| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ | معدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٦ |
التصنيف: قانون معدل
| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ |
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية والثلاثين بقمة أبوظبي (ديسمبر ٢٠١٠م) بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى[1]
تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق
المادة الثانية
(ملغي).[2]
المادة الثالثة
على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسداد الاشتراكات المقررة، وفقا للنظام المرفق.
المادة الرابعة
(ملغي).[3]
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١١م.
صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من فبراير سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي:
١ – النظام:
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
٢ – المجلس:
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٣ – دول المجلس:
الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٤ – دولة المقر:
إحدى دول المجلس التي يعمل فيها العسكري الخاضع لهذا النظام.
٥ – دولة الموطن:
إحدى دول المجلس التي يتمتع العسكري بجنسيتها.
٦ – مواطنو دول المجلس:
العسكريون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
٧ – أجهزة التقاعد العسكري:
الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد العسكري.
٨ – قانون / نظام التقاعد العسكري:
قوانين / نظم التقاعد العسكري المطبقة بدول المجلس.
٩ – الجهة العسكرية:
أي جهة عسكرية تابعة لأي من دول المجلس وتطبق عليها قوانين / نظم التقاعد العسكري.
١٠ – العسكري:
كل من يعمل بالصفة العسكرية من مواطني دول المجلس في أي جهة عسكرية.
١١ – الراتب الخاضع للاشتراك:
هو الراتب الذي تسدد على أساسه الاشتراكات وفقا لأحكام قانون / نظام دولة الموطن.
المادة (٢)
تطبيقا لأحكام هذا النظام، تسري قوانين / نظم التقاعد العسكري السارية في دول المجلس على مواطنيها العاملين بالصفة العسكرية في الجهات العسكرية التابعة لأي من دول المجلس الأخرى.
المادة (٣)
يعهد إلى أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس تطبيق هذا النظام.
المادة (٤)
تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي من الجهات العسكرية التابعة لأي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأن أي منهم الشروط التالية:
١ – أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري والسارية على العسكريين في دولته.
٢ – أن يعمل في جهة عسكرية في دولة المقر.
٣ – أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك حسب نظام دولة الموطن.
المادة (٥)
يستحق العسكري حقوقه التقاعدية حسب قوانين / أنظمة دولة الموطن.
وفيما يتعلق بالتعويض عن الإصابة بالنسبة للعسكري فتسوى طبقا للأحكام المعمول بها في دولة المقر.
المادة (٦)
تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة موطن العسكري بما يلي:
١ – إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على العسكري طبقا لقانون / لنظام دولة الموطن وتعميمه على أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
٢ – موافاة أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها، لغايات تطبيق هذا النظام.
٣ – فتح حساب مصرفي في دولة المقر لغرض تمكين الجهات العسكرية وأجهزة التقاعد العسكري من إيداع المبالغ المستحقة عليها تطبيقا لهذا النظام.
٤ – تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
المادة (٧)
تلتزم أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بما يلي:
١ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الجهات العسكرية حول تطبيق أحكام هذا النظام.
٢ – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية الجهات العسكرية بأحكام هذا النظام وتزويدها بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد العسكري في دولة الموطن وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.
٣ – تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
الباب الثاني
إجراءات التسجيل
المادة (٨)
يتم التأمين على العسكري لدى أجهزة التقاعد العسكري طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.
المادة (٩)
تلتزم الجهة العسكرية في دولة المقر بالتأمين على العسكري وموافاة أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بنماذج التأمين الخاصة بالعسكريين الخاضعين لهذا النظام بعد استيفاء بياناتها، على أن تقوم هذه الأجهزة بإشعار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد العسكري في دول المجلس.
المادة (١٠)
تحتفظ أجهزة التقاعد العسكري في دولة المقر بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين في الجهات العسكرية لديها، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من هذه الجهات.
