التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض المجالس المتخصصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة المالية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة المالية

١ – إقرار الخطط المالية، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ومتابعتها.

٢ – إدارة الأموال العامة للدولة والتصرف فيها وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.

٣ – دراسة وتحليل المتغيرات المالية الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على السياسات والخطط المالية.

٤ – دراسة وتقييم الأداء المالي لأنشطة القطاعات الاقتصادية وتطورها واتجاهاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(٤) مكررا – إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.[1]

٥ – إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة بعد مناقشتها مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المعنية، وعرضها على مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها.

٦ – فتح الاعتمادات المالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وسداد سندات الصرف الخاصة بها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

٧ – الموافقة على طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تتقدم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

٨ – الموافقة على طلبات تجاوز المخصصات المالية المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي فيما يجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة من التكلفة التقديرية المعتمدة للخطة الخمسية.

٩ – الموافقة على الجوانب المالية فيما يتعلق بامتيازات التنقيب والإنتاج في مجال النفط والغاز الطبيعي والثروات المعدنية ومصادر الطاقة الأخرى وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

١٠ – الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل الصرف، والتحقق من التزامها بتنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات في هذا الخصوص وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

١١ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة المالية على تحصيل إيرادات الدولة ومتابعة توريدها للوزارة.

١٢ – شطب الخسائر التي تلحق الأموال العامة وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.

١٣ – وضع الاستراتيجيات الخاصة بالدين العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٤ – عقد القروض العامة وتسديدها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.

١٥ – وضع الإطار الاستراتيجي، وإعداد الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ مشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع الشراكة من أجل التنمية، ومشاريع التحويل إلى شركات بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٦ – العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الحكومية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

١٧ – إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الداخلة في نطاق اختصاص الوزارة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

١٨ – إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار اللوائح والقرارات الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.

١٩ – الموافقة على ما تعده وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات التي ترتبط بالسياسات المالية والضريبية أو ذات الأثر المالي.

٢٠ – تحديد مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والعمل على تنمية وتطوير هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٢١ – العمل على تنمية وتطوير العلاقات في المجالات المالية فيما بين سلطنة عمان وغيرها من الدول.

٢٢ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشؤون المالية.

٢٣ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لوزارة المالية


[1] أضيف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤.

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ بتحديد أيام الإجازات الرسمية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٢
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٥

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٠ بتحديد أيام الإجازات الرسمية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومنشآت القطاع الخاص، في الأعياد والمناسبات المبينة فيما يلي، على النحو الآتي:

أولا:

أ – رأس السنة الهجرية

غرة محرم.

ب – المولد النبوي الشريف

(١٢) من شهر ربيع الأول.

ج – الإسراء والمعراج

(٢٧) من شهر رجب.

د- اليوم الوطني لسلطنة عمان.

(٢٠) و (٢١) من شهر نوفمبر.[1]

هـ – يوم تولي السلطان مقاليد الحكم في البلاد.

وإذا وقع أي من يومي الإجازة الأسبوعية أو وقع كلاهما ضمن أيام الإجازات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد.

ويجوز تعديل موعد الإجازات المشار إليها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ثانيا:

أ – عيد الفطر المبارك، ابتداء من (٢٩) من شهر رمضان وحتى (٣) من شهر شوال.

ب – عيد الأضحى المبارك، ابتداء من (٩) وحتى (١٢) من شهر ذي الحجة.

ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي العيدين.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢٥.

التصنيفات
قانون معدل

قانون القضاء العسكري (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢
معدل لغاية:
استدراك وزارة العدل والشؤون القانونية بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢

فصل تمهيدي
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القائد الأعلى:
جلالة السلطان.

٢ – الوحدة:
المكتب السلطاني، وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، شؤون البلاط السلطاني، جهاز الأمن الداخلي، وأي جهة يحددها القانون.

٣ – وزارة الدفاع:
مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، الجيش السلطاني العماني، سلاح الجو السلطاني العماني، البحرية السلطانية العمانية.

٤ – القوات المسلحة:
وزارة الدفاع، الحرس السلطاني العماني، قوة السلطان الخاصة.

٥ – قوات الأمن:
المكتب السلطاني، شرطة عمان السلطانية، العسكريون في شؤون البلاط السلطاني ومن في حكمهم من الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، جهاز الأمن الداخلي.

٦ – الوزير:
وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى.

٧ – رئيس الوحدة:
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وزير المكتب السلطاني، المفتش العام للشرطة والجمارك، أمين عام شؤون البلاط السلطاني، رئيس جهاز الأمن الداخلي.

٨ – القائد:
رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، قائد الجيش السلطاني العماني، قائد سلاح الجو السلطاني العماني، قائد البحرية السلطانية العمانية، قائد الحرس السلطاني العماني، قائد قوة السلطان الخاصة.

٩ – الرئيس:
رئيس القضاء العسكري.

١٠ – أعضاء القضاء العسكري:
قضاة المحاكم العسكرية وأعضاء الادعاء العسكري.

١١ – اللجنة:
لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري.

١٢ – الأفراد:
منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين.

١٣ – الضابط:
كل من منح البراءة السلطانية.

١٤ – الرتب الأخرى:
كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.

١٥ – المدنيون:
جميع الموظفين المدنيين في القوات المسلحة وقوات الأمن بمختلف درجاتهم المناظرة للضباط والرتب الأخرى وما دون ذلك.

١٦ – العدو:
أي دولة أو جماعة أو كيان يكون في حالة حرب مع سلطنة عمان أو يعلن عن ذلك، وكل من يثبت قيامه بأنشطة معادية لسلطنة عمان، ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة.

١٧ – الجريمة العسكرية:
أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون.

المادة (٢)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين النافذة.

المادة (٣)

لا تسري أحكام انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة على جرائم التجسس وجرائم التمرد والعصيان والفتنة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسقط الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم بمرور الزمن.

المادة (٤)

تكون المحاكمة عن المخالفات الانضباطية التي يرتكبها أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون:

١ – من صلاحيات القادة – كل في نطاق اختصاصه – وفقا لأحكام النظم السلطانية للقوات المسلحة.

٢ – وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة بقوات الأمن.

وفي جميع الأحوال تصدر النظم واللوائح المشار إليها في البندين السابقين بعد موافقة القائد الأعلى.

المادة (٥)

ترفع الأحكام والقرارات والتوصيات والمذكرات ذات الصلة بالقضاء العسكري التي يتعين عرضها على القائد الأعلى بموجب أحكام هذا القانون بواسطة الوزير.

القسم الأول
القضاء العسكري

الباب الأول
تنظيم واختصاص القضاء العسكري

الفصل الأول
تنظيم القضاء العسكري

المادة (٦)

تنشأ بموجب هذا القانون جهة قضائية مستقلة تسمى “القضاء العسكري”، تتبع مكتب القائد الأعلى، وتتكون من محاكم عسكرية، وادعاء عسكري.

المادة (٧)

يشكل القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في قانون السلطة القضائية.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أنظمة الخدمة، يكون لشاغلي وظائف القضاء العسكري ذات المزايا المقررة لنظرائهم أعضاء السلطة القضائية.

المادة (٨)

ترتب وظائف القضاة العسكريين على النحو الآتي:

١ – رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد.

٢ – نائب رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن مقدم.

٣ – قاضي محكمة عسكرية عليا لا تقل رتبته عن رائد.

٤ – قاضي محكمة استئناف عسكرية لا تقل رتبته عن نقيب.

٥ – قاضي محكمة ابتدائية عسكرية لا تقل رتبته عن ملازم أول.

المادة (٩)

القضاة العسكريون مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا في ذات الحالات ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

المادة (١٠)

يعين رئيس القضاء العسكري بأمر من القائد الأعلى، ويعين باقي أعضاء القضاء العسكري بقرار من الوزير.

المادة (١١)

يتبع أعضاء القضاء العسكري من الناحية الإدارية رؤساءهم بترتيب وظائفهم، ويتبعون جميعا رئيس القضاء العسكري الذي له إصدار التعليمات المنظمة لإدارة أعمالهم. ويتبع رئيس القضاء العسكري الوزير، دون إخلال بما للرئيس من استقلال في عمله القضائي.

وللوزير حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء القضاء العسكري.

المادة (١٢)

يؤدي رئيس وأعضاء القضاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم أمام الوزير، اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين”.

المادة (١٣)

يخضع رئيس وأعضاء القضاء العسكري لكافة الأحكام المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الخدمة.

الفصل الثاني
اختصاص القضاء العسكري

المادة (١٤)

تخضع الفئات الآتية لأحكام هذا القانون، ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت أو مكان وقوعها تدخل في اختصاصه، أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة، ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن:

١ – منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وطلبة الكليات والمعاهد ومراكز التدريب العسكرية.

٢ – المتقاعدون من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين.

٣ – قوة الاحتياط بمجرد استدعائهم للخدمة العسكرية.

٤ – المتطوعون للخدمة العسكرية.

٥ – أسرى الحرب.

٦ – أفراد القوات الصديقة أو الحليفة أو المعارون أو المبتعثون للتدريب أو المتعاقدون في حال وجودهم على أراضي سلطنة عمان، ما لم يرد في اتفاقية أبرمت خلاف ذلك.

المادة (١٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٤)، تختص المحاكم العسكرية دون غيرها بالنظر في الجرائم الآتية:

١ – الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

٢ – الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، والتي ترتكب في المعسكرات أو غيرها من المناطق العسكرية أو الأمنية.

٣ – الجرائم التي ترتكب بسبب أو أثناء تأدية الواجب الوظيفي.

٤ – الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون الجزاء.

المادة (١٦)

للقائد الأعلى – عند إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

المادة (١٧)

يعاقب وفقا لأحكام هذا القانون، كل فرد خاضع لأحكامه اقترف خارج أراضي سلطنة عمان جناية أو جنحة، داخلة في اختصاص القضاء العسكري، إلا إذا كان قد حوكم عنها في الخارج ونفذت في حقه العقوبة المقررة، أو إذا انقضت الدعوى أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن.

المادة (١٨)

لا يحول حفظ الدعوى العمومية أو الحكم بالبراءة أو الإدانة دون المساءلة الانضباطية، إذا اشتمل الفعل على مخالفة انضباطية.

الباب الثاني
المحاكم العسكرية

الفصل الأول
ترتيب المحاكم العسكرية وتنظيمها

المادة (١٩)

ترتب المحاكم العسكرية على النحو الآتي:

١ – المحكمة العسكرية العليا.

٢ – محكمة الاستئناف العسكرية.

٣ – المحكمة الابتدائية العسكرية.

المادة (٢٠)

تنشأ محكمة عسكرية عليا تضم عددا كافيا من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد، يرأسها رئيس القضاء العسكري أو من يليه أقدمية من القضاة.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الوزير، بناء على طلب من رئيس القضاء العسكري.

وتصدر الأحكام من (٥) خمسة من القضاة من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

المادة (٢١)

تنشأ محكمة استئناف تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام من (٣) ثلاثة قضاة.

المادة (٢٢)[1]

تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب، وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط، ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها، وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة، وتصدر الأحكام في الجنايات من (٣) ثلاثة قضاة، وفي الجنح والمخالفات من قاض فرد، ويجوز للرئيس تشكيل محكمة الجنح من (٣) ثلاثة قضاة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

المادة (٢٣)

تنشأ في كل محكمة أمانة سر، يلحق بها عدد كاف من الإداريين.

المادة (٢٤)

ينشأ مكتب فني للقضاء العسكري يتبع الرئيس، ويشكل بحد أدنى من (٥) خمسة من أعضاء القضاء العسكري، أو غيرهم من الضباط الحاصلين على مؤهل في القانون، يختص بسائر الشؤون القانونية للقضاء العسكري بما في ذلك، إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات ذات الصلة، وإبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مسائل قانونية، ويجوز أن يندب للمكتب الفني أي من شاغلي الوظائف القضائية أو الوظائف المعادلة لها في وزارة العدل والشؤون القانونية.

ويجب أن ينشأ في كل وحدة وفي الحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، مكتب فني أو ما في حكمه، يتولى التنسيق مع المكتب الفني للقضاء العسكري في سبيل قيامه بمهامه، كما يتولى متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن الدعاوى والطعون المحالة إلى القضاء العسكري.

المادة (٢٥)

يجوز بأمر من القائد الأعلى، بناء على توصية الوزير، إنشاء محاكم عسكرية خارج محافظة مسقط، ويحدد القرار مقر ونطاق اختصاص كل منها.

الفصل الثاني
ولاية المحاكم العسكرية

المادة (٢٦)

تختص المحكمة العسكرية العليا بنظر الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من آخر درجة، في الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:

١ – إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

٢ – إذا وقع بطلان في الحكم.

٣ – إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

المادة (٢٧)

تختص محكمة الاستئناف العسكرية بنظر ما يرفع إليها من استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات والجنح، والمخالفات المحكوم فيها بعقوبة السجن.

المادة (٢٨)

تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بنظر الجنايات والجنح، والمخالفات.

المادة (٢٩)

لا يجوز محاكمة أي ضابط أمام محكمة يكون رئيسها أقل منه رتبة، وإذا كان رئيس المحكمة أقل رتبة من المتهم، يندب ضابط أقدم منه لنظر الدعوى.

ويكون الندب بقرار من الوزير، بناء على توصية من الرئيس.

المادة (٣٠)

يجوز أن يكون من بين قضاة أي من المحاكم العسكرية قاض أو أكثر من قضاة محاكم السلطة القضائية، في الحالات التي تستدعي ذلك، يندبون بقرار من الوزير بالاتفاق مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

الباب الثالث
الادعاء العسكري

الفصل الأول
تنظيم الادعاء العسكري

المادة (٣١)

ترتب وظائف الادعاء العسكري على النحو الآتي:

١ – المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن مقدم.

