التصنيفات
قانون معدل

قانون حالة الطوارئ (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٨
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤

الفصل الأول[1]
إعلان حالة الطوارئ

المادة (١)

يجوز إعلان حالة الطوارئ متى تعرض الأمن أو النظام العام في سلطنة عمان[2] أو منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد أو تنذر بوقوعها أو حدوث اضطرابات أو ظواهر إجرامية في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء أو آفة، تهدد كيان المجتمع أو سلامة الدولة.

المادة (٢)

يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بأمر سلطاني يتضمن ما يأتي:

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.

ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.

ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

المادة (٣)[3]

يختص مجلس الأمن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه.

كما يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (١١) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل الثاني
تدابير وأوامر حالة الطوارئ

المادة (٤)[4]

لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك الآتي:

١ – وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والسفر والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر.

٢ – تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة.

٣ – الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما في حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها.

٤ – إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وحظر التجول فيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.

٥ – الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق في التعويض العادل وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الأمن الوطني، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.

٦ – إيقاف العمل بتراخيص الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة أو القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.

٧ – تكليف أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التي تقتضيها الظروف ضمن حدود قدراته.

٨ – حظر مغادرة الأماكن على العاملين في المرافق التي يعملون فيها في غير الأحوال المرخص بها.

٩ – تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها.

١٠ – إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات.

١١ – إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.

١٢ – إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور.

١٣ – تحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها.

١٤ – تأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب – جزئيا أو كليا – أو تقسيطها.

١٥ – تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

الفصل الثالث
أحكام حالة الطوارئ

المادة (٥)[5]

تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

المادة (٥ مكررا)[6]

يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية.

المادة (٦)

تحدد الجهة المختصة بتنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ مقدار الأجور المناسبة نظير تكليف أي شخص للقيام بعمل من الأعمال اللازمة لتنفيذ تلك التدابير والأوامر وكذلك مقدار التعويضات المناسبة عن الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو عقار أو منقول.

المادة (٧)

يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه. ويبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض أو الاعتقال فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه، أو الاستعانة به.

المادة (٨)[7]

يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال (٣٠) ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ القبض أو الاعتقال على قاض مختص وفقا لأحكام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة (٩)[8]

يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل وفقا لأحكام هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء (٦٠) ستين يوما من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإلا وجب الإفراج عنه فورا ويجوز لمن يرفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى (٦٠) ستون يوما من تاريخ الرفض، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.

المادة (١٠)

يكون للمقبوض عليه أو المعتقل في جرائم أمن الدولة أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر سلطاني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال إلى المحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه.

المادة (١١)[9]

يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا للمادة (٤) من هذا القانون ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم إلى المحكمة المختصة، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره، وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله، ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان أو من يفوضه، ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت (١٢٠) مائة وعشرون يوما من تاريخ الرفض.

الفصل الرابع
المحكمة المختصة

المادة (١٢)[10]

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٦) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢، تكون المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ هي الدوائر الجزائية في المحاكم.

المادة (١٣)[11]

فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في هذا القانون وكذلك في الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام في جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري في القضاء العسكري – بحسب الأحوال – جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين.

المادة (١٤)[12]

تستمر الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ.

الفصل الخامس
العقوبات

المادة (١٥)[13]

مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، وفي حالة عدم النص عليها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٨٠) مائة وثمانين يوما وبغرامة لا تجاوز (٥٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٦)

لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق والصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.

المادة (١٧)

تتولى شرطة عمان السلطانية إعداد مشروعات خطط وتدابير إدارة حالة الطوارئ بالتنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة.


[1] عدل عنوان هذا القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[4] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[5] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[6] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[7] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[11] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[12] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

[13] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٤.

التصنيفات
قانون معدل

قانون المعاملات الإلكترونية (معدل)

صدر بموجب:
 المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الحكومة:
وحدات الجهاز الإداري للدولة وما في حكمها.

الوزير:
وزير الاقتصاد الوطني.

السلطة المختصة:
هيئة تقنية المعلومات.

المعاملة الإلكترونية:
أي إجراء أو عقد يبرم أو ينفذ كليا أو جزئيا بواسطة رسائل إلكترونية.

إلكتروني:
أية وسيلة تتصل بالتقنية الحديثة وذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أية قدرات مماثلة لذلك.

رسالة إلكترونية:
معلومات إلكترونية يتم إرسالها بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه.

المراسلة الإلكترونية:
إرسال واستلام رسائل إلكترونية.

سجل إلكتروني:
العقد أو القيد أو رسالة المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو إبلاغها أو تسلمها بوسائل إلكترونية على وسيط ملموس أو أي وسيط آخر ويكون قابلا للتسلم بشكل يمكن فهمه.

المعلومات الإلكترونية:
معلومات أو بيانات يتم تبادلها إلكترونيا في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو خرائط أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات.

تبادل البيانات الإلكترونية:
نقل المعلومات من شخص إلى آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات.

الوسيط الإلكتروني الآلي:
برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو استلام رسالة معلومات دون تدخل شخص طبيعي.

برنامج الحاسب الآلي:
مجموعة معلومات إلكترونية أو تعليمات تستعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نظام معالجة معلومات إلكترونية بغرض الوصول إلى نتائج محددة.

وسيط الشبكة:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم نيابة عن شخص آخر بإرسال أو تسلم أو تبني أو حفظ المعاملة الإلكترونية أو يقوم بتنفيذ خدمات تتعلق بتلك المعاملة.

نظام معالجة المعلومات:
نظام إلكتروني للتعامل مع المعلومات والبيانات بإجراء معالجة تلقائية لها لإنشاء أو إرسال أو تسلم أو تخزين أو عرض أو برمجة أو تحليل تلك المعلومات والبيانات.

المنشئ:
أي شخص يرسل رسالة إلكترونية أو ترسل نيابة عنه بناء على تفويض صحيح.

المرسل إليه:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قصد منشئ الرسالة الإلكترونية توجيه رسالته إليه.

الموقع:
الشخص الحائز على أداة إنشاء توقيع إلكتروني خاصة به من السلطة المختصة ويقوم بالتوقيع عن نفسه أو عمن يعينه أو يمثله قانونا.

أداة إنشاء التوقيع:
أداة تستخدم لإنشاء توقيع إلكتروني مثل برمجية مجهزة أو جهاز إلكتروني.

التوقيع الإلكتروني:
التوقيع على رسالة أو معاملة إلكترونية في شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره.

إجراءات التوثيق:
الإجراءات التي تهدف إلى التحقق من أن رسالة إلكترونية قد صدرت من شخص معين، والكشف عن أي خطأ أو تعديل في محتويات أو في إرسال أو تخزين رسالة إلكترونية أو سجل إلكتروني خلال فترة زمنية محددة. ويشمل ذلك أي إجراء يستخدم معادلات رياضية أو رموزا أو كلمات أو أرقاما تعريفية أو تشفيرا أو إجراءات للرد أو لإقرار التسلم أو غيرها من وسائل حماية المعلومات المماثلة.

مقدم خدمات التصديق:
أي شخص أو جهة معتمدة أو مرخص له / لها بالقيام بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات أخرى متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية.

الشهادة:
شهادة التصديق الإلكترونية التي يصدرها مقدم خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد الارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني.

الطرف المعتمد:
الشخص الذي يتصرف اعتمادا على شهادة أو توقيع إلكتروني.

معالجة البيانات الشخصية:
أية عملية أو مجموعة عمليات يتم إجراؤها على البيانات الشخصية عن طريق وسائل تلقائية أو غيرها أو جمعها أو تسجيلها أو تنظيمها أو تخزينها أو تعديلها أو تحويرها أو استرجاعها أو مراجعتها أو الإفصاح عنها عن طريق إرسالها أو توزيعها أو إتاحتها بوسائل أخرى أو تنسيقها أو ضم بعضها لبعض أو حجبها أو محوها أو إلغائها.

التشفير:
عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة أو مبعثرة يستحيل قراءتها أو معرفتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى:

١- تسهيل المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية يعتمد عليها.

٢- إزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، وتعزيز تطور البنية الأساسية القانونية لتطبيق التعاملات الإلكترونية بصورة مضمونة.

٣- تسهيل نقل المستندات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة.

٤- التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية.

٥- إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية.

٦- تعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.

٧- تطوير المعاملات الإلكترونية على الصعيد الوطني وكذلك الخليجي والعربي وذلك عن طريق استخدام التوقيع الإلكتروني.

المادة (٣)

تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية كما تسري على أية رسالة معلومات إلكترونية.
ولا يسري هذا القانون على ما يلي:

أ- المعاملات والأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والهبات.

ب- إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية.

ج- أي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة الكاتب بالعدل.

المادة (٤)

١- تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونية ويجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه. وبالنسبة للحكومة، يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحا.

٢- يجوز للأطراف الذين لهم علاقة بإنشاء أو إرسال أو تسلم أو تخزين أو معالجة سجلات إلكترونية الاتفاق على التعامل بصورة مغايرة لأي من القواعد الواردة في الفصول من الثاني حتى الرابع من هذا القانون.

٣- لا يكون أي اتفاق بين الأطراف لإنجاز معاملة معينة بوسائل إلكترونية ملزما لأي منهم لإنجاز معاملات أخرى بذات الوسائل.

المادة (٥)

تقوم السلطة المختصة بإنشاء وتشغيل وتطوير بوابة الدفع الإلكتروني، وتحديد نظام العمل الخاص بها بالتنسيق مع البنك المركزي العماني.[١]

المادة (٦)

يلتزم كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع المقومات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج تتيح للجهات الأمنية إمكانية الدخول على أنظمته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير المقومات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية لتحقيق أغراض الأمن الوطني بالأنظمة التي يستخدمها كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق وفقا لما يقرره مجلس الأمن الوطني، ويتحمل كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق في حالة تغيير أنظمته، تكاليف التحديث والتوصيلات للأجهزة التي تستخدمها هذه الجهات والتي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها السلطة المختصة والقوانين المعمول بها.

الفصل الثاني
الآثار القانونية المترتبة على الرسائل الإلكترونية ومتطلبات المعاملات الإلكترونية

المادة (٧)

تنتج الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ شأنها في ذلك شأن الوثيقة المكتوبة إذا روعيت في إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة (٨)

١- عندما يوجب أي قانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات أو بيانات لأي سبب، فإن ذلك يتحقق بحفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات في شكل إلكتروني، إذا روعيت الشروط الآتية:

أ- حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات إلكترونيا بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت به في الأصل، أو بشكل يمكن من إثبات أنه يمثل بدقة المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات التي أنشئت أو أرسلت أو تسلمت في الأصل.

ب- بقاء المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات محفوظة على نحو يتيح الوصول إليها واستخدامها والرجوع إليها لاحقا.

ج- حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات بطريقة تمكن من التعرف على منشأ وجهة وصول الرسالة الإلكترونية وتاريخ ووقت إرسالها أو تسلمها.

٢- ليس في هذه المادة ما يؤثر على ما يلي:

أ- أي قانون آخر ينص صراحة على حفظ المستند أو السجل أو المعلومات أو البيانات في شكل إلكتروني وفق نظام إلكتروني معين أو باتباع إجراءات معينة أو حفظها أو إرسالها عبر وسيط إلكتروني معين.

ب- أية متطلبات إضافية تقررها الحكومة لحفظ السجلات الإلكترونية التي تخضع لاختصاصها.

المادة (٩)

إذا أوجب القانون كتابة أي مستند أو سجل أو معاملة أو معلومة أو بيان أو رتب نتائج معينة إذا لم يتم ذلك، فإن ورود أي من ذلك في شكل إلكتروني يجعله مستوفيا شرط الكتابة إذا روعيت الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة (١٠)

إذا أوجب القانون تقديم أصل رسالة أو سجل أو مستند ورتب نتائج معينة على عدم الالتزام بذلك فإن الرسالة الإلكترونية أو السجل الإلكتروني أو المستند الإلكتروني يعتبر أصليا إذا استخدمت وسيلة تسمح بعرض المعلومات المراد تقديمها في شكل يمكن فهمه ويعتمد عليها فنيا للتحقق من سلامة المعلومات الواردة في أي من ذلك.

المادة (١١)

١- عند تطبيق قواعد الإثبات في أية إجراءات قانونية لا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية أن تكون قد جاءت في غير شكلها الأصلي، إذا كانت الرسالة أفضل دليل يتوقع بدرجة مقبولة أن يحصل عليه الشخص الذي يقدمه.
وتكون لهذه الرسالة حجية في الإثبات، مع مراعاة الآتي:

أ- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تم بها تنفيذ واحدة أو أكثر من عمليات التنفيذ أو الإدخال أو الإنشاء أو المعالجة أو التخزين أو التقديم أو الإرسال.

ب- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تمت بها المحافظة على سلامة المعلومات.

ج- مدى إمكانية الاعتماد على مصدر المعلومات إذا كان معروفا.

د- مدى إمكانية الاعتماد على الطريقة التي تم بها التحقق من هوية المنشئ إذا كانت ذات صلة.

هـ- أي عامل آخر ذو صلة.

٢- ما لم يثبت العكس، يفترض أن التوقيع الإلكتروني محمي إذا استوفى الشروط الواردة في المادة (٢٢) من هذا القانون، وأنه يقصد توقيع أو اعتماد الرسالة الإلكترونية التي وضع عليها أو اقترن بها ولم يتغير منذ إنشائه وأن هذا التوقيع جدير بالاعتماد عليه.

الفصل الثالث
المعاملات الإلكترونية وإبرام العقود

المادة (١٢)

١- لأغراض التعاقد، يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة رسائل إلكترونية ويعتبر ذلك التعبير ملزما لجميع الأطراف متى تم وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه أبرم بواسطة رسالة إلكترونية واحدة أو أكثر.

المادة (١٣)

١- يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية آلية متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهام ويكون التعاقد صحيحا ونافذا على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد.

٢- يجوز إبرام عقد بين نظام معلومات آلي مملوك لشخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي أو معنوي إذا كان الأخير يعلم أو كان ينبغي عليه أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد.
ويكون للعقود الإلكترونية ذات الآثار القانونية المتعلقة بالعقود التي تبرم بالأساليب العادية من حيث الإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من الأحكام.

المادة (١٤)

مسؤولية وسيط الشبكة:

١- لا يسأل وسيط الشبكة مدنيا أو جزائيا عن أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية – تخص الغير – إذا لم يكن وسيط الشبكة هو مصدر هذه المعلومات واقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول عليها، وذلك إذا كانت المسؤولية قائمة على:

أ- إنشاء أو نشر أو بث أو توزيع هذه المعلومات أو أية بيانات تتضمنها.

ب– التعدي على أي حق من الحقوق الخاصة بتلك المعلومات.

٢- يشترط لانتفاء مسؤولية وسيط الشبكة استنادا على أحكام هذه المادة ما يلي:

أ- عدم علمه بأية وقائع أو ملابسات من شأنها أن تدل بحسب المجرى العادي للأمور على قيام مسؤولية مدنية أو جزائية.

ب- قيامه على الفور – في حالة علمه بما تقدم – بإزالة المعلومات من أي نظام للمعلومات تحت سيطرته، ووقف توفير إمكانية الدخول على تلك المعلومات أو عرضها.

٣- لا تفرض أحكام هذه المادة على وسيط الشبكة أي التزام قانوني بشأن مراقبة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير إذا اقتصر دوره على مجرد توفير إمكانية الدخول على هذه السجلات.

٤- لا تخل أحكام هذه المادة بما يلي:

أ- أية التزامات تنشأ عن أي عقد.

ب- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع بشأن تقديم خدمات الاتصالات.

ج- الالتزامات التي يفرضها أي تشريع آخر، أو حكم قضائي واجب النفاذ بشأن تقييد أو منع أو إزالة أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية أو الحيلولة دون الدخول عليها.

٥- في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بتوفير إمكانية الدخول على أية معلومات تخص الغير، إتاحة الوسائل الفنية التي تمكن من الدخول على معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية تخص الغير، أو بثها، أو مجرد زيادة فاعلية البث. ويشمل ذلك الحفظ التلقائي أو المرحلي أو المؤقت لهذه المعلومات بغرض إمكانية الدخول عليها. ويقصد بالغير في تطبيق أحكام هذه المادة، أي شخص ليس لوسيط الشبكة سيطرة فعلية عليه.

المادة (١٥)

١- تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المنشئ هو الذي أصدرها بنفسه.

ب- فيما بين المنشئ والمرسل إليه، تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ إذا تم إرسالها بواسطة:

١- شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشئ فيما يتعلق بالرسالة الإلكترونية المعنية.

٢- إذا تم إرسالها وفقا لنظام معلومات آلي مبرمج من قبل المنشئ أو نيابة عنه ليعمل تلقائيا.

٢- للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية قد صدرت عن المنشئ وأن يتصرف على أساس ذلك الافتراض في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا طبق المرسل إليه بدقة إجراء سبق أن وافق عليه المنشئ لأجل التحقق من أن الرسالة الإلكترونية صادرة عن المنشئ.

ب- إذا كانت الرسالة الإلكترونية كما تسلمها المرسل إليه، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بصورة مشروعة بحكم علاقته بالمنشئ أو بأي وكيل للمنشئ من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشئ للتعريف بأن الرسالة الإلكترونية تخصه.

ولا يسري هذا البند اعتبارا من:

١- الوقت الذي تسلم فيه المرسل إليه إخطارا من المنشئ بأن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عنه وأتيح للمرسل إليه وقت معقول للتصرف وفقا لذلك.

٢- الوقت الذي علم فيه المرسل إليه أو كان يتعين عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة أو استخدم إجراء متفقا عليه أن الرسالة الإلكترونية لم تكن من المنشئ.

كما لا يسري هذا البند إذا لم يكن مقبولا أن يعتبر المرسل إليه أن الرسالة الإلكترونية تخص المنشئ أو يتصرف بناء على ذلك الافتراض.

وللمرسل إليه أن يعتبر كل رسالة إلكترونية يتسلمها على أنها مراسلة مستقلة وأن يتصرف بناء على ذلك الافتراض وحده، إلا إذا علم أو كان ينبغي عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة أو استخدم أي إجراء متفق عليه أن الرسالة الإلكترونية كانت نسخة مكررة.

المادة (١٦)

إذا طلب المنشئ من المرسل إليه أو اتفق معه، عند أو قبل إرسال رسالة إلكترونية، أو عن طريق تلك الرسالة الإلكترونية أن يتم الإقرار بتسلم الرسالة الإلكترونية، تطبق أحكام المادة (١٥) من هذا القانون مع مراعاة الآتي:

١- إذا ذكر المنشئ أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار، تعامل الرسالة الإلكترونية فيما يتعلق بترتيب الحقوق والالتزامات بين المنشئ والمرسل إليه كما لو لم ترسل إلى حين تسلم المنشئ للإقرار.

٢- إذا طلب المنشئ إقرارا بتسلم الرسالة الإلكترونية ولكنه لم يذكر أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتسلم الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه، أو إذا لم يتم تحديد وقت محدد أو متفق عليه، فإن للمنشئ أن يوجه إلى المرسل إليه إخطارا يذكر فيه عدم تلقي الإقرار بتسلم الرسالة الإلكترونية ويحدد وقتا معقولا يتعين في غضونه تسلم الإقرار، فإذا لم يتم تسلم الإقرار خلال الوقت المحدد أو المتفق عليه، جاز للمنشئ بعد توجيه إخطار إلى المرسل إليه، أن يعامل الرسالة الإلكترونية كأنها لم ترسل.

