى سجل التراث الثقافي العماني، يقسم إلى عام، وخاص، يقيد فيه كل تراث ثقافي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٣٤)
تتولى الوزارة تقدير قيمة التراث الثقافي، وقيده في السجل، متى توافر فيه أحد المعايير الآتية:
أ – التراث الثقافي ذو القيمة التاريخية، من بقايا تركتها حضارات أمم سابقة في شكل آثار منقولة أو ثابتة أو منقوشات أو منحوتات أو رسومات أو حروف.
ب – التراث الثقافي ذو القيمة الجمالية المميزة من نتاج عمل الإنسان أو الطبيعة أو كليهما.
ج – التراث الثقافي ذو القيمة العلمية الذي يشير إلى إنجاز علمي أو تقني أو فني مميز.
د – التراث الثقافي ذو القيمة الاجتماعية.
هـ – التراث الثقافي ذو القيمة النادرة، المعرض لمخاطر الانقراض التي تحيط به أو شواهد التراث المنقرض، سواء كان من النباتات أو الحيوانات القديمة أو المستحاثات أو الأحافير، أو النيازك، أو مشاهد تراثية قليلة من نوعها في العالم.
و – التراث الثقافي ذو القيمة الرمزية الذي ارتبط بأحداث أو أماكن معينة لها قيمة معنوية للسلطنة، أو شارك في صنعها.
ز – التراث الثقافي ذو القيمة التمثيلية، الذي له دلالة بتمثيل طرق الحياة لدى شعوب عاشت في حقب تاريخية عبر الحضارة الإنسانية منذ القدم.
ح – التراث الثقافي ذو القيمة المعلوماتية، أو الصناعية.
المادة (٣٥)
يقسم التراث الثقافي المسجل إلى الدرجات: الأولى، والثانية، والثالثة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٣٦)
يجب على كل شخص يملك أو يحوز تراثا ثقافيا أن يتقدم إلى الوزارة بطلب لقيده في السجل على النموذج المعد لذلك في الموعد الذي تحدده عند العمل بأحكام هذا القانون أو خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من حيازته المشروعة له بحسب الأحوال.
المادة (٣٧)
يجوز للوزارة تعديل أو إلغاء قيد التراث الثقافي من السجل من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من مالك التراث الثقافي، ويكون التعديل أو الإلغاء بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار وفقا للمواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٣٨)
لا يجوز إجراء أي تصرف على التراث الثقافي المسجل إلا بموافقة الوزارة.
وفي جميع الأحوال يجب التأشير بهذا التصرف في السجل.
الفصل الرابع المسح والتنقيب عن الآثار
المادة (٣٩)
للوزارة – وحدها دون غيرها الحق – في المسح والتنقيب عن الآثار في السلطنة، ولا يجوز لأي شخص من داخل السلطنة أو خارجها إجراء أي عمل من أعمال المسح والتنقيب إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٤٠)
للوزارة الحق في إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار في الأراضي المملوكة للأشخاص ملكية خاصة، بعد إخطار المالك بذلك.
وفي جميع الأحوال للوزارة الحق في الاستيلاء مؤقتا على الأراضي المملوكة للأشخاص لغرض المسح والتنقيب عن الآثار المنقولة، على أن تلتزم بإعادة الأرض إلى حالتها الأصلية عند الاستيلاء، ويتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالأرض.
المادة (٤١)
للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي ثابت أو أرض تحتوي على تراث ثقافي للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.
المادة (٤٢)
يكون نزع ملكية التراث الثقافي الثابت أو الأراضي المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذا القانون أو الاستيلاء المؤقت عليها، والتعويض عنها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، وذلك مع مراعاة القيمة الثقافية.
المادة (٤٣)
للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي منقول للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل طبقا لأحكام هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.
المادة (٤٤)
يكون تقرير نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة بقرار يصدر من الوزير، مرفق به مذكرة تشتمل على بيان واف عن التراث الثقافي المنقول والغرض منه، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (٤٥)
تختص اللجنة بما يأتي:
أ – حصر التراث الثقافي المنقول الذي يشمله نزع الملكية وتثمينه وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن مع مراعاة قيمته الثقافية.
ب – التوصية بتعديل قيد التراث الثقافي أو إلغائه من السجل.
ج – التوصية بإعارة التراث الثقافي العام إلى خارج السلطنة.
د – التوصية بمبادلة التراث الثقافي الخاص بغيره من خارج السلطنة.
وتحدد اللائحة أسس تثمين التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته.
المادة (٤٦)
تعد البيانات الخاصة بالتراث الثقافي المنقول، والحقوق المدرجة عليه نهائية، ولا يجوز المنازعة فيها والادعاء في شأنها بأي حق، ويكون أداء مبلغ التعويض المستحق لذوي الشأن مبرئا لذمة الوزارة في مواجهة الكافة.
المادة (٤٧)
لمالك التراث الثقافي المنقول التظلم إلى الوزير من القرار المقرر للمنفعة العامة، ومن قرار اللجنة في تقدير التعويض المستحق خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.
وفي حالة رفض التظلم، يجب أن يكون القرار مسببا، على أن يخطر المالك بهذا القرار خلال (٣٠) ثلاثين يوما.
المادة (٤٨)
يجوز للوزير في الأحوال الطارئة والمستعجلة إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة، وفي هذه الحالة يتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالتراث الثقافي المنقول، وذلك من تاريخ الاستيلاء عليه إلى حين رده إليه بعد زوال سبب الاستيلاء أو استصدار قرار نزع الملكية نهائيا.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت دون موافقة صاحب الشأن على (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء على التراث الثقافي المنقول، ويجب إعادته إلى الحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع التعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته. وتسري على الاستيلاء المؤقت باقي أحكام هذا القانون في شأن الملكية وتقدير التعويض المستحق وإخطار ذوي الشأن بكافة إجراءات الاستيلاء.
المادة (٤٩)
يحظر على الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق إجراء أي إضافات أو تعديلات على التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته من تاريخ نشر قرار نزع الملكية.
وفي حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق، كما يجوز إلزام المخالف بإعادة التراث الثقافي المنقول إلى أصله وعلى نفقته.
وفي جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة التراث الثقافي المنقول في تاريخ نشر القرار المشار إليه.
المادة (٥٠)
دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى الأخرى لا توقف إجراءات نزع الملكية، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.
المادة (٥١)
تنتقل ملكية التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته التي لم تقدم في شأنها تظلمات إلى الوزارة بمقتضى وثيقة يوقعها المالك، وفي حالة التظلم أو الامتناع عن توقيع الوثيقة يقوم قرار الوزارة مقام الوثيقة الناقلة للملكية.
المادة (٥٢)
إذا انقضى على نشر قرار نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة سنة واحدة دون أن تتخذ الوزارة إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون، سقط مفعول هذا القرار.
الفصل الخامس حماية التراث الثقافي
المادة (٥٣)
يحظر على الكافة ما يأتي:
أ – الإضرار – بأي صورة من الصور – بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به.
ب – اقتراف أي فعل أو قول ينال من احترام التراث الثقافي العماني.
ج – تشويه التراث الثقافي غير المادي أو الاستهزاء به أو الإساءة إليه أو استخدامه أو استغلاله بطريقة غير مشروعة، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د – الحجز على التراث الثقافي الخاص المسجل.
هـ – إجراء أي تعديلات على التراث الثقافي الثابت بنزع أي جزء منه أو الإضافة إليه.
و – البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي.
ز – تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي.
ح – إجراء أي تعديلات على مواقع التراث الثقافي أو المباني التراثية، ويستثنى من ذلك أعمال الترميم المرخص بها من الوزارة.
ط – إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات أو الأتربة أو الرمال أو الحيوانات النافقة أو دفنها في المواقع التراثية الثقافية أو الإحرامات.
المادة (٥٤)
لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة:
أ – عرض الإعلانات أو رفع اللافتات أو تركيب الهوائيات أو الأنابيب أو لصق الإشارات أو زراعة الأشجار أو قطعها في مواقع التراث الثقافي أو في الإحرامات.
ب – ترتيب أي حق من حقوق الارتفاق على موقع التراث الثقافي.
ج – استعمال المواد الأثرية من أنقاض أو حجارة أو أتربة أو غيرها، أو نقلها خارج موقع التراث الثقافي.
د – القيام بالأعمال الإنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الإحرامات، ولا يجوز للجهة المعنية بالترخيص بالأعمال الإنشائية إصدار الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
هـ – البناء على الأراضي التي تحتوي على تراث ثقافي، أو إحراماتها، أو حرثها أو زراعتها أو إجراء أي عمل أو تصرف عليها.
المادة (٥٥)
يجب على أي شخص يقوم بأي أعمال إنشائية في حالة العثور على آثار أو دلائل على وجود تراث ثقافي أن يتوقف فورا عن الأعمال، وأن يخطر الوزارة بذلك خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة، وفي هذه الحالة يجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا التراث الثقافي، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارها، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتدخل الوزارة جاز لصاحب الشأن الاستمرار في الأعمال الإنشائية، مع تعويضه عن الأضرار إن كان له مقتض.
المادة (٥٦)
مع مراعاة أحكام المادة (٥٧) من هذا القانون، يجب على مالكي المباني التراثية وحائزيها القيام بالأعمال اللازمة لصيانتها والحفاظ عليها، وذلك دون تغيير معالمها على النحو الذي تحدده الوزارة.
المادة (٥٧)
تتحمل الوزارة تكاليف ترميم التراث الثقافي المادي كليا أو جزئيا وفقا لتقديرها، أو بناء على طلب مالكه أو حائزه.
المادة (٥٨)
مع عدم الإخلال بنص المادة (٥٧) من هذا القانون يجب على مالك التراث الثقافي أو حائزه حفظه واستعماله وترميمه وفق القواعد التي تحددها الوزارة.
المادة (٥٩)
يتعين على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من السلطنة بطريقة غير مشروعة.
كما يجب عليها تقديم كافة المساعدات الممكنة لمالك التراث الثقافي العماني الخاص أو حائزه في سبيل استرداد ملكيته أو حيازته.
المادة (٦٠)
يجب على مالك أو حائز التراث الثقافي المنقول إخطار الوزارة في حالة فقده أو تلفه أو سرقته خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من اكتشافه ذلك.
المادة (٦١)
للوزارة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وصون التراث الثقافي العماني، ومواقع التراث الثقافي، والمجمعات التراثية الثقافية، والمباني التراثية، والإحرامات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٦٢)
للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي اعتداء يقع على التراث الثقافي أو مواقع التراث الثقافي أو المجمعات التراثية الثقافية أو المباني التراثية أو الإحرامات، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.
المادة (٦٣)
لا تخضع المطالبة باسترداد التراث الثقافي العام إلى أحكام التقادم، ويجوز المطالبة باسترداده في أي وقت.
الفصل السادس ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (٦٤)
يكون للموظفين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير – صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (٦٥)
يجوز لموظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية دخول المباني التراثية أو مواقع التراث الثقافي وذلك بعد الحصول على إذن بتفتيشها من الجهة المختصة، ويجب على المالك أو الحائز للتراث الثقافي تمكين موظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية من ممارسة اختصاصاتهم.
المادة (٦٦)
يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا بحسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة، وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
المادة (٦٧)
إذا نما إلى علم الوزارة وجود تراث ثقافي في حيازة شخص ما بطريقة غير مشروعة تعين عليها بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة قانونا ضبطه، والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنه.
وفي حالة ضبط هذا التراث الثقافي من قبل جهة أخرى غير الوزارة، فيجب على تلك الجهة التحفظ عليه، وتسليمه فورا إلى الوزارة.
المادة (٦٨)
مع عدم الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية قد تنشأ وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، يجوز للوزارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات الآتية إذا أخل المرخص له بأي من التزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة لأحكامهما:
أ – إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده الوزارة.
ب – توقيع غرامة إدارية بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني يوميا على ألا تتجاوز في مجموعها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
ج – إزالة المخالفة مباشرة على نفقة المخالف.
د – وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.
هـ – إلغاء الترخيص.
ويتعين على الوزارة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (د، ه) من هذه المادة، إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده قبل وقف أو إلغاء الترخيص.
الفصل السابع العقوبات
المادة (٦٩)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء، أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (٧٠)
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (١٦) و(٢٤) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٧) سبعة أيام، ولا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧١)
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (٢٢) و(٢٣) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما، ولا تزيد على شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧٢)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٣٩) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧٣)
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (٥٣) و(٥٤) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧٤)
يعاقب كل من يضبط في حيازته تراث ثقافي بطريقة غير مشروعة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧٥)
يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرار نهائي بنزع ملكية التراث الثقافي المنقول أو قرار الاستيلاء المؤقت عليه أو يتسبب في تعطيل تنفيذه بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧٦)
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٧، ٥٦، ٦١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة (٧٧)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٢١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.
المادة (٧٨)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٥٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.
المادة (٧٩)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٦٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
المادة (٨٠)
يجوز للمحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة مقتنيات التراث الثقافي محل الجريمة، وإغلاق المحل الذي وقعت فيه.
المادة (٨١)
تؤول حصيلة الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة إلى الخزانة العامة، كما تؤول مقتنيات التراث الثقافي المحكوم بمصادرتها بموجب حكم نهائي إلى الوزارة.
المادة (٨٢)
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
تعد العقوبات الواردة في هذا القانون عقوبات تعزيرية، إلا ما ورد بشأنه نص على عقوبة حد أو قصاص.
المادة (٢)
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، وفي أي قانون آخر ما لم يرد فيه بشأنها نص خاص.
المادة (٣)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.
المادة (٤)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقا للقانون، ولا يؤخذ شخص بجريمة غيره.
المادة (٥)
لا يعد الجهل بالقانون عذرا.
المادة (٦)
الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يحول دون الحكم بما يكون للخصوم من الرد والتعويض والمصروفات وأي حقوق أخرى.