٢ – نائب المدعي العسكري، لا تقل رتبته عن رائد.

٣ – مساعدو المدعي العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب.

٤ – رؤساء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول.

٥ – وكلاء الادعاء العسكري، لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم ثان.

المادة (٣٢)

الادعاء العسكري لا يتجزأ، ويقوم أي عضو من أعضائه مقام الآخر ويتمم ما باشره من إجراءات، إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص المدعي العسكري.

المادة (٣٣)

يؤدي أعضاء الادعاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على الدعوى العسكرية، وأن أسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة”.

وتؤدى اليمين أمام الوزير بحضور رئيس القضاء العسكري.

الفصل الثاني
اختصاصات الادعاء العسكري

المادة (٣٤)

يختص الادعاء العسكري بإقامة الدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري، ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية، ويمارس سلطتي التحقيق والاتهام، ويشرف على شؤون الضبط القضائي العسكري، ويسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون.

ويمارس الادعاء العسكري اختصاصه بمراعاة حكم المادة (٤٧) من هذا القانون، ولا يجوز للأفراد الشكوى إلى الادعاء العسكري مباشرة خلافا لحكم هذه المادة.

المادة (٣٥)

يمارس الادعاء العسكري بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له، الوظائف والسلطات الممنوحة للادعاء العام في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الرابع
شؤون أعضاء القضاء العسكري

الفصل الأول
لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري

المادة (٣٦)

يكون للقضاء العسكري لجنة للشؤون الإدارية برئاسة رئيس القضاء العسكري، وعضوية كل من:

١ – نائب رئيس القضاء العسكري.

٢ – المدعي العسكري.

٣ – نائب المدعي العسكري.

٤ – رئيس محكمة الاستئناف العسكرية.

٥ – رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية.

وعند شغور وظيفة رئيس اللجنة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله نائب الرئيس.

المادة (٣٧)

تختص اللجنة بالنظر في الشأن الوظيفي القضائي لأعضاء القضاء العسكري، كتعيينهم وتأهيلهم، وترقيتهم، وندبهم، وإعارتهم.

المادة (٣٨)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلثي هيئتها، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (٣٩)

تعد اللجنة لائحة تنظيمية تتضمن القواعد والإجراءات التي تسير عليها في مباشرة اختصاصاتها، وتصدر اللائحة بقرار من الوزير.

الفصل الثاني
التفتيش القضائي

المادة (٤٠)

تنشأ في القضاء العسكري دائرة للتفتيش القضائي، تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق الندب من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا، وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا ومحكمة الاستئناف العسكرية والوظائف المعادلة لها في الادعاء العسكري لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس، ويجب أن يحاط أعضاء القضاء العسكري علما بكل ما يودع في ملفاتهم السرية من ملاحظات، ويصدر الوزير لائحة للتفتيش القضائي.

المادة (٤١)

تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي:

١ – التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف العسكرية ومن دونهم.

٢ – التفتيش على أعمال مساعدي المدعي العسكري ومن دونهم.

٣ – فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء القضاء العسكري المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.

ويجرى التفتيش وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ويشترط أن يكون القائم بالتفتيش أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي يجري التفتيش على أعماله أو التحقيق معه.

الفصل الثالث
مساءلة أعضاء القضاء العسكري

المادة (٤٢)

لرئيس القضاء العسكري حق تنبيه أعضاء القضاء العسكري شفاهة أو كتابة – بعد سماع أقوالهم – إلى ما قد يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم، وله – دون غيره – إحالة أعضاء القضاء العسكري إلى لجنة المساءلة المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك في ضوء ما يكشف عنه التحقيق الذي تجريه دائرة التفتيش القضائي.

المادة (٤٣)

تكون مساءلة أعضاء القضاء العسكري بجميع درجاتهم من اختصاص لجنة مساءلة، تشكل برئاسة رئيس القضاء العسكري وعضوية كل من:

١ – نائب رئيس القضاء العسكري.

٢ – أقدم قضاة المحكمة العسكرية العليا.

٣ – المدعي العسكري.

٤ – أقدم قضاة محكمة الاستئناف العسكرية.

وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم الأعضاء، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم في الجهة التي يمثلها.

المادة (٤٤)

تتبع في شأن مساءلة أعضاء القضاء العسكري ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

القسم الثاني
الإجراءات الجزائية

الباب الأول
الضبط القضائي والحبس والتحقيق

الفصل الأول
الضبط القضائي العسكري

المادة (٤٥)

مأمورو الضبط القضائي العسكري في دوائر اختصاصهم، هم:

١ – أعضاء الادعاء العسكري.

٢ – ضباط وضباط صف وجنود الشرطة العسكرية.

٣ – ضباط وضباط صف وجنود الأمن العسكري.

٤ – قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية وقادة ورؤساء الوحدات الفرعية وضباط وضباط صف القوات المسلحة وقوات الأمن فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب في مناطق عملهم أو نطاق اختصاصهم.

المادة (٤٦)

في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، يكون لمأموري الضبط القضائي العسكري في حدود اختصاصاتهم كافة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي، ويمارسون أعمالهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٤٧)

على قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية في الوحدات والوحدات الفرعية التابعة لها ومن في حكمهم – كل في نطاق اختصاصه – التحقيق في أي واقعة تتصل بأي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويتم التصرف في التحقيق باتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

١ – حفظ التحقيق.

٢ – توقيع العقوبة الانضباطية المناسبة.

٣ – رفع الموضوع إلى رئيس الوحدة أو القائد – كل حسب اختصاصه – لإحالته إلى الادعاء العسكري إذا كانت الواقعة تشكل جريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري.

المادة (٤٨)

في الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، يتولى مأمور الضبط القضائي أعمال الضبط المقررة قانونا حال غياب مأمور الضبط القضائي العسكري في موقع الجريمة، وعليه أن يبادر بتحرير محضر موقع منه، يبين فيه تفاصيل الواقعة، وزمان ومكان حصولها، وبيانات وأوصاف المتهم، والأشياء المضبوطة، وكافة المعلومات التي حصل عليها، وأن يبلغ مأمور الضبط القضائي العسكري المختص بما تم في هذا الشأن، مع تسليمه المحضر والمضبوطات.

المادة (٤٩)

لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة إلقاء القبض على أعضاء القضاء العسكري أو حبسهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الشؤون الإدارية المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون.

المادة (٥٠)

لا يجوز لأي جهة – فيما عدا السلطات العسكرية والأمنية أو الادعاء العسكري – إصدار أمر بالقبض أو استدعاء أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون بشأن جريمة وقعت بسبب تأدية الواجب الوظيفي وفقا للتعليمات أو الأوامر الصادرة إليه.

الفصل الثاني
الحبس الاحتياطي

المادة (٥١)

إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي – بعد استجواب المتهم – منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق، جاز لعضو الادعاء العسكري أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٥٢)

على الادعاء العسكري كلما صدر أمر بالحبس أو الإفراج عن متهم أن يبلغ قيادته أو جهة عمله.

المادة (٥٣)

الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطيا ينفذ في وحدته، أو في أي مكان آخر مخصص لحبس الأفراد بالتنسيق بين وحدته والادعاء العسكري.

الفصل الثالث
التحقيق الابتدائي

المادة (٥٤)

على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية أو الأمنية، ويكون الإبلاغ عن وقوع الجريمة من قبل الأفراد إلى قادتهم.

المادة (٥٥)

يتولى الادعاء العسكري التحقيق في الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري التي تحال إليه، ويكون له التحقيق مع غير الخاضعين لأحكامه حال اشتراكهم في جريمة داخلة في اختصاصه.

المادة (٥٦)

إذا تبين للادعاء العسكري أنه غير مختص بالدعوى، يجب على المدعي العسكري إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة لتقرير الإجراء المناسب بشأنها.

المادة (٥٧)

إذا باشر عضو الادعاء العام عملا من أعمال التحقيق، ثم تبين اختصاص القضاء العسكري بالدعوى، يكون لعضو الادعاء العسكري اعتماد الإجراءات المتخذة.

المادة (٥٨)

لكل من المتهم والمجني عليه، ومن يدافع عنهما الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي، وللمتهم الحق في أن يوكل محاميا مدنيا أو ضابطا ومن في حكمه من الدرجات المدنية النظيرة من الحاصلين على مؤهل في القانون للدفاع عنه، ولمحامي المتهم الاطلاع على التحقيقات في اليوم السابق على الاستجواب، عدا ما يعد من الأسرار العسكرية أو الأمنية.

المادة (٥٩)

للادعاء العسكري الاطلاع على إجراءات التحقيق التي تتخذ في مواجهة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون من قبل أي جهة من جهات التحقيق وفي أي مرحلة من مراحله.

الفصل الرابع
التصرف في التحقيق الابتدائي

المادة (٦٠)

للادعاء العسكري بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا مسببا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر بالإفراج عن المتهم، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.

المادة (٦١)

يكون صدور القرار بحفظ التحقيق النهائي في الجنايات من المدعي العسكري، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مساعدي المدعي العسكري.

المادة (٦٢)

للمدعي العسكري أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا رأى عدم أهميتها أو كان في ظروفها ما يبرر ذلك.

المادة (٦٣)

للمجني عليه أو ورثته التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه.

المادة (٦٤)

يرفع التظلم إلى محكمة الاستئناف العسكرية منعقدة في غرفة المشورة، وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العسكري مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

المادة (٦٥)

للمدعي العسكري أن يلغي قرار الحفظ خلال الأشهر (٣) الثلاثة التالية لصدوره، ما لم يكن قد سبق التظلم منه، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله نائبه، وفي حال غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مساعدي المدعي العسكري.

المادة (٦٦)

إذا رأى الادعاء العسكري – بعد التحقيق في الدعوى – كفاية أدلتها، يحيلها إلى المحكمة العسكرية المختصة، ويكلف المتهم بالحضور أمامها، وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العسكري أو من يفوضه.

المادة (٦٧)

إذا رأى الادعاء العسكري أن الواقعة تشكل مخالفة انضباطية وجب إحالة التحقيق إلى رئيس الوحدة أو القائد لمساءلة المتهم انضباطيا، طبقا للصلاحيات المقررة في هذا الشأن.

الباب الثاني
المحاكمة وتنفيذ الأحكام

الفصل الأول
المحاكمة

المادة (٦٨)

جلسات المحاكمة علنية، ويجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا رأت في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة أو قوات الأمن، وفي جميع الأحوال يصدر الحكم في جلسة علنية.

ويحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إلا بإذن من المحكمة إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الإجراء.

المادة (٦٩)

يتبع في شأن المحاكمة ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

الفصل الثاني
تنفيذ الأحكام

المادة (٧٠)

تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفيذ بعد التصديق عليها أو صدور الأمر بتنفيذها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (٧١)

ترفع الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام أو السجن المطلق والأحكام الصادرة على الضباط أو من يناظرهم من الدرجات المدنية إلى القائد الأعلى للتصديق عليها.

المادة (٧٢)

للقائد الأعلى أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى، وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف.

المادة (٧٣)

يجوز أن ترفق بالأحكام المرفوعة لسلطة التصديق على الحكم توصية من رئيس الوحدة أو القائد، كل حسب اختصاصه، بما يراه مناسبا بحق المحكوم عليه.

المادة (٧٤)

دون إخلال بنصي المادتين (٧١)، (٧٢) من هذا القانون، تنفذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين وفق القواعد الآتية:

١ – يتم تنفيذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين دون الدرجة السابعة بأمر من رئيس الوحدة أو من يفوضه أو القائد، كل في نطاق اختصاصه.

٢ – لرئيس الوحدة أو القائد – وفق مقتضيات المصلحة العسكرية – وقف تنفيذ الحكم أو تخفيف العقوبة المقضي بها، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (٧٥)

لرئيس الوحدة أو القائد عند الأمر بتنفيذ العقوبة الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين أن يقرن التنفيذ بالفصل من الخدمة أو تنزيل الرتبة أو الدرجة وفق الأحكام المنظمة لذلك بكل وحدة، دون إخلال بنص المادة (٨٠) من هذا القانون.

المادة (٧٦)

يتولى الادعاء العسكري تنفيذ الأحكام بعد التصديق عليها أو الأمر بتنفيذها وفق أحكام هذا الفصل، وله أن يستعين بالسلطة المختصة عند الاقتضاء.

المادة (٧٧)

تنفذ عقوبة السجن التي تزيد على (٣) ثلاثة أشهر في السجون العامة.

المادة (٧٨)

يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو إذا حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

المادة (٧٩)

ينفذ حكم الإعدام على العسكريين رميا بالرصاص.

المادة (٨٠)

يفصل كل فرد حكم عليه في جناية أو بحكم نافذ في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن النافذ مدة تزيد على (٦) ستة أشهر، ويجوز فصله من الخدمة في غير تلك الحالات. القسم الثالث الجرائم والعقوبات

الباب الأول
الأحكام العامة

المادة (٨١)

العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية هي:

١ – الإعدام.

٢ – السجن المطلق.

٣ – السجن.

٤ – الغرامة.

وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات الواردة في هذا القانون دون إخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر.

المادة (٨٢)

إذا كون الفعل جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبط بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكانت إحدى هذه الجرائم داخلة في اختصاص القضاء العسكري، يكون القضاء العسكري مختصا بها جميعا.

المادة (٨٣)

إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال مملوكة للدولة، للمحكمة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها، سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أم أتلفها أم فقدها، ويكون ذلك وفق القواعد العامة في تحصيل أموال الدولة، وللمحكمة الفصل في المطالبات المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية.

الباب الثاني
الجرائم العسكرية

الفصل الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو

المادة (٨٤)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم في زمن الحرب، بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة، على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١ – ترك أو تسليم العدو قاعدة عسكرية أو موقع أو مركز أو نقطة أو معدة أو طائرة أو سفينة أو آلية عسكرية أو أي شيء آخر، مما هو مكلف بحراسته أو الدفاع عنه أو تدميره.