٣- عندما يتسلم المنشئ إقرار المرسل إليه بالتسلم، يفترض – ما لم يثبت العكس – أن المرسل إليه قد تسلم الرسالة الإلكترونية ذات الصلة ولكن ذلك الافتراض لا يدل ضمنا على أن محتوى الرسالة الإلكترونية المرسلة من المنشئ يتطابق مع محتوى الرسالة الإلكترونية التي تسلمها المرسل إليه.

٤- إذا لم يكن المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يتم الإقرار بشكل معين أو بطريقة معينة يجوز الإفصاح عن الإقرار بالتسلم عن طريق أية مراسلة من جانب المرسل إليه سواء بوسيلة إلكترونية أو بوسيلة آلية أو بأية وسيلة أخرى، أو أي سلوك من جانب المرسل إليه يكون كافيا لأن يؤكد للمنشئ أن الرسالة الإلكترونية قد تم تسلمها.

٥- عندما ينص الإقرار الذي يتسلمه المنشئ على أن الرسالة الإلكترونية ذات الصلة قد استوفت المتطلبات الفنية، سواء المتفق عليها أو المبينة في المعايير المطبقة، يفترض – ما لم يثبت العكس – أن تلك المتطلبات قد استوفيت.

المادة (١٧)

ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على خلاف ذلك:

أ- تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت عندما تدخل نظاما للمعلومات خارج سيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه.

ب- يتحدد وقت تسلم الرسالة الإلكترونية على النحو الآتي:

١- إذا عين المرسل إليه نظاما للمعلومات لغرض تسلم رسالة إلكترونية، يتم التسلم في الوقت الذي تدخل فيه الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات المعين، وإذا أرسلت الرسالة الإلكترونية إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه بخلاف نظام المعلومات المعين لتسلم الرسالة الإلكترونية – يتحدد وقت التسلم في الوقت الذي يتم فيه استخراج الرسالة الإلكترونية بواسطة المرسل إليه.

٢- إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات، يتم تسلم الرسالة الإلكترونية عندما تدخل نظام معلومات تابع للمرسل إليه.

ج- تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها تسلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه حتى وإن كان المكان الذي وضع فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذي يفترض أن تكون الرسالة الإلكترونية قد سلمت فيه.

د- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل، فإنه يعتد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم تكن هناك معاملة معينة، وإذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، فإنه يعتد بمقر الإقامة.

الفصل الرابع
طرق حماية المعاملات الإلكترونية

المادة (١٨)

يستخدم التشفير كوسيلة لحماية المعاملات الإلكترونية بهدف المحافظة على سرية المعلومات أو البيانات التي تحويها الرسالة الإلكترونية، والتحقق من شخصية المنشئ، ومنع الغير من التقاط المعلومات أو الرسائل الإلكترونية بغرض منع وصولها إلى المرسل إليه أو تشويهها.

المادة (١٩)

تستخدم إحدى الطرق الآتية لحماية نظم المعلومات:

أ- التشفير بطريق المفتاح العام.

ب- الجدران النارية.

ج- مرشحات المعلومات.

د- مجموعة الوسائل المتعلقة بمنع الإنكار.

هـ- تقنيات تشفير المعطيات والملفات.

و- إجراءات حماية نسخ الحفظ الاحتياطية.

ز- البرامج المضادة للديدان والفيروسات.

ح- أية طريقة أخرى تجيزها السلطة المختصة.

المادة (٢٠)

باستثناء مفاتيح التشفير التي يحددها مجلس الأمن الوطني، يجوز للموظف الذي تحدده السلطة المختصة أن يطلب من صاحب أي مفتاح تشفير تمكينه من فحص المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك المفتاح ويجب على صاحب ذلك المفتاح تسليمه إلى الموظف.

المادة (٢١)

١- إذا تم تطبيق إجراءات توثيق محددة ومتفق عليها بين الأطراف على سجل إلكتروني للتحقق من أنه لم يتم تغييره منذ وقت معين من الزمن، يعامل هذا السجل كسجل إلكتروني محمي منذ ذلك الوقت إلى الوقت الذي يتم فيه التحقق.

٢- إذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف، تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة وفقا للبند (١) من هذه المادة والمادة (٢٢) من هذا القانون، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المتعلقة بالأطراف المتعاملين، وبصفة خاصة:

أ- طبيعة المعاملة.

ب- معرفة وخبرة الأطراف.

ج- حجم المعاملات المماثلة المرتبط بها أي من الأطراف أو جميعهم.

د- وجود إجراءات بديلة.

هـ- تكلفة الإجراءات البديلة.

و- الإجراءات المستخدمة عموما لأنواع مماثلة من المعاملات.

المادة (٢٢)

يعتبر التوقيع الإلكتروني محميا وجديرا بأن يعتمد عليه إذا تحقق الآتي:

أ- كانت أداة إنشاء التوقيع في سياق استخدامها مقصورة على الموقع دون غيره.

ب- كانت أداة إنشاء التوقيع في وقت التوقيع، تحت سيطرة الموقع دون غيره.

ج- كان ممكنا كشف أي تغيير للتوقيع الإلكتروني يحدث بعد وقت التوقيع.

د- كان ممكنا كشف أي تغيير في المعلومات المرتبطة بالتوقيع يحدث بعد وقت التوقيع.

ومع ذلك يجوز لكل ذي شأن أن يثبت بأية طريقة أن التوقيع الإلكتروني جدير بأن يعتمد عليه أو أنه ليس كذلك.

المادة (٢٣)

١- يحق للشخص أن يعتمد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة إلى المدى الذي يكون فيه ذلك الاعتماد معقولا.

٢- عندما يتسلم طرف معتمد توقيعا إلكترونيا معززا بشهادة، يفترض أن هذا الطرف قد تحقق من صحة الشهادة وقابليتها للتنفيذ وأنه يعتمد فقط على الشهادة وفقا لشروطها.

٣- لتقرير ما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة يراعى الآتي:

أ- طبيعة المعاملة التي قصد تعزيزها بالتوقيع الإلكتروني أو الشهادة.

ب- قيمة أو أهمية المعاملة إذا كان ذلك معلوما.

ج- ما إذا كان الطرف المعتمد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة قد اتخذ خطوات مناسبة لتقرير مدى إمكانية الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة.

د- أية اتفاقية أو تعامل سابق بين المنشئ والطرف المعتمد.

هـ- أي عامل آخر ذو صلة.

المادة (٢٤)

١- يجب على الموقع عند استخدام أداة إنشاء توقيع لإحداث توقيع له أثر قانوني مراعاة الآتي:

أ- أن يمارس عناية معقولة لتفادي استخدام أداة إنشاء توقيعه استخداما غير مصرح به.

ب- أن يقوم دون تأخير باستخدام الوسائل المتاحة له من قبل مقدم خدمات التصديق، أو أن يبذل جهودا معقولة لإخطار أي شخص يتوقع أنه سيعتمد أو يقدم خدمات استنادا إلى التوقيع الإلكتروني في الحالات الآتية:

١- إذا كان الموقع يعلم أن أداة إنشاء التوقيع قد تم الإخلال بها.

٢- إذا كانت الظروف المعلومة لدى الموقع تبعث على وجود شبهات كبيرة من احتمال تعرض أداة إنشاء التوقيع للإخلال بها.

ج- أن يبذل عناية معقولة عند استخدام شهادة لتعزيز التوقيع الإلكتروني وذلك لضمان دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التي يدلي بها الموقع والتي لها صلة وثيقة بالشهادة طوال فترة سريانها أو تلك التي يتعين تضمينها في الشهادة.

الفصل الخامس
السلطة المختصة

المادة (٢٥)

تتولى السلطة المختصة الاختصاصات التالية:

أ- إصدار التراخيص لممارسة خدمات التصديق وفقا للأحكام والشروط الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

ب- تحديد رسوم استخراج التراخيص.

ج- استيراد أو الترخيص باستيراد أدوات التشفير اللازمة لأغراض خدمات التصديق أو التي تستخدمها الجهات الحكومية فيما عدا الجهات الأمنية.

د- ممارسة الرقابة والإشراف والتفتيش على أنشطة مقدمي خدمات التصديق والتحقق من أنهم يستخدمون مكونات مادية وبرمجيات وإجراءات آمنة ضد التدخل وسوء الاستعمال، وأنهم يلتزمون بمستويات الأداء المقررة لضمان سرية وأمن التوقيعات الإلكترونية والشهادات.

هـ- تحديد المستويات لمقدمي خدمات التصديق.

و- تحديد المؤهلات والخبرات التي يتعين أن يحصل عليها موظفو مقدمي خدمات التصديق.

ز- تحديد الشروط التي يخضع لها عمل مقدمي خدمات التصديق.

ح- تسهيل تأسيس أية أنظمة إلكترونية بواسطة مقدم خدمات تصديق إما منفردا أو مع مقدمي خدمات تصديق آخرين.

المادة (٢٦)

للسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للمراقبة والإشراف على مدى التزام مقدمي خدمات التصديق بأحكام هذا القانون، ولهذه السلطة أن تصل إلى أي نظام حاسب آلي أو أي جهاز أو بيانات أو أية مواد أخرى متصلة بذلك النظام، بغرض إجراء التفتيش والمراقبة ولها أن تصدر أمرا لأي شخص مختص بأن يوفر لها المساعدة الفنية المعقولة وغيرها من المساعدات حسبما تراه ضروريا، وعلى ذلك الشخص أن يلتزم بتنفيذ هذا الأمر.

المادة (٢٧)

للوزير أن يطلب من وزير العدل تخويل صفة الضبطية القضائية لموظفي السلطة المختصة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (٢٨)

١- يقدم طلب الترخيص بتقديم خدمات التصديق إلى السلطة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك.

٢- لا يجوز إصدار ترخيص تقديم خدمات التصديق ما لم يستوف مقدم الطلب الشروط التي تحددها السلطة المختصة ويصدر بها قرار من الوزير.

٣- يكون الترخيص شخصيا وغير قابل للتحويل ويصدر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة (٢٩)

للسلطة المختصة إلغاء الترخيص، بعد إجراء التحقيق اللازم مع مقدم خدمات التصديق في الحالات الآتية:

أ- إذا قدم بيانا غير صحيح يتعلق بطلب منح أو تجديد الترخيص.

ب- إذا لم يلتزم بالضوابط والشروط المحددة لمنح الترخيص.

ج- إذا أخل بأي من الالتزامات الواردة في المادة (٣٤) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكامه.

ويجب على مقدم خدمات التصديق الذي يلغى ترخيصه تسليم الترخيص إلى السلطة المختصة فور صدور قرار الإلغاء.

المادة (٣٠)

يجوز للسلطة المختصة إذا كان لديها سبب مقبول لإلغاء الترخيص إصدار أمر بإيقاف سريانه إلى حين اكتمال التحقيق الذي تأمر به على ألا تتجاوز مدة الإيقاف عشرة أيام.
ويجوز في حالة الضرورة تجديد المدة بما لا يجاوز عشرة أيام أخرى بشرط إخطار مقدم خدمات التصديق قبل التجديد ليقدم ما قد يكون لديه من أسباب تحول دون ذلك ولا يجوز لمقدم خدمات التصديق أن يصدر أية شهادات خلال فترة الإيقاف.

المادة (٣١)

١- عند إيقاف أو إلغاء ترخيص مقدم خدمات التصديق، يجب على السلطة المختصة الإعلان عن ذلك في قاعدة البيانات التي تحتفظ بها.

٢- يجب أن تكون قاعدة البيانات التي تحتوي على إعلان الإيقاف أو الإلغاء متوفرة عبر موقع على الشبكة الإلكترونية يمكن الدخول إليه على مدى أربع وعشرين ساعة.

٣- يجوز للسلطة المختصة، إذا رأت ذلك ضروريا، أن تنشر محتويات قاعدة البيانات بوسيلة إلكترونية أخرى حسبما تراه مناسبا.

المادة (٣٢)

يجوز لذوي الشأن التظلم للوزير من قرارات رفض أو إيقاف أو إلغاء الترخيص، ويكون للوزير إلغاء أو تعديل القرار المتظلم منه إذا وجدت مبررات لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم التظلم والبت فيه.

الفصل السادس
الأحكام المتعلقة بالشهادات وخدمات التصديق

المادة (٣٣)

يجب أن تبين الشهادة:

أ- هوية مقدم خدمات التصديق.

ب- أن الموقع يسيطر في الوقت المعني على أداة إنشاء التوقيع المشار إليها في الشهادة.

ج- أن أداة إنشاء التوقيع كانت صحيحة وصالحة في تاريخ إصدار الشهادة.

د- أية قيود على النطاق أو القيمة التي يجوز استخدام الشهادة فيها.

هـ- أية قيود على نطاق أو مدى المسؤولية التي يقبلها مقدم خدمات التصديق تجاه أي شخص.

و- أية بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

المادة (٣٤)

يجب على مقدم خدمات التصديق أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من السلطة المختصة ويلتزم بما يأتي:

أ- أن يتصرف وفقا للبيانات التي يقدمها فيما يتعلق بممارساته.

ب- أن يتحقق من دقة واكتمال كل البيانات الجوهرية التي تضمنتها الشهادة أثناء مدة سريانها.

ج- أن يوفر وسائل يكون من الممكن الوصول إليها وتمكين الطرف الذي يعتمد على خدماته من التأكد مما يلي:

١- هوية مقدم خدمات التصديق.

٢- أن الشخص المعينة هويته في الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعني على أداة التوقيع المشار إليها في الشهادة.

٣- الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع.

٤- وجود أية قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز أن تستخدم أداة التوقيع أو الشهادة من أجلها.

٥- صحة أداة التوقيع وعدم تعرضها لما يثير الشبهة.

٦- الوسيلة المناسبة للإبلاغ عن الإلغاء.

د- أن يوفر للموقع وسيلة تمكنه من الإبلاغ في حالة تعرض أداة إنشاء التوقيع للإخلال، وأن يضمن توفير خدمة لإلغاء التوقيع يمكن استخدامها في الوقت المناسب.

هـ- أن يستخدم في أداء خدماته نظما وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة مع الأخذ في الاعتبار العوامل الآتية:

١- الموارد المالية والبشرية.

٢- أجهزة وبرامج أنظمة حاسب آلي موثوق بها.

٣- إجراءات الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات.

٤- توفير المعلومات الخاصة بالموقعين المعرفين في الشهادات وتوفير المعلومات للأطراف الذين يحتمل أن يعتمدوا على خدمات التصديق.

٥- انتظام ومدى تدقيق الحسابات بواسطة جهة مستقلة.

المادة (٣٥)

١- إذا حدث ضرر نتيجة لعدم صحة الشهادة أو لأنها معيبة نتيجة لخطأ أو إهمال مقدم خدمات التصديق، فإنه يكون مسؤولا عن الضرر الناتج عن ذلك سواء بالنسبة للطرف الذي تعاقد معه لتقديم الشهادة، أو أي شخص يكون قد اعتمد بدرجة معقولة على الشهادة.

٢- لا يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن أي ضرر إذا أثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال أو أن الضرر كان ناشئا عن سبب خارج عن إرادته.

المادة (٣٦)

على مقدم خدمات التصديق:

١- تعليق العمل بالشهادة فورا بناء على طلب صاحبها أو إذا تبين له أو كان هناك ما يحمله على الاعتقاد بأن:

أ- الشهادة قد سلمت على أساس معلومات خاطئة أو مزيفة.

ب- أداة التوقيع كانت منتهكة.

ج- الشهادة قد استخدمت لأغراض التدليس.

د- المعلومات المضمنة في الشهادة قد تغيرت.

٢- إبلاغ صاحب الشهادة على الفور عند تعليق العمل بالشهادة وأسباب ذلك الإجراء.

٣- أن يرفع التعليق فورا إذا رجع صاحب الشهادة عن طلب التعليق أو عند ثبوت صحة المعلومات المضمنة في الشهادة ومشروعية استعمالها.

٤- لصاحب الشهادة أو أي طرف ثالث صاحب مصلحة أن يعترض على قرار التعليق الصادر من مقدم خدمات التصديق.

المادة (٣٧)

على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة فورا في الحالات الآتية:

أ- إذا طلب صاحب الشهادة إلغاءها.

ب- إذا علم بوفاة الشخص أو حل أو تصفية الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.

ج- إذا تأكد بعد الفحص الدقيق من صحة الأسباب التي استند إليها في تعليق العمل بالشهادة.

المادة (٣٨)

يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر الناتج عن تقصيره في اتخاذ إجراءات تعليق أو إلغاء الشهادة وفقا لأحكام المادتين (٣٦) و(٣٧) من هذا القانون.

المادة (٣٩)

يتولى مقدم خدمات التصديق مسؤولية إيداع كل المفاتيح العامة الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون وأن يحتفظ بقاعدة بيانات في جهاز حاسب آلي تحتوي على كل المفاتيح العامة بطريقة تجعل قاعدة البيانات والمفاتيح العامة متاحة لأي فرد من الجمهور.

المادة (٤٠)

لا يجوز لأي شخص أن ينشر شهادة تشير إلى مقدم خدمات تصديق مدرج في الشهادة إذا كان ذلك الشخص يعلم:

أ- أن مقدم خدمات التصديق المسمى في الشهادة لم يصدرها.

ب- أن الموقع المدرج اسمه في الشهادة لم يقبلها.

ج- أن الشهادة قد علقت أو ألغيت.

ويجوز النشر إذا كان ذلك بغرض التحقق من توقيع إلكتروني قبل ذلك التعليق أو الإلغاء.

المادة (٤١)

١- على مقدم خدمات التصديق الذي يرغب في إيقاف نشاطه أن يخطر السلطة المختصة بذلك قبل تاريخ إيقاف النشاط بثلاثة أشهر على الأقل.

٢- لمقدم خدمات التصديق أن يحول جزءا من نشاطه لمقدم خدمات تصديق آخر بشرط:

أ- إعلام أصحاب الشهادات السارية بنيته في تحويل الشهادات لمقدم خدمات تصديق آخر قبل شهر على الأقل من تاريخ التحويل المتوقع.

ب- إعلام أصحاب الشهادات بحقهم في رفض التحويل المتوقع وكذلك آجال وطرق الرفض، وتلغى الشهادات التي يعبر أصحابها عن رفضهم التحويل كتابة أو إلكترونيا في خلال ذلك الأجل.

٣- في حالة وفاة أو إفلاس أو تصفية مقدم خدمات التصديق يخضع ورثته أو المصفون للبند (٢) من هذه المادة على أن يتم تحويل النشاط بالكامل خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

٤- في جميع حالات وقف النشاط يجب إتلاف المعلومات الشخصية التي بقيت تحت سيطرة مقدم خدمات التصديق وذلك بحضور ممثل للسلطة المختصة.

المادة (٤٢)

١- لتقرير صحة ونفاذ الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، لا يعتد بالمكان الذي صدرت فيه الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، ولا بدائرة الاختصاص التي يوجد فيها مقر عمل مصدر الشهادة أو التوقيع الإلكتروني.

٢- تعتبر الشهادات التي يصدرها مقدم خدمات تصديق أجنبي مساوية للشهادات التي يصدرها مقدمو خدمات التصديق الذين يعملون بموجب هذا القانون إذا كانت ممارسات مقدمي خدمات التصديق الأجانب يتوفر لها مستوى من المصداقية لا يقل عن المستوى المطلوب من مقدمي خدمات التصديق الخاضعين لأحكام هذا القانون مع الأخذ في الاعتبار الممارسات العالمية المعترف بها.

٣- لا يجوز الاعتراف بالشهادات التي يصدرها مقدم خدمات تصديق أجنبي إلا بقرار من الوزير.

٤- لتقرير نفاذ الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، يتعين الاعتداد بأي اتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بالمعاملة التي يستخدم فيها ذلك التوقيع أو الشهادة أو فيما يتعلق بوجوب استخدام مقدم خدمات تصديق معين أو فئة معينة من مقدمي خدمات التصديق أو نوع معين من الشهادات فيما يتصل بالرسائل الإلكترونية أو التوقيعات التي تقدم إليهم وذلك بشرط ألا يكون مثل هذا الاتفاق مخالفا للقوانين المعمول بها في السلطنة.