المادة (٧)
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (٨)
تعد كلمة (ليلا) أو عبارة (في الليل) في تطبيق أحكام هذا القانون، المدة الواقعة بين غروب الشمس وشروقها.
المادة (٩)
تعد علانية في تطبيق أحكام هذا القانون:
أ – القول أو الصياح إذا حصل الجهر به، أو تم نقله بأي وسيلة في جمع أو مكان عام، أو مكان متاح للجمهور.
ب – الأفعال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في أي من الأمكنة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، أو نقلت إليه بأي وسيلة أو شوهدت ممن لا دخل له فيها.
ج – الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو المواد المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو غيرها من طرق التعبير إذا عرضت أو كان يستطيع رؤيتها أو سماعها أو قراءتها من كان في أي من الأمكنة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، أو وزعت بغير تمييز أو بيعت أو عرضت للبيع.
المادة (١٠)
يعد موظفا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون:
أ – كل من يشغل منصبا حكوميا.
ب – أعضاء مجلس عمان، وأعضاء المجالس البلدية.
ج – كل من كلف بالقيام بعمل معين من إحدى السلطات العامة المختصة في حدود تكليفه.
د – ممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (%٤٠) أربعين في المائة.
هـ – أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية العمانية ذات النفع العام.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقعت الجريمة في أثناء الخدمة أو توفر الصفة.
المادة (١١)
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها:
أ – الدولة أو وحدات الجهاز الإداري بها.
ب – الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو التي تساهم في رأس مالها بنسبة تزيد على (%٤٠) أربعين في المائة.
ج – أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالا عامة.
الباب الثاني تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان
الفصل الأول تطبيق القانون من حيث الزمان
المادة (١٢)
يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها، ويعتد في تحديده بالوقت الذي تم فيه فعل من الأفعال المكونة للجريمة دون النظر إلى وقت تحقق نتائجها.
المادة (١٣)
يطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة، وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها باتا.
وإذا صدر – بعد صيرورة الحكم باتا – قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم بسببه غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم، وتنتهي آثاره الجزائية.
المادة (١٤)
استثناء من حكم المادة (١٣) من هذا القانون، إذا صدر قانون بتجريم فعل أو بتشديد العقوبة المقررة له، وكان ذلك مؤقتا بفترة محددة، فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون إقامة الدعوى أو السير فيها على ما وقع من جرائم خلال تلك الفترة، أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
الفصل الثاني تطبيق القانون من حيث المكان
المادة (١٥)
تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ترتكب في إقليم الدولة، بما يشمله من أراض خاضعة لسيادتها ومياهها الإقليمية، وما يعلوهما من فضاء جوي، ويشمل ذلك الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت.
وتعد الجريمة مرتكبة في الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها.
المادة (١٦)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على:
أ – الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة إلا إذا مست هذه الجرائم أمن الدولة، أو كان الجاني أو المجني عليه عمانيا، أو طلب ربان السفينة أو قائد الطائرة المساعدة من السلطات العمانية، أو إذا جاوز الفعل شفير السفينة أو الطائرة.
ب – الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الدبلوماسي والقناصل الأجانب، وهم متمتعون بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة (١٧)
تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب خارج الدولة أيا من الجرائم الآتية:
أ – جريمة ماسة بأمن الدولة أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تقليد أو تزوير محرراتها أو أختامها الرسمية.
ب – جريمة تزوير أو تزييف أو تقليد عملة أو مسكوكات معدنية عمانية أو ترويجها، أو حيازتها بقصد تداولها، أو إدخالها إلى الدولة أو إخراجها منها.
المادة (١٨)
تسري أحكام هذا القانون على كل عماني اقترف خارج الدولة فعلا يعد جناية أو جنحة، بمقتضى هذا القانون، إذا عاد إلى الدولة، وكان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي ارتكب فيها بالسجن مدة لا تقل عن سنة حتى ولو فقد الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكابه تلك الجريمة، إلا إذا ثبت أنه قد حوكم في الخارج، وثبتت براءته، أو إدانته، واستوفى العقوبة، أو سقطت عنه، أو انقضت الدعوى.
إذا اختلف القانون العماني وقانون مكان الجريمة، وجب أن يراعى هذا الاختلاف لمصلحة المتهم.
المادة (١٩)
تسري أحكام هذا القانون على:
أ – الجرائم التي تقع في الخارج من موظف عماني في أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.
ب – الجرائم التي يقترفها موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي العمانيون في الخارج، وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى الاتفاقيات الدولية.
المادة (٢٠)
تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج جريمة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن سنة في قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة، ولم يكن قد طلب تسليمه من قبل، إلا إذا ثبت أنه قد حوكم في الخارج وثبتت براءته، أو إدانته، واستوفى العقوبة، أو سقطت عنه، أو انقضت الدعوى، وإذا اختلف القانون العماني وقانون مكان الجريمة، وجب أن يراعى هذا الاختلاف لمصلحة المتهم.
المادة (٢١)
تعد الأشخاص الاعتبارية الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون مسؤولة جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها، ولا يجوز الحكم بغير الغرامة وما يتناسب من العقوبات الفرعية المقررة قانونا.
الباب الثالث تقسيم الجرائم وأركان الجريمة
الفصل الأول أنواع الجرائم
المادة (٢٢)
تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات ويحدد نوع الجريمة بمقتضى الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون. وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن والغرامة، فيتحدد نوعها بحسب عقوبة السجن.
المادة (٢٣)
لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف أو أشد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢٤)
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من (٣) ثلاث سنوات إلى (١٥) خمس عشرة سنة.
المادة (٢٥)
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٢٦)
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام، وبالغرامة التي لا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفصل الثاني الركن المادي
المادة (٢٧)
يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط مجرم قانونا بارتكاب فعل، أو امتناع عن فعل.
المادة (٢٨)
لا يسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق، متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور، أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.
المادة (٢٩)
الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه.
ويعد بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعد في ذاته جزءا من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة، أو يؤدي إليه حالا ومباشرة.
ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٣٠)
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
أ – السجن المطلق، أو السجن لمدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
ب – السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المطلق.
ج – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأدنى إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤقت.
المادة (٣١)
لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
المادة (٣٢)
تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المقررة للجريمة التامة.
الفصل الثالث الركن المعنوي
المادة (٣٣)
الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير المقصودة.
ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا، وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أي نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها وقبل المخاطرة بها.
وتكون الجريمة عمدية كذلك إذا وقعت على غير الشخص المقصود بها.
ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة.
المادة (٣٤)
لا عقاب على من أقدم على الفعل الجرمي بعامل غلط مادي، واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
إلا أنه يشترط في الجرائم غير المقصودة، ألا يكون الغلط ناتجا عن خطأ الفاعل.
المادة (٣٥)
إذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة، فلا يسأل عنه، ولكنه يستفيد من العذر القانوني، ولو كان يجهل وجوده.
المادة (٣٦)
لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الباب الرابع المساهمة الجزائية
الفصل الأول الفاعل والشريك
المادة (٣٧)
يعد فاعلا للجريمة:
أ – من ارتكبها وحده، أو مع غيره.
ب – من ساهم في ارتكابها، إذا كانت تتكون من جملة أفعال، فأتى عمدا فعلا من الأفعال المكونة لها.
ج – من سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، إذا كان هذا الشخص الأخير غير مسؤول جزائيا عنها أو حسن النية.
المادة (٣٨)
يعد شريكا في الجريمة:
أ – من اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ب – من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو معلومات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
ج – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
وتتوافر مسؤولية الشريك سواء أكان اتصاله بالفاعل مباشرا أم غير مباشر.
المادة (٣٩)
يعاقب بعقوبة الفاعل كل شريك كان حاضرا في أثناء ارتكاب الجريمة أو أي فعل من الأفعال المكونة لها، والشريك الذي لو لا مساعدته لما ارتكبت الجريمة.
أما غيره من الشركاء فيعاقب بالسجن المطلق إذا كانت العقوبة المقررة الإعدام، وإذا كانت العقوبة المقررة للفعل السجن المطلق عوقب الشريك بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها.
الفصل الثاني أثر ظروف الجريمة على المساهمين
المادة (٤٠)
يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة، ولو لم يعلموا بها، ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها.
المادة (٤١)
لا تأثير للأسباب والظروف الشخصية إلا لمن توافرت لديه، سواء أكانت معفية أم مخففة أم مشددة للعقاب أم مانعة من المسؤولية الجزائية.
المادة (٤٢)
يعاقب من ساهم في الجريمة، فاعلا كان أم شريكا، بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا، ولو كانت غير التي قصد ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لأفعال المساهمة التي ارتكبت منه.
المادة (٤٣)
إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة، كل منهم بحسب قصده أو علمه.
الباب الخامس عوارض المسؤولية الجزائية
الفصل الأول استعمال الحق
المادة (٤٤)
لا جريمة إذا وقع الفعل بحسن نية استعمالا لحق أو قياما بواجب مقررين بمقتضى القانون.
ويعد استعمالا للحق:
أ – تأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا.
ب – ممارسة الأعمال الطبية متى تمت وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أوضمنا، أو إذا كان التدخل الطبي ضروريا في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه.
ج – أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.
د – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا بها، بقصد ضبطه، وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.
الفصل الثاني أداء الواجب وترخيص القانون
المادة (٤٥)
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين:
أ – إذا ارتكب الفعل تنفيذا لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر شرعي صادر عن السلطات المختصة.
ب – إذا ارتكب الفعل بحسن نية تنفيذا لقانون.
الفصل الثالث الدفاع الشرعي
المادة (٤٦)
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي، ويقوم هذا الحق إذا توافرت الشروط الآتية:
أ – إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس غيره أو عرضه أو ماله، أو اعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.
ب – أن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب لدفع هذا الخطر.
ج – ألا توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.
د – أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء، ومتناسبا معه.
هـ – أن يكون الدفاع موجها إلى مصدر الاعتداء.
المادة (٤٧)
إذا تجاوز المدافع بحسن نية حدود حق الدفاع الشرعي، أو اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي، فإنه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية، وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.
المادة (٤٨)
تقوم حالة الدفاع الشرعي، ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسؤول جزائيا، وفقا لأحكام موانع المسؤولية المقررة قانونا.
الفصل الرابع موانع المسؤولية الجزائية
المادة (٤٩)
لا يسأل جزائيا من لم يبلغ التاسعة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. ولا يعتد في تقدير السن بغير وثيقة رسمية، فإذا لم توجد قدرت سنه بمعرفة الجهة المختصة.
المادة (٥٠)
لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون، أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها، أعطيت قسرا عنه أو تناولها بغير علم بها، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.
المادة (٥١)
فيما عدا جرائم القتل، لا يعاقب من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو عرضه، أو نفس غيره أو ماله أو عرضه من خطر جسيم على وشك الوقوع، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، كما لا يعاقب من ألجئ إلى ارتكاب جريمة بسبب إكراه مادي أو معنوي.
ويشترط في الحالتين السابقتين ألا يكون في مكنة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى، وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه.
الفصل الخامس العفو العام والعفو الخاص
المادة (٥٢)
أ – يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني، ويمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية، كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزانة العامة للدولة. لا يمنع العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه، ولا من إنفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض. كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة، ولا على الأشياء المصادرة. لا يشمل العفو العام منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة.
ب – يمنح العفو الخاص بأمر من جلالة السلطان، ويسقط العفو الخاص العقوبة الأصلية أو يخفضها أو يبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا، أما العقوبات التبعية والتكميلية المقضي بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص، إلا بموجب نص صريح في الأمر السلطاني الذي يمنحه.
وفي جميع الأحوال لا يكون للعفو أثر على ما سبق تنفيذه من عقوبة، كما لا يخل بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق.
الباب السادس العقوبات
الفصل الأول العقوبات الأصلية
المادة (٥٣)
العقوبات الأصلية هي:
أ – الإعدام.
ب – السجن.
ج – الغرامة.
المادة (٥٤)
السجن هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض للمدة المحكوم بها إذا كان السجن مؤقتا، أو مدى الحياة إذا كان السجن مطلقا.
المادة (٥٥)
الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للخزانة العامة للدولة المبلغ المحكوم به.
الفصل الثاني العقوبات التبعية والتكميلية
المادة (٥٦)
تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها إذا أجاز القانون له توقيعها.
المادة (٥٧)
العقوبات التبعية والتكميلية هي:
أ – الحرمان من كل أو بعض الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (٥٨) من هذا القانون.
ب – المصادرة.
ج – منع الإقامة في مكان معين أو ارتياده.
د – الحرمان من مزاولة المهنة.
ه – إلغاء الترخيص.
و – إبعاد الأجنبي.
ز – إغلاق المكان أو المحل.
ح – حل الشخص الاعتباري.
ط – الوضع تحت مراقبة الشرطة.
ي – نشر الحكم.
ك – التكليف بأداء خدمة عامة.
المادة (٥٨)
الحكم بعقوبة نافذة في جناية يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه مدة تنفيذ العقوبة، ومدة سنة واحدة تالية، وذلك من الحقوق والمزايا الآتية:
أ – تولي الوظائف العامة.
ب – عضوية المجالس والهيئات والمؤسسات العامة، ومجالس إدارة شركات المساهمة العامة أو أن يكون مديرا لها.
ج – حق الترشح والانتخاب.
د – ملكية ونشر وتحرير الصحف.
هـ – تولي الوصاية أو القوامة عن القصر، ومن في حكمهم.
و – إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وممارسة أي نشاط تعليمي فيها.
ز – حمل الأوسمة والميداليات والألقاب الفخرية.
ح – حمل السلاح.
المادة (٥٩)
فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة، أو التي استعملت في ارتكابها، أو التي كانت معدة للاستعمال فيها.