الباب الثالث
إجراءات تحصيل الاشتراكات
المادة (١١)
يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية:
١ – يلتزم العسكري والجهة العسكرية بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام دولة الموطن على ألا تتجاوز حصة الجهة العسكرية النسبة المعمول بها في دولة المقر، وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة الجهة العسكرية عن النسبة المطلوبة يقوم العسكري بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه، وتلتزم الجهة العسكرية في هذه الحالة باقتطاع الفرق من راتب العسكري، ما لم تقرر دولة الموطن تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
٢ – يجب على الجهة العسكرية اقتطاع حصة العسكري من الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد العسكري الذي يخضع العسكري لقانونه / لنظامه وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في دولة المقر.
المادة (١٢)
في حالة تأخر الجهة العسكرية عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا، يقوم جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك، لمتابعة الجهة العسكرية المتأخرة عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في دولة المقر، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب.
الباب الرابع
وقف أو انتهاء الاشتراك
المادة (١٣)
يوقف اشتراك العسكري طبقا لأحكام هذا النظام إذا فقد شرطا من شروط الخضوع لأحكامه الواردة في المادة (٤) من هذا النظام.
المادة (١٤)
مع مراعاة أحكام المادة (١٨) من هذا النظام تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بانتهاء خدمة أي عسكري لديها من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام دولة المقر، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يقوم بدوره بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن بذلك.
المادة (١٥)
في حالة عجز أو مرض أو وفاة أو استشهاد العسكري تلتزم الجهة العسكرية بإخطار جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر بذلك والذي يقع عليه عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة أو الاستشهاد وإرسالها إلى جهاز التقاعد العسكري في دولة الموطن لعرضها على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها في قانون / نظام موطن العسكري تمهيدا لتسوية مستحقاته أو المستحقين عنه حسب الحالة طبقا لقانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن.
المادة (١٦)
تطبق بشأن العسكري في حالة الفقد أو الأسر الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
المادة (١٧)
تسوى مستحقات العسكري أو المستحقين عنه طبقا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون / نظام التقاعد العسكري في الدولة موطن العسكري.
المادة (١٨)
تسري على العسكري كافة الأحكام الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة الموطن وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (١٩)
لا يترتب على تطبيق هذا النظام أي التزامات مالية على جهاز التقاعد العسكري في دولة المقر من قبل العسكري أو المستحقين أو الجهة العسكرية.
المادة (٢٠)
لا يمس هذا النظام أي حقوق أو مزايا تكفلها القوانين / الأنظمة السارية في دولة المقر للعسكريين ما لم تنص تلك القوانين / الأنظمة على خلاف ذلك.
المادة (٢١)
تسري بشأن العسكريين الخاضعين لأحكام هذا النظام في حالة مخالفتهم لأحكامه، ذات العقوبات الواردة في قانون / نظام التقاعد العسكري في دولة المقر.
المادة (٢٢)
على الدول الأعضاء بالمجلس العمل على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يكفل سريان أحكامه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إقراره.
[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.
[2] ألغيت بموجب المرسوم. السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.
[3] ألغيت بموجب المرسوم. السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣.
2021/15 15/2021 ٢٠٢١/١٥ ١٥/٢٠٢١
نظام المجالس البلدية (معدل)
| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠ | عدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢ |
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها،
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – المجلس: المجلس البلدي للمحافظة.
ب – الوزير: وزير الداخلية.
ج – الرئيس: رئيس المجلس.
د – العضو: عضو المجلس.
هـ – أمين السر: أمين سر المجلس.
و- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس، وبصفة خاصة ما يأتي:
أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.
ب – نظام العمل في المجلس.
ج – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
د – لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وتشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها.
المادة (٣)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، على الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة الرئيس بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته.
المادة (٤)
يكون تنظيم انتخابات أعضاء المجلس وفقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (٥)
يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته في انتخابات أعضاء المجلس من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص.
المادة (٦)
يصدر الوزير – بعد موافقة وزارة المالية – نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التي تجرى في حالة حل المجلس طبقا لنص المادة (٢٧) من هذا القانون، وفي حالة إجراء إعادة انتخابات أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وذلك دون التقيد بأحكام القانون المالي، وقانون المناقصات.
الفصل الثاني
تنظيم شؤون المجلس
المادة (٧)
يكون لكل محافظة مجلس بلدي، وذلك على النحو الآتي:
أولا: المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ومقره ولاية مسقط.