الفصل السابع[٢]

(ملغي)

الفصل الثامن
الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية

المادة (٥٠)

يجوز للحكومة أن تقوم بالمهام التالية باستخدام السجلات والتوقيعات الإلكترونية:

أ- قبول إيداع أو تقديم أو إنشاء أو حفظ مستندات.

ب- إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة.

ج- قبول الرسوم أو أية مدفوعات.

د- طرح المناقصات وتسلم العطاءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

المادة (٥١)

يجوز للحكومة إذا قررت تنفيذ أي من المهام المذكورة في المادة السابقة إلكترونيا أن تحدد:

أ- الطريقة والشكل الذي يتم بواسطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك السجلات.

ب- الطريقة والشكل والكيفية والإجراءات التي يتم بها طرح المناقصات وتسلم العطاءات وإنجاز المشتريات الحكومية.

ج- نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب بما في ذلك اشتراط أن يستخدم المرسل توقيعا إلكترونيا محميا آخر.

د- الطريقة والشكل اللذين يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع الإلكتروني على السجل والمعيار الذي يجب أن يستوفيه مقدم خدمات التصديق الذي تقدم إليه السجلات للإيداع أو الحفظ.

هـ- عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتحقق من سلامة وأمن وسرية السجلات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم.

و- أية مواصفات أو شروط أو أحكام أخرى لإرسال المستندات الورقية، إذا كان ذلك مطلوبا فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم.

الفصل التاسع
العقوبات

المادة (٥٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز – / ٥٠٠٠ ر.ع (خمسة آلاف ريال عماني) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- تسبب عمدا في تعديل غير مرخص به في محتويات أي حاسب آلي بقصد إضعاف فاعليته أو منع أو تعويق الدخول إلى أي برنامج أو بيانات محفوظة فيه أو إضعاف فاعلية ذلك البرنامج أو إضعاف الاعتماد على تلك البيانات إذا تم ذلك التعديل بإحدى الطرق الآتية:

أ- شطب أي برنامج أو بيانات محفوظة في الحاسب الآلي.

ب- إضافة أي برنامج أو بيانات إلى محتويات الحاسب الآلي.

ج- أي فعل يسهم في إحداث ذلك التعديل.

٢- اخترق جهاز حاسب آلي أو منظومة حاسبات آلية أو موقع على الإنترنت أو شبكة إنترنت وترتب على ذلك:

أ- تعطيل أنظمة تشغيل جهاز الحاسب الآلي أو منظومة الحاسبات الآلية.

ب- إتلاف برامج الحاسب الآلي أو الحاسبات الآلية وما تحتويه من معلومات.

ج- سرقة المعلومات.

د- استخدام المعلومات التي تتضمنها مخرجات الحاسبات الآلية في أغراض غير مشروعة.

هـ- إدخال معلومات غير صحيحة.

٣- دخل بطريق الغش إلى نظام معلومات أو قاعدة بيانات بغرض العبث بالتوقيعات الإلكترونية.

٤- قام بطريقة غير مشروعة بكشف مفاتيح لفض التشفير أو فض تشفير معلومات مودعة لديه.

٥- استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بتوقيع غيره.

٦- اخترق أو اعترض معلومات أو بيانات مشفرة أو قام بفض شفرتها عمدا دون مسوغ قانوني، وتضاعف العقوبة إذا كانت المعلومات أو البيانات تتعلق بسر من أسرار الدولة.

٧- قام عمدا بفض معلومات أو بيانات مشفرة بأية طريقة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

٨- قام عمدا بإنشاء أو نشر شهادة أو زود بمعلومات إلكترونية غير صحيحة لغرض غير مشروع.

٩- قدم بيانات غير صحيحة عن هويته أو تفويضه لمقدم خدمات التصديق بغرض طلب إصدار أو إلغاء أو تعليق شهادة.

١٠- قام عمدا – بغير سند قانوني – بكشف بيانات سرية تمكن من الوصول إليها بما له من سلطات بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

١١- مارس نشاط مقدم خدمات تصديق بدون ترخيص.

١٢- استعمل بصفة غير مشروعة أداة إنشاء توقيع متعلقة بتوقيع شخص آخر.

١٣- قام بالدخول غير المشروع إلى حاسب آلي بقصد ارتكاب جريمة أو تسهيل ارتكاب جريمة سواء بواسطته أو بواسطة شخص آخر.

١٤- زور سجلا إلكترونيا أو توقيعا إلكترونيا أو استعمل أيا من ذلك مع علمه بتزويره.

١٥- قام عمدا بطريقة غير مشروعة بنشر أو تسهيل نشر أو استعمال سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو فض شفرته. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة أمينا على ذلك السجل أو التوقيع بمقتضى مهنته أو وظيفته.

المادة (٥٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز – / ١٥٠٠ ر.ع (ألف وخمسمائة ريال عماني) أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل من صنع أو حاز أو حصل على نظام معلومات أو برنامج لإنشاء توقيع إلكتروني دون موافقة صاحب ذلك التوقيع صراحة.

٢- كل صاحب مفتاح تشفير رفض تسليمه للموظف الذي تحدده السلطة المختصة بعد الإفصاح عن هويته.

٣- كل مقدم خدمات تصديق أو أحد العاملين لديه رفض تقديم تسهيلات للسلطة المختصة أو لأي من موظفيها للقيام بالمراقبة أو الإشراف أو التفتيش على أي نظام حاسب آلي أو جهاز بيانات أو مواد أخرى متصلة بنظام الحاسب الآلي بمقر مقدم خدمات التصديق.

المادة (٥٤)

في حالة الإدانة بموجب أحكام هذا القانون، تحكم المحكمة بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.


[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١٠.

[٢] ألغي الفصل السابع بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢.

2008/69 69/2008 ٢٠٠٨/٦٩ ٦٩/٢٠٠٨

التصنيفات
قانون معدل

قانون حقوق الملكية الصناعية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨

تعاريف
المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المسجل: مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة.

الاختراع: فكرة المخترع، التي تسمح عمليا بحل مشكلة محددة في مجال التكنولوجيا سواء كان الاختراع منتجا أو يتعلق بمنتج أو بعملية صناعية.

براءة الاختراع: سند الملكية الممنوح لحماية اختراع ما، والذي يمثل قرينة قابلة للتفنيد بصحة وقابلية حق صاحبه في منع الآخرين من استغلال الاختراع المطلوب حمايته في السلطنة للإنفاذ.

نموذج المنفعة: ابتكار فني يتكون من شكل أو هيئة جديدة لمادة ما أو من مكون لمادة يزيد من وظيفتها أو منفعتها.

التصميم الصناعي: أي تكوين من خطوط أو ألوان أو أي شكل ثلاثي الأبعاد، سواء كان مرتبطا بخطوط وألوان أم لم يكن، بشرط أن يضفي هذا التكوين أو الشكل مظهرا خاصا على منتج صناعي أو حرفي ويكون بمثابة نمط لمنتج صناعي أو حرفي، وقابلا للإدراك بالعين المجردة.

التصميم التخطيطي “طوبوغرافيا “: التركيب الثلاثي الأبعاد التي يكون أحدها، على الأقل عنصرا نشطا لبعض أو لكل الوصلات البينية لدائرة متكاملة، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

الدائرة المتكاملة: كل منتج في شكله النهائي أو الوسيط، يكون أحد العناصر فيه، على الأقل، عنصرا نشطا لبعض أو لكل الوصلات البينية مكونة بصورة تكاملية في أو على قطعة من مادة ويكون الغرض منه أداء وظيفة إليكترونية.

الترخيص الحصري: عقد الترخيص الذي يمنح المرخص له ولمن يحدده، الحق في استغلال حق الملكية الصناعية المرخص به دون الآخرين.

الترخيص الإجباري: الترخيص الممنوح بواسطة الوزير لشخص طبيعي أو اعتباري خاص أو عام لاستغلال براءة اختراع أو نموذج منفعة أو تصميم تخطيطي أو رسم أو نموذج صناعي في السلطنة بدون الحصول على موافقة صاحب الحق.

العلامة المميزة: مجموعة من السمات والرموز التي تستخدمها أية مؤسسة تجارية في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية لعكس هوية معينة فيما يتعلق بالمؤسسة التجارية والمنتجات التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسة.

العلامة: أية علامة قابلة للتصوير التخطيطي بصورة محددة وتسمح بتمييز سلع (العلامة التجارية) أو خدمات (علامات الخدمة) تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى، ويجوز للعلامة بصفة خاصة أن تكون من كلمات (بما في ذلك الأسماء الشخصية)، أو رسوم، أو حروف، أو ألوان، أو مجموعات ألوان، أو أرقام، أو شكل السلع، أو تعبئتها، أو صور مجسمة، أو مؤشرات جغرافية، أو أصوات أو رائحة أو مذاق، وإذا لم تكن الشعارات طويلة بما يكفي لحمايتها بحقوق المؤلف، تتم حمايتها كعلامات.

علامات الاعتماد: أية علامة أو مجموعة من علامات تفصح عن أية سمة مميزة بما في ذلك نوعية أو منشأ أو طرق إنتاج السلع والخدمات التي يستخدمها أشخاص آخرون تحت رقابة مالك العلامة.

العلامة الجماعية: أية علامات تخص جماعة كالجمعيات التعاونية أو روابط أو اتحادات الصناعيين والمنتجين والتجار.

الاسم التجاري: الاسم أو اللقب المميز الذي يحدد ويميز منشأة ما.

المؤشر الجغرافي: المؤشر الذي يحدد منشأ سلعة ما في إقليم بلد ما، أو في منطقة أو موقع في ذلك الإقليم، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.

الشهادة: سند الملكية الممنوح لحماية نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو تصميم تخطيطي (طبوغرافيا) لدائرة متكاملة أو علامة أو مؤشر جغرافي.

تاريخ الأولوية: تاريخ الطلب الأسبق الذي يكون الأساس لحق الأولوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس.

معاهدة بودابست: معاهدة الاعتراف الدولي بإيداع الأحياء الدقيقة لأغراض إجراءات الحصول على البراءات ١٩٧٧.

معاهدة التعاون بشأن البراءات: المعاهدة المصدق عليها في واشنطن في ١٩ يونيو ١٩٧٠م والمعدلة في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩ وفي ٣ فبراير ١٩٨٤م و٣ أكتوبر ٢٠٠١م.

معاهدة قانون البراءات: المعاهدة المجازة في جنيف بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٠٠م.

معاهدة واشنطن: معاهدة الملكية الفكرية بشأن الدوائر المتكاملة والمعتمدة في واشنطن في ٢٦ مايو ١٩٨٩م.

اتفاقية باريس: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، المبرمة في ٢٠ مارس ١٨٨٣م وتعديلاتها.

اتفاقية لاهاي: قانون جنيف الخاص باتفاقية لاهاي للتسجيل الدولي للتصميمات الصناعية والمجازة في ٢ يوليو ١٩٩٩م.

بروتوكول مدريد: البروتوكول المتعلق باتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامات الموقعة في مدريد في ٢٨ يونيو ١٩٨٩م.

التصنيف الدولي: تصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج وشهادات المنفعة والرسومات والنماذج الصناعية والعلامات، وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن.

تصنيف نيس: اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات المؤرخ في ١٥ يونيو ١٩٥٧م.

قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية: القرار الصادر في ٣٠ أغسطس ٢٠٠٣ بشأن تنفيذ الفقرة (٦) من إعلان الدوحة الخاص باتفاقية تريبس والصحة العامة.

الباب الأول
الابتكارات الفنية

الفصل الأول
براءات الاختراع

المادة (٢)

١- يستبعد من الحصول على براءة اختراع ما يلي:

أ- الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق والأساليب الرياضية.

ب- خطط وقواعد أو طرق ممارسة الأعمال التجارية، وأداء الأفعال الذهنية المحضة والألعاب.

ج- المواد الطبيعية، فيما عدا عمليات عزل تلك المواد عن بيئتها الأصلية.

د- المواد المعروفة التي تم اكتشاف استخدام جديد لها فيما عدا الاستخدام نفسه، إذا كان يشكل ذلك اختراعا.

هـ- الحيوانات، غير الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية التي تكون في معظمها لإنتاج الحيوانات وأجزائها خلاف الطرق والأساليب غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.

و- الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريا في السلطنة ضروريا لحماية النظام العام والآداب.

٢- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الاختراعات التالية:

أ- العمليات الصناعية التي تتكون كليا أو جزئيا من خطوات يؤديها الحاسوب أو يوجهها برنامج الحاسب الآلي.

ب- المنتجات المكونة من عناصر اختراع ينفذ بالحاسوب، بما في ذلك:

١- شفرة برنامج حاسوب مقروءة بآلة مخزنة على دعامة ملموسة مثل قرص مرن أو محرك صلب أو ذاكرة حاسوب.

٢- الحاسوب ذي الأغراض العامة إذا صار أحدث مما كان عليه حال اتحاده مع برنامج حاسوب محدد.

المادة (٣)

١- يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة اختراع إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة إبداعية وقابلا للتطبيق الصناعي.

ويكون الاختراع جديدا إذا لم يكن مسبوقا بتقنية صناعية سابقة من أي شيء تم الإفصاح عنه للجمهور، في أي مكان في العالم سواء بالنشر في شكل ملموس أو بالإفصاح الشفهي، أو بالاستخدام أو بأية طريقة أخرى، قبل تاريخ إيداع الطلب أو تاريخ أولوية المطالبة بالحق في الاختراع.

ولا يؤخذ الإفصاح عن الاختراع للجمهور في الاعتبار إذا حدث خلال اثنى عشر شهرا سابقة لتاريخ الإيداع أو لتاريخ أولوية الطلب، إذا كان راجعا إلى أفعال ارتكبها مودع الطلب أو سلفه أو نتيجة لسوء تصرف ارتكبه الغير فيما يتعلق بمودع الطلب أو سلفه.

٢- يعتبر الاختراع منطويا على خطوة إبداعية إذا كان غير واضح لشخص يمتلك الخبرة التخصصية في التقنية الفنية في تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية.

٣- يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق صناعيا إذا كان يمكن صنعه أو استخدامه في أي نوع من الصناعة أو إذا كانت له منفعة محددة وجوهرية وموثوقة، في كافة المجالات الاقتصادية والزراعية والحرفية وصيد الأسماك والخدمات.

المادة (٤)

١- يكون الحق في البراءة للمخترع، ويجوز التنازل عن الحق في البراءة أو حوالته بالخلافة.

٢- إذا أعد الاختراع شخصان أو أكثر بالتضامن، يكون الحق في البراءة لهم معا، وإذا أعد الاختراع شخصان أو أكثر منفردين، يكون للشخص الأسبق في تاريخ تقديم طلب الإيداع أو في تاريخ المطالبة بالأولوية، الحق في البراءة إذا لم يقم بسحب الطلب أو التنازل عنه أو إذا تم رفضه لإثبات حق الأولوية لآخرين.

٣- إذا كان الاختراع تنفيذا لعقد عمل غرضه الاختراع، يكون الحق في البراءة لصاحب العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، وإذا كانت المكاسب الاقتصادية التي تحصل عليها صاحب العمل من استغلال الاختراع كبيرة وغير متكافئة مقارنة براتب العامل المخترع وقت سريان العقد، يكون للعامل الحق في مكافأة عادلة.

٤- إذا كان الاختراع من عمل قام به العامل وليس تنفيذا لعقد عمل، واستخدم العامل في عمل ذلك الاختراع مواد أو بيانات أو إمكانات صاحب العمل، يكون الحق في البراءة لصاحب العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويستحق العامل مكافأة لا تقل عن ثلث صافي المكاسب المباشرة وغير المباشرة التي تحصل عليها صاحب العمل من استغلال الاختراع.

٥- ينشأ الالتزام بدفع المكافأة المشار إليها في هذه المادة من إعداد واستغلال اختراع قابل للحصول على براءة اختراع ولا يعفى من أدائها فشل أو إهمال صاحب العمل في الحصول على براءة اختراع داخل السلطنة أو خارجها.

٦- يجوز لصاحب العمل خلال (٦٠) ستين يوما من إبلاغه بعمل الاختراع أن يخطر العامل بعدم رغبته في ذلك الاختراع. وفي هذه الحالة، يجوز للعامل أن يسعى للحصول على حقوق براءة بصورة حصرية. وعندما يباشر العامل الاستغلال التجاري للاختراع، يكون صاحب العمل مستحقا لمكافأة تتناسب والقيمة الاقتصادية للمواد أو البيانات أو الخبرة التي استخدمها العامل في عمل الاختراع.

٧- إذا أهمل صاحب العمل إيداع طلب الحصول على براءة اختراع خلال سنة من التاريخ الذي أبلغه فيه العامل بالاختراع، يكون للعامل الحق في البراءة أو التنازل عنه لأي طرف آخر، وكذلك نقل ترخيص البراءة إذا تم منحها.

ولا يشكل الاستغلال الصناعي أو التجاري للاختراع المحمي ببراءة اختراع بواسطة العامل منافسة غير مشروعة بشرط أن لا يترتب على ذلك الاستغلال، الاستخدام غير المصرح به أو إفشاء أسرار المهنة التي تخص صاحب العمل.

٨- أي اختراع يدعيه العامل في طلب يتقدم به للحصول على براءة اختراع خلال سنة بعد انتهاء عقد العمل، ويقع هذا الاختراع في نطاق الأعمال الرئيسية لصاحب العمل السابق، يفترض بأن العامل قد توصل إليه خلال مدة العقد، ما لم يثبت عكس ذلك.

٩- يقع باطلا أي وعد أو تعهد مسبق يقدمه المخترع لصاحب العمل يفيد التنازل عن أية مكافأة يستحقها المخترع.

١٠- يسمي المخترع الاختراع باسمه في البراءة، ما لم يعلن المسجل كتابة بعدم رغبته في تسمية الاختراع باسمه، وأي وعد أو تعهد مسبق يقدمه المخترع لأي شخص يفيد التزامه بتقديم هذا الإعلان يكون باطلا.

١١- يتمتع بهذه الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة موظفو وحدات الجهاز الإداري للدولة ومن يقدمون خدماتهم بعقود خاصة.

المادة (٥)

يتعين على من يتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع الالتزام بالآتي:

١- إيداع الطلب لدى المسجل مرفقا به عريضة ووصف للاختراع وطلب حماية أو أكثر ورسم أو أكثر (عند الاقتضاء) وملخص مع سداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

٢- أن تحتوي العريضة على البيانات التي تخص مودع الطلب والمخترع والوكيل (إن وجد) ومسمي الاختراع، وبيان يبرر حق مودع الطلب في البراءة إذا لم يكن هو المخترع.

٣- أن يكشف الوصف عن الاختراع بطريقة واضحة وكاملة وذلك بتوفير المعلومات التي تمكن أي شخص يتمتع بمهارة عادية في مجال الاختراع من تنفيذه واستخدامه بدون تجريب غير ضروري.

٤- أن يتعهد كتابة بأن الأحياء الدقيقة – إذا كانت موضع طلب براءة اختراع – قد تم إيداعها لدى جهة إيداع دولية وفقا لمعاهدة بودابست ولائحتها وأن يرفق بالإقرار الإيصال الدال على الإيداع.

٥- أن تكون أوصاف الأصناف النباتية مكتملة إلى درجة معقولة بقدر الإمكان، ومطابقة في المصطلحات الشكلية للنبات المعروض والموصوف.

٦- تحديد المطالبة أو المطالبات موضوع الحماية على نحو واضح وموجز ولو باستعمال الوصف أو الرسومات لفهم الاختراع بما يوضح بدرجة معقولة لشخص من أهل المهنة أن مودع الطلب كان حائزا على الاختراع المطالب بحمايته في تاريخ الإيداع.