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
المادة (٦٠)
إذا حكم على أجنبي بعقوبة سالبة للحرية في جناية وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عند الحكم عليه بعقوبة الجنحة.
وفي جميع الأحوال يكون الإبعاد بصفة دائمة أو لمدة تتراوح بين (٣) ثلاث سنوات، و(١٥) خمس عشرة سنة.
المادة (٦١)
فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبات تبعية أو تكميلية، يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة في المادة (٥٧) من هذا القانون.
المادة (٦٢)
إذا خالف المحكوم عليه الأحكام والأوامر الصادرة تطبيقا للمادتين (٥٧، ٥٨) من هذا القانون جاز للمحكمة إصدار أمر بسجنه مدة لا تزيد على شهر.
الفصل الثالث تنفيذ العقوبات
المادة (٦٣)
إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد، والحكم بعقوبتها دون غيرها.
على أنه إذا انطبق على الفعل نص جزائي خاص فيؤخذ عندئذ بالنص الخاص.
المادة (٦٤)
إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم.
المادة (٦٥)
إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح، يقضى بعقوبة لكل جريمة ثم تدغم العقوبات ببعضها، ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها.
ويجوز جمع هذه العقوبات، على ألا يتعدى مجموعها ضعف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد.
المادة (٦٦)
إذا لم يكن قد حكم بإدغام العقوبات أو جمعها، أحال الادعاء العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير للفصل في أمر الإدغام أو الجمع.
المادة (٦٧)
لا يجوز الإدغام بين عقوبة وأخرى إذا حصلت الجريمة اللاحقة بعد صدور حكم بات في الجريمة السابقة.
المادة (٦٨)
لا تخضع لقاعدة الإدغام العقوبات الآتية:
أ – العقوبات المحكوم بها في المخالفات.
ب – العقوبات التبعية والتكميلية حتى لو أدغمت العقوبات الأصلية.
ج – الغرامات المالية المحكوم بها في الجرائم الواقعة على المال العام أو الوظيفة العامة.
المادة (٦٩)
إذا جمعت العقوبات الأصلية، جمعت حكما العقوبات التابعة لها.
المادة (٧٠)
تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى، عدا عقوبة المصادرة.
الفصل الرابع وقف التنفيذ
المادة (٧١)
للمحكمة عند الحكم بعقوبة الغرامة أو السجن مدة تقل عن (٣) ثلاث سنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة، متى كان له محل إقامة معلوم.
وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا الآثار الجزائية المترتبة على الحكم، أو أي عقوبة تبعية أو تكميلية عدا المصادرة.
المادة (٧٢)
للمحكمة أن تجعل وقف تنفيذ الحكم مشروطا بالرد أو بأداء المبالغ المحكوم بها، وذلك خلال أجل يحدد في الحكم.
المادة (٧٣)
تكون مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها (٣) ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، فإذا انقضت مدة الوقف دون أن يصدر خلالها أمر بإلغائه، عد الحكم كأن لم يكن.
المادة (٧٤)
يجوز الأمر بإلغاء وقف التنفيذ في أي من الحالتين الآتيتين:
أ – إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الوقف حكم بالسجن مدة تزيد على (٣) ثلاثة أشهر عن جريمة عمدية وقعت قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
ب – إذا ظهر خلال مدة الوقف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الوقف حكم كالمنصوص عليه في البند السابق، ولم تكن المحكمة قد علمت به.
المادة (٧٥)
يصدر الأمر بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك بناء على طلب الادعاء العام بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
الباب السابع ظروف الجريمة
الفصل الأول الأعذار القانونية
المادة (٧٦)
الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له، ولا عذر إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة (٧٧)
العذر المعفي يمنع من الحكم بأي عقوبة، عدا المصادرة وإبعاد الأجنبي والإغلاق.
المادة (٧٨)
يعد عذرا مخففا:
أ – نقص أو ضعف الإدراك أو الإرادة لدى الجاني وقت ارتكاب الجريمة.
ب – الاستفزاز الشديد إذا صدر من المجني عليه بغير حق.
المادة (٧٩)
تخفف العقوبة المقررة في حال توافر العذر المخفف على الوجه الآتي:
أ – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، تخفف إلى السجن المطلق، أو السجن الذي لا تقل مدته عن سنة واحدة.
ب – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المطلق، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن (٦) ستة أشهر.
ج – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن (٣) ثلاثة أشهر.
د – إذا كانت العقوبة مقررة لجنحة فلا تتقيد المحكمة بحد أدنى.
الفصل الثاني أسباب التخفيف
المادة (٨٠)
إذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو الجاني تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة على الوجه الآتي:
أ – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام، تخفف إلى السجن المطلق، أو السجن الذي لا تقل مدته عن (٥) خمس سنوات.
ب – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المطلق، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن (٣) ثلاث سنوات.
ج – إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت، تخفف إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سنة.
المادة (٨١)
إذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو الجاني في جنحة تستدعي الرأفة، جاز لها أن تخفف العقوبة على النحو المبين في البند (د) من المادة (٧٩) من هذا القانون.
الفصل الثالث أسباب التشديد
المادة (٨٢)
تشدد العقوبة في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.
المادة (٨٣)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٨٢) من هذا القانون يعد من الظروف المشددة ما يأتي:
أ – ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة.
ب – إذا وضع الفاعل نفسه قصدا تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا بغية ارتكاب الجريمة.
ج – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة، وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.
د – اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه.
هـ – في حالة العود وفقا لنص المادة (٨٥) من هذا القانون.
المادة (٨٤)
إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة عقوبة السجن إلى الحد الأقصى المقرر قانونا للعقوبة بما لا يجاوز نصف هذا الحد.
المادة (٨٥)
يعد عائدا:
أ – من سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية، وثبت ارتكابه جناية، أو جنحة خلال مدة تنفيذ العقوبة، أو خلال السنوات (٥) الخمس التالية، بعد تنفيذها أو سقوطها.
ب – من سبق الحكم عليه بحكم بات في جنحة، وثبت ارتكابه جناية أو جنحة مماثلة، أو غير مماثلة خلال مدة تنفيذ العقوبة، أو خلال (٢) السنتين التاليتين بعد تنفيذها أو سقوطها.
وتعد السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة جرائم متماثلة في العود، وكذلك جرائم القتل، والإيذاء العمد.
المادة (٨٦)
إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على الترتيب التالي:
أ – الظروف المشددة المادية.
ب – الأعذار المخففة.
ج – الظروف المشددة الشخصية.
د – الظروف المخففة.
وللمحكمة إذا تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أثرها أن تغلب أقواها.
الكتاب الثاني في الجرائم
الباب الأول الجرائم الماسة بأمن الدولة
الفصل الأول أحكام عامة
المادة (٨٧)
يعاقب على الشروع في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في هذا الباب، بالعقوبة المقررة للجريمة.
ويعاقب على الأعمال التحضيرية في هذه الجرائم وفقا لأحكام الشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (٨٨)
يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من:
أ – قدم للجاني إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع، أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو قام بإخفاء أو نقل أو إبلاغ موضوعها، أو غير ذلك من التسهيلات الأخرى، مع علمه بنية الجاني، ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة.
ب – أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها، مع علمه بذلك.
ج – أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا كل ما من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
المادة (٨٩)
يعد من أسرار الدفاع:
أ – المعلومات والخطط الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، والتي يجب لمصلحة البلاد أن تبقى سرا على من عداهم.
ب – المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة البلاد أن تبقى سرا على غير من لهم صفة في حفظها أو استعمالها.
ج – الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وقوات الأمن ومواقعها وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما يمس الشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية، ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطات المختصة بنشره أو إذاعته.
د – الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وضبط الجناة، وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت جهة التحقيق أو المحكمة إذاعتها أو نشرها.
المادة (٩٠)
في تطبيق أحكام هذا الباب:
أ – تعد في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الدولة بصفة الدولة، وكانت تعامل معاملة المحاربين، وكذلك العصاة المسلحون.
ب – تعد من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب.
المادة (٩١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من:
أ – اشترك في اتفاق جرمي بغرض ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الباب، أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي.
ب – دعا إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، ولو لم تقبل دعوته.
المادة (٩٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة، ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات العامة بها.
المادة (٩٣)
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم الماسة بأمن الدولة كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة.
ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد تنفيذ الجريمة، أو في أثناء اتخاذ إجراءات التحقيق إذا كان من شأن ذلك المساهمة في القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها.
الفصل الثاني الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل
المادة (٩٤)
يعاقب بالإعدام كل من اعتدى قصدا على حياة سلطان البلاد، أو سبب له أذى بليغا، أو اعتدى على سلامته أو حريته، أو عرض قصدا حياته أو حريته للخطر.
ويعاقب بالسجن المطلق إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.
المادة (٩٥)
يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها سلطان البلاد بحرمانه منها كليا أو جزئيا أو بعزله أو إجباره على التنازل.
المادة (٩٦)
يعاقب بالسجن المطلق كل من لجأ إلى التهديد أو أي وسيلة أخرى لحمل سلطان البلاد على أداء عمل، أو الامتناع عن عمل من اختصاصه قانونا.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم .
المادة (٩٨)
يعاقب بالسجن المطلق كل من حاول بطريقة غير مشروعة تغيير نظام انتقال ولاية الحكم.
وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة يعاقب بالإعدام كل من ساهم في تأسيس هذه الجماعة، أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات كل من انضم إلى هذه الجماعة دون أن يشترك في تأسيسها.
المادة (٩٩)
يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من حاول بالقوة أو العنف قلب نظام الحكم القائم في البلاد، أو تغيير شكل الحكومة فيها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من حرض بأي وسيلة على قلب نظام الحكم القائم في البلاد.
المادة (١٠٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من استعمل القوة بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها.
المادة (١٠١)
يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من اعتدى ضمن إقليم الدولة على حياة رئيس دولة أجنبية، أو على سلامته، أو حريته.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا لم ينتج عن الاعتداء تهديد لحياته.
المادة (١٠٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من ارتكب علانية طعنا في حق رئيس دولة أجنبية في أثناء وجوده في إقليم الدولة، أو ممثل دولة أجنبية معتمد لدى الدولة أو عاب أيا منهما في ذاته.
المادة (١٠٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من ارتكب داخل إقليم الدولة أيا من الأفعال الآتية:
أ – فعل من شأنه إهانة العلم الوطني، أو علم دولة أجنبية، أو علم منظمة إقليمية أو دولية، سواء بإنزاله أم بإتلافه، أم بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.
ب – فعل من شأنه إهانة الشعار الوطني، أو شعار دولة أجنبية، أو منظمة إقليمية أو دولية، سواء بإتلافه، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ خريطة الدولة، أو وضعها على أي منتجات أو مصوغات أو أدوات تنتج أو تصنع محليا، أو استورد أيا منها، دون ترخيص من الجهة المختصة، أو استخدمها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية.
المادة (١٠٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من رفع علم دولة أجنبية، أو علم أي جهة على إقليم الدولة بالمخالفة للقانون.
المادة (١٠٥)
تلاحق تلقائيا أو بناء على شكوى حسبما يكون معمولا به في الدولة المعنية للحالات المماثلة أفعال الإهانة الواقعة علنا، أو بالنشر ضد رؤساء الدول الأجنبية، أو ضد ممثليها المعتمدين لدى الدولة، أو ضد أعلامها.
المادة (١٠٦)
يعاقب بالسجن المطلق كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد سلطات الدولة، أو اشترك في مؤامرة أو جماعة تكونت لهذا الغرض.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة، أو أفضى إلى موت إنسان.
وفي جميع الأحوال يعاقب بالإعدام، أو السجن المطلق مدبر العصيان، والمحرض عليه، ومن تقلد فيه قيادة بأي شكل كان.
ويعد العصيان مسلحا، ولو كانت الأسلحة المعدة له موضوعة في أحد المستودعات، ومهيأة للاستعمال.
المادة (١٠٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من استهدف إثارة حرب أهلية، وذلك بتسليح المواطنين، أو بحملهم على التسلح ضد بعضهم، أو بتشجيعهم على الاقتتال.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق ما استهدفه الجاني.
المادة (١٠٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من روج لما يثير النعرات أو الفتن الدينية أو المذهبية، أو أثار ما من شأنه الشعور بالكراهية أو البغضاء أو الفرقة بين سكان البلاد، أو حرض على ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من عقد اجتماعا أو ندوة أو مؤتمرا له علاقة بالأغراض المبينة في الفقرة السابقة، أو شارك في أي منها مع علمه بذلك.
ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة، أو المنشآت الرسمية، أو في المجالس والأماكن العامة، أو من موظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، أو من شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها.
المادة (١٠٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو ترأس أو أدار جماعة مسلحة بغرض مهاجمة السكان، أو منع تنفيذ القوانين، أو تعطيلها، أو اغتصاب الأراضي، أو تخريب أو نهب الأموال أو الممتلكات بالقوة.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا تحقق أي من الأفعال المشار إليها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من انضم إلى هذه الجماعة دون أن يشترك في تأسيسها، أو يكون له مركز قيادي فيها.
المادة (١١٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من استولى أو حاول الاستيلاء بأي وسيلة على شيء من المعسكرات أو المباني المخصصة لإحدى مؤسسات الدولة، أو حال دون استعمالها في الغرض المعد له.
وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق.
ويقصد بمؤسسات الدولة في تطبيق حكم هذه المادة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام، وأي جهة أخرى تسهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت.
وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية، في حالة حرب مع البلاد.
المادة (١١١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من خرب عمدا أموالا ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة أو لإحدى مؤسساتها وفقا للمفهوم المحدد في المادة (١١٠) من هذا القانون، وكان ذلك بقصد الإضرار بمصالح البلاد.
وإذا وقعت الجريمة من جماعة مسلحة تكون العقوبة السجن المطلق.
وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو من قبل أفراد أو منظمات موالية لدولة معادية، في حالة حرب مع البلاد.
المادة (١١٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من أقدم قصدا – بأي وسيلة كانت – على سد الطرقات العامة بما يؤدي إلى منع عبورها، أو عدم سهولة السير عليها.
ولا تقل العقوبة عن (٧) سبع سنوات إذا تعمد الفاعل منع عبور مركبات الإسعاف، وما في حكمها، أو مركبات الأمن العام.
وفي جميع الأحوال لا تقل العقوبة عن (١٠) عشر سنوات، إذا اقترن الفعل بالتهديد باستخدام السلاح.
المادة (١١٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من أقدم على عمل إرهابي من شأنه إثارة الذعر أو الرعب بين الناس أو ترويعهم بواسطة المتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الحارقة أو الوبائية، أو بغير ذلك من الوسائل التي من شأنها إحداث خطر عام.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا ترتب على الفعل تخريب أو إتلاف المباني أو المنشآت المعدة للمرافق العامة، أو حصول تخريب أو إتلاف وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو في إحدى منشآتها أو هدم بناء مسكون أو معد للسكنى أو جزء منه. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى وفاة شخص.
المادة (١١٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة
كل من:
أ – اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية أو أمنية.
ب – أقدم على تشكيل قوة عسكرية أو أمنية، أيا كان شكلها، أو الغرض منها.
ج – أقدم على عمل عدائي موجه ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة إلى العلاقات السياسية أو تعريض مواطني البلاد أو موظفيها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية.
المادة (١١٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من:
أ – حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية.
ب – حاز أو أحرز أو نقل محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.
ج – حاز أو أحرز أو نقل أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة – ولو بصفة مؤقتة – لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث.
المادة (١١٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول جمعية أو حزبا أو هيئة أو منظمة أو مركزا أو ما شابهها، أيا كانت تسميتها أو شكلها، أو أي فرع لها، ترمي إلى مناهضة مبادئ الدولة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، أو إلى سيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الأحزاب أو الهيئات أو المنظمات أو أحد فروعها أو اشترك فيها بأي صورة أو روج لها أو حبذ الانضمام إليها، ولو كان مقرها خارج البلاد.
وفي جميع الأحوال يحكم بحلها، وإغلاق المكان الذي تزاول فيه نشاطاتها، ومصادرة الأموال والأوراق والمطبوعات والأشياء الأخرى التي استعملت أو المعدة للاستعمال في الجريمة.
المادة (١١٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من استعمل الإكراه أو أي وسيلة أخرى لإجبار شخص على الانضمام إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (١١٦) من هذا القانون أو لمنعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه، أو أي شخص آخر.
المادة (١١٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من حاز أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة (١١٦) من هذا القانون إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكذلك من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة – ولو بصفة مؤقتة – لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو دعاية لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (١١٦) من هذا القانون ترمي إلى غرض من الأغراض المذكورة في تلك المادة.
المادة (١١٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من تسلم أو قبل مباشرة – أو بالواسطة – بأي طريقة أموالا أو منافع من شخص أو هيئة داخل البلاد أو خارجها أو دولة أجنبية متى كان ذلك في سبيل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو بقصد الترويج لها.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة تلك الأموال.
المادة (١٢٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها عطية أو منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر، ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه ولو كان وسيطا.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان الجاني موظفا عاما، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأموال.
المادة (١٢١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في مكان عام بتجمهر مؤلف من (١٠) عشرة أشخاص فأكثر، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو إذا بقي متجمهرا بعد صدور أمر بالتفرق أو الانصراف من السلطات المختصة.
وإذا استخدم المتجمهرون العنف عوقب كل من حرض أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (١٢٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين كل من اشترك في التجمهر، وكان يحمل سلاحا من الأسلحة البيضاء، أو أيا من الأدوات أو المواد غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
وإذا كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحا ناريا، أو مواد حارقة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٢) سنتين، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات.
المادة (١٢٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من دعا أو حرض على التجمهر.
وتضاعف العقوبة على كل من أدار حركة أو حرض أطفالا لم يكملوا (١٨) الثامنة عشرة من العمر.
المادة (١٢٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من تجمهر بغرض ارتكاب جريمة أو منع تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل أو التنقل.
الفصل الثالث الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج
المادة (١٢٥)
يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
المادة (١٢٦)
يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل عماني التحق بأي وجه بقوات مسلحة أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لدولة في حالة حرب مع البلاد أو بقوة مسلحة لجهة معادية لها أو حمل السلاح ضد البلاد.
ويجوز أن يعفى من العقاب من وجد في أراضي تلك الدولة وأرغم على ارتكاب الفعل بمقتضى قوانينها.
المادة (١٢٧)
يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من تدخل عمدا بأي كيفية في جمع أشخاص أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع البلاد أو لمصلحة جماعة معادية لها، ولو لم تكن لها صفة المحاربين.
وتكون العقوبة السجن المطلق لكل من:
أ – تدخل لمصلحة العدو في زعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها.
ب – حرض الجند في زمن الحرب على الالتحاق بخدمة أي دولة أجنبية، أو سهل لهم ذلك.
المادة (١٢٨)
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد، أو سلمه جزءا من أراضيها أو موانئها أو منشآت أو وسائل النقل، أو نقل أسلحة أو ذخائر أو مؤنا أو غير ذلك مما أعد للدفاع، أو مما يستعمل في ذلك، أو ساعده بأن نقل إليه أخبارا، أو كان له مرشدا.
المادة (١٢٩)
يعاقب بالسجن المطلق كل من سلم أو أفشى، على أي وجه وبأي وسيلة، إلى دولة أو جهة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، أو توصل بأي طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لأي منها، أو سهل الحصول على ذلك.
وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعد سرا من أسرار الدفاع، أو جعله غير صالح للانتفاع به.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع الجرم في زمن الحرب.
المادة (١٣٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل موظف عام أفشى سرا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن البلاد.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفشى السر في زمن الحرب.
المادة (١٣١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من:
أ – حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
ب – أعد أو استعمل أي وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (١٣٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (١٣٣)
يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق كل من سعى لدى دولة أو جهة أجنبية معادية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها لمعاونتها في عملياتها العسكرية أو للإضرار بالعمليات العسكرية للبلاد أو للقيام بأعمال عدائية ضدها.
المادة (١٣٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل عماني أو أجنبي سعى في زمن السلم لدى دولة أو جهة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها، وكان موضوع السعي أو التخابر موجها ضد البلاد.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص.
المادة (١٣٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل عماني سعى أو تخابر لدى دولة أو جهة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، ولم يكن موضوع السعي أو التخابر موجها ضد البلاد.
المادة (١٣٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من كلف بالمفاوضة مع دولة أجنبية أو منظمة إقليمية أو دولية في شأن من شؤون البلاد فتعمد إجراءها ضد مصلحتها.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا تحقق ضرر بمصلحة البلاد.
المادة (١٣٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ أي التزامات يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة.
ويشمل العقاب – حسب الأحوال – المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء والاستشاريين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعا إلى فعلهم.
المادة (١٣٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة (١٣٧) من هذا القانون بسبب إهمال أو تقصير.
المادة (١٣٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين. وكذلك كل من قدم سكنا أو مأوى أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك من صور المساعدة أو التسهيلات لأحد جنود العدو أو عملائه أو ساعده على الهروب، وهو على بينة من أمره.
المادة (١٤٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني كل من مارس في زمن الحرب أعمالا تجارية بالذات أو بالواسطة مع رعايا دولة معادية أو وكلائها أو مندوبيها.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة.
المادة (١٤١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من أتلف أو أخفى أو اختلس أو سرب أو زور عمدا أوراقا أو وثائق تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة من موظف عام مختص.
المادة (١٤٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من خرب أو أتلف أو عطل عمدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو معدة أو منشأة أو وسيلة نقل أو مرفقا عاما أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنع أو إصلاح شيء مما ورد في الفقرة السابقة، أو أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة للانتفاع بها أو أن ينشأ عنها ضرر.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (١٤٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (١٤٢) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.
المادة (١٤٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من:
أ – حلق فوق إقليم البلاد بأي وسيلة كانت بغير ترخيص من السلطات المختصة، ويعتبر في حكم التحليق اختراق إقليم الدولة بواسطة طائرة بدون طيار أو أي جسم طائر آخر.
ب – قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
ج – دخل موقعا لإحدى منشآت الدفاع، أو معسكرا، أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفن حربية أو تجارية أو طائرات أو سيارات عسكرية أو ترسانة، أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد، ويكون دخوله ممنوعا على غير المرخص لهم.
د – أقام أو وجد في أي من الأماكن التي حظرت السلطات المختصة الإقامة أو الوجود فيها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة (١٤٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل عماني شارك في أعمال قتالية خارج الدولة دون مسوغ قانوني، أو انتمى إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية، أو أيدها أو تبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو قدم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو حرض على شيء من ذلك أو شجع عليه أو روج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات.
الباب الثاني الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
الفصل الأول الجماعة الإجرامية المنظمة
المادة (١٤٦)
في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تلك الجريمة ذات الطابع العابر للحدود الوطنية، التي ترتكبها جماعة إجرامية منظمة.
ويقصد بالجماعة الإجرامية المنظمة كل جماعة ذات هيكل تنظيمي تم تشكيلها من (٣) ثلاثة أشخاص على الأقل بقصد ارتكاب جريمة أو أكثر يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، أو أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مادية أو غير مادية.
المادة (١٤٧)
تكون الجريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية في الأحوال الآتية:
أ – إذا ارتكبتها في إقليم الدولة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.
ب – إذا ارتكب جزء منها اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة أو تنفيذا داخل حدود البلاد وارتكب جزء آخر خارج حدودها.
ج – إذا ارتكبت في أي دولة وكان لها آثار مباشرة وجوهرية على إقليم الدولة.
المادة (١٤٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل شخص قام بتكوين جماعة إجرامية منظمة أو ساهم في تكوينها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، وذلك بغرض ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.
المادة (١٤٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٤) أربع سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من شارك في الأنشطة الإجرامية لجماعة إجرامية منظمة، وذلك متى تحقق علمه بهدف الجماعة ونشاطها الإجرامي، أو بعزمها على ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.
وإذا شارك شخص اعتباري في أي من الأنشطة المذكورة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، مع حل الشخص الاعتباري.
المادة (١٥٠)
للمحكمة تخفيف العقوبة عن الجاني الذي قدم عونا في إجراءات التحقيق أو المحاكمة بشأن أي من الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية.
الفصل الثاني عائدات الجريمة المنظمة
المادة (١٥١)
يحكم بمصادرة الممتلكات أو المعدات أو أي أدوات استخدمت أو كان يراد استخدامها في جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية وعائدات تلك الجرائم أو الإيرادات أو المنافع المتحصلة من تلك العائدات.
ولكل من الادعاء العام والمحكمة إصدار أمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية والتحفظ عليها وذلك بغرض الكشف عن العائدات والممتلكات المتحصلة من جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.
المادة (١٥٢)
تؤول العائدات والممتلكات المصادرة إلى الخزانة العامة للدولة. ويجوز بناء على طلب دولة أخرى – وقع في إقليمها جزء من النشاط الإجرامي للجماعة المنظمة – اقتسام هذه العائدات أو الممتلكات بموجب اتفاق أو ترتيبات تجرى مع الدولة الطالبة.
الفصل الثالث تهريب المهاجرين
المادة (١٥٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني كل من قام عمدا ضمن نشاط جماعة إجرامية منظمة، ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مادية أو غير مادية بتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني كل من قام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بأي من الأفعال الآتية:
أ – إعداد وثيقة سفر، أو هوية مزورة.
ب – تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل، أو توفيرها أو حيازتها.
ج – تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما دائما في الأراضي العمانية، من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء فيها، وذلك باستخدام وسيلة غير مشروعة.
د – وضع المهاجرين في ظروف تعرضهم أو يرجح أن تعرضهم للخطر، أو تهديد حياتهم وسلامتهم أو معاملتهم معاملة لا إنسانية أو مهينة.
الباب الثالث الجرائم ذات الخطر العام
الفصل الأول الحريق
المادة (١٥٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من أضرم النار عمدا في مال مملوك للغير.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (٧) سبع سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر.
المادة (١٥٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من أضرم النار عمدا في أي مما ي أتي:
أ – منجم، أو بئر للنفط أو الغاز أو ما يرتبط بإنتاجهما أو تكريرهما أو نقلهما.
ب – مستودع للوقود أو للمواد القابلة للاشتعال.
ج – مصنع أو مستودع للمواد المتفجرة أو المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر أو مما يستخدم في المهمات العسكرية.
د – محطة للطاقة أو المياه.
هـ – مبنى مملوك لإحدى مؤسسات الدولة وفقا للمفهوم المحدد في المادة (١١٠) من هذا القانون.
و – وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو البحرية أو الجوية.
المادة (١٥٦)
تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق، إذا أفضى الحريق المنصوص عليه في المادتين (١٥٤ و١٥٥) من هذا القانون إلى وفاة شخص.
المادة (١٥٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضرم النار عمدا في مال مملوك له بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة، أو كان من شأن ذلك إضرار بالغير.
المادة (١٥٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ بإحداث حريق في مال مملوك للغير.
وإذا لم تتجاوز قيمة الأشياء المحروقة (١٠٠) مائة ريال عماني، ولم يكن هنالك خطر على الأشخاص أو إلحاق ضرر بأشياء أخرى، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (١٥٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠) مائتي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق، أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مسؤولا بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما.
الفصل الثاني القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة والمخالفات البلدية[3]
المادة (١٦٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من هاجم وسيلة من وسائل النقل العام بأي وسيلة كانت.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا وقع الفعل بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها، أو بقصد إيذاء أو حجز شخص أو أكثر ممن فيها، أو بقصد تحويل مسارها.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا وقع الفعل من شخص على متن تلك الوسيلة، أو أدى الفعل إلى تخريبها.