ثانيا: المجلس البلدي لمحافظة ظفار، ومقره ولاية صلالة.
ثالثا: المجلس البلدي لمحافظة مسندم، ومقره ولاية خصب.
رابعا: المجلس البلدي لمحافظة البريمي، ومقره ولاية البريمي.
خامسا: المجلس البلدي لمحافظة الداخلية، ومقره ولاية نزوى.
سادسا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة، ومقره ولاية صحار.
سابعا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الباطنة، ومقره ولاية الرستاق.
ثامنا: المجلس البلدي لمحافظة جنوب الشرقية، ومقره ولاية صور.
تاسعا: المجلس البلدي لمحافظة شمال الشرقية، ومقره ولاية إبراء.
عاشرا: المجلس البلدي لمحافظة الظاهرة، ومقره ولاية عبري.
حادي عشر: المجلس البلدي لمحافظة الوسطى، ومقره ولاية هيماء.
المادة (٨)
يشكل المجلس برئاسة المحافظ، وعضوية كل من:
أولا: أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.[1]
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل أو إضافة جهات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويشترط ألا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، أو مدير دائرة بالنسبة للجهات التي لا يوجد لها تقسيم إداري بمستوى مديرية عامة في نطاق المحافظة، ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس.
ثانيا: أعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع (٢) عضوين عن كل ولاية.
ثالثا: (٢) اثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة، يختارهما الوزير بناء على ترشيح المحافظ.[2]
ويتولى مدير دائرة شؤون المجلس في مكتب المحافظ مهام أمين السر.
المادة (٩)
يصدر الوزير قرارا بتسمية أعضاء المجلس.
المادة (١٠)
يشترط في العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية ما يأتي:
أ – أن يكون عماني الجنسية.
ب – ألا تقل سنه عن (٣٠) ثلاثين سنة ميلادية.
ج – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د – ألا يكون قد حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي، أو محجورا عليه بحكم قضائي.
و – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم التعليم العام.
ز – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.
ح – ألا يكون على رأس عمله في جهة أمنية أو عسكرية.
ط – ألا يكون عضوا في أي من مجلسي الدولة أو الشورى.
ي – ألا يكون مقيما، أو يعمل خارج السلطنة.
ويجب توافر هذه الشروط في اليوم السابق على فتح باب الترشح لانتخابات المجلس.
المادة (١١)
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون، عدا الشرط الوارد في البند (و)، يشترط في العضو من أهل المشورة والرأي ألا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (١٢)
لا يجوز للعضو المنتخب الجمع بين عضوية المجلس، وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور قرار نهائي في الطعن، فإذا صدر القرار ببطلان عضويته عاد إلى وظيفته، أما إذا رفض الطعن اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، ويتم تسوية المعاش التقاعدي للعضو المنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه المادة، طبقا للقواعد المقررة لأعضاء مجلس الشورى.
المادة (١٣)
تكون فترة المجلس (٤) أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بقرار تسمية أعضائه، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٩٠) تسعين يوما قبل نهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات خلالها لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات.
وفي حالة حل المجلس وفقا لأحكام المادة (٢٧) من هذا القانون تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ الحل.
المادة (١٤)
يقسم الرئيس – باستثناء من أدى القسم أمام السلطان – أمام الوزير قبل مباشرة أعماله اليمين الآتية:[3]
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بأمانة وصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين، وعلى أسرار عمل المجلس البلدي”.
ويقسم الأعضاء اليمين ذاتها أمام الرئيس قبل مباشرة أعمالهم.
ولا يؤدي الرئيس، وأعضاء المجلس ممثلو الجهات الحكومية القسم إلا لمرة واحدة خلال فترة المجلس.
المادة (١٥)
يتم اختيار نائب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (١٦)
يعقد المجلس جلساته في مقر المحافظة، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر، إذا رأى الرئيس ذلك، على أن يكون الاجتماع في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة في نطاق المحافظة.
المادة (١٧)[4]
(ملغى).