٧- أن يكون ملخص موضوع الطلب موجزا ومتضمنا كافة المعلومات الفنية المتعلقة بالاختراع بما لا يزد عن (٣٠٠) ثلاثمائة كلمة ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.

٨- يجوز لمودع الطلب أن يسحبه في أي وقت قبل الفصل فيه.

٩- يجوز إيداع طلب لاحق في السلطنة فيما يتعلق بنفس الاختراع إذا لم يكن قد تم الفحص العام للطلب الأول المسحوب ولم تتم المطالبة بشأنه بأية حقوق أولوية ولم تتعلق به أية حقوق غير مفصول فيها في السلطنة، ويعتبر الطلب اللاحق كأول طلب في السلطنة فيما يتعلق بذلك الاختراع، ولا تجوز المطالبة بأية حقوق أولوية في الطلب المسحوب بعد الطلب اللاحق.

المادة (٦)

١- يتعلق طلب الحصول على براءة اختراع باختراع واحد أو مجموعة اختراعات مرتبطة بحيث تشكل مفهوما إبداعيا عاما واحدا.

٢- يجوز لمودع الطلب أن يعدله بما لا يجاوز الموضوع المطالب بحمايته في الطلب المبدئي.

٣- يجوز لمودع الطلب قبل منح براءة الاختراع أن يقسم الطلب إلى طلبين أو أكثر، بشرط أن لا يتجاوز كل طلب مقسم الموضوع المفصح عنه في الطلب المبدئي، وأن يكون صالحا لتاريخ الإيداع ولتاريخ أولوية الطلب المبدئي.

٤- لا يجوز إلغاء البراءة التي تم منحها إذا تبين لاحقا أن مودع الطلب لم يلتزم بوحدة الاختراع.

المادة (٧)

١- يجوز لمن يتقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع أن يضمن طلبه إعلانا بأحقيته في أولوية طلب أو أكثر من الطلبات الوطنية أو الإقليمية سبق أن أودعها هو أو سلفه في أو لصالح أية دولة عضو في معاهدة باريس أو في منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال مدة (١٢) اثنى عشر شهرا تحسب وفقا لأحكام المادة (٤) من معاهدة باريس، ولا يجوز إلغاء حق الأولوية بسبب أية أعمال تمت بالنسبة للاختراع في الفترة السابقة على تاريخ تقديم طلب حق الأولوية. ولا يترتب عليها أي حق شخصي أو للغير مثل إيداع آخر أو نشر أو استغلال ذات الاختراع.

٢- للمسجل أن يطلب من مودع الطلب المتضمن الأولوية، أن يقدم نسخة طبق الأصل من الأولوية معتمدة من مكتب الملكية الصناعية الذي أودع فيه الطلب، وعلى المسجل قبول النسخة كما قررته جهة الاعتماد.

٣- يعتبر إعلان حق الأولوية كأن لم يكن إذا لم تستوف البيانات المشار إليها في البندين السابقين.

المادة (٨)

إذا كان مودع طلب الحصول على براءة تقدم بنفسه أو سلفه بطلب خارج السلطنة للحصول على براءة الاختراع عن ذات الاختراع المطالب بحمايته داخل السلطنة أو يتشابه معه إلى حد كبير، فإن للمسجل أن يطلب منه تزويده بالمستندات التالية:

١- تاريخ ورقم الطلب الخارجي.

٢- نسخة من أي تبليغ يكون متعلقا بتاريخ أي بحث أو فحص تم إجراؤه بالنسبة للطلب الخارجي.

٣- نسخة من البراءة الممنوحة على أساس الطلب الخارجي.

٤- نسخة من أي قرار نهائي برفض الطلب أو برفض المنح المطلوب في الطلب الخارجي.

٥- نسخة من أي قرار نهائي بإلغاء البراءة الممنوحة بموجب الطلب الخارجي.

المادة (٩)

أ- يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع، بشرط أن يتضمن الطلب في وقت التسلم كل العناصر التالية:

١- إشارة صريحة أو ضمنية مكتوبة باللغة العربية تفيد بأن العناصر معدة لتكون طلبا.

٢- إشارات مكتوبة باللغة العربية تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ومعلومات تسمح بالاتصال بمودع الطلب بواسطة المكتب.

٣- جزء يبدو في ظاهره، وصفا لاختراع يدون بأية لغة.

٤- إشارة باللغة العربية إلى الطلب المودع سابقا إذا كان ملائما.[١]

ب- إذا تبين للمسجل أن الطلب غير مستوف للشروط المطلوبة، وجب عليه أن يخطر مودع الطلب بالتصحيح، ويعتمد تاريخ استلام التصحيح كتاريخ إيداع، وإذا لم يتم التصحيح يعد الطلب كأن لم يكن.

ج- ١- إذا تبين للمسجل، أثناء التأكد من تاريخ الإيداع، أن الطلب يشير إلى رسومات غير مضمنة في الطلب، وجب عليه أن يخطر مودع الطلب باستكمال الرسومات الناقصة، ويعتمد المسجل تاريخ تسلمه الرسومات الناقصة كتاريخ إيداع. وبخلاف ذلك يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع، ولا يعتد بأية إشارة إلى الرسومات المذكورة.

٢- إذا تبين للمسجل أثناء تحديده لتاريخ الإيداع أن جزءا من الوصف لم يضمن الطلب، وجب عليه أن يخطر مودع الطلب باستكمال النواقص، ويعتمد المسجل تاريخ تسلمه البيانات الناقصة كتاريخ إيداع، وبخلاف ذلك يعتمد المسجل تاريخ استلام الطلب كتاريخ إيداع ولا يعتد بأية إشارة إلى الجزء المذكور.

٣- بعد اعتماد تاريخ إيداع وتصنيف الاختراع طبقا للتصنيف الدولي، على المسجل أن يفحص ما إذا كان الطلب مستوفيا كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

٤- أ- يقوم المسجل بعد (١٨) ثمانية عشر شهرا من تاريخ الإيداع بفحص طلب البراءة، وينشر عن الإيداع في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة، ويتضمن النشر البيانات التالية:

١- رقم وتاريخ إيداع الطلب.

٢- اسم الاختراع.

٣- اسم مودع الاختراع.

٤- تاريخ الأولوية.

٥- التصنيف الدولي.

٦- رسما واحدا، إن وجد، يصور العنصر أو العناصر الرئيسية للاختراع.

٧- ملخص وصف الاختراع.

ب- يجوز لأي شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة بكامل محتويات طلبات البراءات المسموح بالاطلاع عليها بعد سداد الرسوم المقررة.

ج- على المسجل أن لا يسمح بالاطلاع على أو يقدم معلومات عن محتويات طلب البراءة إلى الغير حتى ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

د- عند سداد الرسوم المقررة في أي وقت بين تاريخ الإيداع ونهاية مدة (١٨) الثمانية عشر شهرا، يجوز لمودع الطلب أن يطلب من المسجل إتاحة الطلب للفحص العام وأن ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية.

٥- أ- يجوز لمودع الطلب أو أي شخص آخر ذي مصلحة خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا من تاريخ الإيداع أن يلتمس من المسجل أن يفحص طلب البراءة فيما يتعلق باستيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يكون الالتماس مصحوبا بمبلغ الرسوم المقررة مع الأخذ في الاعتبار عدد المطالبات، وعلى المسجل أن ينشر طلب الفحص في الجريدة الرسمية.

ب- إذا لم يسلم الالتماس المشار إليه في الفقرة السابقة خلال المدة المنصوص عليها يعتبر الطلب متنازلا عنه.

ج- يجوز لأي طرف ذي مصلحة خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من نشر إعلان الالتماس بإجراء فحص جوهري في الجريدة الرسمية أن يودع لدى المسجل معلومات ذات صلة بقابلية الحصول على البراءة بالإضافة إلى كل الأدلة ذات الصلة.

٦- لأغراض فحص طلب البراءة بموجب البند السابق، على المسجل أن يأخذ في الاعتبار:

أ- نتائج أي تقرير بحث أو فحص دولي مقرر بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بالطلب.

ب-  أي تقرير بحث وفحص وفقا للبندين (٢، ٤) من المادة (٨) من هذا القانون يقدم حول رفض منح براءة لطلب خارجي مماثل.[٢]

ج- أي تقرير بحث وفحص تم تنفيذه بناء على طلبه بواسطة إدارة بحث وفحص خارجية أو بواسطة جهة متخصصة تابعة لحكومة سلطنة عمان.

المادة (١٠)

١- يمنح المسجل البراءة إذا رأى أن الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وإلا قرر رفض الطلب ويخطر مودعه بذلك.

٢- على المسجل عندما يمنح البراءة أن:

أ- ينشر إشارة إلى منح البراءة.

ب- يصدر لمودع الطلب شهادة بمنح البراءة ونسخة من البراءة.

ج- يسجل البراءة.

د- يوفر نسخا من البراءة للجمهور بعد سداد الرسوم المقررة.

٣- للمسجل بناء على طلب مالك البراءة، إجراء تغييرات في نص أو رسومات البراءة لتحديد مدى الحماية الممنوحة بواسطة البراءة وذلك بما لا يتجاوز الموضوع المطالب بحمايته في الطلب المبدئي الذي منحت على أساسه البراءة وإلا اعتبر طلب التغيير كأن لم يكن.

المادة (١١)

١- تمنح البراءة لصاحبها حق منع الآخرين من استغلال الاختراع المحمي ببراءة في السلطنة.

٢- يعد استغلالا لاختراع حاصلا على براءة اختراع أي من الأفعال التالية:

أ- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بمنتج:

١- تصنيع أو استيراد المنتج وعرضه للبيع وبيعه واستخدامه.

٢- تخزين المنتج لأغراض العرض للبيع أو البيع أو الاستخدام.

ب- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بعملية صناعية:

١- استخدام العملية الصناعية.

٢- القيام بأي من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) فيما يتعلق بأي منتج يتم الحصول عليه مباشرة عن طريق العملية الصناعية.

ج- عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بنبات أو صنف نباتي:

١- الإنتاج أو التوليد (المضاعفة).

٢- التكييف لغرض التكاثر.

٣- العرض للبيع.

٤- البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.

٥- التصدير.

٦- الاستيراد.

٧- التخزين لأي من هذه الأغراض.

د- تسري أحكام الفقرة السابقة على ما يلي:

١- الأصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هو أيضا صنفا مشتقا أساسا.

٢- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي.

٣- الأصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالا متكررا.

٤- ويعتبر الصنف صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر (الصنف الأصلي) عندما:

أ- يكون مشتقا بصورة رئيسية من الصنف الأصلي أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، ومحتفظا بظواهر الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.

ب- يتميز بوضوح عن الصنف الأصلي.

ج- يكون مطابقا للصنف الأصلي من حيث خصائصه الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، ما عدا فيما يخص الفوارق الناجمة عن الاشتقاق.

٣- يكون لمالك البراءة، بالإضافة إلى أية حقوق أو تعويضات أو إجراءات أخرى متاحة له، الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أي شخص يتعدى على البراءة بالقيام – بدون موافقته – بأي من الأفعال المشار إليها في البند (٢) من هذه المادة أو يقوم بأفعال تجعل من المحتمل حدوث تعد.

٤- لا تمتد الحقوق بموجب البراءة إلى:

أ- أعمال تتعلق بأصناف معروضة في السوق في السلطنة بواسطة مالك براءة الاختراع أو بموافقته.

ب- استخدام أجهزة على طائرات أو مركبات أرضية أو بواخر تابعة لدول أخرى، تدخل بصورة مؤقتة أو عرضا إلى فضاء السلطنة الجوي أو أراضيها أو مياهها.

ج- أعمال تمارس فقط لأغراض تجريبية تتعلق باختراع محمي ببراءة اختراع.

د- أعمال يقوم بها أي شخص بحسن نية، قبل الإيداع أو عندما تكون الأولوية مطالبا بها، تؤدي إلى استخدام الاختراع أو إلى الإعداد الجاد والفعال لذلك الاستخدام في السلطنة (المستخدم الأول). وفيما عدا ذلك لا يسري هذا الاستثناء.

هـ- أعمال صنع أو بناء أو استخدام أو بيع الاختراع المحمي الحاصل على براءة لاستخدامات تتعلق بتطوير وتقديم معلومات مطلوبة بمقتضى أي قانون في السلطنة أو في بلد آخر ينظم تصنيع أو بناء أو استخدام أو بيع أي منتج، بشرط أن لا يصنع أو يستخدم أو يباع أي من هذه المنتجات في السلطنة إلا للأغراض المشار إليها، وأن يصدر المنتج فقط خارج السلطنة لأغراض الوفاء بمتطلبات الموافقة على التسويق الخاصة بسلطنة عمان.[٣]

كما لا تمتد هذه الحقوق بالنسبة للبراءات الممنوحة لنباتات وأصناف نباتية في الحالات الآتية:

أ- الأعمال التي تباشر لأغراض شخصية وغير تجارية.

ب- الأعمال التي تباشر لأغراض تجريبية.

ج- الأعمال التي تباشر لغرض استنباط أصناف أخرى، خاصة الأصناف المشتقة.

د- أية أعمال يمارسها المزارعون مع مراعاة المحافظة على المصالح المشروعة لمالك البراءة لاستخدام ناتج الحصاد الذي حصل عليه المزارعون عن طريق زراعة الصنف المحمي أو أي صنف مشتق أساسا لأغراض الإكثار.

٥- دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من البند (٤) من هذه المادة للوزير صلاحية الإعلان بحكم وظيفته أو بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة، عن سقوط حق البراءة ومن ثم الترخيص لأشخاص آخرين باستيراد المنتج المحمي أو منتج مصنع، بطريق مباشر أو غير مباشر، عن طريق الاختراع المحمي ببراءة من إقليم آخر إذا كان المنتج غير متوفر في السلطنة أو متوفر في السلطنة بمعايير جودة متدنية أو بكمية غير كافية لمقابلة الطلب المحلي أو بأسعار يعتبرها الوزير تعسفية أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بما في ذلك الممارسات غير التنافسية بشرط أن:

أ- يكون المنتج قد تم وضعه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك البراءة أو بموافقته.

ب- تكون هناك براءة اختراع تطالب بالمنتج أو العملية الصناعية لتصنيعه، نافذة المفعول في الإقليم الذي سيتم استيراد المنتج منه ومملوكة لنفس الشخص الذي يملك البراءة في السلطنة أو شخص تابع له.

٦- للوزير بحكم وظيفته، أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق البراءة قد سقطت.

ب- إذا زالت الأسباب التي أدت إلى قرار الوزير بإسقاط حقوق براءة الاختراع مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه.

٧- يحق للمستخدم الأول المشار إليه في البند (٤ / د) من هذه المادة أن يحول أو ينقل مع المنشأة أو المؤسسة أو مع الجزء من المنشأة أو المؤسسة الذي تم فيه الاستخدام بالأعمال التي يقوم بها بحسن نية.

المادة (١٢)

١- أ- تنتهي مدة البراءة بعد (٢٠) عشرين سنة من تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة، مع مراعاة حكم البند (٢) من هذه المادة.

ب- إذا منحت البراءة بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الإيداع، أو بعد مضي سنتين من طلب الفحص، أيهما أسبق لأسباب خارجة عن إرادة مودع الطلب، تمد مدة حماية تلك البراءة بقدر المدة التي تزيد على السنوات الأربع من تاريخ الإيداع بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الانتهاء العادي، على أن تمنح هذه التمديدات بناء على طلب مالك البراءة وبعد سداد الرسوم المقررة.

ج- يجوز تعديل مدة البراءة، بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ الانتهاء العادي وذلك بناء على طلب مالك البراءة وبعد سداد الرسوم المقررة، إذا كانت إجراءات الموافقة على التسويق المتعلقة بالاستخدام التجاري الأول للمنتج في السلطنة تستغرق أكثر من (٢٤) أربعة وعشرين شهرا من تاريخ تقديم طلب الموافقة على التسويق لأسباب خارجة عن إرادة مودع الطلب أو مالك البراءة.

٢- يدفع صاحب البراءة مقدما الرسوم المقررة تصاعديا باطراد، بعد سنة من تاريخ الإيداع وذلك للحفاظ على حق البراءة أو على طلب الحصول على البراءة مع منحه فترة سماح قدرها ستة أشهر لسداد المتأخر، وإلا اعتبر طلب البراءة كأن لم يكن.

ويجوز للمسجل إعادة العمل بالبراءة المنتهية في أي وقت قبل نهاية سنة من تاريخ المدة التي كان ينبغي أن يتم فيها السداد، إذا تبين له أن عدم سداد الرسوم كان له ما يبرره وأن حقوق الغير التي ربما تكون قد نشأت في هذه الفترة لا تضار بدرجة كبيرة.

المادة (١٣)

١- أ- تمنح التراخيص الإجبارية:

١- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٢- إذا قررت جهة قضائية أو إدارية أن طريقة الاستغلال بواسطة مالك البراءة أو المرخص له غير تنافسية وكان الوزير مقتنعا بأن استغلال الاختراع بمنحه الترخيص الإجباري سيوقف تلك الممارسة، وله قبل أن يصدر قرار المنح سماع مالك البراءة أو أي شخص ذي مصلحة.

٣- إذا كان مالك البراءة ممارسا لحقوقه الحصرية بصورة تعسفية أو مقصرا في اتخاذ تدابير لمنع المرخص له بواسطته من ممارسة الحقوق الحصرية بصورة تعسفية.

٤- إذا كان الاختراع غير متوافر بكميات أو بنوعيات كافية أو بأسعار معقولة بسبب التصنيع في السلطنة أو بسبب الاستيراد.

٥- إذا كان هناك طلب براءة آخر (البراءة الثانية) ينطوي على اختراع متقدم فنيا، وله أهمية اقتصادية ذات شأن بالنسبة للاختراع المطالب به في البراءة الأولى التي لا يمكن بدون التعدي عليها استغلال البراءة الثانية.

ب- يجوز للوزير – بدون موافقة مالك البراءة – أن يقرر قيام أية جهة حكومية أو شخص آخر باستغلال الاختراع، ويكون هذا الاستغلال مقصورا على الغرض الذي رخص من أجله، على أن تدفع مكافأة كافية لمالك البراءة حسب ظروف كل حالة مع الأخذ في الاعتبار القيمة الاقتصادية لقرار الوزير، وأحكام قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية إن كان ذلك ملائما بالنسبة للمكافأة التي تقرر عند منح براءة اختراع إجباري لمنتج دوائي أو عملية صناعية لصناعة هذا المنتج.

٢- لا يجوز تقديم طلب الحصول على ترخيص إجباري بسبب الوجود غير الكافي للمنتج المحمي ببراءة أو المنتج المصنوع بالعملية الصناعية المحمية ببراءة اختراع، كما هو مقرر في البند(١ / أ / ٤) من هذه المادة قبل انقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة اختراع أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، أي المدتين أطول، ويرفض الطلب إذا برر صاحب البراءة تراخيه أو عدم كفاية نشاطه بأسباب مشروعة.

٣- بناء على طلب مالك البراءة، أو الجهة الحكومية أو الغير المصرح له باستغلال الاختراع المحمي ببراءة اختراع، يجوز للوزير بعد سماع الطرفين، كليهما أو أحدهما، أن يغير شروط قرار منح الترخيص الإجباري بما يتلاءم والظروف التي طرأت وأدت إلى هذا التغيير.

٤- أ- بناء على طلب مالك البراءة، يلغي الوزير الترخيص الإجباري إذا اقتنع بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا كانا يرغبان في ذلك وأن الظروف التي أدت إلى قراره قد زالت ومن غير المحتمل أن تتكرر أو أن المرخص له إجباريا قد فشل في الوفاء بشروط القرار.