٢ – عدم القيام بتشغيل طائرة أو سفينة أو معدة قتالية كما يمليه عليه الواجب أثناء العمليات القتالية.

٣ – إلقاء السلاح أو الذخيرة أو العدة أمام العدو بقصد الخيانة.

٤ – تسهيل دخول العدو إقليم سلطنة عمان وإجارته أو إخفاء مكانه.

٥ – عرض الاستسلام أو الهدنة على العدو أو قبول الهدنة المعروضة عليه، دون أن يكون مخولا بذلك.

٦ – استعمال أي وسيلة لإرغام قائد أو فرد آخر على ترك أي موقع أو آلية عسكرية لصالح العدو.

٧ – إمداد العدو بالسلاح أو الذخيرة أو المعدات أو المؤن.

الفصل الثاني
جرائم التجسس والخيانة

المادة (٨٥)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم أثناء الحرب – بقصد معاونة العدو – على ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١ – إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو إشارة جوابية للعدو أو لأي شخص آخر لا يحق له تلقيها، أو تسليمها محرفة لمن يحق له تلقيها.

٢ – إرشاد العدو إلى أماكن القوات المسلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضليل هذه القوات للسير في وجهة غير صحيحة.

٣ – تصوير أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات، أو إفشاء سر للعدو أو لمن يعملون لمصلحته، على نحو يعرض أمن وسلامة سلطنة عمان للخطر.

٤ – إتلاف سر من أسرار القوات المسلحة أو جعله غير صالح للانتفاع به، وذلك لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن سلطنة عمان.

٥ – تسليم العدو سلاحا أو ذخيرة أو مؤنا أو خرائط المواقع العسكرية أو خطط العمليات العسكرية.

٦ – مكاتبة العدو أو إبلاغه أخبارا أو بيانات أو الاتصال به بأي صورة من الصور بقصد الخيانة.

٧ – أي صورة أخرى من صور التجسس أو الخيانة لمصلحة العدو.

المادة (٨٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، كل فرد يقوم في وقت السلم بجمع أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات تمس سلامة سلطنة عمان لمصلحة أي دولة أو جهة.

الفصل الثالث
جرائم التمرد والعصيان والفتنة

المادة (٨٧)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١ – قيادة تمرد مسلح في سلطنة عمان.

٢ – التآمر مع آخرين للقيام بتمرد مسلح أو محاولة إقناع فرد بالاشتراك في تمرد مسلح.

٣ – الانضمام إلى تمرد مسلح.

٤ – بث الفتنة بقصد التمرد والعصيان.

٥ – رفض القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية الوظيفة أو رفض إطاعة الأوامر أثناء الحرب بقصد التمرد خدمة للعدو.

المادة (٨٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية بالاتفاق مع اثنين أو أكثر من الأفراد:

١ – حمل السلاح بقصد رفض الإذعان للأوامر العسكرية.

٢ – أخذ الأسلحة بدون إذن خلافا لتعليمات الرؤساء العسكريين.

٣ – التظاهر أو التجمهر أو التحريض بقصد الشغب أو الاحتجاج أو الإخلال بالنظام العام.

٤ – جمع الأفراد بقصد الشكوى والاحتجاج على أمور تتعلق بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.

٥ – عدم إطاعة قائدهم أو مقاومته أو الاعتداء عليه.

المادة (٨٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل فرد أقدم على تحقير القوات المسلحة أو قوات الأمن والإساءة لكرامتها أو سمعتها بأي صورة كانت أو قام بأي فعل من شأنه إضعاف روح الانضباط العسكري.

الفصل الرابع
جرائم الإبادة الجماعية

المادة (٩٠)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية، بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا:

١ – قتل أفراد الجماعة.

٢ – إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

٤ – إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية مهلكة بقصد إبادتها كليا أو جزئيا.

٤ – فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

٥ – نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

الفصل الخامس

الجرائم ضد الإنسانية

المادة (٩١)

يشكل أي فعل من الأفعال الآتية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين:

١ – القتل العمد.

٢ – الإبادة.

٣ – الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي.

٤ – الاسترقاق.

٥ – إبعاد السكان أو نقلهم قسرا.

٦ – التعذيب.

٧ – السجن أو غيره من صور الحرمان من الحرية.

٨ – اضطهاد أي جماعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس، بقصد حرمان الشخص حرمانا شديدا من حقوقه الأساسية.

٩ – الفصل العنصري.

المادة (٩٢)

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (٩١) من هذا القانون، على النحو الآتي:

١ – بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (١) و (٢) و (٣).

٢ – بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.

الفصل السادس
جرائم الحرب

المادة (٩٣)

يعد أي فعل من الأفعال الآتية جريمة حرب، متى ارتكب في نزاع مسلح ضد الممتلكات أو الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني:

١ – القتل العمد.

٢ – التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية بما في ذلك إجراء التجارب البيولوجية أو الكيميائية أو أي تجارب أخرى.

٣ – تعمد إحداث آلام أو معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالسلامة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة.

٤ – تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك.

٥ – إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في القوات المسلحة.

٦ – تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

٧ – الإبعاد أو النقل أو الحبس على نحو غير مشروع.

٨ – أخذ رهائن.

٩ – الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين.

١٠ – الهجمات الموجهة ضد السكان أو المدنيين.

١١ – الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان أو المدنيين أو الممتلكات المدنية، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.

١٢ – الهجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية.

١٣ – الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.

١٤ – الهجوم على شخص عاجز عن القتال.

١٥ – الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية.

١٦ – نقل السكان المدنيين أو ترحيلهم إلى غير أراضيهم.

١٧ – التأخير غير المبرر في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم.

١٨ – ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمهينة للكرامة الإنسانية.

١٩ – الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية المعروفة بوضوح، شريطة ألا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو في مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.

٢٠ – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحروسين أو المحتجزين أو المعتقلين، أو إجراء عمليات بتر أو تجارب طبية أو علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بالمخالفة للمعايير الطبية.

المادة (٩٤)

يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (٩٣) من هذا القانون، على النحو الآتي:

١ – بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (١) و (١١) و(١٢).

٢ – بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة في الحالات المنصوص عليها في البنود (٤) و (١٥) و (٢٠).

٣ – بالسجن من (٣) ثلاث سنوات إلى (١٠) عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.

وتشدد عقوبة أي جريمة إلى الإعدام، إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت.

المادة (٩٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل من منع أو حاول منع قائده أو من هو أعلى منه رتبة بالتهديد أو القوة من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته الرسمية.

وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن سنة إذا وقع اعتداء على القائد أو الأعلى رتبة في أثناء قيامه بعمله أو في أثناء تجمع الأفراد أو في زمن الحرب.

المادة (٩٦)

يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي من كان آمرا أو حارسا أو مكلفا بمهمة خاصة وتغاضى عن ارتكاب جريمة كان في وسعه منعها أو كان مكلفا بمنعها ولم يقم بواجبه في ذلك.

الفصل السابع
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى

المادة (٩٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

١ – إساءة معاملة الأسرى، أو جرحى أو مرضى العدو.

٢ – سرقة ممتلكات جنود العدو الأحياء أو الأموات.

٣ – تعذيب أسرى أو جرحى أو مرضى العدو.

الفصل الثامن
جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة

المادة (٩٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل فرد احتجز شخصا دون موجب ولم يقدمه إلى المحاكمة أو تخلف بدون عذر عن عرض قضيته على السلطة المختصة لإجراء التحقيق فيها.

المادة (٩٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من ترأس مركزا أو دورية أو نقطة مراقبة وأطلق عمدا سراح أي شخص محتجز دون أمر أو سند من القانون.

المادة (١٠٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من أساء استعمال سلطة وظيفته ليعيق أو يؤخر تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته أو تنفيذ أوامر قائده.

المادة (١٠١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أن ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام.

المادة (١٠٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل من:

١ – أكره شخصا على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة.

٢ – طلب أو تقاضى مالا أو منفعة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام به بالمخالفة للقانون.

وتضاعف العقوبة لكل من استغل مكانته أو انتماءه للقوات المسلحة أو قوات الأمن، وحقق كسبا لنفسه أو لغيره من شراء أو بيع أو تأجير المؤن والبضائع أو الذخائر أو المباني العسكرية أو المباني الأمنية وغيرها من ممتلكات القوات المسلحة وقوات الأمن.

المادة (١٠٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم مواد أو مؤن أو معدات أو إنشاءات عسكرية خلافا للأنظمة المتبعة، وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح أو قطع غيار لأسلحة أو معدات أو آليات عسكرية.

المادة (١٠٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (٢) سنتين، كل من أجبر فردا على القيام بفعل أو عمل مخالف للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات العسكرية.

المادة (١٠٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل فرد استخدم وسيلة نقل تابعة للقوات المسلحة أو قوات الأمن في إدخال أو إخراج أشخاص أو معدات أو مواد بطريقة غير مشروعة من أو إلى سلطنة عمان.

المادة (١٠٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل فرد اعتدى على المنشآت العسكرية أو الأمنية وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الأمنية، أو الممتلكات التابعة لها، أو اعتدى على أحد المنتسبين أثناء قيامه بعمله أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه للجهة العسكرية أو الأمنية.

المادة (١٠٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل فرد سهل أنشطة التهريب أو التسلل عبر المناطق الحدودية.

المادة (١٠٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، كل فرد حجز حرية أحد الأفراد تعسفا أو أبقاه محتجزا رغم صدور أمر بالإفراج عنه.

المادة (١٠٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، كل فرد تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان الأموال العامة أو الأسلحة أو العتاد أو أي لوازم عسكرية أخرى صرفت له لاستعماله الخاص أو اؤتمن عليها بحكم وظيفته أو أضر بها، ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

المادة (١١٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل فرد أقدم على ما من شأنه أن يثبط من عزيمة القوات المسلحة أو قوات الأمن سواء بالقول أو النشر في أي وسيلة من الوسائل.

ويشمل حكم الفقرة السابقة كل نشر أو إفضاء بمعلومات عسكرية أو أمنية دون إذن من الجهة المختصة.

المادة (١١١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، كل فرد حقر أو ضرب من عهدت إليه حراسته أو استعمل العنف ضده.

المادة (١١٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، كل فرد هرب أو تخلف عن الخدمة في أثناء العمليات العسكرية.

المادة (١١٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، كل فرد تمارض أو سبب مرضا لنفسه أو عطل أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه بقصد التخلف عن الخدمة العسكرية أثناء مجابهة العدو.

المادة (١١٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، كل من اكتسب من الخاضعين لأحكام هذا القانون جنسية دولة أجنبية بالمخالفة للقانون في أثناء الخدمة أو قبل انقضاء (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.

الفصل التاسع
جرائم الإتلاف والفقد والنهب

المادة (١١٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل من أتلف أو عطل قصدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو غير ذلك من الممتلكات العامة، أو أساء قصدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة بصفة دائمة أو مؤقتة للانتفاع بها فيما أعدت له.

وتكون العقوبة السجن المطلق إذا حدث الإتلاف في زمن الحرب أو في أثناء مجابهة المتمردين، والسجن مدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إهمالا.

المادة (١١٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل فرد ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

١ – أساء استعمال سلاحه أو لباسه العسكري أو أي من عهدته أو وثائقه العسكرية.

٢ – فقد أو أتلف إهمالا العهدة العسكرية.

٣ – أقدم بدون وجه حق على حمل أو صنع ميداليات أو شارات أو رتب أو ارتداء بدلة أو لباس عسكري.

المادة (١١٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات، كل فرد أقدم في أثناء الحرب على النهب أو اقتحم مكانا بقصد النهب.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة في غير زمن الحرب.


[1] صححت بموجب استدراك وزارة العدل والشؤون القانونية بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢.

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية والثلاثين بقمة أبوظبي (ديسمبر ٢٠١٠م) بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى[1]

تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق

المادة الثانية

(ملغي).[2]

المادة الثالثة

على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسداد الاشتراكات المقررة، وفقا للنظام المرفق.

المادة الرابعة

(ملغي).[3]

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١١م.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:

١ – النظام:

النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

٢ – المجلس:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣ – دول المجلس:

الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤ – دولة المقر:

إحدى دول المجلس التي يعمل فيها العسكري الخاضع لهذا النظام.

٥ – دولة الموطن:

إحدى دول المجلس التي يتمتع العسكري بجنسيتها.

٦ – مواطنو دول المجلس:

العسكريون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

٧ – أجهزة التقاعد العسكري:

الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد العسكري.

٨ – قانون / نظام التقاعد العسكري:

قوانين / نظم التقاعد العسكري المطبقة بدول المجلس.

٩ – الجهة العسكرية:

أي جهة عسكرية تابعة لأي من دول المجلس وتطبق عليها قوانين / نظم التقاعد العسكري.

١٠ – العسكري:

كل من يعمل بالصفة العسكرية من مواطني دول المجلس في أي جهة عسكرية.

١١ – الراتب الخاضع للاشتراك:

هو الراتب الذي تسدد على أساسه الاشتراكات وفقا لأحكام قانون / نظام دولة الموطن.

المادة (٢)

تطبيقا لأحكام هذا النظام، تسري قوانين / نظم التقاعد العسكري السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين بالصفة العسكرية في الجهات العسكرية التابعة لأي من دول المجلس الأخرى.

المادة (٣)

يعهد إلى أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس تطبيق هذا النظام.

المادة (٤)

تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي من الجهات العسكرية التابعة لأي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأن أي منهم الشروط التالية:

١ – أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري والسارية على العسكريين في دولته.

٢ – أن يعمل في جهة عسكرية في دولة المقر.