المادة (١٨)
يرفع الرئيس تقريرا دوريا عن أعمال المجلس كل (٦) ستة أشهر إلى الوزير والذي يرفع بدوره تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (١٩)
يحظر على العضو الآتي:
أ – القيام – بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المجلس أو لجانه – بأي عمل كمقاولة، أو توريد لحساب المحافظة، أو الدخول معها في علاقة بيع أو مقايضة إذا كانت له أو لزوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية، أو كان وصيا أو قيما أو وكيلا عن المتعاقد.
ب – إفشاء المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عضويته بأي وسيلة كانت.
المادة (٢٠)
تحدد بقرار من الوزير مكافآت أعضاء المجلس المنتخبين، وأهل المشورة والرأي، وذلك بعد موافقة وزارة المالية، وتحدد اللائحة آلية صرفها.
المادة (٢١)
دون الإخلال بأحكام نظام المحافظات، يختص المجلس في نطاق المحافظة، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بالآتي: [5]
أ – إبداء الرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين. [6]
ب – إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها. [7]
ج – إبداء الرأي بشأن الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية، ولافتات المحال التجارية والمحال العامة. [8]
د – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة. [9]
هـ – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام. [10]
و – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات. [11]
ز – إبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشاريع الإنمائية فيها. [12]
ح – إبداء الرأي بشأن أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة. [13]
ط – إبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشاريع التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية.
ي – متابعة الإجراءات المتخذة لمنع وإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمرافق العامة، وإحرامات مجاري الأودية، والشواطئ.
ك – إبداء الرأي بشأن احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها. [14]
ل – إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.
م -المشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
ن – إبداء الرأي في المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة.
س – إبداء الرأي بشأن إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة. [15]
ع -متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها.
ف – متابعة تنفيذ العقود الخدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة أو التزامات عليها.
ص – إقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ق – اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ر – اقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدة المحافظة والواجهات السياحية فيها.
ش – حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في المحافظة، والمشاركة في تحديد أولويات مساهماتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ت – اقتراح البرامج التوعوية والتثقيفية في المجالات التي تدخل في اختصاصات المجلس.
ث – دراسة الاقتراحات والشكاوى المقدمة للمجلس بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
خ – دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.
ذ – العمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية، واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة وسلامتها.
ض – التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.
المادة (٢٢)
يجوز للمجلس – في سبيل ممارسة اختصاصاته – الاستعانة بمن يراه مناسبا من المختصين في الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية في المحافظة، أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة.
الفصل الثالث
انتهاء العضوية وحل المجلس
المادة (٢٣)
تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:
أ – الوفاة.
ب – فقد شرط من شروط العضوية.
ج – الإعفاء من العضوية.
د – صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية نافذة، تزيد مدتها على (٣) ثلاثة أشهر.
هـ – حل المجلس.
ويصدر قرار من الوزير بانتهاء العضوية.
المادة (٢٤)
يجوز للعضو من غير ممثلي الجهات الحكومية تقديم طلب مكتوب إلى الرئيس لإعفائه من العضوية، ويعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمه، وعلى الرئيس إحاطة المجلس بذلك في أول جلسة له، وإخطار الوزير.
المادة (٢٥)
على الرئيس عرض أمر العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية، الذي تخلف عن حضور (٢) اجتماعين متتاليين أو (٣) ثلاثة اجتماعات غير متتالية خلال السنة، وعلى المجلس النظر في أمره، فإذا رأى بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، أو تعذر سماع أقواله لتخلفه عن الحضور، أصدر المجلس قرارا بإعفائه من العضوية، وتعتبر عضويته منتهية اعتبارا من اليوم الأول لتخلفه عن الحضور، ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنه بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
المادة (٢٦)
يعفى العضو من غير ممثلي الجهات الحكومية إذا أخل بواجبات عضويته في المجلس، وذلك بقرار من الوزير بعد سماع أقواله من قبل الرئيس، ما لم يتعذر ذلك بسبب تخلفه عن الحضور. ويعرض أمر العضو من ممثلي الجهات الحكومية على الوزير، لاتخاذ الإجراء المناسب بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
المادة (٢٧)
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، حل المجلس قبل انتهاء فترته، إذا ارتكب خطأ جسيما أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فإذا كان المتبقي من فترة المجلس يزيد على سنة، يتم انتخاب مجلس جديد، وتكون فترة المجلس الجديد مكملة لفترة المجلس السابق.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لحين انتخاب المجلس الجديد، أو انتهاء الفترة المتبقية للمجلس إذا كانت أقل من سنة.