وإذا قام الجاني بإعادة وسيلة النقل بعد الاستيلاء عليها مباشرة، ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها، فيجوز للمحكمة الحكم بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات.
المادة (١٦١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من:
أ – عرض عمدا للخطر – بأي طريقة كانت – سلامة أي وسيلة من وسائل النقل العام.
ب – مارس عملا من أعمال العنف ضد شخص على متن وسيلة من وسائل النقل، إذا كان من شأن ذلك أن يعرضها للخطر.
ج – أدلى بمعلومة يعلم أنها كاذبة، وكان من شأنها أن تهدد الملاحة الآمنة لأي وسيلة من وسائل النقل.
المادة (١٦٢)
يعاقب بالسجن المطلق كل من:
أ – أقدم بأي وسيلة كانت على وضع قنبلة أو أي مادة خطرة على وسيلة من وسائل النقل على نحو يؤدي إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بركابها أو بحمولتها.
ب – دمر مرفقا ملاحيا، بحريا أو جويا أو بريا أو ألحق ضررا بالغا بها.
المادة (١٦٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من ارتكب عمدا – وبغير حق مشروع وهو يحمل سلاحا – عملا مما يأتي:
أ – العنف ضد الأشخاص في أحد المطارات أو الموانئ أو محطات النقل العام إذا ترتبت عليه إصابة جسيمة.
ب – الإتلاف الجسيم لمرافق المطارات أو الموانئ أو وسائل النقل الموجودة فيها أو إعاقة عملها.
المادة (١٦٤)
في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا ترتب على الفعل وفاة شخص.
المادة (١٦٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص فيها للخطر.
المادة (١٦٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من أحدث عمدا كسرا أو إتلافا أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرافق المياه أو الكهرباء أو النفط أو الغاز أو غيرها من المرافق العامة.
وتكون العقوبة في حالة الخطأ السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (١٦٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن تسبب ضررا جسيما بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أنابيب توصيل مياه أو في فلج أو نحوها.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا ترتب على الفعل وفاة شخص.
المادة (١٦٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من هدد بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بهدف إجبار شخص، على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، إذا كان من شأن ذلك التهديد أن يعرض الملاحة الآمنة لوسائل النقل العام للخطر.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية.
الباب الرابع الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الأول تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع والبطاقات
المادة (١٦٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من قلد أو زور سواء بنفسه أم بواسطة غيره خاتم الدولة أو علامة من علاماتها، أو ختم أو توقيع جلالة السلطان، أو خاتما أو علامة دولة أجنبية، أو خاتما أو علامة لإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو ختما أو توقيعا لأحد موظفيها أو الدمغات الحكومية على الذهب والفضة وغيرها من المعادن الثمينة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من صنع أو استحصل على معدات التزوير أو التقليد أو حاز الأختام أو العلامات المقلدة أو المزورة أو أدخلها البلاد مع علمه بذلك.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء كانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.
المادة (١٧٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا كان محل الجريمة في المادة (١٦٩) من هذا القانون خاتما أو بطاقة أو علامة لأحد المصارف أو إحدى المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات التي تساهم فيها الدولة، أو خاتما أو علامة لإحدى الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات ذات النفع العام.
المادة (١٧١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قلد خاتما أو علامة مسجلة لإحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة أو إحدى الجهات أيا كانت.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء كانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.
المادة (١٧٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني كل من صنع أو حاز أو عرض بقصد البيع مطبوعات أو نماذج أو بطاقات تشابه في هيئتها الظاهرة الطوابع المالية أو علامات وطوابع البريد أو الاتصالات في الدولة أو في دولة عضو في اتحاد البريد الدولي، أو أوراق المراسلة المدموغة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع مع علمه بذلك.
ويعد في حكم هذه الطوابع والعلامات القسائم البريدية الدولية.
المادة (١٧٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من زور أو زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على اختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر.
المادة (١٧٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من قلد أو زور أو زيف اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالنقل أو السير.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بدون وجه حق تلك الأختام أو العلامات سواء أكانت صحيحة أم مزورة مع علمه بذلك.
الفصل الثاني تزييف العملة والسندات المالية
المادة (١٧٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرى أو زور سندات عامة وطنية، أو روج أيا منها مع علمه بذلك.
وإذا ترتب على ذلك هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.
المادة (١٧٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من قلد أو زيف بأي كيفية كانت عملة وطنية تذكارية مأذونا بإصدارها قانونا.
وفي جميع الأحوال يحكم بالمصادرة.
المادة (١٧٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قبل بحسن نية عملة أو سندات مما سبق ذكره في المادتين (١٧٥ و١٧٦) من هذا القانون مقلدة أو مزيفة أو مزورة، ثم تعامل بها بعد علمه بذلك.
المادة (١٧٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع بقصد البيع أو التوزيع قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في الدولة أو الأوراق المالية التي رخص بإصدارها إذا كان ذلك بقصد إيقاع الجمهور في الغلط.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو وزع أو روج أو حاز لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية بقصد البيع أو التوزيع قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في الدولة أو الأوراق المالية التي رخص بإصدارها إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.
المادة (١٧٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من صنع أو اقتنى أو حاز أو أعطى مواد أو أدوات أو آلات مخصصة لصنع أو تزييف أو تغيير النقود أو السندات.
ويحكم بمصادرة هذه المواد أو الأدوات أو الآلات.
المادة (١٨٠)
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل استعمال العملة أو السند المقلد أو المزور أو المزيف، وقبل الكشف عن الجريمة.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة، أو الكشف عن جريمة أخرى من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.
الفصل الثالث تزوير المحررات
المادة (١٨١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل موظف عام مختص غير – بقصد التزوير – موضوع المحررات سواء أكان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك، أم بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
المادة (١٨٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل موظف عام ارتكب في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من المحررات الرسمية سواء أكان ذلك بوضع تواقيع أو أختام مزورة، أم بتغيير المحررات أو الأختام أو التواقيع، سواء بالحذف أم الإضافة أم التعديل أم بوضع أسماء أشخاص آخرين، أم بأي صورة أخرى.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات إذا وقع التزوير من غير موظف عام.
المادة (١٨٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من استعمل المحرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره.
المادة (١٨٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين كل من ارتكب تزويرا في المحررات العرفية أو استعملها وهو عالم بتزويرها.
المادة (١٨٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – حصل بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة على أي وثيقة رسمية يحملها الأفراد مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو بطاقة الإقامة أو رخصة القيادة أو رخصة العمل أو الترخيص أو التصريح الرسمي.
ب – أدلى أمام السلطات المختصة ببيانات غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أدت إلى الحصول على محرر رسمي.
ج – أدلى عمدا في تحقيق أمام جهة رسمية ببيانات غير صحيحة عن جنسيته أو اسمه أو محل إقامته.
ويعفى من العقوبة من عدل أمام السلطات المختصة عما قدمه من بيانات أو مستندات قبل استعمالها.
المادة (١٨٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من أصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك.
المادة (١٨٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين كل موظف عام أصدر أيا من الوثائق المشار إليها في المادة (١٨٦) من هذا القانون مع علمه بأن من صدرت له الوثيقة قد انتحل اسما كاذبا أو صفة كاذبة أو علم بعدم صحة البيانات، والأوراق التي صدرت على أساسها.
المادة (١٨٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من اصطنع أو قلد محررا مشابها في مظهره لمحرر رسمي بقصد استعماله كمحرر صحيح.
الباب الخامس الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة
الفصل الأول انتحال الوظائف والصفات
المادة (١٨٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل من انتحل صفة موظف عام.
ويعاقب المنتحل بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني إذا مارس أعمال وظيفة عامة بدون وجه حق.
المادة (١٩٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني كل من:
أ – ارتدى علانية وبدون وجه حق زيا رسميا خاصا بموظف عام أو حمل أوسمة أو شارات فخرية خاصة بالدولة أو بدولة أخرى.
ب – انتحل لقبا من الألقاب العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة.
ويعاقب المنتحل بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني إذا مارس فعليا الوظيفة أو العمل المنتحل.
الفصل الثاني التعدي على الموظفين
المادة (١٩١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو هدد موظفا عاما في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها.
وإذا وقعت الإهانة أو التهديد على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية أو العسكرية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (١٩٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على موظف عام أو قاومه بالعنف أو بالقوة في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها.
وإذا وقع الاعتداء على أحد أعضاء السلطة القضائية أو المنتمين للسلطات الأمنية والعسكرية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة (١٩٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه سواء توصل الجاني إلى مقصده أم لم يتوصل.
الفصل الثالث تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم
المادة (١٩٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل موظف عام استعمل وظيفته أو أخل بواجباتها للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة له أو للغير.
المادة (١٩٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل موظف عام امتنع عمدا عن مباشرة أي واجب من واجبات وظيفته في ملاحقة جريمة يدخل أمر ضبطها أو التحقيق فيها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه.
المادة (١٩٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن الجريمة التي اتصلت بعلمه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني كل موظف عام غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطات المختصة بجريمة علم بها بسبب وظيفته.
ولا جريمة إذا كان تحريك الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقا على شكوى أو طلب.
المادة (١٩٧)
إذا ترك (٣) ثلاثة من الموظفين العامين على الأقل عملهم على نحو يضر بمصلحة العمل أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع عوقب كل منهم بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس، أو كان الجاني محرضا.
المادة (١٩٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام وترتب عليه تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها.
المادة (١٩٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أخل عن قصد بالقيام بواجبات وظيفته، وسبب ذلك إضرارا بمصالح الدولة.
المادة (٢٠٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل موظف عام استغل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ القوانين أو المراسيم أو الأوامر السلطانية أو حكم أو أمر صادر عن هيئة ذات صفة قضائية.
المادة (٢٠١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل موظف عام أفشى سرا يعلمه بحكم وظيفته.
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق حكم هذه المادة.
المادة (٢٠٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام دخل – اعتمادا على وظيفته – منزل أحد الأشخاص أو أحد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن أو حمل غيره على الدخول، وذلك في غير الأحوال المبينة في القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عام قام – بالمخالفة للقانون – بتفتيش شخص أو منزل أو محل بغير رضا صاحب الشأن أو بحمل غيره على التفتيش.
المادة (٢٠٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استعمل القسوة – اعتمادا على وظيفته – مع أي شخص إذا ترتب على ذلك إيذاؤه أو المساس بشرفه أو كرامته.
المادة (٢٠٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل موظف عام قام بتعذيب متهم أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بمعلومات عنها.
المادة (٢٠٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل موظف عام قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال المبينة في القانون، أو أمر بخلاف العقوبة المحكوم بها عليه، أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.
المادة (٢٠٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل موظف أو عامل في الخدمة البريدية أخفى أو فتح رسالة أو طردا مسلما للبريد أو سهل ذلك لغيره في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى من موظفي البرق أو العاملين فيه رسالة برقية أو أفشاها أو سهل ذلك لغيره في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة (٢٠٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، وبعزله عن الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو بواجب من واجباتها، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه.
ويسري حكم هذه المادة، ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في أعمال وظيفة الجاني.
المادة (٢٠٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به، وبعزله عن الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك ليقوم بعمل مناف لواجبات الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجبا عليه القيام به بحكم الوظيفة.
المادة (٢٠٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له، كل موظف عام قبل من شخص مالا أو منفعة بقصد المكافأة وبغير اتفاق سابق بعد أن أدى لذلك الشخص عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجب من واجباتها.
المادة (٢١٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
المادة (٢١١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه.
المادة (٢١٢)
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها، وإذا حصل الاعتراف بعد اكتشاف الجرم جاز اعتبار الاعتراف عذرا مخففا.
الفصل الرابع الاختلاس والإضرار بالمال العام
المادة (٢١٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة كل موظف عام اختلس أموالا عامة أو خاصة أو ما في حكمها مما هو في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته أو بمقتضاها. وإذا حصل الاختلاس بالتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.
المادة (٢١٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه كل موظف عام استولى على مال عام أو سهل ذلك لغيره.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد، والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.
المادة (٢١٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل موظف عام مختص بتحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو أكثر مما هو مستحق مع علمه بذلك.
وإذا استولى على ذلك لنفسه أو لغيره تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، وبغرامة تساوي المال المستولى عليه.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد، والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.
المادة (٢١٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مرافق الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، إذا تسبب الموظف بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بالأموال أو المرافق المذكورة.
المادة (٢١٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام أو أهمل صيانة أي من الأموال العامة المعهود بها إليه، أو كانت مما يدخل صيانتها أو استخدامها في اختصاصه، وذلك على نحو يعطل الانتفاع بها أو يعرض سلامتها أو سلامة الأشخاص للخطر.
المادة (٢١٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل موظف عام أخل بطريق الغش أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة، بحرية أو سلامة مناقصة أو مزايدة تتعلق بأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون.
المادة (٢١٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره على ربح أو منفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته أو بناء على معلومة وصلت إليه بحكم وظيفته.
المادة (٢٢٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني كل موظف عام مختص في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بإحدى مؤسسات الدولة، حصل لنفسه أو لغيره بالذات أو بالواسطة على عمولة أو ربح أو منفعة بمناسبة قيامه بأي عمل من الأعمال المذكورة.
ويعاقب على الشروع في ذلك.
المادة (٢٢١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من ارتكب غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد، أو أشغال عامة، أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو كان العقد متعلقا بمتطلبات الأمن والدفاع.
ويعاقب بذات العقوبة المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء والاستشاريون، إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم.
المادة (٢٢٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من تعدى على عقار مملوك للدولة أو لوقف.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات إذا وقع التعدي من موظف عام بحكم وظيفته أو بتسهيل منه.