٣ – أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك حسب نظام دولة الموطن.

المادة (٥)

يستحق العسكري حقوقه التقاعدية حسب قوانين / أنظمة دولة الموطن.

وفيما يتعلق بالتعويض عن الإصابة بالنسبة للعسكري فتسوى طبقا للأحكام المعمول بها في دولة المقر.

المادة (٦)

تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري بما يلي:

١ – إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على العسكري طبقا لقانون / لنظام دولة الموطن وتعميمه على أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

٢ – موافاة أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام.

٣ – فتح حساب مصرفي في دولة المقر لغرض تمكين الجهات العسكرية وأجهزة التقاعد العسكري من إيداع المبالغ المستحقة عليها تطبيقا لهذا النظام.

٤ – تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

المادة (٧)

تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بما يلي:

١ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الجهات العسكرية حول تطبيق أحكام هذا النظام.

٢ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية الجهات العسكرية بأحكام هذا النظام وتزويدها بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد العسكري في دولة الموطن وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.

٣ – تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

الباب الثاني
إجراءات التسجيل

المادة (٨)

يتم التأمين على العسكري لدى أجهزة التقاعد العسكري طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.

المادة (٩)

تلتزم الجهة العسكرية في دولة المقر بالتأمين على العسكري وموافاة أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بنماذج التأمين الخاصة بالعسكريين الخاضعين لهذا النظام بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.

المادة (١٠)

تحتفظ أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين في الجهات العسكرية لديها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من هذه الجهات.

الباب الثالث
إجراءات تحصيل الاشتراكات

المادة (١١)

يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية:

١ – يلتزم العسكري والجهة العسكرية بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام دولة الموطن على ألا تتجاوز حصة الجهة العسكرية النسبة المعمول بها في دولة المقر، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة الجهة العسكرية عن النسبة المطلوبة يقوم العسكري بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه، وتلتزم الجهة العسكرية في هذه الحالة باقتطاع الفرق من راتب العسكري، ما لم تقرر دولة الموطن تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.

٢ – يجب على الجهة العسكرية اقتطاع حصة العسكري من الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في دولة المقر.

المادة (١٢)

في حالة تأخر الجهة العسكرية عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك، لمتابعة الجهة العسكرية المتأخرة عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في دولة المقر، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.

الباب الرابع
وقف أو انتهاء الاشتراك

المادة (١٣)

يوقف اشتراك العسكري طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (٤) من هذا النظام.

المادة (١٤)

مع مراعاة أحكام المادة (١٨) من هذا النظام تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بانتهاء خدمة أي عسكري لديها من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام دولة المقر، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يقوم بدوره بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك.

المادة (١٥)

في حالة عجز أو مرض أو وفاة أو استشهاد العسكري تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك والذي يقع عليه عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة أو الاستشهاد وإرسالها إلى جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن لعرضها على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن العسكري تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.

المادة (١٦)

تطبق بشأن العسكري في حالة الفقد أو الأسر الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.

الباب الخامس
أحكام ختامية

المادة (١٧)

تسوى مستحقات العسكري أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري.

المادة (١٨)

تسري على العسكري كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (١٩)

لا يترتب على تطبيق هذا النظام أي التزامات مالية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر من قبل العسكري أو المستحقين أو الجهة العسكرية.

المادة (٢٠)

لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في دولة المقر للعسكريين ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك.

المادة (٢١)

تسري بشأن العسكريين الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة المقر.

المادة (٢٢)

على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إقراره.


[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.

[2] ألغيت بموجب المرسوم. السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.

[3] ألغيت بموجب المرسوم. السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.

2021/15 15/2021 ٢٠٢١/١٥ ١٥/٢٠٢١

التصنيفات
قانون معدل

نظام المجالس البلدية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠
 عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها،

ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – المجلس: المجلس البلدي للمحافظة.

ب – الوزير: وزير الداخلية.

ج – الرئيس: رئيس المجلس.

د – العضو: عضو المجلس.

هـ – أمين السر: أمين سر المجلس.

و- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس، وبصفة خاصة ما يأتي:

أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.

ب – نظام العمل في المجلس.

ج – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.

د – لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وتشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها.

المادة (٣)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، على الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة الرئيس بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته.

المادة (٤)

يكون تنظيم انتخابات أعضاء المجلس وفقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (٥)

يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته في انتخابات أعضاء المجلس من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص.

المادة (٦)

يصدر الوزير – بعد موافقة وزارة المالية – نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التي تجرى في حالة حل المجلس طبقا لنص المادة (٢٧) من هذا القانون، وفي حالة إجراء إعادة انتخابات أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وذلك دون التقيد بأحكام القانون المالي، وقانون المناقصات.

الفصل الثاني
تنظيم شؤون المجلس

المادة (٧)

يكون لكل محافظة مجلس بلدي، وذلك على النحو الآتي:

أولا: المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ومقره ولاية مسقط.

ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار، ومقره ولاية صلالة.

ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم، ومقره ولاية خصب.

رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي، ومقره ولاية البريمي.

خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية، ومقره ولاية نزوى.

سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة، ومقره ولاية صحار.

سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة، ومقره ولاية الرستاق.

ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية، ومقره ولاية صور.

تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية، ومقره ولاية إبراء.

عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة، ومقره ولاية عبري.

حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى، ومقره ولاية هيماء.

المادة (٨)

يشكل المجلس برئاسة المحافظ، وعضوية كل من:

أولا: أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.[1]

ويجوز لمجلس الوزراء تعديل أو إضافة جهات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويشترط ألا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، أو مدير دائرة بالنسبة للجهات التي لا يوجد لها تقسيم إداري بمستوى مديرية عامة في نطاق المحافظة، ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس.

ثانيا: أعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع (٢) عضوين عن كل ولاية.

ثالثا: (٢) اثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة، يختارهما الوزير بناء على ترشيح المحافظ.[2]

ويتولى مدير دائرة شؤون المجلس في مكتب المحافظ مهام أمين السر.

المادة (٩)

يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء المجلس.

المادة (١٠)

يشترط في العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:

أ – أن يكون عماني الجنسية.

ب – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.

ج – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

د – ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

هـ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي.

و – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.

ز – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.

ح – ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية.

ط – ألا يكون عضوا في أي من مجلسي الدولة أو الشورى.

ي – ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة.

ويجب توافر هذه الشروط في اليوم السابق على فتح باب الترشح لانتخابات المجلس.

المادة (١١)

بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، عدا الشرط الوارد في البند (و)، يشترط في العضو من أهل المشورة والرأي ألا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة (١٢)

لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور قرار نهائي في الطعن، فإذا صدر القرار ببطلان عضويته عاد إلى وظيفته، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، ويتم تسوية المعاش التقاعدي للعضو المنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه المادة، طبقا للقواعد المقررة لأعضاء مجلس الشورى.

المادة (١٣)

تكون فترة المجلس (٤) أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بقرار تسمية أعضائه، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٩٠) تسعين يوما قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات خلالها لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات.

وفي حالة حل المجلس وفقا لأحكام المادة (٢٧) من هذا القانون تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحل.

المادة (١٤)

يقسم الرئيس – باستثناء من أدى القسم أمام السلطان – أمام الوزير قبل مباشرة أعماله اليمين الآتية:[3]

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بأمانة وصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين، وعلى أسرار عمل المجلس البلدي”.

ويقسم الأعضاء اليمين ذاتها أمام الرئيس قبل مباشرة أعمالهم.

ولا يؤدي الرئيس، وأعضاء المجلس ممثلو الجهات الحكومية القسم إلا لمرة واحدة خلال فترة المجلس.

المادة (١٥)

يتم اختيار نائب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (١٦)

يعقد المجلس جلساته في مقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر، إذا رأى الرئيس ذلك، على أن يكون الاجتماع في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة في نطاق المحافظة.

المادة (١٧)[4]

(ملغى).

المادة (١٨)

يرفع الرئيس تقريرا دوريا عن أعمال المجلس كل (٦) ستة أشهر إلى الوزير والذي يرفع بدوره تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن.

المادة (١٩)

يحظر على العضو الآتي:

أ – القيام – بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه – بأي عمل كمقاولة، أو توريد لحساب المحافظة، أو الدخول معها في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية، أو كان وصيا أو قيما أو وكيلا عن المتعاقد.

ب – إفشاء المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عضويته بأي وسيلة كانت.

المادة (٢٠)

تحدد بقرار من الوزير مكافآت أعضاء المجلس المنتخبين، وأهل المشورة والرأي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وتحدد اللائحة آلية صرفها.

المادة (٢١)

دون الإخلال بأحكام نظام المحافظات، يختص المجلس في نطاق المحافظة، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بالآتي: [5]

أ – إبداء الرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين. [6]

ب – إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها. [7]

ج – إبداء الرأي بشأن الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية، ولافتات المحال التجارية والمحال العامة. [8]

د – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة. [9]

هـ – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام. [10]

و – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات. [11]

ز – إبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشاريع الإنمائية فيها. [12]

ح – إبداء الرأي بشأن أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة. [13]

ط – إبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشاريع التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية.

ي – متابعة الإجراءات المتخذة لمنع وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمرافق العامة، وإحرامات مجاري الأودية، والشواطئ.

ك – إبداء الرأي بشأن احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها. [14]

ل – إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.

م -المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

ن – إبداء الرأي في المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة.

س – إبداء الرأي بشأن إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة. [15]

ع -متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها.

ف – متابعة تنفيذ العقود الخدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها.

ص – إقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ق – اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ر – اقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدة المحافظة والواجهات السياحية فيها.

ش – حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في المحافظة، والمشاركة في تحديد أولويات مساهماتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ت – اقتراح البرامج التوعوية والتثقيفية في المجالات التي تدخل في اختصاصات المجلس.

ث – دراسة الاقتراحات والشكاوى المقدمة للمجلس بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

خ – دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.

ذ – العمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وسلامتها.

ض – التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.

المادة (٢٢)

يجوز للمجلس – في سبيل ممارسة اختصاصاته – الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية في المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة.

الفصل الثالث
انتهاء العضوية وحل المجلس

المادة (٢٣)

تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:

أ – الوفاة.

ب – فقد شرط من شروط العضوية.

ج – الإعفاء من العضوية.

د – صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية نافذة، تزيد مدتها على (٣) ثلاثة أشهر.

هـ – حل المجلس.

ويصدر قرار من الوزير بانتهاء العضوية.

المادة (٢٤)

يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم طلب مكتوب إلى الرئيس لإعفائه من العضوية، ويعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه، وعلى الرئيس إحاطة المجلس بذلك في أول جلسة له، وإخطار الوزير.

المادة (٢٥)

على الرئيس عرض أمر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية، الذي تخلف عن حضور (٢) اجتماعين متتاليين أو (٣) ثلاثة اجتماعات غير متتالية خلال السنة، وعلى المجلس النظر في أمره، فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، أو تعذر سماع أقواله لتخلفه عن الحضور، أصدر المجلس قرارا بإعفائه من العضوية، وتعتبر عضويته منتهية اعتبارا من اليوم الأول لتخلفه عن الحضور، ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنه بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.

المادة (٢٦)

يعفى العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية إذا أخل بواجبات عضويته في المجلس، وذلك بقرار من الوزير بعد سماع أقواله من قبل الرئيس، ما لم يتعذر ذلك بسبب تخلفه عن الحضور. ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.

المادة (٢٧)

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، حل المجلس قبل انتهاء فترته، إذا ارتكب خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنة، يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق.

ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقل من سنة.

المادة (٢٨)

إذا انتهت عضوية العضو المنتخب خلال (٦) الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس، حل محله الحاصل على أكثر الأصوات من بين المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج الانتخابات عن الفترة ذاتها، وإذا كان العضو من غير الأعضاء المنتخبين فيتم إخطار الوزير بذلك، لإصدار قرار بتسمية من يحل محله بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.

المادة (٢٩)

يجوز للعضو الذي أعفي من عضويته وفقا لأحكام المادتين (٢٥، ٢٦) من هذا القانون، الطعن في القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.


[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[4] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[5] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[6] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[7] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[11] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[12] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[13] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[14] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

[15] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ وزارة تسمى “وزارة الاقتصاد”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تؤول إلى وزارة الاقتصاد كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، كما ينقل إلى وزارة الاقتصاد موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يلغى المجلس الأعلى وأمانته العامة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الاقتصاد

١ – اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢ – دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

٣ – دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية.

٤ – متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥ – وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي، والاجتماعي للتنمية.

٦ – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.[1]

٧ – إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.[2]

٨ – إجراء تقييم دوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

٩ – وضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

١٠ – الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.

١١ – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية قبل إصدارها.

١٢ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١٣ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

١٤ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

١٥ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.


[1] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤.

[2] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤.

التصنيفات
قانون معدل

نظام الجهاز الإداري للدولة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٢

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (١)

يقصد بالجهاز الإداري للدولة: الوزارات، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمجالس، وغيرها من الوحدات التنفيذية التي تستمد سلطتها من الدولة، أيا كان اسمها، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام خدمي أو اقتصادي، كالهيئات العامة، والمؤسسات العامة.

المادة (٢)

يتكون الجهاز الإداري للدولة من وحدات مركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، ومن وحدات لا مركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة، وما في حكمها.

المادة (٣)

يكون إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها بمراسيم سلطانية.

المادة (٤)

يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات في حدود الاختصاصات المقررة لها بموجب المراسيم السلطانية الصادرة بشأنها.