المادة (٢٨)
إذا انتهت عضوية العضو المنتخب خلال (٦) الأشهر الستة السابقة على انتهاء فترة المجلس، حل محله الحاصل على أكثر الأصوات من بين المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج الانتخابات عن الفترة ذاتها، وإذا كان العضو من غير الأعضاء المنتخبين فيتم إخطار الوزير بذلك، لإصدار قرار بتسمية من يحل محله بالتنسيق مع الجهة التي يمثلها.
المادة (٢٩)
يجوز للعضو الذي أعفي من عضويته وفقا لأحكام المادتين (٢٥، ٢٦) من هذا القانون، الطعن في القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[4] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[5] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[6] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[7] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[11] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[12] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[13] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[14] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
[15] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢.
| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ | معدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦ |
| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٢٠ | معدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٦ |
| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ | معدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ |
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تدمج وزارتا “العدل” و”الشؤون القانونية” في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية، وينقل موظفوها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية.
كما ينقل إليها الأعضاء الفنيون في وزارة الشؤون القانونية، بذات درجاتهم، ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية.
المادة الرابعة
دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم، تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة العدل، وينقل موظفوها إلى كل من: وزارة العدل والشؤون القانونية – بمن فيهم موظفو التقسيمات ذات الصلة بكل من: أعمال الخبرة أمام المحاكم، وشؤون المحامين -، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحافظات: مسقط، وظفار، ومسندم بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة
تؤول إلى كل من: وزارة الداخلية، ومحافظات: مسقط، وظفار، ومسندم – بحسب الأحوال – كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة في وزارة العدل، كما ينقل موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات – كل فيما يخصه – بذات درجاتهم المالية.
وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل، وينقل موظفوها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بذات درجاتهم المالية.
كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة
تستبدل بعبارات “وزارة العدل”، و”وزارة الشؤون القانونية”، و”وزير العدل”، و”وزير الشؤون القانونية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية، وأعمال الخبرة أمام المحاكم، والمحاماة، عبارتا “وزارة العدل والشؤون القانونية”، و”وزير العدل والشؤون القانونية”.
وتستبدل بعبارتي “وزارة العدل”، و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة، عبارات “وزارة الداخلية”، و”محافظة مسقط”، و”محافظة ظفار”، و”محافظة مسندم”، و”وزير الداخلية”، و”وزير الدولة ومحافظ مسقط”، و”وزير الدولة ومحافظ ظفار”، و”وزير الدولة ومحافظ مسندم”، وذلك بحسب الأحوال.
كما تستبدل بعبارتي “وزارة العدل”، و”وزير العدل” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل، عبارتا “مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”، و”رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء”.
المادة السابعة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.
| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ | معدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤ |
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ وزارة تسمى “وزارة الاقتصاد”، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تؤول إلى وزارة الاقتصاد كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، كما ينقل إلى وزارة الاقتصاد موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة
يلغى المجلس الأعلى وأمانته العامة، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الاقتصاد
١ – اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
٢ – دراسة وتقييم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
٣ – دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية.
٤ – متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥ – وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي، والاجتماعي للتنمية.
٦ – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.[1]
٧ – إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.[2]
٨ – إجراء تقييم دوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
٩ – وضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
١٠ – الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.
١١ – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية قبل إصدارها.
١٢ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
١٣ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
١٤ – تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.
١٥ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ | معدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٣ |
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس المناقصات وأمانته العامة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يكون لمجلس المناقصات أمانة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية
يكون للأمانة العامة لمجلس المناقصات أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة الثالثة
يتولى الأمين العام لمجلس المناقصات تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للأمانة العامة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة الرابعة
تحدد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الخامسة
يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس المناقصات وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة السادسة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.