وفي جميع الأحوال، يحكم برد العقار وما عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقة المعتدي.
الباب السادس الجرائم المخلة بسير العدالة
الفصل الأول البلاغ الكاذب والامتناع عن الإبلاغ وعن تقديم المساعدة
المادة (٢٢٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل من:
أ – أقدم بأي وسيلة على نشر خبر ارتكاب جريمة لم ترتكب فعلا، وهو يعلم أنها لم ترتكب.
ب – أبلغ السلطات المختصة بأي طريقة كانت عن وقوع جريمة أو خطر أو حادثة أو كارثة لا وجود لها.
ج – أبلغ السلطات المختصة عن أمور يعلم كذبها في جريمة واقعة.
المادة (٢٢٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من عزا إلى شخص جريمة يعلم أنه لم يرتكبها أو اختلق أدلة على ارتكابه إياها.
فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة على المفترى عليه وجب ألا تقل عقوبة المفتري عن ذلك، إلا إذا أفضى فعل الافتراء إلى الحكم بالإعدام ونفذ حكم الإعدام، فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المطلق.
وإذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة عد ذلك عذرا مخففا.
وفي جميع الأحوال، يلزم الفاعل بالمصاريف التي ترتبت على ذلك.
المادة (٢٢٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جناية أو بوجود مشروع لارتكابها في وقت أمكن فيه منع ذلك، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ السلطات المختصة.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه.
المادة (٢٢٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر في نفسه أو ماله أو عرضه، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها، ولا يخشى خطرا على نفسه من تقديمها.
المادة (٢٢٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته إحدى المهن الطبية بالكشف على متوفى أو مصاب وجدت علامات أو توافرت ظروف تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة، ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة.
الفصل الثاني تعطيل الإجراءات القضائية وتضليل العدالة
المادة (٢٢٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى أو مزق أو أتلف أو شوه عمدا إعلانا صادرا من جهة قضائية، وكان من شأن ذلك التأثير على سير الإجراءات.
المادة (٢٢٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه بناء على حكم قضائي، سواء بنقله، أم بإخفائه، أم بالتصرف فيه، أم بإتلافه أم بتغيير معالمه أم بأي طريقة أخرى.
المادة (٢٣٠)
يعاقب بالغرامة من (١٠٠) مائة ريال عماني إلى (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم قضائي أو قرار أو أمر قضائي بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من إنذاره بالتنفيذ.
ويلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.
المادة (٢٣١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند، أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطة التحقيق، أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل العدالة.
المادة (٢٣٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من غير، بقصد تضليل العدالة، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى جثة قتيل أو أيا من أدلة الجريمة، أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك.
الفصل الثالث شهادة الزور والامتناع عن الشهادة واليمين الكاذبة
المادة (٢٣٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من شهد زورا أمام إحدى الجهات القضائية أو سلطات التحقيق، بعد حلف اليمين، أو أنكر الحقيقة، أو كتم كل أو بعض ما يعلمه عن الواقعة.
وتخفض العقوبة إلى نصف الحد الأدنى إذا أديت الشهادة دون حلف اليمين.
فإذا نتج عن شهادة الزور وحدها الحكم بعقوبة ونفذت، وجب ألا تقل عقوبة الشاهد عن ذلك.
المادة (٢٣٤)
يعفى من العقوبة المترتبة على شهادة الزور:
أ – الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عنها قبل التصرف في التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه.
ب – الشاهد الذي أدى الشهادة الكاذبة في أثناء المحاكمة إذا رجع عنها قبل الحكم، وقبل أن يبلغ عنه في موضوع الدعوى.
المادة (٢٣٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من كلف من إحدى الجهات القضائية أو سلطات التحقيق بعمل من أعمال الخبرة، أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
المادة (٢٣٦)
يعاقب شاهد الزور بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر إذا أديت الشهادة أمام جهة غير قضائية.
المادة (٢٣٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من طلب أو قبل مالا، أو منفعة، أو وعدا بشيء لأداء شهادة زور.
المادة (٢٣٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل مزاول لإحدى المهن الطبية طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك نظير أدائه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
المادة (٢٣٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٢) شهرين، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من أكره أو أغرى أو هدد – بأي وسيلة كانت – شخصا لحمله على أن يشهد زورا، أو أن يمتنع عن أداء الشهادة، أو يكتم أمرا، أو يدلي بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام جهة قضائية، ولو لم يبلغ مقصده.
المادة (٢٤٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من كلف بأداء الشهادة أمام جهة قضائية، أو سلطة تحقيق، وامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول.
ويعفى من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.
المادة (٢٤١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من ألزم من الخصوم بحلف اليمين، أو ردت عليه، فحلفها كذبا.
ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور حكم في موضوع الدعوى.
الفصل الرابع هروب المتهمين والمحكوم عليهم
المادة (٢٤٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل شخص قبض عليه قانونا فهرب.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا كان الهارب محبوسا أو مسجونا أو وقع الهروب من أكثر من شخص، أو بالتهديد، أو بالقوة أو بالعنف.
وإذا وقع الهروب باستعمال السلاح، أو بالتهديد باستعماله، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات.
المادة (٢٤٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل موظف مكلف بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو مسجون أو بمرافقته أو بنقله، تعمد تمكينه من الهروب أو تغافل عنه حتى تمكن من ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف مختص بالقبض على شخص فتعمد معاونته على الهروب.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.
المادة (٢٤٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل موظف مكلف بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو مسجون أو بمرافقته أو بنقله، وهرب بإهمال منه.
ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة من القبض على الهارب أو حمله على تسليم نفسه خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ هروبه.
وتكون عقوبة الموظف من (٦) ستة أشهر إلى (٣) ثلاث سنوات إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.
المادة (٢٤٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا أو مسجونا من الهروب.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص، أو بالتهديد أو بالعنف، أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله، أو إذا كان الهارب متهما أو محكوما عليه بجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق.
المادة (٢٤٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من أعان شخصا بأي طريقة كانت على الاختفاء أو الهروب من وجه العدالة بعد علمه بوقوع الجريمة أو صدور أمر بالقبض عليه أو حبسه أو سجنه.
فإذا كانت عقوبة الجريمة التي ارتكبت الإعدام أو السجن المطلق، عوقب من قام بذلك بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعين على الاختفاء أو الهروب ولا على أصوله أو فروعه.
الفصل الخامس التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته
المادة (٢٤٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من حاول حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يوجب القانون اتخاذها، عن طريق الأمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو التوصية.
المادة (٢٤٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من أخل علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يشكك في نزاهته أو التزامه بأحكام القانون.
المادة (٢٤٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال:
أ – أخبارا في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق.
ب – أخبارا في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.
ج – أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم.
د – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي من وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة.
الفصل السادس فك الأختام وإتلاف الإعلانات الرسمية
المادة (٢٥٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل من أقدم بدون وجه حق على فك أو نزع أو إتلاف أو تغيير الأختام الموضوعة بأمر من إحدى الجهات القضائية أو السلطات المختصة.
فإذا كان الفاعل هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأختام، فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة (٢٥١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على تمزيق أو نزع أو إتلاف الإعلانات الرسمية.
المادة (٢٥٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء محجوز عليها قضائيا أو إداريا، أو مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات إذا حصل الفعل بواسطة العنف أو الخلع أو التسلق أو كان الجاني هو الحارس، أو المكلف بحفظ هذه الأشياء.
وإذا وقع النزع أو الإتلاف أو الاستيلاء بسبب إهمال من في عهدته هذه الأوراق أو المستندات يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الباب السابع الجرائم المخلة بالآداب العامة
الفصل الأول البغاء والفجور
المادة (٢٥٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام يحرض المارة على البغاء أو الفجور بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (٢٥٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من حرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصا بأي وسيلة على البغاء أو الفجور وأدى ذلك إلى ارتكاب الفعل.
وتكون العقوبة السجن حتى (١٠) عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، أو كان المعتدى عليه لم يكمل سن (١٨) الثامنة عشرة من عمره، أو كان الفاعل من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو له سلطة عليه.
المادة (٢٥٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من:
أ – أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده أو إدارته.
ب – كان مالكا لمنزل أو محل، أو مسؤولا عن إدارته، فأجره وهو يعلم أنه سيستعمل للبغاء أو الفجور.
ج – يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.
د – كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور تحت حمايته أو بتأثير سيطرته عليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل منضبط في مكان معد للبغاء أو الفجور بقصد ارتكاب ذلك.
وفي جميع الأحوال، يحكم بإغلاق المكان.
المادة (٢٥٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من مارس البغاء أو الفجور نظير أجر بغير تمييز.
الفصل الثاني الجرائم الواقعة على العرض
المادة (٢٥٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من واقع ذكرا أو أنثى بغير رضا.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون (١٥) الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة، أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن بالمجني عليه أو أدى ذلك الفعل إلى موته، أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بالأجرة أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم، أو كان اقتراف الجريمة من (٢) شخصين فأكثر.
المادة (٢٥٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا.
ولا تقل العقوبة عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات إذا كان المجني عليه مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله عاجزا عن المقاومة أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاملا لديه بأجر أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم.
ولا تقل العقوبة عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا كان الجاني من محارم المجني عليه.
المادة (٢٥٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها.
ولا تقل عقوبة كل منهما عن (٢) سنتين إذا كان أحدهما متزوجا، ويفترض العلم بقيام الزوجية إلا إذا ثبت غير ذلك.
ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البلاد، ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.
المادة (٢٦٠)
إذا وقعت الجريمة الواردة في المادتين (٢٥٧ و٢٥٩) من هذا القانون بين المحارم حرمة مؤبدة فتكون العقوبة الإعدام.
المادة (٢٦١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل ذكر واقع ذكرا برضاه، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.
المادة (٢٦٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية.
ولا تقام الدعوى الجزائية على الفاعل، رجلا كان أو امرأة، إلا بناء على شكوى الزوج أو ولي الأمر. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة جاز للادعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده عن البلاد.
ويجوز في جميع الأحوال للزوج أو ولي الأمر التنازل عن الدعوى، ويترتب على تنازل أحد الشاكين وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة.
المادة (٢٦٣)
تعد المواقعة تامة عند دخول العضو الذكري لأقل درجة في القبل أو في الدبر سواء أكان مصحوبا بإنزال المني أم لا.
المادة (٢٦٤)
لا يعتد بالرضا في أحكام هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره.
الفصل الثالث الأفعال المخلة بالحياء
المادة (٢٦٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى علنا فعلا أو قولا مخلا بالحياء.
المادة (٢٦٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر:
أ – تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل.
ب – تطفل على أنثى في خلوتها.
ج – تنكر في زي امرأة أو دخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء.
د – ظهر علنا بمظهر النساء في لباسه أو هيئته.
المادة (٢٦٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو وزع أو نشر أو عرض، ولو في غير علانية، كتابا أو مطبوعا أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء الخادشة للحياء أو المخلة بالآداب العامة.
المادة (٢٦٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الوسائط الإلكترونية أو عبارات أو صورا أو برامج أو أي وسيلة أخرى لنقل عبارات أو صور أو برامج منافية للآداب العامة أو الأخلاق.
الباب الثامن الجرائم التي تمس الدين والأسرة والمجتمع
الفصل الأول الجرائم التي تمس الدين
المادة (٢٦٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ – التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها، باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.
ب – الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.
ج – الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية.
د – التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.
هـ – تخريب أو تدنيس مبان أو شيء من محتوياتها إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية للدين الإسلامي أو لأحد الأديان السماوية الأخرى.
المادة (٢٧٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو الترويج أو الدعوة إلى غيره.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من انضم إلى إحدى تلك الجهات أو اشترك فيها أو أعانها بأي طريقة مع علمه بأغراضها.
المادة (٢٧١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من دعا أو شارك في الإعداد لعقد اجتماع بغرض مناهضة أو تجريح الأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو إلى الدعوة إلى غير هذا الدين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حصل أو تسلم أموالا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من شخص أو هيئة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع مصادرة الأموال المتحصلة.
المادة (٢٧٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أو أي شيء آخر، يتضمن مناهضة أو تجريحا للأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي، أو الدعوة إلى غيره بقصد نشرها أو ترويجها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أحرز أو حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو الإذاعة تكون معدة للدعاية لفكر أو لجمعية أو لهيئة أو لمنظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
المادة (٢٧٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتج أو صنع أو باع أو عرض للبيع أو التداول أو أحرز أو حاز منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو أشرطة أو أي مواد أخرى تحمل رسوما أو شعارات أو كلمات أو رموزا أو أي إشارات أو أي شيء آخر يسيء إلى الدين الإسلامي أو أحد الأديان السماوية الأخرى أو أعلن عنها مع علمه بذلك.
المادة (٢٧٤)
يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة – في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل – بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاء الجاني من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة.
المادة (٢٧٥)
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، يحكم في جميع الأحوال بالحل والإغلاق والمصادرة.
المادة (٢٧٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة كل من انتهك حرمة ميت أو انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى.
المادة (٢٧٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.
الفصل الثاني الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع
المادة (٢٧٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية طفل لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره، أو شخص عاجز عن رعاية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية فامتنع عن رعايته أو أهمل أو قصر فيها.
المادة (٢٧٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين الأب أو الأم في حالة عدم وجود الأب القادر على الإنفاق إذا ترك أي منهما ولده العاجز عن الكسب المشروع دون إعالة.
كما يعاقب بنفس العقوبة الولد القادر على الإنفاق إذا ترك أيا من والديه العاجزين عن الكسب دون إعالة.
المادة (٢٨٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة كل من صدر ضده حكم نهائي بأداء نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الأداء في الميعاد المقرر.
وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالوفاء أو بالتنازل.