ب- يجوز للوزير رفض طلب إلغاء الترخيص الإجباري إذا اقتنع بأن الحاجة إلى حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له إجباريا تبرر الإبقاء على القرار أو إذا كان الترخيص الإجباري قد منح لمعالجة ممارسة غير تنافسية بموجب البند (١ / أ / ٢) من هذه المادة وأن من المحتمل أن تتكرر الأحوال التي أدت إلى الترخيص الإجباري.

٥- يجوز فقط تحويل الترخيص الإجباري مع المنشأة أو المؤسسة التابعة للمرخص له إجباريا أو مع الجزء من المنشأة أو المؤسسة الذي يجرى داخله استغلال الاختراع المحمي بالبراءة.

٦- يكون الترخيص الإجباري في كل الأحوال غير حصري، لذلك فإنه لا يحول دون:

أ- استغلال الاختراع بواسطة مالك البراءة نفسه، إما عن طريق التصنيع في السلطنة أو عن طريق الاستيراد أو كليهما.

ب- إبرام عقود ترخيص بواسطة مالك البراءة.

ج- قيام مالك البراءة بالممارسة المستمرة لحقوقه، بموجب أحكام هذا القانون.

٧- أ- يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى الوزير مصحوبا بدليل على أن مالك البراءة قد تلقى من الشخص الطالب للترخيص الإجباري، طلبا لترخيص اختياري تعاقدي، ولم يتمكن من الحصول على هذا الترخيص بشروط تجارية مناسبة وخلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص الاختياري لمالك البراءة ما لم تبين الظروف الخاصة للحالة خلاف ذلك.

ب- لا يشترط تقديم دليل على وجود سابقة للحصول على ترخيص اختياري حسب الفقرة السابقة، في حالات الطوارئ أو في الأوضاع الأخرى الملحة أو في حالات الاستخدام غير التجاري لأغراض عامة أو عندما يمنح الترخيص الإجباري لمعالجة ممارسة تقرر – بعد إجراء قضائي أو إداري – أنها غير تنافسية، على أن يخطر مالك البراءة في مثل هذه الحالات بقرار الوزير في أقرب وقت ممكن.

٨- يقتصر استغلال الاختراع الصادر بشأنه ترخيص إجباري بغرض تصدير منتج دوائي أو عملية صناعية لمنتج دوائي محمي أو محمية ببراءة اختراع، على تزويد السوق في السلطنة أو في بلد آخر ليست له طاقة إنتاجية غير كافية من هذا المنتج الدوائي أو عملية صنعه طبقا لأحكام وشروط قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية.

٩- تمنح التراخيص الإجبارية للاختراعات في مجال تقنية أشباه الموصلات فقط للاستخدام العام غير التجاري أو إذا قررت جهة قضائية أو إدارية أن طريقة استغلال الاختراعات المحمية بالبراءة غير تنافسية، وأن قرار الوزير بإصدار الترخيص الإجباري سيصحح تلك الممارسة.

١٠- عندما يمنح ترخيص إجباري بموجب البند (١ / أ / ٥) من هذه المادة:

أ- يكون مالك البراءة الأولى مستحقا لترخيص مقابل بشروط معقولة لاستخدام الاختراع المطالب به في البراءة الثانية.

ب- يكون ترخيص البراءة الأولى غير قابل للتنازل إلا بالتنازل عن البراءة الثانية الممنوحة وفقا للبند السابق.

١١- تسري أحكام هذه المادة – حيث يكون ملائما ومع إجراء ما يلزم من تعديل – على طلبات البراءات غير المفصول فيها إلا في حالة الوجود غير الكافي للمنتج المحمي ببراءة أو المنتج المصنوع بالعملية الصناعية المحمية ببراءة اختراع.

المادة (١٤)

١- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لإلغاء القرار الصادر بمنح البراءة.

٢- للمحكمة أن تقضي بإلغاء القرار الصادر بمنح البراءة إذا اثبت المدعي أن طلب الحصول على البراءة غير مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون، أو أن مالك البراءة ليس هو المخترع أو خلفه، أو أنه قد مارس تصرفا غير مشروع أثناء حصوله على براءة اختراع مثل إخفاء معلومات جوهرية ومؤثرة في قرار منح البراءة.

٣- لا يكون عدم الامتثال أمام المحكمة لأي إجراء شكلي، سببا لإلغاء البراءة إلا إذا كان عدم الامتثال قد حدث بنية الاحتيال.

٤- إذا كان الحكم الصادر بالإبطال قائما على جزء من الاختراع، فيتم إلغاء المطالبة أو المطالبات المطابقة فقط لهذا الجزء.

٥- أية براءة أو مطالبة أو جزء من مطالبة تم إلغاؤها، تعتبر لاغية من تاريخ منح البراءة كما لو أنها لم تمنح.

٦- في حال حدوث نزاع على الحق في براءة الاختراع يجوز للشخص صاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة أن تحول له حق الملكية بدلا من إلغائه.

٧- على المحكمة أن تقوم بإبلاغ المسجل بالحكم النهائي الصادر وفقا لأحكام هذه المادة لكي يقوم بتسجيله ونشر إشارة إليه وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني
شهادات نماذج المنفعة

المادة (١٥)

تسري أحكام الفصل الأول من الباب الأول على شهادات نماذج المنفعة، مع إجراء ما يلزم من تعديل، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الآتية:

١- أن يكون الاختراع قابلا للتسجيل كنموذج منفعة إذا كان جديدا وينطوي على خطوة إبداعية بدرجة كافية وقابلا للتطبيق صناعيا.

٢- أن يعتبر نموذج المنفعة منطويا على خطوة إبداعية كافية إذا نشأ بطريقة غير معروفة عن التقنية الصناعية السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أوجه الاختلاف والشبه بين نموذج المنفعة المطالب بحمايته والتقنية الصناعية السابقة.

٣- أن يكشف وصف نموذج المنفعة عن النموذج بأسلوب واضح وكامل بدرجة كافية تمكن من تنفيذ نموذج المنفعة بواسطة شخص يتمتع بالخبرة التخصصية العادية في مجال التقنية وأن نموذج المنفعة المطالب بحمايته يعزز من منفعة وظيفة النموذج للغرض الذي صمم من أجله.

٤- يكون فحص المسجل لطلب شهادة نموذج المنفعة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (١٦)

١- يكون لمالك الشهادة الحق في أن يقيم دعوى، طبقا لأحكام هذا القانون ضد أي شخص يتعدى على الشهادة دون موافقته أو يقوم بأعمال تجعل من المحتمل حدوث تعد.

وبعد رفع الدعوى تأمر المحكمة المسجل بفحص شهادة نموذج المنفعة وفقا لأحكام هذا القانون، ثم يرفع المسجل نتيجة ذلك الفحص إلى المحكمة في مدة لا تجاوز (١٢٠) مائة وعشرين يوما، وتكون للنتيجة حجية القرينة القابلة للطعن فيما يتعلق بصحة أو عدم صحة الشهادة.

٢- يجوز للمحكمة – أثناء المدة التي يفحص فيها المسجل نموذج المنفعة – أن تأمر بتدابير مؤقتة لمنع حدوث أي تعد أو للمحافظة على البينة المتعلقة بالتعدي.

المادة (١٧)

مع مراعاة حكم المادة (١٢ / ٢) من هذا القانون تنتهي شهادة نموذج المنفعة بعد عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على الشهادة.

المادة (١٨)

١- أ- يجوز لمودع طلب الحصول على براءة اختراع أو شهادة تصميم صناعي قبل فحص طلب البراءة بموجب المادة (٩ / ٥) من هذا القانون أو في أية حالة قبل رفض الطلب أو منح براءة أو شهادة تصميم صناعي، وبعد سداد الرسم المقرر، أن يحول طلبه إلى طلب شهادة نموذج منفعة يكون تاريخ إيداع الطلب المبدئي تاريخا له.

ب- يجوز لمودع طلب الحصول على شهادة نموذج منفعة قبل رفض الطلب أو منح الشهادة – بعد سداد الرسم المقرر- أن يحول طلبه إلى طلب للحصول على براءة أو شهادة تصميم صناعي اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب الأول.

٢- لا يجوز تحويل الطلب وفقا لما تقدم أكثر من مرة واحدة.

الفصل الثالث
التصميمات الصناعية

المادة (١٩)

لا تمتد الحماية بموجب هذا الفصل إلى أي شيء في تصميم صناعي يفيد فقط في الحصول على نتيجة فنية أو تحسين الوظيفة العملية.

المادة (٢٠)

١- يكون التصميم الصناعي قابلا للتسجيل إذا لم يتم الكشف عنه للجمهور.

٢- يكون التصميم الصناعي جديدا إذا لم يختلف بدرجة ملحوظة عن تصاميم تم الكشف عنها للجمهور، في أي مكان في العالم عن طريق النشر بشكل ملموس أو بالاستخدام أو بأية طريقة أخرى، قبل تاريخ الإيداع أو حيث يكون ملائما لتاريخ أولوية طلب التسجيل.

٣- تسري أحكام المادتين (٣) و(٧) من هذا القانون، على التصميمات الصناعية القابلة للتسجيل، باستثناء أن تكون المدة المقررة في المادة (٧) ستة أشهر، ولا يجوز إلغاء إيداع الطلب في السلطنة قبل انقضاء المدة المشار إليها بسبب أية أعمال تتم في الفترة الفاصلة، خاصة إيداع آخر أو عرض نسخ من التصميم للبيع إذ أن هذه الأعمال لا يمكن أن تنشئ أي حق للغير.

٤- لا يكون التصميم الصناعي الذي يتعارض مع النظام العام أو الآداب قابلا للتسجيل.

المادة (٢١)

تسري أحكام المادة (٤) من هذا القانون على حق تسجيل وتسمية المبتكر على التصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة (٢٢)

١- يودع لدى المسجل طلب تسجيل التصميم الصناعي مشتملا على عريضة ورسومات أو صور فوتوغرافية أو تصوير بياني آخر يكون كافيا لوصف السلعة التي تجسد التصميم الصناعي وإشارة لنوع المنتجات التي سيستخدم لها التصميم الصناعي، ويجوز أن يكون الطلب مصحوبا بعينة من السلعة التي تجسد التصميم الصناعي إذا كان التصميم الصناعي ثنائي الأبعاد، ويخضع الطلب لسداد الرسم المقرر.

٢- إذا كان مودع الطلب غير الشخص المبتكر، تكون العريضة مصحوبة ببيان يبرر حق مودع الطلب في تسجيل التصميم الصناعي.

٣- يجوز أن يكون موضوع الطلب أكثر من تصميم صناعي بحد أقصى (١٠٠) مائة تصميم بشرط أن تنتمي إلى نفس الفئة من التصنيف الدولي أو إلى نفس المجموعة أو التركيبة من السلع.

٤- يجوز أن يشمل طلب التسجيل في وقت الإيداع طلبا بتأجيل نشر التصميم الصناعي بعد التسجيل لمدة لا تزيد على (١٢) اثنى عشر شهرا من تاريخ إيداع الطلب أو من تاريخ إيداع طلب الأولوية.

٥- يجوز لمودع الطلب أن يسحب الطلب في أي وقت قبل الفصل فيه.

المادة (٢٣)

١- يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع، بشرط أن يشتمل الطلب، في وقت الاستلام، على بيانات تسمح بتحديد هوية مودع الطلب وتصوير بياني للسلعة التي تجسد التصميمات الصناعية، مع مراعاة حكم المادة (٩ / أ) من هذا القانون.

٢- إذا تبين للمسجل بعد فحص الطلب أنه مستوف للبيانات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، يقوم المسجل بنشر إعلان في الجريدة الرسمية، وينشر إشارة للتسجيل ويصدر شهادة تسجيل للتصميم الصناعي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة خلال (٩٠) تسعون يوما من نشر الإعلان بحيث تغطي تكاليف التسجيل والنشر وإصدار شهادة التسجيل، بالإضافة إلى مدة خمس سنوات من مدة الحماية وإذا لم يدفع الرسوم في موعدها، يجوز للمسجل أن يسمح بمهلة مدتها (٩٠) تسعون يوما إذا كان مقتنعا بأن مودع الطلب قادر على تبرير عدم دفع الرسوم في موعدها، وإلا قرر إلغاء الطلب مع عدم العودة إلى العمل بالتصميمات الصناعية محل الطلب الملغي.

٣- أ- إذا تقدم مودع الطلب بعريضة لتأجيل النشر بعد تسجيل التصميم الصناعي، لا يجوز إتاحة الاطلاع على التصميم ولا على أي ملف يتعلق بالطلب، وينشر المسجل تنويها بتأجيل نشر التصميم الصناعي والمعلومات المحددة لهوية مالك التصميم الصناعي مع بيان تاريخ إيداع الطلب وفترة التأجيل المطلوبة، وعند انقضاء مدة التأجيل يقوم المسجل بنشر التصميم الصناعي.

ب- إذا اتخذت إجراءات قانونية بشأن تصميم صناعي مسجل، أثناء مدة تأجيل النشر يخطر الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات بالمعلومات المضمنة في السجل وفي ملف طلب التسجيل.

المادة (٢٤)

١- تمنح شهادة التصميم الصناعي لمالكها الحق في منع الآخرين الذين لم يحصلوا على موافقته من صنع أو بيع أو استيراد سلع تحمل أو تجسد تصميما يكون نسخة أو معظمه من ذلك التصميم، إذا كانت هذه الأعمال لأغراض تجارية.

٢- تسري أحكام المادة (١١) من هذا القانون على التصميمات الصناعية المسجلة مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

٣- لمالك التصميم الصناعي المسجل الحق في اللجوء إلى القضاء ضد أي شخص قام باستغلال التصميم دون موافقته بأي عمل من الأعمال المشار إليها في البند (١) أو قام بأعمال تجعل من المحتمل أن يحدث ذلك الاستغلال.

٤- تكون مدة تسجيل التصميم الصناعي (٥) خمس سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجوز بناء على طلب المالك تجديد هذه المدة على فترتين متتاليتين بذات المدة بعد دفع الرسوم المقررة على أن يتم سداد المتأخر منها خلال فترة سماح مدتها (٦) ستة أشهر، وإلا سقط تسجيل التصميم الصناعي المسجل ولا يعاد العمل به.

المادة (٢٥)

تسري أحكام المادة (١٣) من هذا القانون على التراخيص الإجبارية للتصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٢٦)

تسري أحكام المادة (١٤) من هذا القانون على إجراءات طلبات إلغاء تسجيل التصميمات الصناعية، مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

الفصل الرابع
الرسوم والنماذج التخطيطية (الرسومات الطبوغرافية) للدوائر المتكاملة

المادة (٢٧)

١- لمالك الحق أن يتقدم بطلب تسجيل التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة إذا كانت أصلية ولم يتم استغلالها تجاريا لمدة تزيد على سنتين في أي مكان في العالم.

٢- يعتبر التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة أصليا إذا كان ثمرة جهد فكري بذله مبتكر وليس مألوفا بين مبتكري التصميمات التخطيطية وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكاره.

٣- لا يحمى التصميم التخطيطي الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة إلا إذا كانت المجموعة ككل أصلية وفقا للبند السابق.

المادة (٢٨)

١- ينحصر حق حماية التصميم التخطيطي لمبتكره، ويجوز التنازل عنه أو حوالته بالخلافة، وإذا ابتكر عدة أشخاص تصميما تخطيطيا بالتضامن ينحصر هذا الحق بالتضامن بينهم.

٢- تسري أحكام المادة (٤) من هذا القانون على الحماية المقررة للتصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٢٩)

١- تسري الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على التصميم التخطيطي إذا كانت أو لم تكن الدائرة المتكاملة التي يندمج فيها التصميم، هي نفسها مدمجة في سلعة ما، مع مراعاة حكم البند (٢) من هذه المادة، ويمتد أثر هذه الحماية على الأعمال التالية إذا تمت بدون تصريح مالك الحق:

أ- استنساخ التصميم التخطيطي المحمي بكامله أو أي جزء منه سواء بإدماجه في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى، فيما عدا استنساخ أي جزء لا يستوفي شرط الأصالة المشار إليه في المادة (٢٧) من هذا القانون.

ب- استيراد أو بيع أو توزيع التصميم التخطيطي المحمي أو دائرة متكاملة مدمجا فيها التصميم أو سلعة ما تندمج فيها هذه الدائرة لأغراض تجارية، إذا كانت السلعة تحتوي على تصميم تخطيطي مستنسخ بطريقة غير مشروعة.

٢- لا يمتد أثر حماية تصميم تخطيطي بموجب هذا القانون إلى:

أ- استنساخ التصميم التخطيطي المحمي لأغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط.

ب- دمج تصميم تخطيطي في دائرة متكاملة إذا كان التصميم التخطيطي الأصلي مبتكرا بالاستناد إلى ذلك التحليل أو التقييم.

ج- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البند (١ / ب) من هذه المادة إذا تمت داخل السلطنة بواسطة أو بموافقة مالك الحق.

د- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البند (١ / ب) من هذه المادة بطريقة غير مشروعة إذا كان الشخص الذي باشر أو أمر بمباشرة تلك الأعمال لا يعلم وليس لديه سبب معقول لكي يعلم بأن تصميما تخطيطيا مستنسخا بطريقة غير مشروعة قد أدمج في السلعة.

ويجوز للشخص الذي باشر هذه الأعمال بعد علمه بأن التصميم التخطيطي مستنسخ بطريقة غير مشروعة، أن يباشر أيا من الأعمال المذكورة فقط بالنسبة للكمية الموجودة أو المطلوبة قبل ذلك الوقت على أن يدفع لمالك الحق تعويضا عادلا يتم الاتفاق عليه.

هـ- مباشرة أي من الأعمال المشار إليها في البندين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان العمل متعلقا بتصميم تخطيطي مماثل للتصميم الأصلي وتم ابتكاره بصورة مستقلة بواسطة طرف ثالث.

المادة (٣٠)

١- دون الإخلال بأحكام المادة السابقة للوزير أن يقرر بحكم وظيفته أو بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة إعلان سقوط الحق في التصميم التخطيطي، والترخيص للآخرين باستيراد واكتساب الدائرة المتكاملة المسجلة أو السلعة المدمجة فيها – المنتج – من إقليم آخر إذا كان هذا المنتج غير متوفر في السلطنة أو متوفرا بمعايير متدنية الجودة أو بكمية لا تكفي لإشباع السوق المحلي أو بأسعار تعسفية أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بشرط أن:

أ- يكون المنتج قد تم عرضه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك شهادة التصميم التخطيطي أو بموافقته.

ب- يكون التصميم التخطيطي محميا في الإقليم الذي يستورد منه المنتج ومملوكا لنفس الشخص الذي يملك شهادة التصميم التخطيطي في السلطنة.

٢- للوزير بحكم وظيفته أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق مالك الحق قد سقطت.

ب- إذا زالت الأحوال التي أدت إلى قرار الوزير باعتبار حقوق مالك الحق قد سقطت، مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد، بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه.

المادة (٣١)

تبدأ حماية التصميم التخطيطي بموجب هذا القانون:

١- من تاريخ أول استغلال تجاري في أي مكان في العالم، للتصميم التخطيطي بمعرفة مالك الحق أو بموافقته، على أن يودع مالك الحق طلبا للحماية لدى مكتب المسجل خلال الحد الزمني المشار إليه في المادة (٢٧) من هذا القانون.

٢- من تاريخ الإيداع المعتمد لطلب تسجيل التصميم التخطيطي المودع بواسطة مالك الحق، إذا كان التصميم التخطيطي لم يتم استغلاله تجاريا من قبل في أي مكان في العالم.

وتنتهي مدة حماية التصميم التخطيطي بموجب أحكام هذا القانون بانقضاء (١٠) عشر سنوات من تاريخ بدء الحماية.