المادة (٥)

تلتزم الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بموافاة مجلس الوزراء خلال (٣) ثلاثة أشهر على الأكثر من نهاية كل عام ميلادي، بتقرير عن أنشطتها خلال ذلك العام، يتضمن الأنشطة التي قامت بها، والإنجازات التي حققتها، والصعوبات التي واجهتها في تحقيق أهدافها، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

كما تلتزم تلك الوحدات بموافاة مجلس الوزراء بخطة عملها للعام التالي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

المادة (٦)

تعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة الضرائب.

الفصل الثاني
الوزارات والأجهزة والمجالس

المادة (٧)

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارات والأجهزة والمجالس من عدد من القطاعات، ويتضمن كل قطاع مديريات عامة، وتتكون المديرية العامة من عدد من الدوائر، وتتكون الدائرة من عدد من الأقسام.

ويجوز أن يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارات، والأجهزة، والمجالس تقسيمات إدارية بمسميات أخرى معادلة للمسميات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (٨)

يكون إنشاء أو تعديل القطاعات أو المديريات العامة بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة، ويكون إنشاء أو تعديل الدوائر أو الأقسام بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة الجهات المختصة.

الفصل الثالث
الهيئات والمؤسسات العامة

المادة (٩)

تنشأ الهيئة العامة لإدارة مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، دون السعي لتحقيق ربح، وتنشأ المؤسسة العامة لإدارة مرفق اقتصادي، للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتكون ذات طبيعة تجارية، وبتمتع كلتاهما بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.

المادة (١٠)

تحدد تبعية الهيئة أو المؤسسة العامة في المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.

المادة (١١)[1]

يكون لكل هيئة أو مؤسسة عامة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

ولمجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات والمؤسسات العامة من حكم الفقرة السابقة، على أن يمارس رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال، الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة.

المادة (١٢)

يعقد مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس، أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة أو المؤسسة العامة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (١٣)

يتولى مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رسم سياستها العامة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:

١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة أو المؤسسة العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.

٢- إقرار اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل في الهيئة أو المؤسسة العامة.

٣- اعتماد الميزانية المالية السنوية للهيئة أو المؤسسة العامة، وحسابها الختامي.

٤- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الهيئة أو المؤسسة العامة وفق القواعد المالية المعتمدة.

٥- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة أو المؤسسة العامة مع الغير.

٦- اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة إلى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة أو المؤسسة العامة.

٧- أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة.

المادة (١٤)

يكون تعيين رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي بمرسوم سلطاني، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.

المادة (١٥)

يتولى رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي تسيير شؤونها الإدارية والمالية، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (١٦)

لا يجوز الجمع بين منصب رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، ومنصب رئيس مجلس الإدارة، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.

المادة (١٧)

يكون للهيئة أو المؤسسة العامة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

ويجوز تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية في مرسوم إنشاء الهيئة أو المؤسسة العامة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.

المادة (١٨)

تتكون الموارد المالية للهيئة أو المؤسسة العامة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢- مقابل الخدمات التي تقدمها إلى الغير.

٣- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤- عوائد استثمار أموالها.

٥- أي موارد أخرى ينص عليها مرسوم إنشائها.

المادة (١٩)[2]

لمجلس الوزراء الموافقة على تعيين مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، للهيئة أو المؤسسة العامة. وفي هذه الحالة يصدر بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه قرار من مجلس الإدارة، أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال.

التصنيفات
قانون معدل

نظام جهاز الضرائب (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠

معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٤

التصنيفات
قانون معدل

قانون الطيران المدني (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم  ٧٦ / ٢٠١٩
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣

الفصل الأول
التعاريف والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- السلطنة:

سلطنة عمان.

٢- إقليم السلطنة:

المساحات الأرضية ومياهها الإقليمية الخاضعة لسيادتها، والمجال الجوي الذي يعلوهما.

٣- السلطة المختصة:

الهيئة العامة للطيران المدني، أو أي جهة يعهد إليها بممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها.

٤- النظم:

القواعد والتعاميم والتعليمات والتوجيهات والمتطلبات والسياسات والأوامر التي تصدر من رئيس السلطة المختصة، أو من يفوضه.

٥- الموافقة:

كل ما يصدر من السلطة المختصة من تراخيص وشهادات وتصاريح وإجازات وغيرها مما يتعلق بشؤون الطيران المدني.

٦- المطار:

مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان أو منشآت أو معدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرة ومغادرتها وحركتها على السطح.

٧- الطائرة:

مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة، وتستمد قوة رفعها للطيران أساسا من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.

٨- قائد الطائرة:

الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة.

٩- عضو الطاقم:

شخص مكلف من قبل المشغل الجوي بواجبات على الطائرة.

١٠- طائرة في حالة الطيران:

الفترة الواقعة بين اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبواب الطائرة الخارجية بعد صعود الركاب إليها حتى يتم فتح أي من تلك الأبواب من أجل نزول الركاب منها.

١١- طائرة في الخدمة:

الفترة الواقعة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة الفنيين المختصين أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي (٢٤) أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وتمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران.

١٢- الحادث:

واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار، في أي وقت منذ صعود أي شخص للطائرة بقصد الطيران حتى النزول من الطائرة، أو في حالة طائرة تطير بدون طيار، في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة، ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقا، وما قد ينتج عن ذلك من إصابات وأضرار حسب ما هو موضح في النظم والملاحق الدولية.

١٣- واقعة طيران:

كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف الحادث، وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل.

١٤- البحث والإنقاذ:

كل معونة تقدم لطائرة تتعرض لحادث، أو يهددها خطر أو صعوبات، أو يكون هناك شك أو خوف على سلامتها وركابها وطاقمها.

١٥- الطيران العام:

الطائرات المدنية المخصصة لغير أغراض النقل الجوي التجاري.

١٦- النقل الجوي التجاري:

رحلات جوية تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منهم، مقابل أجر.

١٧- المشغل الجوي:

كل منشأة تتولى تشغيل عمليات داخلية أو دولية للنقل الجوي التجاري سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر.

١٨- خدمات الملاحة الجوية:

الخدمات التي تقدمها السلطنة في مجالها الجوي أو أي مجال جوي آخر تكون السلطنة مسؤولة عنه.

١٩- دليل معلومات الطيران:

نشرة تحتوي على معلومات الطيران ذات الصفة المستديمة، واللازمة للملاحة الجوية.

٢٠- معاهدة شيكاغو:

معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ ديسمبر ١٩٤٤م، بما فيها ملاحقها وتعديلاتها، المصادق عليها من السلطنة.

٢١- المنظمة:

منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

٢٢- اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على:

أ- الطائرات المدنية المسجلة في السلطنة أينما وجدت بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تعمل فيها الطائرة.

ب- المطارات المدنية وتجهيزاتها الموجودة في إقليم السلطنة.

ج- النقل الجوي التجاري والطيران العام.

د- خدمات الملاحة الجوية.

هـ- أي أنشطة أخرى ذات صلة بالطيران المدني في إقليم السلطنة.

المادة (٣)

تعتبر معاهدة شيكاغو، والاتفاقيات ذات الصلة بهذا الشأن المنضمة إليها السلطنة أو المصادق عليها جزءا لا يتجزأ من هذا القانون، وإذا حدث تعارض بينها تسري أحكام تلك الاتفاقيات.

الفصل الثاني
السلطة المختصة

المادة (٤)

يجب أن تتمتع السلطة المختصة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون رئيس السلطة المختصة مسؤولا عن ضمان تنفيذ متطلبات الرقابة الشاملة على سلامة وأمن الطيران المدني.

المادة (٥)

يجوز للسلطة المختصة أن تعهد إلى منظمة دولية أو إقليمية أو من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بأي من مهامها على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٦)

يكون للسلطة المختصة حق طلب نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطيران المدني وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

المادة (٧)

تتولى السلطة المختصة مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

أ- تنظيم إنشاء وتشغيل المطارات والمهابط المدنية والعمودية ومرافقها والإشراف والرقابة عليها.

ب- تنظيم ومراقبة سلامة وأمن الطيران المدني وتسهيلات النقل الجوي التجاري والطيران العام والمشغلين الجويين وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد وكافة أنشطة الطيران المدني الأخرى.

ج- إصدار ونشر النظم والبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وبرنامج الدولة للسلامة، وأي برامج وطنية أخرى ومتابعة تنفيذها.

د- تنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة المساعدات الملاحية وخدمات الأرصاد والحركة الجوية بالسلطنة.

هـ- تنظيم إنشاء وتشغيل وصيانة وتحديث محطات الرصد الجوي لخدمة وسلامة الملاحة الجوية.

و- تفتيش الطائرات وحجز الوثائق ذات الصلة ومنع الطائرات المخالفة من الطيران.

ز- إصدار القواعد الكفيلة للفصل بين المهام التنظيمية، والمهام التشغيلية الخاصة بأنشطة الطيران المدني، وكافة خدمات الملاحة الجوية والأرصاد.

ح- غلق المجال الجوي العماني بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عن ذلك.

ط- إصدار التنبيهات والتحذيرات المتعلقة بالأنواء المناخية التي قد تشكل خطرا على سلامة الأفراد والممتلكات والطائرات ومنشآت الطيران المدني.

ي- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

ك- حظر أو تقييد أي نشاط من شأنه التأثير على سلامة وأمن الطيران المدني والملاحة الجوية.

ل- فرض وتحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها السلطة المختصة، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية.

م- إصدار النظم الخاصة بحماية البيئة من التأثيرات المتعلقة بعمليات الطيران المدني، وذلك وفقا للمعايير الدولية والتشريعات السارية في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ن- إصدار النظم الخاصة بإنشاء كافة شركات النقل الجوي التجاري، والطيران العام.

المادة (٨)

يكون لموظفي ومفتشي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له.

ويكون لهم ممارسة الصلاحيات المحددة في دليل إجراءات العمل، ولهم في سبيل ذلك الحق في الآتي:

أ- الدخول غير المقيد للتفتيش على الطائرات والمطارات وخدمات الملاحة الجوية ومرافق ومؤسسات الطيران المدني الأخرى.

ب- تفتيش الوثائق والسجلات ذات الصلة إذا كان لذلك مقتضى.

ج- التحقق من تنفيذ إجراءات وتدابير السلامة والأمن التشغيلية لجميع مرافق الطيران المدني والقائمين عليها.

د- تفتيش واختبار فعالية التدابير والإجراءات الأمنية المتبعة والمعدات والأجهزة الأمنية المستخدمة.

هـ- حجز الطائرة ومنعها من الطيران في حالة وجود مبرر لذلك.

و- وقف الموافقات الصادرة إلى أفراد ومؤسسات الطيران المدني.

الفصل الثالث
قواعد الجو

المادة (٩)

يكون للسلطنة السيادة المطلقة على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها، ويجوز لها اعتراض الطائرات غير المعروفة أو غير المصرح لها عند دخولها المجال الجوي العماني، وإجبارها على الهبوط.

المادة (٩) مكررا[1]

تطبق قواعد الجو وفقا للملحق رقم (٢) من معاهدة شيكاغو، على المجال الجوي في أعالي البحار دون استثناء.

المادة (١٠)

تضع السلطة المختصة النظم الخاصة بقواعد الجو واستعمال مجالها الجوي طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (١١)

يجب على كل طائرة مسجلة في السلطنة التقيد بالقواعد والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بالرحلة أينما وجدت.

المادة (١٢)

تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية:

أ- الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات في إقليم السلطنة.

ب- المناطق الخطرة والمقيدة والمحظورة، والإعلان عنها.

الفصل الرابع
المطارات وحقوق الارتفاق الجوية

المادة (١٣)

يحظر إنشاء أو تشغيل أي مطار، أو أراضي النزول أو المهابط، أو منشآت الملاحة الجوية والأرصاد، إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (١٤)

يحظر على الطائرة الهبوط في المطارات غير المعلن عنها إلا في الحالات الطارئة أو بموافقة السلطة المختصة.

المادة (١٥)

تفرض السلطة المختصة حقوق ارتفاق جوية، وتحدد نطاق ومدى هذه الحقوق بما يكفل سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.

المادة (١٦)

يكون للسلطة المختصة الحق في منع إقامة المنارات الضوئية والمباني والمنشآت والأجهزة أو كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة الملاحة الجوية، والأمر بإزالتها أو تعديلها في حالة إنشائها بدون موافقة، وإلزام المخالف بتحمل كافة النفقات المترتبة على ذلك.

المادة (١٦) مكررا[2]

يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع داخل مساحات أسطح الحد من العوائق المحددة طبقا للنظم، وذلك للتحقق من الآتي:

أ – أن الارتفاع المقترح لا يمثل عائقا يمس سلامة الملاحة الجوية.

ب – أن إنشاء العائق لا يتسبب في جلب الأحياء البرية، وذلك في دائرة قطرها (١٣ كم) من المطار.

ج – أن الأضواء الخارجية للعائق أو المنارات الضوئية لا تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

المادة (١٦) مكررا (١)[3]

يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع خارج مساحات أسطح الحد من العوائق، ويزيد ارتفاعه على (٦٠) ستين مترا من مستوى سطح الأرض.

المادة (١٧)

تحدد الجهات المعنية طريقة استخدامها للأراضي وفقا لحقوق الارتفاق الجوية وخطة المناطق المحمية المجاورة للمطارات بعد أخذ موافقة السلطة المختصة، ولا يجوز منح الموافقة للمباني أو المنشآت أو استخدام الأراضي على نحو يخالف أحكام خطة المناطق المحمية المجاورة للمطارات أو الشروط الموضوعة لحقوق الارتفاق الجوية.

المادة (١٧) مكررا[4]

يجب على مشغل المطار إجراء دراسة لتقييم مخاطر الأحياء البرية في كل مطار، وذلك طبقا للنظم.