المادة (٢٨١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل من خطف طفلا حديث الولادة أو أخفاه أو أبدله أو نسبه زورا إلى غير والديه.
المادة (٢٨٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من انتزع عنوة قاصرا ولو برضاه ممن له سلطة الولاية أو الوصاية عليه.
المادة (٢٨٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لم يمتثل لأمر القاضي، فرفض إحضار القاصر أو أخر إحضاره أو تسليمه.
وفي جميع الأحوال، يعفى من العقوبة إذا قام بتسليم القاصر قبل صدور الحكم.
المادة (٢٨٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين كل من عرض عمدا للخطر طفلا لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية أو العقلية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا ترك الطفل أو العاجز في مكان مقفر، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا كان الشخص الذي ترك الطفل أو العاجز من أصوله أو ممن يلزمه القانون برعايتهم.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا أصيب الطفل أو العاجز بأذى جسيم.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا حصلت وفاة أي منهما.
المادة (٢٨٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة.
ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.
المادة (٢٨٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام، أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وكل من أحدث شغبا أو سبب إزعاجا للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره.
المادة (٢٨٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم إلى شخص لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضه على تعاطيه.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
المادة (٢٨٨)
ألعاب القمار هي التي يتم الاتفاق على أن يقدم الخاسر إلى الكاسب مقابلا ما.
المادة (٢٨٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكانا للعب القمار أو نظم أي لعبة من ألعابه.
المادة (٢٩٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لعب أيا من ألعاب القمار.
المادة (٢٩١)
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد والأموال والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٢٨٩ و٢٩٠) من هذا القانون.
ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
المادة (٢٩٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – حفر في الطريق العام أو وضع مواد أو أشياء تعوق المرور فيه، أو تجعله غير مأمون.
ب – روج لبضاعته في الطريق العام بألفاظ غير لائقة أو أصوات مزعجة.
ج – نزع أو أتلف أو نقل أو أطفأ علامة من العلامات أو المصابيح المعدة للإنارة في الطرق أو المباني أو المحلات أو الأماكن العامة أو غير اتجاهها أو أتلف أجهزة ضبط السرعة.
د – أهمل التنبيه أمام الأشغال المصرح له بإجرائها في الأماكن، والطرق العامة.
هـ – أتلف أيا من وسائل التنبيه أو الإرشاد الموضوعة في أماكن الأشغال.
و – ألقى مواد صلبة أو سائلة على المارة، ولو لم يترتب على ذلك ضرر.
ز – وضع إعلانا في مكان عام بغير تصريح من السلطات المختصة أو نزع أو أتلف إعلانا موضوعا.
المادة (٢٩٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – ألقى في مجرى مائي جثة حيوان أو مواد قذرة أو ضارة بالصحة.
ب – ألقى قاذورات أو مواد من أي نوع كانت في الطرق، أو الأماكن العامة.
ج – تبول أو تغوط في الطرق، أو الأماكن العامة على نحو يخدش الحياء.
د – تسبب في تسرب الغازات أو الأبخرة أو المياه القذرة، وغير ذلك من المواد التي يترتب عليها التلوث.
هـ – أهمل في تنظيف أو إصلاح المواقد أو الأفران أو المعامل التي تستعمل النار فيها.
المادة (٢٩٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – ظهر في الطرق أو الأماكن العامة بطريقة تخدش الحياء العام أو تتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع.
ب – سب أو شتم علنا في الطرق، أو الأماكن العامة.
ج – أقلق الراحة العامة أو الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع، أو باستعمال آلة أو وسيلة أخرى يمكن أن تزعج الغير، أو تحدث التشويش في راحتهم.
د – لم يتخذ الاحتياط الكافي لمنع خطر أو ضرر ناجم عن حيوان في حيازته أو تحت مسؤوليته أو أطلقه إذا كان من شأن ذلك تعريض المرافق وسلامة الأفراد للخطر.
المادة (٢٩٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من وجد في مكان عام مرتديا لثاما أو قناعا، أو مستخدما أي وسيلة أخرى بقصد عدم التعرف على ملامحه أو هويته.
المادة (٢٩٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – أهمل أو امتنع عن تسجيل أسماء النزلاء في الفنادق، أو ما في حكمها في السجل المعد لذلك.
ب – امتنع دون وجه حق عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، أو تعامل معها بازدراء.
ج – امتنع دون مقتض عن تقديم المعونة والمساعدة في حالات الحوادث أو الاضطرابات أو الكوارث الطبيعية أو في حالة ارتكاب جريمة أو تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
الفصل الثالث التسول
المادة (٢٩٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه.
وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين.
ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرا، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر.
وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.
المادة (٢٩٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا، أو وصيا على الحدث، أو مكلفا بملاحظته أو رعايته.
الفصل الرابع جمع المال من الجمهور دون ترخيص
المادة (٢٩٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٦٠٠) ستمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة تبرع، أو جمع مالا من الجمهور بأي وسيلة دون ترخيص من الجهة المختصة، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
وتشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ألا تجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة.
المادة (٣٠٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع مالا من الجمهور بأي وسيلة كانت وأرسله إلى خارج السلطنة دون ترخيص من الجهة المختصة، وللمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
وتشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على ألا تجاوز الضعف في حال تكرار الجريمة.
الباب التاسع الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامته
الفصل الأول القتل العمد والانتحار
المادة (٣٠١)
يعاقب بالسجن المطلق كل من قتل إنسانا عمدا، ويعد إنسانا لتطبيق أحكام هذا القانون كل مولود نزل حيا من بطن أمه.
ويعاقب من قتل مضطرا أو مكرها وفقا لما نصت عليه المادة (٥١) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات.
المادة (٣٠٢)
يعاقب بالإعدام، إذا توافرت في واقعة القتل العمد إحدى الحالات الآتية:
أ – سبق الإصرار، أو الترصد.
ب – إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني.
ج – إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.
د – إذا كان القتل تمهيدا لجناية أو جنحة أو مقترنا أو مرتبطا بهما.
هـ – إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.
و – لسبب دنيء.
ز – على (٢) شخصين أو أكثر.
وتستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا عفا ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
المادة (٣٠٣)
تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، المرأة التي قتلت عمدا طفلها الذي حملت به سفاحا، عقب ولادته مباشرة، اتقاء للعار.
المادة (٣٠٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من حرض شخصا على الانتحار أو ساعده على قتل نفسه، إذا أفضى ذلك إلى الوفاة.
وإذا كان المنتحر لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات.
وإذا كان المنتحر فاقد الاختيار أو الإدراك، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة.
وفي جميع الأحوال، إذا لم تحدث الوفاة ونجم عن المحاولة أي أذى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة.
المادة (٣٠٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من قتل شخصا عمدا بدافع الشفقة، وبإلحاح من المجني عليه.
الفصل الثاني الاعتداء على سلامة الإنسان
المادة (٣٠٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن أفضى الاعتداء إلى الموت.
ويجب ألا تقل العقوبة عن (٧) سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٠٢) من هذا القانون.
المادة (٣٠٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من أحدث عاهة مستديمة في إنسان عمدا.
وتعد عاهة مستديمة كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة، ويعد في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله.
المادة (٣٠٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو تعطيله عن أعماله مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
المادة (٣٠٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت، ولم يفض الاعتداء إلى مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
المادة (٣١٠)
إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة، ونجم عنها قتل أو إيذاء، وتعذر معرفة الفاعل، عوقب كل من اشترك منهم بنصف العقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة.
وإذا كانت الجريمة تستوجب الإعدام قضي على المجرمين بالسجن (٧) سبع سنوات على الأقل. وإذا كانت الجريمة تستوجب السجن المطلق، قضي على المجرمين بالسجن (١٠) عشر سنوات على الأكثر، وتشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة (٨٣) من هذا القانون على من تسبب مباشرة في المشاجرة.
المادة (٣١١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من تسبب بخطئه في موت إنسان.
المادة (٣١٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ في إيذاء شخص إذا لم ينتج عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على (٣٠) ثلاثين يوما.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان المرض أو التعطيل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
المادة (٣١٣)
تتوقف الملاحقة على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل في الجرائم المنصوص عليها في المواد (٣٠٨) و(٣٠٩) و(٣١٢) من هذا القانون.
المادة (٣١٤)
تشدد العقوبة المنصوص عليها في المادتين (٣١١ و٣١٢) من هذا القانون على ألا تجاوز الضعف إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول مهنته أو وظيفته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو مخدر، أو إذا نشأ عن الفعل وفاة أو عاهة مستديمة أو إصابة أكثر من (٣) ثلاثة أشخاص أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته.
المادة (٣١٥)
تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل امرأة أجهضت نفسها عمدا بأي وسيلة كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر إذا أجهضت المرأة نفسها أو مكنت غيرها من ذلك اتقاء للعار.
المادة (٣١٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.
المادة (٣١٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من أجهض امرأة برضاها، وأفضى الإجهاض إلى وفاتها.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا وقع الإجهاض برضاها من أحد مزاولي المهن الطبية وأفضى إلى وفاتها.
المادة (٣١٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من أجهض امرأة عمدا بدون رضاها.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.
وإذا أفضى الإجهاض بدون الرضا إلى وفاتها، تكون العقوبة مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، فإذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية تكون العقوبة مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة.
المادة (٣١٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من اعتدى بأي وسيلة على امرأة حامل مع علمه بحملها، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.
المادة (٣٢٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل من هيأ أو أدار مكانا للإجهاض أو صنع أو باع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو روج أدوية أو مواد أو أي وسيلة معدة للإجهاض أو سهل استعمال ذلك، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة (٣٢١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من تسبب عمدا بأي وسيلة كانت في نقل عدوى مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) إلى شخص آخر غير مصاب.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا انتقلت العدوى بخطأ الفاعل.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، كل من تعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فيه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.
الباب العاشر الجرائم الماسة بحرية الإنسان وكرامته
الفصل الأول القبض على الأشخاص وخطفهم وحبسهم
المادة (٣٢٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من قبض شخصا أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة كانت بالمخالفة للقانون، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا كان الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان بأحد الأحوال الآتية:
أ – إذا وقع الفعل من شخص ارتدى – بدون وجه حق – زيا أو حمل علامة رسمية مميزة لموظف عام، أو اتصف بصفة كاذبة، أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحبس أو بالسجن، مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب – إذا صاحب الفعل استعمال الحيلة أو القوة أو التهديد بالقتل، أو التعذيب البدني أو النفسي.
ج – إذا وقع الفعل من (٢) شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحا.
د – إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على (١٥) خمسة عشر يوما.
هـ – إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.
و – إذا وقع الفعل على موظف عام، في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو عمله.
ز – إذا كان المجني عليه أنثى، أو حدثا، أو مجنونا، أو معتوها، أو فاقد الإدراك.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة، بحسب الأحوال، كل من أخفى شخصا مخطوفا أو مقبوضا عليه أو محجوزا أو محروما من حريته مع علمه بذلك.
المادة (٣٢٣)
يجوز منح الجاني عذرا مخففا إذا لم يحدث أذى بالمجني عليه وتركه اختيارا قبل انقضاء (٢٤) أربع وعشرين ساعة، أو تقدم مختارا إلى السلطات المختصة قبل اكتشاف مكان وجود المجني عليه وأرشد عن هذا المكان وعرف بأي من الجناة الآخرين – إن وجد – وترتب على ذلك إنقاذ المجني عليه دون أذى.
الفصل الثاني التهديد والسب والقذف
المادة (٣٢٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جنحة أو بعمل ضار يقع عليه أو على من يهمه أمره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية.
المادة (٣٢٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين كل من هدد آخر بالسلاح.
المادة (٣٢٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للازدراء.
المادة (٣٢٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب غيره علنا، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته.
المادة (٣٢٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية.
المادة (٣٢٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى.
المادة (٣٣٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من نشر أخبارا، أو صورا، أو تعليقات، تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن.
المادة (٣٣١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو عمله سرا فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن له صاحب الشأن.
المادة (٣٣٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
أ – فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد.
ب – استرق السمع في مكالمة هاتفية.
ج – سجل أو نقل محادثات بواسطة جهاز، أيا كان نوعه.
د – التقط أو نقل صورا لفرد أو أفراد بواسطة جهاز أيا كان نوعه.
المادة (٣٣٣)
لا يعد من قبيل السب والقذف ما يقع في الحالات الآتية:
أ – إذا أثبت الفاعل صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة.
ب – إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.
ج – دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.
المادة (٣٣٤)
تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل.
وذلك فيما عدا المادة (٣٢٩) من هذا القانون.
الباب الحادي عشر الجرائم الواقعة على الأموال
الفصل الأول السرقة وابتزاز الأموال
المادة (٣٣٥)
يعاقب بالسجن المطلق، كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية:
أ – أن تقع ليلا.
ب – أن تقع من (٢) شخصين فأكثر.
ج – أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا.
د – أن ترتكب في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور أو تسلق جدار، أو كسر باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة عامة، أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة، أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعيا صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
هـ – أن تقع السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة (٣٣٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام، أو في أي وسيلة من وسائل النقل، إذا وقعت في إحدى الحالات الآتية:
أ – من (٢) شخصين فأكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو وقع ذلك بطريق الإكراه.
ب – من شخص واحد يحمل سلاحا أو بطريق الإكراه، أو التهديد باستعمال السلاح.
المادة (٣٣٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة في إحدى الحالات الآتية:
أ – بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ب – ليلا في مكان مسكون من شخص يحمل سلاحا.
ج – ليلا من (٢) شخصين فأكثر، وكان أحدهم يحمل سلاحا.