المادة (٣٢)

١- تقدم طلبات تسجيل التصميمات التخطيطية كتابة إلى المسجل، ويكون لكل تصميم تخطيطي طلب منفصل، على أن يكون الطلب مشتملا على ما يلي:

أ- نموذج تسجيل التصميم التخطيطي موضحا به الوصف التفصيلي والمختصر لهذا التصميم.

ب- اسم وعنوان وجنسية ومكان إقامة مودع الطلب المعتاد، إذا كان مختلفا عن العنوان.

ج- التوكيل الرسمي بتعيين مالك الحق وكيلا عنه في إيداع الطلب، إن وجد، ونسخة من التصميم التخطيطي والمعلومات التي تحدد الوظيفة الإلكترونية لذلك التصميم، ويجوز أن يكون الطلب غير مشتمل على بعض من الأوصاف المتعلقة بطريقة تصنيع الدائرة المتكاملة، إذا كانت الأجزاء المقدمة كافية للسماح بتعريف التصميم التخطيطي.

د- بيان تاريخ الاستغلال التجاري الأول للتصميم التخطيطي في أي مكان في العالم من عدمه.

هـ- البيانات التي تثبت حق الحماية بموجب المادة (٢٩) من هذا القانون.

٢- إذا لم يستوف الطلب البيانات المنصوص عليها في البند السابق، يخطر المسجل مودع الطلب بذلك لاستيفائها خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار، فإذا تم استيفاؤها خلال هذه المدة كان تاريخ استلام الطلب هو تاريخ إيداعه، وذلك إذا كان الطلب مشتملا وقت تسلمه، على دلالة صريحة أو ضمنية على طلب تسجيل التصميم التخطيطي ودلالات تثبت هوية مودع الطلب ومصحوبا بنسخة من التصميم، وإلا اعتبر تاريخ تسلم التصحيح المطلوب هو تاريخ إيداع الطلب، مع إخطار مودع الطلب بذلك، وإذا لم يتم التصحيح المطلوب خلال المهلة المذكورة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

٣- يخضع كل طلب تسجيل تصميم تخطيطي لسداد الرسم المقرر وقت تقديمه، وإذا لم يسدد الرسم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطار مودع الطلب بذلك، اعتبر الطلب كأن لم يكن.

المادة (٣٣)

١- إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المسجل بتسجيل بيانات التصميم التخطيطي في سجل التصميمات التخطيطية بدون فحص أصالة التصميم التخطيطي أو مدى استحقاق مودع الطلب للحماية أو صحة الوقائع المبينة في الطلب.

٢- يجوز لأي شخص أن يطلع على سجل التصميمات التخطيطية ويحصل على مستخرجات منه، بعد سداد الرسوم المقررة.

٣- ينشر تسجيل التصميم التخطيطي في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (٣٤)

تسري أحكام المادة (١٣) من هذا القانون على التراخيص الإجبارية للتصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٣٥)

تسري أحكام المادة (١٤) من هذا القانون على إجراءات طلبات إبطال تسجيل التصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

الباب الثاني
العلامات التجارية

الفصل الأول
علامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات التصديق والأسماء التجارية

المادة (٣٦)

١- يكتسب الحق الحصري للعلامة بالتسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- لا تعتبر علامة تجارية، ولا تسجل بهذا الوصف ما يأتي:

أ- العلامات غير القادرة على تمييز السلع أو الخدمات التي تنتجها إحدى المنشآت عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى ولا تعتبر الرائحة أو المذاق أو الخصائص المادية الأخرى الناشئة عن التركيب المألوف لتلك السلع، قادرة على تمييزها.

ب- العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب مع مراعاة أن طبيعة السلع أو الخدمات التي تستخدم بشأنها العلامة لا تشكل بأي حال عقبة أمام تسجيل هذه العلامة.

ج- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها الأخرى أو خصائصها، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي.

د- العلامات المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو اسم أو اسم مختصر أو الأحرف الأولى من اسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأية دولة أو منظمة دولية حكومية أو أية منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليدا لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها، ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة.

هـ- إذا كانت العلامة مطابقة أو مشابهة إلى حد يثير اللبس أو بمثابة ترجمة لعلامة أو اسم تجاري معروف في السلطنة بالنسبة إلى بضائع أو خدمات مطابقة أو مشابهة خاصة بمشروع آخر، أو إذا كانت معروفة ومسجلة في السلطنة فيما يتعلق ببضائع أو خدمات لا تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي يطلب تسجيل العلامة لأجلها، شريطة أن يكون من شأن استعمال العلامة فيما يتعلق بتلك البضائع أو الخدمات – في هذه الحالة الأخيرة – أن يوحي بوجود رابطة بين تلك البضائع أو الخدمات ومالك العلامة المعروفة، وأن يكون من شأن ذلك الاستعمال أن يلحق أضرارا بمصالح مالك العلامة المعروفة.

و- إذا كانت العلامة مطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل، أو كان هناك طلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية، فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها، أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل واللبس.

ز- إذا قدم الطلب بسوء نية وبقصد الإضرار بعلامة مسجلة.

٣- استثناء من أحكام البند (٢ / أ) من هذه المادة، يجوز أن يقرر المسجل أو المحكمة ما إذا كانت العلامة قد اكتسبت معنى أو تميزا ثانويا من خلال الاستخدام المستمر، وفي هذه الحالة تصبح العلامة قابلة للتسجيل.

٤- يجوز للمسجل أو المحكمة في حال الاستخدام المتزامن أو لظروف خاصة، السماح بتسجيل علامات مطابقة أو قريبة الشبه فيما يتعلق بنفس السلع أو الخدمات أو وصف سلع أو خدمات لأكثر من مالك واحد، مع الالتزام بالشروط والقيود التي قد يفرضها المسجل أو المحكمة حسب كل حالة.

٥- إذا تقدم شخصان أو أكثر بطلبات مستقلة في وقت واحد لتسجيل علامات تجارية متطابقة أو متشابهة فيما يتعلق بسلع أو خدمات أو وصف سلع أو خدمات مرتبطة، يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي من العلامات حتى تفصل المحكمة في الموضوع.

٦- الكلمات أو العبارات شائعة الاستخدام لدى العامة، والكلمات أو العبارات الفنية الخاصة بالمجال الذي تنتمي إليه السلع أو الخدمات، لا تتمتع بالقدرة على التمييز وفقا للبند (٢ / أ) من هذه المادة، مع مراعاة أن أية تدابير قانونية أو تنظيمية تخول استخدام تعبير مألوف في اللغة العامة كاسم عام لسلعة أو خدمة، لا تنال أو تضعف من استخدام أو فعالية العلامات التجارية المستخدمة فيما يتعلق بتلك السلعة أو الخدمة.

٧- تكون العلامة مشهورة إذا كانت معروفة في المجال الذي تنتمي إليه السلع أو الخدمات أو نتيجة لترويجها.

٨- إذا استخدمت علامة مماثلة لسلع أو خدمات مماثلة أصبح اللبس قائما وفقا للبند (٢ / و) من هذه المادة.

٩- يجوز للمستخدم الأول لعلامة غير مسجلة أو غير مقدم بشأنها طلب للتسجيل، أن يعترض على طلب تسجيل مقدم من شخص آخر لعلامة مماثلة أو مشابهة لسلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة بشرط:

أ- أن يقدم دليلا على أنه يستخدم تلك العلامة بحسن نية لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية.

ب- أن يقدم دليلا على أنه قد اكتسب زبائن وأن بعض شهرة العلامة تعزى إلى هؤلاء الزبائن.

ج- أن يودع طلب تسجيل للعلامة قبل الاعتراض للمسجل.

١٠- يقبل التسجيل بواسطة الغير لعلامة مماثلة أو متشابهة قد شطبت، أو تم التخلي عنها بواسطة المالك، لسلع أو خدمات مماثلة أو متشابهة بعد مضي (٣) ثلاث سنوات من تاريخ نشر إلغاء العلامة في الجريدة الرسمية. ولا يسري هذا البند على المرخص له بالعلامة التي تم ترخيصها والتخلي عنها.

١١- لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض بسبب أنها تظهر في نفس الفئة من تصنيف (نيس) في تسجيل أو نشر، كما لا يجوز اعتبار السلع والخدمات على أنها متباينة عن بعضها البعض بسبب أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر في فئات مختلفة من تصنيف (نيس).

المادة (٣٧)

١- أ- يقدم طلب تسجيل العلامة إلى المسجل بالأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن يتضمن الطلب شكل العلامة وقائمة بالسلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العلامة لها، على أن تدرج في الفئة أو الفئات المتعارف عليها في التصنيف الدولي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ب- إذا اشتملت العلامة على سمة مميزة لا تدرك بصريا، يرفق مع الطلب بيان مفصل وواضح للعلامة.

ج- إذا أبدى مودع الطلب رغبة في الاعتداد باللون كسمة مميزة للعلامة وجب عليه أن يقدم بيانا بذلك مشتملا على اسم أو أسماء اللون أو الألوان المطالب بها وأوصافها والأجزاء الرئيسية من العلامة التي تكون بذلك اللون.

د- إذا كانت العلامة المطلوب تسجيلها ثلاثية الأبعاد وجب على مودع الطلب أن يقدم بيانا بذلك.

٢- أ- يجوز لمودع الطلب أن يطالب بأولوية طلب وطني أو إقليمي أو دولي سابق تم إيداعه بواسطته أو سلفه، وللمسجل أن يطلب من مودع الطلب أن يزوده، خلال (٦) ستة أشهر بنسخة من الطلب السابق معتمدة من مكتب التسجيل الذي أودع لديه هذا الطلب ولا يكون لطلب الأولوية أي أثر إذا لم يكن مستوفيا للشروط المقررة.

ب- تكون مدة الأولوية المشار إليها في البند السابق (٦) ستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول.

٣- يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت أو تقليل السلع أو الخدمات التي يتضمنها الطلب.

المادة (٣٨)

١- أ- يقوم المسجل بفحص الطلب متى كان مستوفيا للشروط المقررة.

ب- يقوم المسجل بفحص العلامة لتحديد ما إذا كانت علامة قابلة للتسجيل وفقا لأحكام هذا القانون.

٢- أ- إذا استوفى طلب التسجيل كافة الشروط المتطلبة قانونا يقوم المسجل بنشر الطلب بالشكل الذي قبل به بعد سداد الرسوم المقررة.

ب- يجوز لأي شخص ذي مصلحة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أن يقدم للمسجل اعتراضا كتابيا على التسجيل وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.[٤]

ج- يجوز لمودع طلب تسجيل العلامة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ استلامه الإخطار، أن يقدم ردا مكتوبا على هذا الاعتراض يبين فيه الأسس والدفوع التي تؤيد قبول طلبه.[٥]

د- على المسجل أن يخطر المعترض بنسخة من الرد المقدم من صاحب الطلب، وبعد سماع الطرفين – إذا كان أي منهما أو كلاهما يرغبان في ذلك – أن يفصل المسجل في الاعتراض بالقبول أو الرفض.

٣- أ- إذا تبين للمسجل أن طلب تسجيل العلامة مستوف للشروط ولم يعترض عليه أحد، أو قدم عنه اعتراض وفصل فيه لصالح مودع الطلب تعين عليه تسجيل العلامة ونشرها وإصدار شهادة تسجيل لمودع الطلب.

ب- للمسجل رفض طلب تسجيل العلامة إذا لم يكن مستوفيا للشروط ويخطر مودع الطلب بالقرار وأسبابه.

ويجوز لمودع الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة خلال (٦٠) ستين يوما من استلام إخطاره بالقرار، ويجوز له أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أمام المحكمة المختصة، كما يجوز له الطعن في قرار رفض التسجيل أمام المحكمة مباشرة دون حاجة إلى سابقة تظلم.

٤- أ- دولة المنشأ هي الدولة العضو في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو التي تحتفظ بعلاقة المثل مع السلطنة والتي يكون لمودع الطلب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة أو الدولة التي بها محل إقامته أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا لم يكن له محل إقامة داخل دولة المنشأ.

ب- يقبل إيداع كل علامة مسجلة طبقا للقانون في إقليم أو دولة المنشأ التي تكون عضوا في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو التي تحتفظ بعلاقة المثل مع السلطنة وتتم حمايتها في السلطنة، ويجوز للمسجل قبل إجراء التسجيل النهائي أن يطلب تقديم شهادة – دون تصديق لها – بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من الجهة المختصة بها.

ج- لا يجوز رفض أو إلغاء تسجيل العلامات التجارية المشار إليها في هذه المادة إلا في الحالات الآتية:

١- إذا كان من شأنها انتهاك الحقوق المكتسبة للغير في السلطنة.

٢- إذا كانت خالية من أية صفة مميزة، أو كانت مكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والخدمات.

٣- إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب أو مضللة للجمهور.

د- تسري أحكام الباب الثالث (الحماية من المنافسة غير المشروعة) على البند (٤ / ج) من هذه المادة.

هـ- في تحديد ما إذا كانت العلامة مؤهلة للحماية، يجب أن تؤخذ كل الظروف الواقعية في الاعتبار لا سيما طول مدة استخدام العلامة.

و- لا يجوز للمسجل رفض علامة تجارية وفقا لأحكام هذه المادة لمجرد اختلافها عن العلامة المحمية في دولة المنشأ في بعض العناصر التي لا تغير من صفتها المميزة ولا تؤثر على ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به في دولة المنشأ المذكورة.

ز- لا يجوز لأي شخص أن يستفيد من أحكام هذه المادة إذا كانت العلامة التي يطالب لها بالحماية غير مسجلة في دولة المنشأ.

ح- تبقى أولوية الطلب غير متأثرة بالنسبة لطلبات تسجيل العلامات المودعة خلال مدة (٦) ستة أشهر، حتى وإن تم التسجيل في دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة.

المادة (٣٩)

١- لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الآخرين من أن يستخدموا – دون موافقته – علامات مماثلة أو متشابهة بما في ذلك الأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية، لسلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت بشأنها العلامة، إذا كان من المحتمل حدوث لبس بسبب ذلك الاستخدام، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون.

٢- يكون لمالك العلامة المسجلة – وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون – الحق في إقامة دعوى قضائية ضد أي شخص يتعدى على العلامة باستخدامها دون موافقته أو يقوم بأعمال تجعل من المحتمل حدوث تعد على العلامة.

٣- لا تمتد الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل علامة إلى أعمال تتعلق بالسلع أو الخدمات محل العلامة المسجلة سبق عرضها بالسوق في السلطنة بواسطة المالك المسجل أو بموافقته، مما أدى إلى سقوط تلك الحقوق.

المادة (٤٠)

١- دون الإخلال بأحكام البند (٣) من المادة السابقة، للوزير أن يقرر، بحكم وظيفته، أو بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة، إعلان سقوط حقوق العلامة التجارية، والترخيص للآخرين باستيراد المنتج الذي يحمل علامة تجارية مسجلة أو محمية في إقليم آخر أو المتوفر بمعايير متدنية الجودة أو بكمية لا تكفي لإشباع السوق المحلي أو بأسعار تعسفية أو لأي سبب آخر يتعلق بالمصلحة العامة، بشرط أن:

أ- يكون المنتج قد تم عرضه في قنوات التجارة في الإقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك العلامة التجارية أو بموافقته.

ب- تكون هناك علامة تجارية شبيهة أو مماثلة مسجلة أو محمية في الإقليم الذي سيستورد منه المنتج، مملوكة لنفس الشخص الذي يملك العلامة التجارية المسجلة أو المحمية في السلطنة أو لشخص يسيطر عليه.

٢- للوزير بحكم وظيفته أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق العلامة التجارية قد سقطت.

ب- إذا زالت الأحوال التي أدت إلى قرار الوزير بإسقاط حقوق العلامة التجارية، مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد، بما في ذلك حقه في الاتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه.

٣- لا يسري حكم المادة (٣٩ / ١) من هذا القانون على استخدام العلامة المسجلة بواسطة طرف ثالث لأغراض إعلامية، مثل ترويج المبيعات أو العمل في الإعلانات المماثلة، بشرط ألا يتم هذا الاستخدام بطريقة تضلل الجمهور أو تشكل منافسة غير مشروعة للعلامة المسجلة.

٤- لوزير الصحة أن يتخذ تدابير تقلل استخدام العلامات التجارية بغرض تسهيل وصف المنتجات الدوائية العامة والأجهزة الطبية والوصول إليها، أو بغرض الحد من الاستهلاك العام لسلع تعتبر مضرة بالصحة بشرط ألا تؤثر تلك التدابير على استخدام أو فعالية العلامات التجارية فيما يتعلق بالسلعة لتمييزها عن سلع المنشآت الأخرى.

المادة (٤١)

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة (١٠) عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل، ويجوز تجديد تسجيل العلامة، عند الطلب، لمدد مماثلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ويمنح مالك العلامة فترة سماح لا تجاوز (٦) ستة أشهر لسداد رسم التجديد فضلا عن غرامة التأخير، وإلا اعتبرت العلامة المسجلة منتهية ولا يعاد العمل بها.

المادة (٤٢)

١- أ- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة التجارية، خلال مدة (٥) خمس سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، أو في أي وقت إذا كان التسجيل قد تم الحصول عليه بسوء نية أو بقصد الإضرار بعلامة مسجلة.

ب- تقضي المحكمة بإلغاء التسجيل إذا ثبت لديها أنه صدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى المسجل قيد الإلغاء والتنويه عنه بالنشر في الجريدة الرسمية.

٢- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل شطب علامة عن ذات السلع أو الخدمات المسجلة بشأنها، على أساس أن العلامة قبل شهر واحد من تاريخ إيداع طلب الشطب لم تستخدم بواسطة مالك العلامة أو المرخص له باستخدامها خلال مدة تزيد على (٣) ثلاث سنوات متصلة، ولا يجوز الشطب إذا ثبت للمسجل أن ظروفا خاصة خارجة عن إرادة المالك أو المرخص له حالت دون استخدام العلامة خلال المدة المشار إليها، وأنه لا توجد لدى المالك نية لعدم استخدام أو التخلي عن العلامة فيما يتعلق بتلك السلع أو الخدمات.

المادة (٤٣)

١- تسري أحكام هذا القانون على العلامات الجماعية.

ولا يشترط أن يكون مودع طلب تسجيل العلامة الجماعية مالكا لمؤسسة صناعية أو تجارية لدى إحدى الدول الأعضاء في اتحاد باريس أو منظمة التجارة العالمية.

٢- يجب تسمية العلامة الجماعية في طلب التسجيل كعلامة جماعية ويكون الطلب مرفقا به نسخة من الشروط – إن وجدت – التي تنظم استخدام العلامة الجماعية، ويتعين الإبلاغ عن أية تغييرات متعلقة بهذه القواعد إلى المسجل.

المادة (٤٤)

١- تسري أحكام هذا القانون على علامات الاعتماد.

ويجب تسمية علامة الاعتماد في طلب التسجيل كعلامة اعتماد، ويكون مرفقا نسخة من الشروط التي تنظم استخدامها، وتسري هذه الأحكام على جميع علامات الاعتماد بما فيها تلك المملوكة لجهات حكومية.

٢- يكون استخدام علامة الاعتماد قاصرا على السلع أو الخدمات الصادرة بشأنها.

٣- للمسجل وللمدعي العام ولكل ذي مصلحة ومنافسي المالك ومنتجي السلع أو الخدمات المعتمدة وكذلك الاتحادات والمنظمات التي تمثل بصورة مشروعة المستهلكين المعنيين، أن يطلبوا من المحكمة إبطال علامات الاعتماد، وللمحكمة أن تقضي بإبطال تسجيل هذه العلامات إذا ثبت لديها أن مالك علامة الاعتماد يستخدمها أو أنه يسمح باستخدامها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يسمح باستخدامها بطريقة من شأنها أن تضلل الأوساط التجارية أو الجمهور فيما يتعلق بمنشأ أو أية خصائص خاصة بالسلع أو الخدمات المعنية.