كما يجب عليه تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثل من كل من: السلطة المختصة، والجهات الحكومية المعنية، والشركاء العاملين في المطار، لدراسة ومتابعة مخاطر الأحياء البرية داخل المطار أو المناطق المجاورة له، وترفع اللجنة تقاريرها إلى رئيس السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (١٧) مكررا (١)

يجب على مشغل المطار التنسيق مع السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أو منع إقامة مستودعات النفايات أو أي مصادر أخرى تجذب الأحياء البرية إلى المطارات أو المناطق المجاورة لها، وفي حالة تعذر إزالة المواقع الحالية، يجب على مشغل المطار أن يضمن تقييم أي خطر على الطائرات تشكله هذه المواقع، وخفضها إلى أدنى حد معقول عمليا.[5]

المادة (١٨)

يكون تنظيم واعتماد ومراقبة كافة خدمات الملاحة الجوية، على النحو الذي تحدده النظم.

المادة (١٩)

يكون لشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الأخرى والحجر الصحي والزراعي والبيطري وغيرها من الجهات المعنية الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها قانونا، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
العمليات الجوية

المادة (٢٠)

تنشئ السلطة المختصة سجلا وطنيا لتسجيل الطائرات المدنية وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة والنظم.

ويحظر التصرف في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل أي طائرة مدنية ما لم تكن مسجلة في السلطنة، أو في أي دولة أخرى.

المادة (٢١)

يكون تشغيل وصيانة الطائرات المسجلة في السلطنة، على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٢٢)

يحظر على المشغل الجوي أن يعمل في إقليم السلطنة إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٢٣)

يكون لقائد الطائرة اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لازمة لتأمين سلامة الطائرة، وما تحمله من أشخاص أو ممتلكات وحفظ النظام وإقرار الانضباط على متنها.

المادة (٢٤)

يحظر على قائد الطائرة، وأعضاء طاقمها القيام بالواجبات المسندة إليهم، وهم تحت تأثير الكحول، أو أي من المواد المخدرة.

المادة (٢٥)

يلتزم المشغل الجوي أو قائد الطائرة عند القيام بأي من عمليات الطيران بأحكام هذا القانون واللائحة والنظم، ويجب عليه الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بالطائرة، وأن يقدمها إلى السلطة المختصة عند طلبها.

المادة (٢٦)[6]

عند إبرام اتفاق بين دولة المشغل ودولة التسجيل، يتم نقل المهام والواجبات وفقا للمادة (٨٣ مكررا) من معاهدة شيكاغو، وتعترف السلطة المختصة بإجازات العاملين وشهادة الصلاحية ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل، كما تعترف بالوثائق التي صدرت وفقا لحكم المادة المشار إليها والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.

المادة (٢٧)

يحظر حمل أو نقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال على متن الطائرات المدنية دون موافقة السلطة المختصة، وتضع السلطة المختصة النظم الخاصة بنقل وحيازة هذه المواد على متن الطائرات في إقليم السلطنة.

المادة (٢٨)

يحظر القيام بأي من الأنشطة الآتية:

أ- استخدام طائرات التحكم عن بعد، والطائرات بدون طيار، وأي جسم طائر آخر في إقليم السلطنة دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة.

ب- توجيه أشعة الليزر أو أي ضوء أو أشعة أخرى نحو الطائرات بطريقة تؤدي إلى تعرضها للخطر، أو تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

ج- أي فعل أو نشاط يؤثر على سلامة وأمن الملاحة الجوية أو الطائرة أو الطاقم أو الركاب.

المادة (٢٩)

يحظر تجهيز الطائرات المدنية التي تعمل في إقليم السلطنة بأي أجهزة أو آلات ما لم تكن مرخصة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة والأنظمة الدولية، كما يحظر استخدام تلك الأجهزة في غير الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية.

الفصل السادس
الموافقات

المادة (٣٠)

يحظر ممارسة أنشطة الطيران المدني، وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد إلا بموافقة السلطة المختصة وذلك على النحو المبين في اللائحة.

المادة (٣١)

تعتمد السلطة المختصة الموافقات الصادرة من بلد أجنبي، الخاصة بالملاحين وغيرهم من العاملين في أنشطة الطيران المدني.

المادة (٣٢)

تعتمد السلطة المختصة مؤسسات التدريب على أنشطة الطيران المدني المختلفة على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم، ويحظر مزاولة التدريب على هذه الأنشطة إلا بموافقتها.

الفصل السابع
تنظيم النقل الجوي التجاري

المادة (٣٣)

تعتبر حقوق النقل الجوي التجاري من الحقوق السيادية، ويجوز للسلطة المختصة التفاوض مع الدول الأخرى بشأنها، ومنح الموافقة باستثمارها.

المادة (٣٤)

تصدر السلطة المختصة قواعد التنظيم الاقتصادي المتعلقة بالنقل الجوي التجاري والطيران العام، وقواعد حماية حقوق المسافرين.

المادة (٣٥)

يلتزم المشغل الجوي وجميع مؤسسات الطيران العاملة في السلطنة بتزويد السلطة المختصة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وإحصائيات الطيران.

المادة (٣٦)

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يجوز تأسيس شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الطيران العام داخل السلطنة، إلا بموافقة السلطة المختصة، والجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الثامن
رسوم الطيران المدني

المادة (٣٧)

تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الآتي:

أ- تحديد رسوم الطيران المدني والملاحة الجوية وآلية تحصيلها.

ب- اعتماد رسوم مقدمي خدمات المطارات المفتوحة للاستعمال العام والملاحة الجوية والأرصاد وأي خدمات أخرى.

ج- تحديد المبالغ مقابل استعمال واستثمار كل أو جزء من المطارات المفتوحة للاستعمال العام، أو من أراضي وممتلكات السلطة المختصة.

المادة (٣٨)

يجوز للسلطة المختصة إعفاء بعض الطائرات من الرسوم المقررة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم، ويتم نشر قائمة بمالكي ومشغلي الطائرات المعفيين من الرسوم في دليل معلومات الطيران.

الفصل التاسع
البحث والإنقاذ

المادة (٣٩)

يكون تقديم خدمات البحث والإنقاذ وفقا للنظم، وبما يتفق مع الأنظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (٤٠)

تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ.

المادة (٤١)

تتخذ السلطة المختصة الإجراءات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

المادة (٤٢)

تقوم الجهات المسؤولة عن البحث والإنقاذ بإعداد الخطة الخاصة بذلك وفقا للنظم.

المادة (٤٣)

يجب على السلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر في إقليم السلطنة، ولا يجوز لأي جهة أو شخص الامتناع عن تقديم أي معونة في عمليات البحث والإنقاذ يكون في مقدوره القيام بها متى طلب منه ذلك، أو كانت طبيعة عمله تفرض عليه تقديمها.

المادة (٤٤)

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، كما تختص محاكم السلطنة في حالة وقوع الحادث في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في السلطنة.

ب- إذا كان المدعي عمانيا.

ج- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها قد عثر عليها في إقليم السلطنة.

المادة (٤٥)

تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بمضي (٢) سنتين من تاريخ الانتهاء من عملية البحث والإنقاذ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.

الفصل العاشر

التحقيق في حوادث ووقائع الطيران

المادة (٤٦)

تنشأ بقرار من وزير النقل وحدة إدارية مستقلة للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران، بهدف رفع مستوى سلامة الطيران، ومنع وقوع الحوادث والوقائع، وتختص بالآتي:

أ – التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع في إقليم السلطنة.

ب- التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع في أعالي البحار، أو في إقليم غير تابع لإحدى الدول بالنسبة للطائرات المسجلة في السلطنة.

ج- المشاركة في التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع خارج إقليم السلطنة للطائرات المسجلة فيها.

ويجوز لها الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق المطلوب، أو المشاركة فيه.

المادة (٤٧)

تتولى وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران وضع دليل إجراءات التحقيق وفقا للنظم الصادرة طبقا للملحق (١٣) الثالث عشر من ملاحق معاهدة شيكاغو.

المادة (٤٧) مكررا[7]

يكون رئيس وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران هو المسؤول عن تشكيل فريق التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، ويتولى تعيين المحقق المسؤول عن إجراء التحقيق واعتماد تقاريره.

المادة (٤٨)[8]

يجب على السلطة المختصة أو الجهات المعنية إخطار وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بوقوع الحادث أو واقعة الطيران فورا وبدون تأخير، وذلك بكافة طرق الإبلاغ الممكنة، وعلى الوحدة في سبيل تحليل أوجه القصور الفعلية أو المحتملة المتعلقة بالسلامة الجوية إنشاء نظام لجمع البيانات والمعلومات عن حوادث ووقائع الطيران.

وتكون لمحققي وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له، ولهم ممارسة الصلاحيات الآتية:

أ – ‌الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.

ب – الفحص غير المقيد على المستندات والسجلات ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية، والتحفظ على ما يهم التحقيق منه.

ج – استدعاء الأشخاص ذوي العلاقة والشهود، واستجوابهم.

د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها، وذلك لإجراء الفحص التفصيلي للمواد والأدلة ذات الصلة دون تأخير.

المادة (٤٩)

يجب على الجهات المعنية تحريز وحراسة موقع الحادث والطائرة ومحتوياتها وحطامها، ومنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم، وعدم تحريك الطائرة أو أي جزء منها إلا لغرض إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، ومتطلبات سلامة التشغيل، وذلك إلى حين وصول فريق وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران وتسلم الموقع.

المادة (٥٠)

يجب على وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران إذا تبين لها من التحقيق أن الحادث أو واقعة الطيران يشكل جريمة أو اشتباها في جريمة، إحالة الأمر إلى الجهة المختصة في السلطنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المادة (٥١)[9]

يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى، بما في ذلك السلطة المختصة والسلطات القضائية، ولا تتلقى هذه الوحدة أي تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيق.

المادة (٥٢)

يجوز لوحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران إعادة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق.

المادة (٥٣)

يشكل في حالة وقوع حادث أو واقعة طيران في إقليم السلطنة بين طائرة مدنية وأخرى عسكرية فريق مشترك من وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران والسلطات العسكرية برئاسة ممثل عن الوحدة، ويضم عددا متساويا من الأعضاء.

المادة (٥٤)[10]

لا يجوز إخفاء أو إزالة أي جزء أو محتوى من الطائرة وسجلاتها، وأجهزة التسجيل على متنها، والتسجيلات الأرضية المتعلقة بها ما لم يصرح بذلك من قبل وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران.

ويحظر الإفصاح لغير غرض التحقيق في حوادث ووقائع الطيران عن الآتي:

أ – ‌محاضر التحقيق المكتوبة والمسجلة خلال عملية التحقيق.

ب – ‌كافة الاتصالات التي جرت ما بين الأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة خلال عملية تشغيل الطائرة.

ج – ‌المعلومات الطبية أو الخاصة للأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة.

د – التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية ونصوصها المكتوبة.

ه‍ – ‌تحليلات وآراء المحققين والممثلين المعتمدين حول معلومات التحقيق بما في ذلك محتوى تسجيلات مقصورة القيادة بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن الطائرة، والتي تقدمت بها وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران فيما يتعلق بالحادث أو الواقعة.

و – ‌مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الواقعة.

الفصل الحادي عشر
المسؤولية المدنية للمشغل الجوي

المادة (٥٥)

تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال ١٩٩٩) على جميع عقود النقل الجوي للركاب والأمتعة والبضائع.

المادة (٥٦)

يكون المشغل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالآخرين على سطح الأرض أو الماء متى كانت ناتجة عن طائرة في حالة طيران.

المادة (٥٧)

يتحمل المشغل الجوي نفقات البحث والإنقاذ والتعويضات عن الأضرار التي وقعت في أثناء عمليات البحث والإنقاذ للطائرة أو بسببها.

المادة (٥٨)

يعفى المشغل الجوي من المسؤولية إذا قام قائد الطائرة بإنزال أي راكب أخل بالنظام، أو شكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.

الفصل الثاني عشر
الجرائم التي ترتكب ضد سلامة وأمن الطيران المدني

المادة (٥٩)

يعد مرتكبا لجريمة اعتداء على سلامة وأمن الطيران المدني كل شخص يشرع أو يرتكب أو يشارك في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:

أ- احتجاز رهائن على متن الطائرة، أو داخل حرم المطار.

ب- الاستيلاء على طائرة في الخدمة، أو استخدامها بغرض القيام بأعمال إرهابية.

ج- تدمير أو إتلاف جسيم لتجهيزات الملاحة الجوية، أو أي مرافق تخدم الطيران المدني، أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة في المطار.

د- إعاقة الخدمات في المطار على نحو يعرض سلامة الطيران المدني للخطر.

هـ- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني، أو على متن الطائرة، وهي في حالة طيران.

و- القيام بوضع مادة أو جهاز في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمرها، أو يحدث بها تلفا يجعلها غير قادرة على الطيران، أو يعرض سلامتها للخطر.

ز- الإبلاغ عن معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة الطائرة وطاقمها وركابها أو عمال الخدمات الأرضية أو الجمهور، في المطار أو في مباني أو منشآت الطيران المدني للخطر.

ح- إدخال أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أجهزة أو مواد خطرة إلى طائرة، أو مطار.

المادة (٦٠)

يعد مرتكبا لجريمة كل من يشرع أو يرتكب أو يشارك في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية على متن طائرة، وهي في حالة طيران:

أ- الاعتداء على أحد أعضاء الطاقم.

ب- رفض اتباع التعليمات الصادرة من قائد الطائرة أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة والأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام والانضباط على متنها.

المادة (٦١)

تختص محاكم السلطنة بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

أ- إذا ارتكبت الجريمة في إقليم السلطنة، أو على متن طائرة مسجلة في السلطنة.

ب- إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم السلطنة، ولا يزال المتهم على متنها.

ج- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في السلطنة، أو يكون له إقامة دائمة فيها.

د- إذا وجد المتهم في إقليم السلطنة.