نظام الجهاز الإداري للدولة (معدل)
| صدر بموجب: المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ | معدل لغاية: المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٢ |
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (١)
يقصد بالجهاز الإداري للدولة: الوزارات، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمجالس، وغيرها من الوحدات التنفيذية التي تستمد سلطتها من الدولة، أيا كان اسمها، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام خدمي أو اقتصادي، كالهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
المادة (٢)
يتكون الجهاز الإداري للدولة من وحدات مركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، ومن وحدات لا مركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة، وما في حكمها.
المادة (٣)
يكون إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها بمراسيم سلطانية.
المادة (٤)
يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات في حدود الاختصاصات المقررة لها بموجب المراسيم السلطانية الصادرة بشأنها.
المادة (٥)
تلتزم الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بموافاة مجلس الوزراء خلال (٣) ثلاثة أشهر على الأكثر من نهاية كل عام ميلادي، بتقرير عن أنشطتها خلال ذلك العام، يتضمن الأنشطة التي قامت بها، والإنجازات التي حققتها، والصعوبات التي واجهتها في تحقيق أهدافها، والحلول المقترحة للتغلب عليها.
كما تلتزم تلك الوحدات بموافاة مجلس الوزراء بخطة عملها للعام التالي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
المادة (٦)
تعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة الضرائب.
الفصل الثاني
الوزارات والأجهزة والمجالس
المادة (٧)
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارات والأجهزة والمجالس من عدد من القطاعات، ويتضمن كل قطاع مديريات عامة، وتتكون المديرية العامة من عدد من الدوائر، وتتكون الدائرة من عدد من الأقسام.
ويجوز أن يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارات، والأجهزة، والمجالس تقسيمات إدارية بمسميات أخرى معادلة للمسميات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (٨)
يكون إنشاء أو تعديل القطاعات أو المديريات العامة بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة، ويكون إنشاء أو تعديل الدوائر أو الأقسام بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة الجهات المختصة.
الفصل الثالث
الهيئات والمؤسسات العامة
المادة (٩)
تنشأ الهيئة العامة لإدارة مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، دون السعي لتحقيق ربح، وتنشأ المؤسسة العامة لإدارة مرفق اقتصادي، للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتكون ذات طبيعة تجارية، وبتمتع كلتاهما بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.
المادة (١٠)
تحدد تبعية الهيئة أو المؤسسة العامة في المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.
المادة (١١)[1]
يكون لكل هيئة أو مؤسسة عامة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات والمؤسسات العامة من حكم الفقرة السابقة، على أن يمارس رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال، الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة.
المادة (١٢)
يعقد مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس، أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة أو المؤسسة العامة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (١٣)
يتولى مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رسم سياستها العامة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:
١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة أو المؤسسة العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.
٢- إقرار اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل في الهيئة أو المؤسسة العامة.
٣- اعتماد الميزانية المالية السنوية للهيئة أو المؤسسة العامة، وحسابها الختامي.
٤- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الهيئة أو المؤسسة العامة وفق القواعد المالية المعتمدة.
٥- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة أو المؤسسة العامة مع الغير.
٦- اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة إلى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة أو المؤسسة العامة.
٧- أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة.
المادة (١٤)
يكون تعيين رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي بمرسوم سلطاني، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.
المادة (١٥)
يتولى رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي تسيير شؤونها الإدارية والمالية، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (١٦)
لا يجوز الجمع بين منصب رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، ومنصب رئيس مجلس الإدارة، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.
المادة (١٧)
يكون للهيئة أو المؤسسة العامة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
ويجوز تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية في مرسوم إنشاء الهيئة أو المؤسسة العامة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة (١٨)
تتكون الموارد المالية للهيئة أو المؤسسة العامة من الآتي:
١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
٢- مقابل الخدمات التي تقدمها إلى الغير.
٣- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
٤- عوائد استثمار أموالها.
٥- أي موارد أخرى ينص عليها مرسوم إنشائها.
المادة (١٩)[2]
لمجلس الوزراء الموافقة على تعيين مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، للهيئة أو المؤسسة العامة. وفي هذه الحالة يصدر بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه قرار من مجلس الإدارة، أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال.
نظام جهاز الضرائب (معدل)
|
صدر بموجب: |
معدل لغاية: |