المادة (٤٥)

١- يجب أن ينص عقد ترخيص العلامة على حق مالك العلامة المرخص بمراقبة جودة السلع أو الخدمات التي تستخدم بشأنها العلامة بواسطة المرخص له، فإذا لم ينص عقد الترخيص على تلك الرقابة أو إذا لم تنفذ تلك الرقابة بصورة فعالة أصبح العقد غير نافذ، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تقضي باعتبار أن مالك العلامة قد تخلى عنها، ويعتبر التخلي عن ملكية العلامة نافذ المفعول ابتداء من التاريخ الذي دخل فيه عقد الترخيص حيز النفاذ، ويتم قيد ذلك وينشر تنويه به في الجريدة الرسمية.

٢- لا يجوز أن يكون تسجيل العلامة الجماعية، أو طلب تسجيلها، موضوعا لعقد ترخيص علامة اعتماد.

٣- يكون لمالك العلامة المسجلة حق التنازل عنها دون تحويل المشروع التجاري الذي تعود إليه العلامة ولا ينطبق هذا الحكم على علامات الاعتماد.

المادة (٤٦)

يكون لأي شخص استوفى الشروط والمعايير الفنية بتسجيل علامة اعتماد حق استخدامها بنفس الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (٤٧)

١- لا يجوز استخدام اسم أو لقب مميز كاسم تجاري إذا كان بطبيعته أو في استخدامه ما يتعارض مع النظام العام أو الآداب أو إذا كان من شأنه أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور فيما يتعلق بطبيعة المنشأة التي يحدد ذلك الاسم هويتها.

٢- أ- تحمى الأسماء التجارية من أي اعتداء يقع عليها حتى ولو لم يتم تسجيلها.

ب- يعتبر عملا غير قانوني أي استخدام لاحق للاسم التجاري أو العلامة التجارية أو العلامة الجماعية بواسطة الغير، يؤدي إلى احتمال تضليل الجمهور.

الفصل الثاني
المؤشرات الجغرافية

المادة (٤٨)

لأغراض هذا الفصل، تعني كلمة “سلعة” كل منتج طبيعي أو زراعي أو أي منتج حرفي يدوي أو صناعي، كما تعني كلمة “منتج” الشخص الذي ينتج أو يستغل منتجات زراعية أو طبيعية، أو يصنع منتجات حرفية يدوية أو صناعية، أو يتاجر في هذه المنتجات.

المادة (٤٩)

١- توفر الحماية ضد المؤشرات الجغرافية التي بالرغم من صحتها حرفيا فيما يتعلق بإقليم أو منطقة أو مكان منشأ السلعة تصور كذبا للجمهور أن السلعة نشأت في إقليم آخر.

٢- توفر الحماية ضد المؤشرات الجغرافية التي تكون مطابقة أو مماثلة لعلامة تجارية، لسلع أو خدمات مرتبطة، إذا كان استخدام المؤشر الجغرافي يسبب لبسا أو خطأ أو يضلل الجمهور بربط المؤشر الجغرافي بمالك العلامة التجارية، أو يشكل استغلالا غير عادل لسمعة العلامة التجارية.

المادة (٥٠)

في حال المؤشرات الجغرافية المتماثلة الاسم المسجلة للسلع تمنح الحماية لكل مؤشر مع مراعاة المادة السابقة يحدد المسجل في حالات الاستخدام المتزامن المسموح به لتلك المؤشرات الأحوال العملية التي يتم فيها التفريق بين المؤشرات المتماثلة المعنية بعضها البعض، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى ضمان معاملة منصفة للمنتجين المعنيين وعدم تضليل المستهلكين.

المادة (٥١)

لا يتمتع أي مما يلي بالحماية كمؤشرات جغرافية:

أ- المؤشرات التي لا ينطبق عليها التعريف الوارد في المادة (١) من هذا القانون.

ب- المؤشرات التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب.

ج- المؤشرات غير المحمية أو التي انتهت حمايتها في بلد المنشأ، أو التي لم تعد تستخدم في ذلك البلد.

د- المؤشرات المتعلقة بسلع مطابقة للفظ مألوف في اللغة العامة كاسم شائع لتلك السلع في السلطنة.

هـ- المؤشرات التي قد تكون متشابهة بدرجة تدعو للبس مع علامة مسجلة حاليا أو في طور التسجيل بحسن نية.

و- المؤشرات التي قد تكون مشابهة بدرجة كبيرة لعلامة داخل السلطنة اكتسبت لها حقوقا طبقا للقانون الوطني.[٦]

المادة (٥٢)

١- يودع طلب تسجيل المؤشر الجغرافي لدى المسجل من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو أية جهة مختصة ممن يباشرون نشاطا كمنتجين في المنطقة الجغرافية المحددة في الطلب فيما يتعلق بالسلع المذكورة في هذا الطلب.

٢- يجوز للمسجل أو بناء على طلب أي من المذكورين في البند السابق أن يودع طلبا لتسجيل مؤشر جغرافي يتعلق بسلع يكون منتجوها غير منظمين أو متحدين رسميا، وفي هذه الحالة لا يجوز لهؤلاء المنتجين أن يطلبوا أو يحصلوا على تسجيل المؤشر الجغرافي.

ويتمتع المؤشر الجغرافي المشار إليه في الفقرة السابقة بالحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون ويكون المسجل هو القيم على تلك المؤشرات الجغرافية حتى يثبت لديه أو لدى المحكمة بأن المنتجين للسلع المخولين بامتلاك وإنفاذ حقوق المؤشرات الجغرافية تم تنظيمهم أو اتحادهم وفقا لأحكام هذا القانون.

٣- لا تخل الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل المؤشرات الجغرافية، بالحماية الممنوحة للمؤشرات الجغرافية كعلامات تجارية أو علامات جماعية أو علامات اعتماد أو بموجب الأحكام المتعلقة بمنع المنافسة غير المشروعة الواردة في هذا القانون.

المادة (٥٣)

١- إذا قام المسجل بفحص طلب تسجيل المؤشر الجغرافي وتم قبوله، وجب عليه النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة.

٢- أ- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أو جهة مختصة الاعتراض لدى المسجل بموجب إخطار كتابي على تسجيل مؤشر جغرافي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

ب- يقوم المسجل بإخطار مودع الطلب بالاعتراض، وللأخير الرد على الاعتراض ببيان كتابي يرسله إلى المسجل خلال (٩٠) تسعين يوما من استلامه للإخطار، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل.

ج- يجب على المسجل أن يخطر المعترض بنسخة من الرد على الاعتراض، وبعد استماعه للطرفين، إذا كان أي منهما أو كلاهما يرغبان في ذلك، ودراسة حيثيات الحالة، أن يقرر ما إذا كان ينبغي تسجيل المؤشر الجغرافي من عدمه.

٣- إذا تبين للمسجل أن طلب المؤشر الجغرافي مستوف للشروط ولم يعترض عليه أحد خلال المدة المذكورة في البند (٢ / أ) من هذه المادة أو قدم اعتراضا عليه وفصل فيه لصالح مودع الطلب، تعين عليه تسجيل المؤشر الجغرافي والنشر عنه وإصدار شهادة تسجيل لمودع الطلب.

٤- يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة على قرار المسجل برفض أو قبول طلب تسجيل المؤشر الجغرافي طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (٥٤)

١- يجوز للمنتجين الذين يباشرون نشاطا في منطقة جغرافية محددة أن يمنعوا الآخرين من أن يستخدموا في مجال التجارة علامات مطابقة أو مشابهة لسلع أو خدمات تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجل المؤشر الجغرافي بشأنها.

٢- تسري أحكام المادة (٣٩) من هذا القانون على المؤشرات الجغرافية مع إجراء ما يلزم من تعديلات.

المادة (٥٥)

١- يجوز لأي شخص ذي مصلحة أو جهة مختصة أن تطلب من المحكمة:

أ- إبطال تسجيل مؤشر جغرافي على أساس أنه غير صالح للحماية في ذاته.

ب- تصحيح تسجيل مؤشر جغرافي على أساس أن المنطقة الجغرافية المحددة في التسجيل لا تطابق المؤشر الجغرافي أو أن بيان المنتجات المستخدم بشأنها المؤشر الجغرافي أو بيان النوعية أو الشهرة أو خصائص أخرى خاصة بتلك السلع غير موجودة أو غير كافية.

٢- يعلن بشخصه مودع طلب تسجيل المؤشر الجغرافي أو بطلب الإبطال أو التصحيح المقدم إلى المحكمة وفقا لأحكام البند السابق من هذه المادة، كما يخطر بذلك الأشخاص الذين لديهم الحق في استخدام المؤشر الجغرافي وفقا لحكم المادة (٥٤) من هذا القانون، بواسطة النشر في الجريدة الرسمية، ويجوز لهؤلاء الأشخاص ولكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى بطلب يقدم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم.

المادة (٥٦)

للمحكمة بناء على طلب من ذي مصلحة، أن تقضي برفض أو إبطال تسجيل أية علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافي يتعلق بسلع لم تنشأ في الإقليم المشار إليه في طلب التسجيل، إذا كان استخدام المؤشر في العلامة التجارية بالنسبة لتلك السلع في السلطنة من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بمكان المنشأ الحقيقي.

المادة (٥٧)[٧]

يستثنى من أحكام هذا القانون:[٨]

١- إذا كان قد تم تقديم طلب لعلامة مميزة أو تم تسجيلها بحسن نية في السلطنة أو إذا كان قد تم اكتساب حقوق في علامة مميزة من خلال الاستعمال بحسن نية إما من خلال كونها أصبحت مشهورة في السلطنة قبل التاسع من نوفمبر عام ٢٠٠٠م، أو قبل أن يكون المؤشر الجغرافي محميا في دولة المنشأ. ولا يخل هذا القانون بقابلية أية علامة مميزة للتسجيل أو صحة تسجيلها أو الحق في استخدام علامة مميزة على أساس أن مثل تلك العلامة المميزة مطابقة لمؤشر جغرافي أو مشابهة له.[٩]

٢- المؤشر الجغرافي لأية دولة يتعلق بسلع أو خدمات حال كونه مطابقا للعبارة المألوفة في اللغة على أنها الاسم الدارج لهذه السلع أو الخدمات في السلطنة أو فيما يتعلق بمؤشر جغرافي لأية دولة أخرى فيما يتعلق بمنتجات الكرمة التي يكون المؤشر ذو الصلة مطابقا للاسم الدارج لنوع من الأعناب الموجودة في السلطنة اعتبارا من ١ يناير ١٩٩٥م (تاريخ نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية).

٣- أي طلب للإنصاف، بموجب الباب الرابع من هذا القانون، فيما يتعلق باستخدام أو تسجيل علامة مميزة يجب أن يقدم خلال خمس سنوات بعد ذيوع أمر الاستخدام المخالف للمؤشر المحمي في السلطنة، أو بعد تاريخ تسجيل العلامة التجارية في السلطنة، بشرط أن تكون العلامة التجارية قد تم نشرها في أو قبل ذلك التاريخ، إذا كان سابقا لتاريخ ذيوع أمر الاستخدام المخالف في السلطنة وبشرط ألا يستخدم المؤشر الجغرافي أو يسجل بسوء نية.

٤- الحق المقرر لأي شخص في أن يستخدم اسمه أو اسم خلفه في مجال التجارة، إلا إذا كان من شأن ذلك الاستخدام تضليل الجمهور.

المادة (٥٨)

مع مراعاة أحكام الباب الرابع من هذا القانون، يجوز لأي شخص أو أية مجموعة من المنتجين أو المستهلكين ذوي المصلحة، أن يطلب من المحكمة المختصة منع:

أ- استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بأن السلعة المعنية نشأت في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي، بأسلوب يضلل الجمهور بشأن المنشأ الجغرافي للسلعة.

ب- أي استخدام يشكل عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة وفقا لحكم المادة (١٠) ثانيا من اتفاقية باريس.

ج- (ملغي).[١٠]

الباب الثالث
الحماية من المنافسة غير المشروعة

المادة (٥٩)

١- تسري أحكام هذا الباب على أعمال المنافسة غير المشروعة بالإضافة إلى أية أحكام تشريعية تحمي الاختراعات ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية والتصميمات التخطيطية والعلامات المميزة والمصنفات الأدبية والفنية وموضوعات الملكية الفكرية الأخرى.

٢- أ- أي عمل أو ممارسة، في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يتنافى مع الممارسات المشروعة، يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة.

ب- يعد من قبيل الأعمال أو الممارسات غير المشروعة الإخلال بالعقد وبالثقة والإغراء بالإخلال، واكتساب معلومات غير معلنة بواسطة أطراف آخرين كانوا على علم أو لديهم القدرة على أن يعلموا، أن تلك الممارسات كانت متعلقة بعملية اكتساب المعلومات غير المعلنة، وكذلك الإخلال بالالتزامات القانونية بما يؤدي إلى الحصول على ميزات غير مشروعة على غيرهم من المنافسين مثل الإخلال بقوانين البيئة أو العمل.

ج- أي شخص طبيعي أو اعتباري أضير أو من المحتمل أن يضار بفعل منافسة غير مشروعة يكون مستحقا للتعويضات المشار إليها في الباب الرابع.

المادة (٦٠)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة، في مجال أنشطة صناعية أو تجارية، يسبب أو من المحتمل أن يسبب التباسا فيما يتعلق بمنشأة منافس آخر أو أنشطتها، وبصفة خاصة، المنتجات أو الخدمات التي تعرضها تلك المنشأة.

٢- يمكن أن يحدث الالتباس فيما يتعلق بما يلي:

أ- علامة تجارية مسجلة أو غير مسجلة أو اسم تجاري.

ب- علامة مميزة بخلاف العلامة التجارية أو الاسم التجاري.

ج- شكل أي منتج أو عرض المنتجات أو الخدمات ومكان الأعمال التجارية.

المادة (٦١)

يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة، تضر أو من المحتمل أن تضر بالسمعة التجارية أو شهرة منافس آخر بما يؤدي – وعلى وجه الخصوص – إلى إضعاف السمعة التجارية، أو الشهرة، أو يقلل الصفة المميزة، أو القيمة الإعلانية لعلامة تجارية أو اسم تجاري، أو أية علامة مميزة بخلاف العلامة التجارية أو الاسم التجاري، أو بشكل أي منتج، أو عرض المنتجات أو الخدمات ومكان الأعمال التجارية أو لشخصية مشهورة حقيقية أو خيالية، بصرف النظر عما إذا كان هذا العمل أو تلك الممارسة تسبب أو لا تسبب لبسا.

المادة (٦٢)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة، في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يضلل أو من المحتمل أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بمنشأة أو أنشطتها، خاصة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها تلك المنشأة.

٢- يمكن أن يحدث التضليل عن طريق الإعلان أو الترويج فيما يتعلق بما يلي:

أ- العملية الصناعية للمنتج.

ب- ملاءمة المنتج أو الخدمة لغرض معين.

ج- نوعية أو كمية أو خصائص أخرى للمنتجات أو الخدمات.

د- المنشأ الجغرافي للسلع أو الخدمات.

هـ- الشروط التي تعرض أو تقدم بها المنتجات أو الخدمات.

و- سعر المنتجات أو الخدمات أو الطريقة التي يحسب بها.

المادة (٦٣)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي ادعاء غير حقيقي في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يقلل أو يحتمل أن يقلل من مكانة منشأة منافس آخر أو أنشطتها، خاصة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها تلك المنشأة.

٢- يمكن أن يحدث التقليل من مكانة المنشأة عن إعلان أو ترويج، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بما يلي:

أ- عملية تصنيع منتج.

ب- ملاءمة منتج أو خدمة لغرض معين.

ج- نوعية أو كمية أو خصائص أخرى للمنتجات أو الخدمات.

د- الشروط التي تعرض أو تقدم بها المنتجات أو الخدمات.

هـ- سعر المنتجات أو الخدمات أو الطريقة التي يحتسب بها.

المادة (٦٤)

١- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، يؤدي إلى الكشف عن معلومات غير معلنة، أو اكتسابها أو استخدامها بواسطة أطراف آخرين بدون موافقة الشخص المتحكم قانونا في تلك المعلومات “المالك الشرعي” وبطريقة مخالفة للممارسات التجارية النزيهة، كالإخلال بالعقد وبالثقة، والإغراء بالإخلال، واكتساب معلومات غير معلنة بواسطة أطراف آخرين كانوا على علم أو لديهم القدرة على أن يعلموا أن تلك الممارسات كانت متعلقة بعملية اكتساب المعلومات غير المعلنة.

٢- تعتبر المعلومات بأنها غير معلنة إذا كانت سرية ولم تكن في مجموعها أو في تكوينها أو تركيب مكوناتها الدقيقة شائعة بين أشخاص متخصصين عادة ما يتعاملون في مثل هذه المعلومات، أو لها قيمة تجارية، أو خاضعة لخطوات معقولة في هذه الحالة بواسطة الشخص المتحكم قانونا في تلك المعلومات.

٣- أ- يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة أي عمل أو ممارسة في مجال الأنشطة الصناعية أو التجارية، إذا كان يؤدي إلى:

١- استخدام تجاري غير مشروع بواسطة جهة حكومية لبيانات اختبار غير معلنة أو أية بيانات أخرى تتعلق بسلامة وكفاءة المنتج قدمت إلى الجهة كإحدى شروط الحصول على موافقة لتسويق منتجات دوائية لمدة (٥) خمس سنوات على الأقل أو منتجات كيماوية زراعية جديدة لمدة (١٠) عشر سنوات على الأقل، ولم تحصل الجهة الحكومية على موافقة مالك البيانات على استخدامها تجاريا.

٢- الكشف عن تلك البيانات، إلا عندما يكون ذلك ضروريا لحماية الجمهور، أو لم تتخذ بشأنها خطوات لضمان أن تكون البيانات محمية ضد الاستخدام التجاري غير المشروع.

ب- يعتبر المنتج الدوائي جديدا إذا كان يحتوي على مكون كيماوي لم يكن مجازا من قبل في السلطنة للاستخدام في منتج دوائي، وتعتبر المادة الكيماوية الزراعية جديدة إذا كانت تحتوي على مكون كيماوي لم يكن مجازا من قبل في السلطنة للاستخدام في منتج كيماوي زراعي.

٤- أ- تسري أحكام البند (٣) من هذه المادة، إذا اعتمدت السلطنة نظام منح موافقة التسويق على أساس إثبات موافقة التسويق الممنوحة في بلد آخر، مع إجراء ما يلزم من تعديل.

ب- إذا طلبت الجهة المختصة في السلطنة تقديم معلومات تحليلية جديدة تكون ضرورية لإجازة منتج دوائي، بخلاف المعلومات المتعلقة بالتكافؤ الإحيائي كشرط لمنح موافقة تسويق منتج دوائي يحتوي على مكون كيماوي تمت إجازته سابقا للتسويق في منتج دوائي آخر، فإنه لا يجوز لتلك الجهة – بدون موافقة المالك – أن تصرح لآخر بتسويق منتج مطابق أو منتج مماثل اعتمادا على المعلومات التحليلية (الإكلينيكية) الجديدة المقدمة أو على دليل الموافقة على التسويق المبني على هذه المعلومات لمدة (٣) ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الموافقة على التسويق في السلطنة.

ج- تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، إذا اعتمدت السلطنة نظام منح موافقة التسويق على أساس دليل يتعلق بمعلومات تحليلية جديدة لمنتج أجيز من قبل بناء على تلك المعلومات في بلد آخر مع إجراء ما يلزم من تعديل.

د- إذا كان المنتج محميا ببراءة اختراع سارية المفعول في السلطنة، يتعين على الجهة المختصة عدم الموافقة لمنتج آخر دون موافقة مالك البراءة. وعلى الجهة المختصة إبلاغ مالك البراءة بالطلب المقدم من شخص آخر خلال مدة البراءة للموافقة على تسويق ذات المنتج اعتمادا على البيانات المقدمة من مالك البراءة.