هـ- أي حالة أخرى تباشر فيها محاكم السلطنة اختصاصاتها الجنائية بمقتضى القوانين.

الفصل الثالث عشر
العقوبات

المادة (٦٢)

يجوز للسلطة المختصة أن تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو النظم، جزاء أو أكثر، من الجزاءات الآتية:

أ- توجيه الإنذارات، أو وقف الإعفاءات والموافقات مؤقتا أو إلغاؤها.

ب- المنع أو الحد من ممارسة الامتيازات التشغيلية مؤقتا أو بصفة نهائية.

ج- إيقاف أو تقييد أي رحلة أو خط جوي يقوم المشغل الجوي بتشغيله.

د- غرامة إدارية لا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة (٦٣)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٣، ١٤، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٥٤) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (3٣ ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦٤)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٦، ١٧، ٢٨، ٣٦) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني كل من شرع أو ارتكب أو شارك في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذا القانون.

المادة (٦٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع أو ارتكب أو شارك في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا القانون.

المادة (٦٧)

يجوز لمحاكم السلطنة الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:

أ- عدم وضع علامة تسجيل، أو استخدام علامة تسجيل غير صحيحة.

ب- تركيب أجهزة واستخدام آلات تصوير جوي دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة.

ج- نقل المشغل الجوي لأسلحة أو ذخائر حربية أو متفجرات أو مفرقعات أو غير ذلك من المواد الخطرة، بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة.

المادة (٦٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو النظم، بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


[1] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[2] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[3] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[4] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[5] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[6] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[7] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٣.

التصنيفات
قانون معدل

قانون التراث الثقافي (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٠

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الوزارة:
وزارة التراث والثقافة.

ب – الوزير:
وزير التراث والثقافة.

ج – الوكيل:
وكيل الوزارة المختص.

د – اللجنة:
اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، المحددة اختصاصاتها في المادة (٤٥) من هذا القانون.

هـ – الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

و – الأهمية التراثية الثقافية:
كل قيمة معنوية استثنائية من وجهة النظر الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الجمالية أو الثقافية أو الأثرية أو السياحية أو المرتبطة بالتاريخ، بما في ذلك تاريخ العلوم التقنية والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي وحياة الشخصيات الوطنية من السياسيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والأحداث المهمة التي مرت بها السلطنة.

ز – التراث الثقافي:
كل ما له أهمية تراثية ثقافية، ماديا كان أو غير مادي، بما في ذلك الآثار والمدن التاريخية والقرى التقليدية والحارات القديمة والآداب واللغات.

ح – التراث الثقافي العام:
التراث الثقافي المملوك للدولة.

ط – التراث الثقافي الخاص:
التراث الثقافي المملوك للأشخاص.

ي – التراث الثقافي المادي:
التراث الثقافي الملموس، الثابت أو المنقول.

ك – التراث الثقافي الثابت:
كل تراث ثقافي مادي مستقر في حيزه، ثابت فيه، يتعذر نقله دون تلف أو تغيير في هيئته، سواء أكان على سطح الأرض أم في باطنها.

ل – التراث الثقافي المنقول:
كل تراث ثقافي مادي يمكن نقله من مكان لآخر.

م – التراث الثقافي المغمور بالمياه:
التراث الثقافي المادي المتكون من نتاج فعل الإنسان، وبقي مغمورا بالمياه، جزئيا أو كليا، بصورة دورية أو متواصلة، لفترة لا تقل عن (١٠٠) مائة عام.

ن – التراث الثقافي غير المادي:
التراث الثقافي غير الملموس، ويشمل الممارسات أو العادات أو التقاليد أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات، وما يرتبط بها من آلات أو قطع أو مصنوعات أو فضاءات ثقافية، المتوارث جيلا عن جيل، وتبتدعه الجماعات أو المجموعات أو الأفراد.

س – التراث الثقافي العماني العالمي:
التراث الثقافي العماني المدرج على قائمة التراث العالمي أو القائمة التمهيدية وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢م، أو القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية أو قائمة الصون العاجل أو قائمة أفضل الممارسات وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام ٢٠٠٣م.

ع – القائمة:
قائمة أو أكثر لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا القانون.

ف – السجل:
السجل الذي يقيد فيه التراث الثقافي العماني المادي سواء كان ورقيا أو إلكترونيا، المنصوص عليه في المادة (٣٣) من هذا القانون.

ص – الأثر:
كل ما له أهمية تراثية ثقافية، سواء أكان من نتاج فعل الإنسان أم الطبيعة، ويرجع تاريخ وجوده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.

ق – المبنى التراثي:
البناء ذو الأهمية التراثية الثقافية سواء أكان مكتملا أم غير مكتمل، والذي يرجع تاريخ تشييده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.

ر – المجمعات التراثية الثقافية:
المباني ذات الأهمية التراثية الثقافية، نظرا لتصميمها المعماري أو لتجانسها أو لمكانها في المشهد الثقافي الطبيعي، سواء أكانت منفصلة أم متصلة بعضها ببعض.

ش – موقع التراث الثقافي:
المكان الذي يوجد فيه التراث الثقافي المادي من غير المباني التراثية، وينحصر ما بين أبعد نقطتين من هذا التراث على شكل دائرة يتكون قطرها من المسافة بين هاتين النقطتين، ويكون التراث داخل هذه الدائرة.

ت – الإحرامات:
المنطقة المحيطة بموقع التراث الثقافي، أو المجمعات التراثية الثقافية، أو المبنى التراثي الثقافي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

ث – الأعمال الإنشائية:
أي أعمال حفر أو تمديد أو ردم أو تجريف أو تسوية أو ري أو إنشاء بناء أو هدمه، ولو كان بغرض إعادة بنائه.

خ – المسح والتنقيب عن الآثار:
عمل ميداني منظم، له أهداف علمية محددة، تشمل القيام بأعمال المسح والحفر والسبر والتحري على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية لاكتشاف الآثار وفحص وتسجيل وتفسير البيئة الأثرية أو فهم الأهمية التراثية الثقافية.

ذ – ترميم التراث الثقافي المادي:
إصلاحه، أو صيانته، أو تأهيله، وفقا للمعايير والأساليب والمواصفات والمواد المتعارف عليها محليا، أو المعتمدة دوليا.

ض – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

يسري هذا القانون على كل من التراث الثقافي العماني، والتراث الثقافي غير العماني الموجود على أراضي السلطنة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يسري على المخطوطات المشمولة بقانون حماية المخطوطات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٧٧.

المادة (٣)

تختص الوزارة – وحدها دون غيرها – بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة.

المادة (٤)

تتولى الوزارة التعريف بالتراث الثقافي العماني، والتوعية بأهميته والترويج له، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٥)

تتولى الوزارة الإشراف العام على شؤون التراث الثقافي العالمي للسلطنة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، كما تتولى التنسيق مع الجهات المختصة بالإدارة المباشرة للمواقع والعناصر المدرجة على قائمة التراث العالمي، وذلك لتحقيق الحماية اللازمة لهذه المواقع والعناصر ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادئ التوجيهية لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذات الصلة.

المادة (٦)

تتولى الوزارة إدارة وتطوير جميع المواقع والمشروعات الأثرية والتاريخية والثقافية.[١]

المادة (٧)

يعد جزءا من التراث الثقافي العماني ما يأتي:

أ – كل تراث ثقافي موجود على أراضي السلطنة، ما لم تثبت ملكيته لدولة أخرى.

ب – التراث الثقافي الذي يبتدعه العمانيون خارج أراضي السلطنة.

ج – التراث الثقافي الذي يبتدعه غير العمانيين المقيمون في السلطنة إقامة دائمة، وفق ما يقرر الوزير أهميته للسلطنة.

د – التراث الثقافي المنقول الذي يكتشف في السلطنة، ويتم نقله إلى الخارج.

هـ – كل ما يقرر الوزير اعتباره تراثا ثقافيا ذا أهمية للسلطنة.

المادة (٨)

يعد تراثا ثقافيا منقولا كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي:

أ – المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات، ومن المعادن أو علم التشريح، والقطع المهمة لصلتها بعلم الحفريات.

ب – القطع التي كانت تشكل جزءا من أثر أو من مواقع أثرية.

ج – الصور واللوحات والزخارف والرسوم المصنوعة أو المنقوشة أو المطبوعة، أيا كانت الأشياء التي رسمت أو نقشت أو طبعت عليها أو استخدمت في ذلك، والتماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استخدمت في تكوينها.

د – طوابع البريد وما يماثلها، وقطع الأثاث والمسكوكات النقدية والفخاريات، والأسلحة التقليدية، واللباس، والخزف المطلي، والمجوهرات، والآلات الموسيقية.

هـ – أي جزء أو قطعة من نيزك.

المادة (٩)

يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي:

أ – المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي.

ب – السفن والقوارب والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي.

ولا يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل من المنشآت والأسلاك وخطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار التي لا تزال مستخدمة حتى الآن.

المادة (١٠)

لا يعد تراثا ثقافيا غير مادي كل من الآلات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية غير المرتبطة بالممارسات أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات مما تعد تراثا ثقافيا غير مادي، كما لا تعد من قبيل التراث الثقافي المادي ما لم تتوافر لها الأهمية التراثية وفق أحكام هذا القانون.

المادة (١١)

يكون التراث الثقافي العماني ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر.

وفي جميع الأحوال يكون التراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الثقافي غير المادي الموجود في الدولة ملكا عاما لها، ولا يقبل الادعاء بغير ذلك.

المادة (١٢)

يكون التراث الثقافي الثابت الموجود على سطح الأرض ملكا لصاحب الأرض، على أن تكون الأرض مقيدة باسمه في السجل العقاري.

ويكون التراث الثقافي المنقول الموجود على سطح الأرض ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر.

ويكون التراث الثقافي المادي الموجود في باطن الأرض ملكا عاما للدولة.

المادة (١٣)

لا يجوز إقرار مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة بتخطيط المدن إلا بعد التنسيق مع الوزارة.

المادة (١٤)

لا يترتب على أي إجراء أو تصرف يتعلق بالتراث الثقافي أثر قانوني ما لم يكن مكتوبا.

المادة (١٥)

يجوز للوزارة تقديم حوافز مادية ومعنوية لكل من يسهم بعمل من شأنه المحافظة على التراث الثقافي على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الثاني
التراث الثقافي

المادة (١٦)

لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:

أ – بيع أو شراء التراث الثقافي أو تصديره أو استيراده.

ب – نسخ التراث الثقافي أو تقليده أو صيانته.

ج – إقامة المتاحف أو بيوت التراث الخاصة.

المادة (١٧)

يلتزم المرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون بالضوابط والإجراءات، ومسك السجلات التي تحددها اللائحة.

المادة (١٨)

تتولى الوزارة تجميع التراث الثقافي العام المنقول وتصنيفه، ويجوز لها عرضه للجمهور في المتاحف أو المعارض أو بيوت التراث.

المادة (١٩)

يجوز للوزير أن يرخص بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي العام بموجب اتفاقية تتضمن شروط وضوابط التشغيل أو الاستثمار، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٢٠)

يتولى مالك التراث الثقافي الخاص إدارته تحت إشراف الوزارة، ويجوز له تشغيله أو استثماره بعد الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (٢١)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون يكون للوزارة الحق في الإشراف على عمل المرخص له بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي، ومتابعته وتوجيهه، وعلى المرخص له الالتزام بما تصدره الوزارة في هذا الشأن.

المادة (٢٢)

لا يجوز إعارة التراث الثقافي العام إلى أي جهة خارج السلطنة إلا بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.

المادة (٢٣)

يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص أو حائزه إعارته خارج السلطنة لأي غرض من أغراض الدراسة أو البحث العلمي أو الترميم أو العرض في المتاحف أو المعارض، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٢٤)

لا يجوز استعارة التراث الثقافي غير العماني لعرضه داخل السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٥)

يجوز للوزارة استعارة التراث الثقافي الخاص المنقول من مالكه أو حائزه مقابل أجر لدراسته أو تصويره أو عمل قوالب له أو عرضه في المعارض على أن تعيده للمعير بالحالة التي كان عليها عند الاستعارة، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة.

المادة (٢٦)

يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص – من غير الدرجة الأولى – مبادلته بغيره من خارج السلطنة متى أثبت عدم ندرته، وبموافقة كتابية مسببة من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.

المادة (٢٧)

يجوز تصدير التراث الثقافي غير العماني إلى خارج السلطنة، وذلك بعد التحقق من كونه تراثا ثقافيا غير عماني، والتأكد من مشروعية حيازته، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٢٨)

يجوز للوزارة الترخيص باستيراد التراث الثقافي، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٩)

يجوز للقادمين إلى السلطنة استصحاب التراث الثقافي شريطة استيفاء الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٠)

يجوز للوزارة أن تطلب من مالك التراث الثقافي أو حائزه ما تراه ضروريا من معلومات أو بيانات أو مستندات، وعلى المالك أو الحائز الاستجابة لطلب الوزارة خلال الميعاد الذي تحدده.

المادة (٣١)

تجري الوزارة مسحا عاما للتراث الثقافي العماني غير المادي في السلطنة وجمع المعلومات والبيانات الخاصة به، وتنقيحه، وحصره، وتوثيقه، ونشره وفقا للمعايير والمجالات التي تحددها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة، وبصفة خاصة ما يأتي:

أ – العادات والتقاليد والأعراف وأشكال التعبير الشفوي.

ب – الفنون الموسيقية والفنون الشعبية.

ج – الممارسات الاجتماعية والطقوس الشعبية في الأفراح والأحزان والمناسبات الأخرى.

د – المهارات المرتبطة بالحرف اليدوية.

هـ – المعارف والممارسات التي توارثتها الأجيال حول مفهومها عن الطبيعة والكون، ومعالجة الأمراض باستخدام الأعشاب الطبية، وكيفية الحصول على المياه، وكيفية العيش في ظروف بيئية فريدة، وتوثيق المعرفة المتوارثة عن البحر واليابسة.