د – أن ترتكب في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته، وأن يكون دخول الجاني بواسطة تسور أو تسلق جدار، أو كسر باب أو نحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بانتحال صفة عامة، أو بادعاء أنه قائم بوظيفة عامة، أو بواسطة التزيي بزي أحد رجال الشرطة أو الموظفين العامين، أو إبراز أمر مزور مدعيا صدوره من السلطات المختصة، أو بالتواطؤ مع أحد الساكنين في المكان، أو باستعمال أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
المادة (٣٣٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة، على أسلحة أو ذخائر للقوات المسلحة أو قوات الأمن.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٧) سبع سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٣٧) من هذا القانون أو في زمن الحرب أو الكوارث.
المادة (٣٣٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة، على التجهيزات أو الأدوات المعدة للاستعمال في المرافق الصحية أو الاتصالات أو المواصلات، أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه أو الصرف الصحي أو أدوات استخراج أو نقل النفط أو الغاز التي تنشأ أو يرخص بإنشائها لمنفعة عامة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٤٠) من هذا القانون.
المادة (٣٤٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات الآتية:
أ – ليلا.
ب – من شخص مقنع أو ملثم أو حامل لسلاح.
ج – من مستخدم مأجور، ويسرق مالا في بيت مخدومه، أو في بيت آخر رافقه إليه.
د – من مستخدم أو عامل أو متدرب، يسرق أموال صاحب العمل، أو أدوات من المكان الذي يعمل فيه أو يتدرب.
المادة (٣٤١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة أو أعمال نهب في حالة حرب أو اضطرابات داخلية أو حالة غرق سفينة أو سقوط طائرة أو في أي كارثة أخرى.
المادة (٣٤٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من ارتكب جريمة سرقة، في إحدى الحالات الآتية:
أ – في مكان معد للعبادة.
ب – في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته.
ج – في إحدى وسائل النقل أو محطاتها أو في ميناء بحري أو جوي.
د – من (٢) شخصين فأكثر.
المادة (٣٤٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٢) سنتين كل من ارتكب جريمة سرقة لم يتوفر فيها أي من الظروف أو الحالات المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٢٠) عشرين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، أو بإحدى هاتين العقوبتين بناء على شكوى المتضرر إذا تم الاستيلاء على الشيء دون رضا صاحبه بقصد استعماله ورده حالا، أو وقعت السرقة على أشياء لا تجاوز قيمتها (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.
المادة (٣٤٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من استولى – بغير حق – على طاقة أو خدمة ذات قيمة اقتصادية كالماء والكهرباء والوقود والغاز والاتصالات ونحوها.
المادة (٣٤٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٢) سنتين بناء على شكوى المتضرر كل من استعمل مركبة مملوكة للغير بدون إذن مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.
المادة (٣٤٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من استولى بالقوة، أو بالتهديد على سند مثبت أو منشئ لدين، أو تصرف أو براءة، أو سند ذي قيمة أدبية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية، أو أكره أحدا بالقوة، أو بالتهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها أو بصمها.
المادة (٣٤٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من حمل آخر على تسليم نقود أو أي شيء آخر عن طريق اتهامه، هو أو أي شخص آخر يهمه أمره بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام، أو التهديد باطلاع الغير على صور أو وثائق أو تسجيلات يرغب المجني عليه عدم معرفة الغير بها.
المادة (٣٤٨)
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد
الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الفصل الثاني الاحتيال
المادة (٣٤٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون (١٨) الثامنة عشرة من عمره أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة.
المادة (٣٥٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من تصرف في مال منقول، أو عقار يعلم أنه غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه، أو كان قد سبق له التصرف فيه أو التعاقد عليه، وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير، وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع الجرم على قاصر أو من في حكمه.
المادة (٣٥١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من استغل رغبة قاصر أو حاجته أو عدم خبرته، وتحصل منه – إضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره – على مال منقول أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات إذا كان مرتكب الجريمة وليا، أو وصيا، أو قيما على المجني عليه أو كان مكلفا بأي صفة برعاية مصالحه أو كان من ذوي السلطة عليه، سواء أكان ذلك بمقتضى قانون أم بمقتضى حكم أو اتفاق.
المادة (٣٥٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه، أو استأجر وسيلة نقل معدة للإيجار، أو حصل على وقود لوسيلة نقل، مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من ذلك، أو فر دون الوفاء به.
المادة (٣٥٣)
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة (٣٥٤)
تضاعف العقوبات الواردة في هذا الفصل لمرة أو أكثر إذا تعدد المجني عليهم.
المادة (٣٥٥)
لا ترفع الدعوى العمومية على من يرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب، إضرارا بزوجه أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على شكوى المجني عليه.
الفصل الثالث جرائم الشيكات
المادة (٣٥٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ – أعطى شيكا قابلا للصرف لا يقابله رصيد قائم، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو كان الحساب مغلقا.
ب – سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج – أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د – حرر الشيك أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
هـ – ظهر لغيره أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.
المادة (٣٥٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم شيكا أو حمل الغير على تسلمه، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته، أو أنه غير قابل للصرف.
المادة (٣٥٨)
يعاقب المسحوب عليه بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، أو وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه، أو امتنع عن دفع الشيك دون سبب مشروع.
المادة (٣٥٩)
تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل.
الفصل الرابع إساءة الأمانة
المادة (٣٦٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم إليه نقد أو أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن أو اؤتمن عليه بأي وجه كان، فأقدم على كتمه أو إنكاره أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه.
المادة (٣٦١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عثر على مال ضائع، ورفض رده إلى صاحبه.
المادة (٣٦٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأ مع علمه بذلك.
ب – اختلس منقولا أو عقارا محجوزا عليه قضائيا أو إداريا إذا كان حارسا عليه، أو قام بتبديده أو إتلافه أو كتمه أو تصرف فيه، أو عمل على عرقلة التنفيذ، أو تصرف في عقار محجوز عليه قضائيا أو إداريا أو عمل على عرقلة التنفيذ إذا كان حارسا عليه.
ج – اؤتمن على ورقة أو مستند سلم لأي جهة قضائية أو إدارية فتعمد إخفاءه أو أخذه بغير وجه حق.
المادة (٣٦٣)
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل لمرة أو أكثر إذا تعدد المجني عليهم.
وتكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل.
وفي جميع الأحوال يلزم الجاني برد الأشياء التي حازها أو أخفاها.
الفصل الخامس إخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة
المادة (٣٦٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، كل من أخفى أموالا أو أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك.
المادة (٣٦٥)
يعفى الجاني من العقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٦٤) من هذا القانون إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة التي تحصلت منها الأموال أو الأشياء وعن مرتكبيها قبل الكشف عنها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط أي من الجناة أو الكشف عن جرائم أخرى.
الفصل السادس التخريب والإتلاف
المادة (٣٦٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عمدا على:
أ – هدم أو إتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو المعدة للزينة أو ذات القيمة التراثية أو الثقافية أو التذكارية أو الفنية.
ب – ردم الآبار أو الأفلاج أو القنوات المعدة للري أو ارتكاب أي فعل يمنع جريان المياه من مصادرها.
ج – قطع أو إتلاف أشجار أو نباتات مغروسة في الشوارع أو الميادين العامة أو الأسواق أو المساجد.
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (٣) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة (٣٦٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف أو خرب – عمدا – مالا ثابتا أو منقولا مملوكا لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، أو عطله بأي طريقة.
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (٣) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة (٣٦٨)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضر عمدا بملك الغير بأن قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو زرعا قائما، أو أي نبات، أو حقلا مبذورا، أو بث فيه مواد ضارة.
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (٣) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة (٣٦٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو نزع أو خرب أو نقل سورا أو سياجا أو أي علامة معدة لضبط وتعيين الحدود أو المساحات أو الأراضي، أو للفصل بين الأملاك إذا كان القصد من ذلك الإضرار بالغير أو إفساد عمليات المساحة.
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقعت الجريمة من (٣) ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة (٣٧٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أرض الغير أو مبانيه بقصد الاستيلاء عليها، أو الانتفاع بها دون وجه حق.
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا وقع الفعل بالتهديد بالسلاح أو اشترك فيه (٣) ثلاثة أشخاص فأكثر.
الفصل السابع في انتهاك حرمة المساكن والأملاك الخاصة
المادة (٣٧١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى أو أحد ملحقاته، بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول، وفي غير الأحوال التي يجيزها القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة كسر أو تسور أو تسلق، أو كان الجاني حاملا سلاحا، أو ارتكب من (٢) شخصين فأكثر، أو من شخص انتحل صفة عامة، أو ادعى قيامه بوظيفة عامة.
المادة (٣٧٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، كل من دخل عقارا بوجه قانوني وبقي فيه، بعد انتفاء الغرض الذي دخل من أجله، بالمخالفة لإرادة من له الحق في إخراجه.
المادة (٣٧٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – دخل بغير حق في أرض مزروعة أو مهيأة للزراعة أو أدخل حيواناته أو تركها تمر أو ترتع بها.
ب – ألقى أحجارا أو أشياء صلبة أو قاذورات على مبان، أو ممتلكات للغير.
ج – ألقى في مجرى مياه مملوك للغير أدوات أو أشياء تعوق جريانه، أو ألقى مثل ذلك في بئر عاملة من شأنها أن تعوق الاستفادة منها.
د – تسبب خطأ في موت أو إيذاء حيوان أو طير مملوك للغير.
هـ – تسبب بإهماله في إتلاف منقول مملوك للغير.
المادة (٣٧٤)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة كل من ارتكب فعلا شهوانيا مع حيوان.
المادة (٣٧٥)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – قتل عمدا، وبدون مقتض، دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية مملوكة للغير، أو أضر بها جسميا.
ب – استخدم إحدى طرق الإبادة للثروات المائية الحية في مورد ماء، أو في أحواض، بواسطة السموم، أو المتفجرات، أو المواد الكيماوية، أو الطرق الكهربائية، أو غير ذلك.
المادة (٣٧٦)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قتل عمدا، وبدون مقتض، مجموعة من النحل، أو أي حيوان داجن أو مستأنس مملوك لغيره، من غير الذي نص عليه في المادة (٣٧٥) من هذا القانون.
المادة (٣٧٧)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ – ضرب بقسوة أو عذب حيوانا من الحيوانات المستأنسة، أو الداجنة، أو المتوحشة المأسورة.
ب – أرهق حيوانا بركوبه، أو سوقه، أو تحميله بأكثر مما يطيق.
ج – اشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه، أو مرضه، أو جروحه، أو لعاهة فيه، أو أهمل في رعايته إهمالا يؤدي إلى إلحاق الأذى به.
المادة (٣٧٨)
تكون الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بناء على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالتنازل، وذلك فيما عدا المادتين (٣٧٤ و٣٧٧) من هذا القانون.
الباب الثاني عشر الجرائم المتعلقة بالتجارة
الفصل الأول الغش في المعاملات
المادة (٣٧٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أي ميزان، أو وحدة غير صحيحة للوزن أو القيا س أو الكيل أو تخالف الوحدة الحقيقية مع علمه بذلك.
المادة (٣٨٠)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني كل من أنتج أو صنع أو عرض أو باع أو خزن أو نقل أو سوق أو روج أو صرف، أو حاز بقصد البيع، مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان مغشوشة أو فاسدة.
وتضاعف العقوبة إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا ترتب عليها وفاة شخص.
ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (٣٨١)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني كل من خزن أو نقل سلعا فاسدة أو مقلدة بقصد التسويق أو البيع أو التعديل أو التغيير عليها.
المادة (٣٨٢)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني كل من غش المتعاقد معه سواء في طبيعة البضاعة أو الخدمة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في تاريخ صلاحيتها أو في نوعها أو مصدرها، عندما يكون تعيين النوع أو المصدر معتبرا بموجب الاتفاق أو العادات.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها، مع علمه بذلك.
وتشدد العقوبة على ألا تجاوز الضعف، إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان.
المادة (٣٨٣)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من توصل أو حاول أن يتوصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو المواد الغذائية أو أقدم على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
الفصل الثاني الإفلاس
المادة (٣٨٤)
يعد مفلسا محتالا، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ – أخفى دفاتره أو أتلفها أو بدلها أو تلاعب في بياناتها.
ب – أخذ أو أخفى أو بدد جزءا من ماله إضرارا بدائنيه.
ج – أقر بدين صوري أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غير ذلك من الأوراق أم بإقراره بذلك شفاهة.
د – امتنع عن تقديم أوراق أو إيضاحات طلبتها منه جهة مختصة، مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
المادة (٣٨٥)
إذا كان المفلس شركة يعاقب الشركاء المفوضون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو المصفون أو مراقبو الحسابات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٨٤) من هذا القانون إذا:
أ – أقدموا على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة.
ب – ارتكبوا أو سهلوا بطريق الغش والتدليس أفعالا تؤدي إلى إفلاس الشركة.
ج – أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع.
د – وزعوا أرباحا صورية.
هـ – تحصلوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
المادة (٣٨٦)
يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ – أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله.
ب – أنفق مبالغ في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.
ج – اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا تجارية أو استعمل طرقا أخرى مما يسبب له خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
د – حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس.
هـ – وفى بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو سمح بمزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
و – لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي.
ز – لم يقدم إلى المحكمة تقريرا عند طلب شهر الإفلاس وفقا للأوضاع المقررة قانونا أو امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها المحكمة أو مدير التفليسة أو قدم بيانات غير صحيحة.
المادة (٣٨٧)
إذا كان المفلس شركة يعاقب الشركاء المفوضون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو المصفون أو مراقبو الحسابات بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (٣٨٦) من هذا القانون إذا:
أ – أقدموا على ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في تلك المادة.
ب – اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا على هذه الأعمال.
المادة (٣٨٨)
يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا اختلس مالا للتفليسة في أثناء قيامه بإدارتها، أو أعطى بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة أو أقدم عن قصد على الإضرار بالتفليسة أو أحد الدائنين.
المادة (٣٨٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخفى كل أموال المفلس أو بعضها أو ساعد على ذلك، ولو كان زوجا له، أو من أصوله أو فروعه.