المادة (٣٢)

تنشئ الوزارة قائمة لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي الذي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون، وذلك بالمشاركة مع ذوي الشأن من الأفراد والجماعات والممارسين والمهتمين بالتراث الثقافي غير المادي، على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الثالث
السجل

المادة (٣٣)

تنشئ الوزارة سجلا يسمى سجل التراث الثقافي العماني، يقسم إلى عام، وخاص، يقيد فيه كل تراث ثقافي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٤)

تتولى الوزارة تقدير قيمة التراث الثقافي، وقيده في السجل، متى توافر فيه أحد المعايير الآتية:

أ – التراث الثقافي ذو القيمة التاريخية، من بقايا تركتها حضارات أمم سابقة في شكل آثار منقولة أو ثابتة أو منقوشات أو منحوتات أو رسومات أو حروف.

ب – التراث الثقافي ذو القيمة الجمالية المميزة من نتاج عمل الإنسان أو الطبيعة أو كليهما.

ج – التراث الثقافي ذو القيمة العلمية الذي يشير إلى إنجاز علمي أو تقني أو فني مميز.

د – التراث الثقافي ذو القيمة الاجتماعية.

هـ – التراث الثقافي ذو القيمة النادرة، المعرض لمخاطر الانقراض التي تحيط به أو شواهد التراث المنقرض، سواء كان من النباتات أو الحيوانات القديمة أو المستحاثات أو الأحافير، أو النيازك، أو مشاهد تراثية قليلة من نوعها في العالم.

و – التراث الثقافي ذو القيمة الرمزية الذي ارتبط بأحداث أو أماكن معينة لها قيمة معنوية للسلطنة، أو شارك في صنعها.

ز – التراث الثقافي ذو القيمة التمثيلية، الذي له دلالة بتمثيل طرق الحياة لدى شعوب عاشت في حقب تاريخية عبر الحضارة الإنسانية منذ القدم.

ح – التراث الثقافي ذو القيمة المعلوماتية، أو الصناعية.

المادة (٣٥)

يقسم التراث الثقافي المسجل إلى الدرجات: الأولى، والثانية، والثالثة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٣٦)

يجب على كل شخص يملك أو يحوز تراثا ثقافيا أن يتقدم إلى الوزارة بطلب لقيده في السجل على النموذج المعد لذلك في الموعد الذي تحدده عند العمل بأحكام هذا القانون أو خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من حيازته المشروعة له بحسب الأحوال.

المادة (٣٧)

يجوز للوزارة تعديل أو إلغاء قيد التراث الثقافي من السجل من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من مالك التراث الثقافي، ويكون التعديل أو الإلغاء بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار وفقا للمواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٨)

لا يجوز إجراء أي تصرف على التراث الثقافي المسجل إلا بموافقة الوزارة.

وفي جميع الأحوال يجب التأشير بهذا التصرف في السجل.

الفصل الرابع
المسح والتنقيب عن الآثار

المادة (٣٩)

للوزارة – وحدها دون غيرها الحق – في المسح والتنقيب عن الآثار في السلطنة، ولا يجوز لأي شخص من داخل السلطنة أو خارجها إجراء أي عمل من أعمال المسح والتنقيب إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٤٠)

للوزارة الحق في إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار في الأراضي المملوكة للأشخاص ملكية خاصة، بعد إخطار المالك بذلك.

وفي جميع الأحوال للوزارة الحق في الاستيلاء مؤقتا على الأراضي المملوكة للأشخاص لغرض المسح والتنقيب عن الآثار المنقولة، على أن تلتزم بإعادة الأرض إلى حالتها الأصلية عند الاستيلاء، ويتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالأرض.

المادة (٤١)

للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي ثابت أو أرض تحتوي على تراث ثقافي للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.

المادة (٤٢)

يكون نزع ملكية التراث الثقافي الثابت أو الأراضي المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذا القانون أو الاستيلاء المؤقت عليها، والتعويض عنها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، وذلك مع مراعاة القيمة الثقافية.

المادة (٤٣)

للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي منقول للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل طبقا لأحكام هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.

المادة (٤٤)

يكون تقرير نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة بقرار يصدر من الوزير، مرفق به مذكرة تشتمل على بيان واف عن التراث الثقافي المنقول والغرض منه، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة (٤٥)

تختص اللجنة بما يأتي:

أ – حصر التراث الثقافي المنقول الذي يشمله نزع الملكية وتثمينه وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن مع مراعاة قيمته الثقافية.

ب – التوصية بتعديل قيد التراث الثقافي أو إلغائه من السجل.

ج – التوصية بإعارة التراث الثقافي العام إلى خارج السلطنة.

د – التوصية بمبادلة التراث الثقافي الخاص بغيره من خارج السلطنة.

وتحدد اللائحة أسس تثمين التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته.

المادة (٤٦)

تعد البيانات الخاصة بالتراث الثقافي المنقول، والحقوق المدرجة عليه نهائية، ولا يجوز المنازعة فيها والادعاء في شأنها بأي حق، ويكون أداء مبلغ التعويض المستحق لذوي الشأن مبرئا لذمة الوزارة في مواجهة الكافة.

المادة (٤٧)

لمالك التراث الثقافي المنقول التظلم إلى الوزير من القرار المقرر للمنفعة العامة، ومن قرار اللجنة في تقدير التعويض المستحق خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.

وفي حالة رفض التظلم، يجب أن يكون القرار مسببا، على أن يخطر المالك بهذا القرار خلال (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٤٨)

يجوز للوزير في الأحوال الطارئة والمستعجلة إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة، وفي هذه الحالة يتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالتراث الثقافي المنقول، وذلك من تاريخ الاستيلاء عليه إلى حين رده إليه بعد زوال سبب الاستيلاء أو استصدار قرار نزع الملكية نهائيا.

ولا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت دون موافقة صاحب الشأن على (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء على التراث الثقافي المنقول، ويجب إعادته إلى الحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع التعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته. وتسري على الاستيلاء المؤقت باقي أحكام هذا القانون في شأن الملكية وتقدير التعويض المستحق وإخطار ذوي الشأن بكافة إجراءات الاستيلاء.

المادة (٤٩)

يحظر على الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق إجراء أي إضافات أو تعديلات على التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته من تاريخ نشر قرار نزع الملكية.

وفي حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق، كما يجوز إلزام المخالف بإعادة التراث الثقافي المنقول إلى أصله وعلى نفقته.

وفي جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة التراث الثقافي المنقول في تاريخ نشر القرار المشار إليه.

المادة (٥٠)

دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى الأخرى لا توقف إجراءات نزع الملكية، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.

المادة (٥١)

تنتقل ملكية التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته التي لم تقدم في شأنها تظلمات إلى الوزارة بمقتضى وثيقة يوقعها المالك، وفي حالة التظلم أو الامتناع عن توقيع الوثيقة يقوم قرار الوزارة مقام الوثيقة الناقلة للملكية.

المادة (٥٢)

إذا انقضى على نشر قرار نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة سنة واحدة دون أن تتخذ الوزارة إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون، سقط مفعول هذا القرار.

الفصل الخامس
حماية التراث الثقافي

المادة (٥٣)

يحظر على الكافة ما يأتي:

أ – الإضرار – بأي صورة من الصور – بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به.

ب – اقتراف أي فعل أو قول ينال من احترام التراث الثقافي العماني.

ج – تشويه التراث الثقافي غير المادي أو الاستهزاء به أو الإساءة إليه أو استخدامه أو استغلاله بطريقة غير مشروعة، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

د – الحجز على التراث الثقافي الخاص المسجل.

هـ – إجراء أي تعديلات على التراث الثقافي الثابت بنزع أي جزء منه أو الإضافة إليه.

و – البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي.

ز – تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي.

ح – إجراء أي تعديلات على مواقع التراث الثقافي أو المباني التراثية، ويستثنى من ذلك أعمال الترميم المرخص بها من الوزارة.

ط – إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات أو الأتربة أو الرمال أو الحيوانات النافقة أو دفنها في المواقع التراثية الثقافية أو الإحرامات.

المادة (٥٤)

لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة:

أ – عرض الإعلانات أو رفع اللافتات أو تركيب الهوائيات أو الأنابيب أو لصق الإشارات أو زراعة الأشجار أو قطعها في مواقع التراث الثقافي أو في الإحرامات.

ب – ترتيب أي حق من حقوق الارتفاق على موقع التراث الثقافي.

ج – استعمال المواد الأثرية من أنقاض أو حجارة أو أتربة أو غيرها، أو نقلها خارج موقع التراث الثقافي.

د – القيام بالأعمال الإنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الإحرامات، ولا يجوز للجهة المعنية بالترخيص بالأعمال الإنشائية إصدار الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

هـ – البناء على الأراضي التي تحتوي على تراث ثقافي، أو إحراماتها، أو حرثها أو زراعتها أو إجراء أي عمل أو تصرف عليها.

المادة (٥٥)

يجب على أي شخص يقوم بأي أعمال إنشائية في حالة العثور على آثار أو دلائل على وجود تراث ثقافي أن يتوقف فورا عن الأعمال، وأن يخطر الوزارة بذلك خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة، وفي هذه الحالة يجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا التراث الثقافي، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارها، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتدخل الوزارة جاز لصاحب الشأن الاستمرار في الأعمال الإنشائية، مع تعويضه عن الأضرار إن كان له مقتض.

المادة (٥٦)

مع مراعاة أحكام المادة (٥٧) من هذا القانون، يجب على مالكي المباني التراثية وحائزيها القيام بالأعمال اللازمة لصيانتها والحفاظ عليها، وذلك دون تغيير معالمها على النحو الذي تحدده الوزارة.

المادة (٥٧)

تتحمل الوزارة تكاليف ترميم التراث الثقافي المادي كليا أو جزئيا وفقا لتقديرها، أو بناء على طلب مالكه أو حائزه.

المادة (٥٨)

مع عدم الإخلال بنص المادة (٥٧) من هذا القانون يجب على مالك التراث الثقافي أو حائزه حفظه واستعماله وترميمه وفق القواعد التي تحددها الوزارة.

المادة (٥٩)

يتعين على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من السلطنة بطريقة غير مشروعة.

كما يجب عليها تقديم كافة المساعدات الممكنة لمالك التراث الثقافي العماني الخاص أو حائزه في سبيل استرداد ملكيته أو حيازته.

المادة (٦٠)

يجب على مالك أو حائز التراث الثقافي المنقول إخطار الوزارة في حالة فقده أو تلفه أو سرقته خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من اكتشافه ذلك.

المادة (٦١)

للوزارة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وصون التراث الثقافي العماني، ومواقع التراث الثقافي، والمجمعات التراثية الثقافية، والمباني التراثية، والإحرامات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٦٢)

للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي اعتداء يقع على التراث الثقافي أو مواقع التراث الثقافي أو المجمعات التراثية الثقافية أو المباني التراثية أو الإحرامات، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.

المادة (٦٣)

لا تخضع المطالبة باسترداد التراث الثقافي العام إلى أحكام التقادم، ويجوز المطالبة باسترداده في أي وقت.

الفصل السادس
ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (٦٤)

يكون للموظفين – الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير – صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

المادة (٦٥)

يجوز لموظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية دخول المباني التراثية أو مواقع التراث الثقافي وذلك بعد الحصول على إذن بتفتيشها من الجهة المختصة، ويجب على المالك أو الحائز للتراث الثقافي تمكين موظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية من ممارسة اختصاصاتهم.

المادة (٦٦)

يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا بحسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة، وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (٦٧)

إذا نما إلى علم الوزارة وجود تراث ثقافي في حيازة شخص ما بطريقة غير مشروعة تعين عليها بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة قانونا ضبطه، والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنه.

وفي حالة ضبط هذا التراث الثقافي من قبل جهة أخرى غير الوزارة، فيجب على تلك الجهة التحفظ عليه، وتسليمه فورا إلى الوزارة.

المادة (٦٨)

مع عدم الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية قد تنشأ وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، يجوز للوزارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات الآتية إذا أخل المرخص له بأي من التزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة لأحكامهما:

أ – إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده الوزارة.

ب – توقيع غرامة إدارية بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني يوميا على ألا تتجاوز في مجموعها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

ج – إزالة المخالفة مباشرة على نفقة المخالف.

د – وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.

هـ – إلغاء الترخيص.

ويتعين على الوزارة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (د، ه) من هذه المادة، إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده قبل وقف أو إلغاء الترخيص.

الفصل السابع
العقوبات

المادة (٦٩)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء، أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (٧٠)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (١٦) و(٢٤) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٧) سبعة أيام، ولا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧١)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (٢٢) و(٢٣) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما، ولا تزيد على شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٢)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٣٩) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٣)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (٥٣) و(٥٤) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٤)

يعاقب كل من يضبط في حيازته تراث ثقافي بطريقة غير مشروعة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٥)

يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرار نهائي بنزع ملكية التراث الثقافي المنقول أو قرار الاستيلاء المؤقت عليه أو يتسبب في تعطيل تنفيذه بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٧٦)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٧، ٥٦، ٦١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة (٧٧)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٢١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.

المادة (٧٨)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٥٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.

المادة (٧٩)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٦٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة (٨٠)

يجوز للمحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة مقتنيات التراث الثقافي محل الجريمة، وإغلاق المحل الذي وقعت فيه.

المادة (٨١)

تؤول حصيلة الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة إلى الخزانة العامة، كما تؤول مقتنيات التراث الثقافي المحكوم بمصادرتها بموجب حكم نهائي إلى الوزارة.

المادة (٨٢)

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٠.

2019/35 35/2019 ٢٠١٩/٣٥ ٣٥/٢٠١٩