الباب الرابع
إنفاذ حقوق الملكية الصناعية

الفصل الأول
التعدي والتعويضات

المادة (٦٥)

١- مع مراعاة أحكام المواد (١١) و(١٣) و(١٧) من هذا القانون، يعد أي عمل مشار إليه في المادة (١١ / ٢) من هذا القانون تم في السلطنة بواسطة شخص غير مالك البراءة وبدون موافقته، تعديا على براءة اختراع أو نموذج منفعة.

٢- للمحكمة بناء على طلب مالك البراءة أو نموذج المنفعة أو المرخص له الحصري، أو غير الحصري أو الإجباري، إذا كان قد طلب أي منهم من مالك البراءة أن يقيم دعوى قضائية ضد المتعدي على البراءة أو نموذج المنفعة، ولم يشرع أو فشل المالك في رفع الدعوى خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وبالتعويض عن الأضرار إذا كان المتعدي قد تصرف وهو يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة ليعلم بأن تصرفه غير مشروع وفقا لأحكام هذا القانون.

٣- التعويضات القانونية المستحقة لمالكي براءات الاختراع في السلطنة تكون متاحة متى كان ذلك ملائما لمالكي البراءات الأجنبية التي صدر بشأنها ترخيص إجباري لأغراض تزويد سوق السلطنة بالمنتجات الدوائية وفقا لقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، لأجل منع أو تعويض الاستيراد غير المصرح به وكذلك عند إعادة التصدير أو تحويل مسار المنتجات المعنية.

ولسلطات الجمارك اتخاذ التدابير الحدودية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة، وعليها أن تخطر مالك الحق في البراءة بتعليق الإفراج الجمركي عن المنتجات المحجوزة ومنحه مهلة قدرها (١٠) عشرة أيام ليتقدم بالدليل الكافي بأن المنتجات المحتجزة توافق من حيث الظاهر ادعاءات البراءة الممنوحة له.

٤- مع مراعاة أحكام البند (٣) من هذه المادة، تسري التدابير الواردة في هذا القانون بالنسبة لتعليق سلطات الجمارك الإفراج الجمركي للتداول الحر عن السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو سلع متعدية على حقوق المؤلف، وذلك لمنع الاستيراد أو إعادة التصدير غير المصرح به للمنتجات التي تم استيرادها فعليا إلى السلطنة بموجب القرار المشار إليه في البند (٣) من هذه المادة.

٥- للمحكمة أن ترفض منح أمر وقتي أو نهائي – دون الإخلال بدفع تعويض عن الأضرار – في الحالات الآتية:

أ- إذا انقضت مدة (٤) أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو (٣) ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة ولم يقم المدعي أو شخص مفوض بتجهيزات جادة أو ليست لديه نية جادة ليبدأ استغلال الاختراع تجاريا بطريقة تفي بطلبات السوق من حيث الكمية، أو كان الاختراع مستغلا في أي وقت بطريقة لا تفي بطلبات السوق المتعلقة بالنوعية.

ب- إذا كان الأمر القضائي يسبب ضررا خطيرا بالصالح العام.

ج- إذا كانت المنتجات المحمية ببراءات اختراع أو المنتجات المصنوعة عن طريق عملية صناعية محمية ببراءة تباع بواسطة المدعي أو الغير بموافقة المدعي بأسعار تعتبر عالية مع الأخذ في الاعتبار متوسط القوة الشرائية للمستهلكين والطبيعة المحددة للاحتياجات التي تهدف المنتجات إلى الوفاء بها، ولا يوجد منتج منافس في السوق.

د- إذا كان مالك البراءة قد قام بأعمال أو ممارسات غير تنافسية حسبما تقرره المحكمة أو الجهة الإدارية المختصة.

هـ- إذا تبين أن مالك البراءة قد اتخذ سلوكا غير مشروع أثناء سعيه للحصول على براءة الاختراع، مع مراعاة أحكام المادة (١٤) من هذا القانون.

٦- أ- لا تسري أحكام هذا الباب على ممارسة الأطباء لنشاط طبي يشكل تعديا على براءة اختراع خاصة بأساليب تشخيصية وعلاجية وجراحية لعلاج البشر أو الحيوانات، كما لا تسري هذه الأحكام على المؤسسات الصحية ذات الصلة بالنشاط الطبي.

ب- في تطبيق أحكام هذه المادة تكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

١- “نشاط طبي”: مباشرة إجراء طبي أو جراحي على الجسم، دون أن يشمل:

أ- استخدام جهاز محمي ببراءة اختراع أو صناعة أو تركيب مادة انتهاكا لتلك البراءة.

ب- ممارسة استخدام جهاز محمي ببراءة لتركيب مادة انتهاكا لتلك البراءة.

ج- ممارسة عملية انتهاكا لبراءة تكنولوجيا إحيائية.

٢- “ممارس طبي”: الشخص الطبيعي المرخص له بواسطة أية دولة لتقديم النشاط الطبي أو الذي يعمل تحت توجيه ذلك الشخص في أداء النشاط الطبي.

٣- “كيان رعاية صحية ذو صلة”: أي كيان يكون للممارس الطبي انتماء مهني إليه يؤدي بموجبه النشاط الطبي ويشمل دون حصر دار التمريض أو مستشفى أو جامعة أو كلية طب أو منظمة للتأهيل الصحي أو للممارسة الطبية الجماعية أو عيادة طبية.

المادة (٦٦)

١- مع مراعاة أحكام المادة (٤٠ / ٣) من هذا القانون يكون التعدي على علامة مسجلة، أو علامة جماعية مسجلة، أو علامة اعتماد مسجلة، أو اسم تجاري، بالقيام بأي عمل من المواد المشار إليها في المادتين (٤٠ / ١) و(٤٦) من هذا القانون في السلطنة بواسطة شخص غير مالك العلامة أو الاسم التجاري وبدون موافقته.

٢- يكون التعدي على علامة مشهورة من خلال استخدام علامة مميزة مماثلة أو مشابهة على نحو مثير للبس للعلامة المشهورة، سواء أكانت مسجلة أو غير مسجلة في السلطنة، بدون موافقة مالك العلامة المشهورة، بشرط إذا كان استخدام العلامة المميزة:

أ- يتعلق بسلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة المشهورة بشأنها.

ب- يتعلق بسلع أو خدمات غير مماثلة أو مشابهة لتلك التي تم تسجيل العلامة المشهورة لها إذا كان استخدام العلامة المميزة فيما يتعلق بتلك السلع أو الخدمات يشير إلى صلة بينها وبين مالك العلامة المشهورة وأن من المحتمل أن تضار مصالح مالك العلامة المشهورة بسبب هذا الاستخدام.

٣- يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك علامة مسجلة أو علامة مشهورة وإن لم تكن مسجلة، أو مرخص له حصري أو غير حصري إذا كان أيا منهما قد طلب من مالك العلامة أن يقيم دعوى قضائية ضد المتعدي، ورفض أو فشل مالك العلامة في القيام بذلك خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

ويسري هذا الحكم إذا كانت الدعوى المقامة أمام المحكمة بناء على طلب أية جهة مختصة أو أي شخص أو مجموعة أو اتحاد أو نقابة ذات مصلحة، بما في ذلك المنتجون أو أصحاب المصانع أو التجار.

المادة (٦٧)

١- يكون التعدي على تصميم صناعي مسجل، بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (٢٤ / ٢) من هذا القانون بواسطة شخص غير مالك التصميم الصناعي وبدون موافقته.

٢- يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك التصميم الصناعي أو مرخص له حصري أو غير حصري، إذا كان أي منهما قد طلب من مالك التصميم أن يقيم دعوى قضائية ضد المتعدي على التصميم ورفض المالك أو فشل في القيام بذلك خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

المادة (٦٨)

١- يكون التعدي على المؤشر الجغرافي المحمي بموجب هذا القانون، بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (٥٤) من هذا القانون، أو باستخدام مؤشر جغرافي دون موافقة مالكه.

٢- يجوز للمحكمة بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة أو أية مجموعة منتجين أو مستهلكين ذوي مصلحة، أو أية جهة مختصة بمقتضى المادة (٥٢) من هذا القانون، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي على المؤشر الجغرافي وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

المادة (٦٩)

١- يكون التعدي على تصميم تخطيطي لدائرة متكاملة محمية بموجب هذا القانون، بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة (٣١ / ١) من هذا القانون بواسطة شخص غير مالك التصميم التخطيطي وبدون موافقته.

٢- يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك التصميم التخطيطي لدائرة متكاملة أو مرخص له حصري، أو غير حصري أو مرخص إجباري إذا كان أيا منهم قد طلب من مالك التصميم أن يقيم دعوى قضائية لمنع التعدي على التصميم ورفض المالك أو فشل في القيام بذلك خلال (٩٠) تسعين يوما، أن تصدر أمرا قضائيا بمنع التعدي القائم أو الوشيك، وأن تحكم بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن هذا التعدي.

المادة (٧٠)

إذا رأت المحكمة أن عملا من الأعمال الواردة بالمادة (٦٤) من هذا القانون، يشكل منافسة غير مشروعة، تعين عليها أن تأمر الجهة الحكومية بإلغاء الموافقة على التسويق، كما تأمر منافس مالك البيانات غير المعلنة والتي شكل تسجيلها عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة بعدم التسويق أو التوقف عن تسويق المنتجات، لقيام التسجيل على اعتماد غير مصرح به على بيانات اختبار غير معلنة أو بيانات أخرى.

ويجب على المحكمة أن تقضي بإلزام الجهة الحكومية بأن تدفع التعويض المناسب عن إعلان البيانات غير المصرح بالإعلان عنها، وبإلزام منافس مالك البيانات غير المعلنة بأن يدفع التعويض المناسب عن تسويق المنتجات التي نتج عن تسجيلها عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة.

المادة (٧١)

تتخذ الإجراءات القانونية المشار إليها في المواد (٦٥) إلى (٧٠) من هذا القانون خلال (٥) خمس سنوات من التاريخ الذي علم فيه مالك الحق أو كانت لديه أسباب ليعلم بأعمال التعدي، ويستثنى من هذا الميعاد التعدي على العلامات المميزة بسوء نية، حيث يجوز اتخاذ هذه الإجراءات بشأنها في أي وقت.

الفصل الثاني
التدابير المؤقتة

المادة (٧٢)

١- يتعين على المحكمة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه أو أي قانون آخر، أن تأمر على وجه السرعة بتدابير مؤقتة لمنع حدوث تعد أو استخدام غير مشروع لحق محمي بموجب أحكام هذا القانون أو للمحافظة على دليل ذي صلة يتعلق بالتعدي المدعى به.

٢- يتعين على المحكمة أن تأمر بتدابير مؤقتة بدون إعطاء الطرف الآخر فرصة للاستماع إليه إذا كان من المحتمل أن يسبب أي تأخير ضررا لا يمكن تداركه لمالك الحق أو عندما يكون هناك خطر واضح على إتلاف الدليل، على أن يكون مقدم الطلب قد قدم:

أ- أي دليل يقنع المحكمة بأن مقدم الطلب هو مالك الحق وأن التعدي على هذا الحق واقع أو وشيك الوقوع.

ب- أي ضمان أو تأمين كاف تطلبه المحكمة لحماية المدعى عليه ولمنع التعسف، على أن يكون ذلك الضمان أو التأمين مناسبا بحيث لا يعوق اللجوء إلى تلك الإجراءات.

٣- أ- إذا أمرت المحكمة بتدبير مؤقت دون إعطاء الطرف الآخر فرصة الاستماع إليه، يتعين عليها أن تخطر الأطراف المعنية بأمر التدبير، في أسرع وقت بعد إصداره.

ب- يتم تنفيذ التدابير المؤقتة المشار إليها في البند السابق فور صدورها، أو خلال (١٠) عشرة أيام على الأكثر في الحالات الاستثنائية.

٤- يجوز للمدعى عليه أن يودع طلبا لدى المحكمة لإعادة النظر في الأمر الصادر بالتدبير المؤقت خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالأمر، وعلى المحكمة أن تمنح الأطراف المعنية فرصة للاستماع إليهم والبت في الطلب.

٥- على المحكمة أن تلغي أمر التدبير المؤقت بناء على طلب المدعى عليه، إذا لم يقم المدعي برفع الدعوى بشأن موضوع أمر التدبير المؤقت خلال (٢٠) يوم عمل أو (٣١) يوما، أيهما أبعد، من تاريخ صدوره، أو خلال المدة التي تحددها المحكمة في أمر التدبير المؤقت.

٦- إذا قررت المحكمة إلغاء التدبير المؤقت أو قضت في موضوع الدعوى برفضها استنادا إلى أنه لا يوجد تعد قائم أو محتمل، تعين عليها أن تقضي بإلزام المدعي بتعويض المدعى عليه بما يتناسب والضرر الذي لحق به بسبب تنفيذ أمر التدبير المؤقت.

٧- للمحكمة أن تأمر بالتدابير المؤقتة المشار إليها آنفا في هذه المادة، إذا طلب منها ذلك للمحافظة على الدليل ذي الصلة ولو لم يبت في طلب تسجيل موضوع طلب التعدي، إذا رأت أن ذلك ضروريا خلال (٢٠) يوم عمل أو (٣١) يوما، أيهما أبعد، من تاريخ نشر منح التسجيل الذي لم يبت فيه.

الفصل الثالث
عبء الإثبات

المادة (٧٣)

١- يجوز للمحكمة إذ قدم أحد الأطراف دليلا كافيا لدعم الادعاءات ثم حدد دليلا آخر ذا صلة، يكون في حوزة الطرف الآخر، أن تأمر هذا الطرف بتقديم هذا الدليل، مع مراعاة حماية المعلومات السرية.

٢- في الحالات التي يمتنع فيها أحد أطراف الدعوى – دون سبب معقول – عن تقديم المعلومات التي بحوزته خلال مدة معقولة، أو يعوق بدرجة جوهرية إجراء يتعلق بدعوى إنفاذ، يجوز للمحكمة، بعد سماع الأطراف، أن تصدر حكمها بناء على المعلومات المقدمة إليها.

٣- أ- للمحكمة في الدعاوى المدنية المتعلقة بالتعدي على حقوق مالك براءة الاختراع، إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية للحصول على منتج، أن تأمر المدعى عليه بإثبات أن العملية الصناعية المستخدمة للحصول على منتج مماثل تختلف عن العملية المحمية ببراءة اختراع.

ب- إذا تم إنتاج منتج مماثل بدون موافقة مالك براءة الاختراع، يعتبر ذلك المنتج قد تم الحصول عليه بالعملية الصناعية المحمية ببراءة الاختراع في أي من الحالتين التاليتين ما لم يوجد دليل على عكس ذلك:

١- إذا كان المنتج المماثل جديدا.

٢- إذا كان هناك احتمال جوهري بأن المنتج المماثل تم صنعه بالعملية الصناعية وكان مالك البراءة غير قادر بجهود معقولة على أن يحدد العملية المستخدمة.

٤- للمحكمة في الدعاوى المدنية المتعلقة بتقليد العلامات التجارية أن تأمر بضبط السلع المشتبه في أنها متعدية أو أية مواد أو معدات أو دليل مستندي ذي صلة بالتعدي.

٥- يجب على المحكمة المدنية المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين بما يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.

الفصل الرابع
تعويضات الأضرار

المادة (٧٤)[١١]

١- أ- إذا قضت المحكمة بتعويض عن الأضرار طبقا للمواد (٦٦ وحتى ٧١) من هذا القانون تعين أن يشمل حكمها تعويضا مناسبا لمالك الحق عن التعدي على حق ملكيته الفكرية.

ب- ١ – دون الإخلال بأية تعويضات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر تقضي المحكمة بإلزام أي شخص يثبت تعديه على العلامات التجارية أو براءات الاختراع بأن يؤدي لصاحب الحق ما يأتي:

أ – تعويضات تكفي لجبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة التعدي.

ب – قيمة ما حققه المتعدي من أرباح من جراء التعدي والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات المشار إليها في البند السابق.

ج- على المحكمة عند تحديد تعويض الأضرار عن التعدي على الحقوق المقررة بهذا القانون، أن تراعي قيمة السلعة أو الخدمة المتعدي عليها، مقاسة بسعر التجزئة المقترح أو أي مقياس قانوني آخر للقيمة يقدمه مالك الحق.

د- يجوز للمحكمة في حالة التعدي على براءات الاختراع أن تزيد قيمة التعويض عن الأضرار إلى ثلاثة أضعاف القيمة المقدرة.

٢ – يجب على المحكمة أن تقضي لصاحب الحق بناء على طلبه بدلا عن التعويض المنصوص عليه بالبندين (١، ٢) من هذه المادة بالتعويض المقدر سلفا بما لا يجاوز عشرة آلاف ريال عماني عن كل فعل من أفعال التعدي، وبما يكفي لجبر ما أصابه من أضرار.

٣ – تأخذ المحكمة في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في هذه المادة قيمة ما تكبده صاحب الحق من مصروفات قضائية وأتعاب محاماة الذي يطالب به إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها المحكمة بالنظر إلى التعويض الذي يطالب به صاحب الحق.

٢- يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام المتعدي بدفع التعويض عن الأضرار المتعلقة بأعمال التعدي التي مورست في التاريخ أو تاليا للتاريخ الذي صدر فيه قبول طلب التسجيل – إن وجد – بالنشر في الجريدة الرسمية، أو الذي أخطر فيه مقدم طلب التسجيل، المتعدي بمحتويات الطلب، أو الذي علم فيه المتعدي بمحتويات هذا الطلب.

ولا يجوز إقامة الدعوى في الحالات المذكورة إلا بعد منح صاحب الحق سند الملكية الصناعية.

المادة (٧٥)[١٢]

١- يتعين على المحكمة أن تأمر بإتلاف السلع المتعدية إلا في ظروف استثنائية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض.

٢- إزالة العلامات التجارية المقلدة لا تكفي للسماح بالإفراج عن السلع للتداول في قنوات التجارة.

٣- يتعين على المحكمة أن تأمر بمصادرة أي من الأصول التي نتجت عن نشاط التعدي والمواد الأصلية المستخدمة في التعدي، كما يتعين عليها أن تأمر – إلا في حالات استثنائية – بمصادرة وإتلاف كل السلع المتعدية والمواد والأجهزة التي استخدمت في صنع أو إنتاج السلع المتعدية، دون أن تقضي بأي نوع من أنواع التعويض للمدعى عليه.

وللمحكمة صلاحية الاحتفاظ بقائمة السلع والمواد الأخرى المراد إتلافها، وأن تستثنى مؤقتا تلك المواد من أمر الإتلاف لتسهيل الاحتفاظ بالدليل بناء على طلب من صاحب الحق برغبته في رفع دعوى مدنية أو إدارية بالتعويض.

المادة (٧٦)

للمحكمة في الدعاوى المتعلقة بإنفاذ الحقوق المحمية بهذا القانون، أن تأمر المتعدي بتقديم أية معلومات بحوزته تتعلق بهوية أي شخص أو أشخاص ذوي صلة بالتعدي على إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات المتعدية، وأن يقدم هذه المعلومات إلى مالك الحق.

المادة (٧٧)

على المحكمة أن تقضي بإلزام من صدر لصالحه أمر التدبير المؤقت وأساء استخدام إجراءات إنفاذه، بتعويض المدعى عليه تعويضا مناسبا عن الأضرار التي لحقت به بسبب ذلك الاستخدام السيء.

الفصل الخامس
التدابير الحدودية

المادة (٧٨)

١- أ- يجوز لمالك الحق أن يطلب من إدارة الجمارك أن توقف إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن سلع متعدية تحمل علامات تجارية مقلدة، على أن يتقدم بأدلة ظاهرة وكافية على أن استيراد السلع قائم وقت تقديم الطلب أو أنه وشيك الحدوث، وأن هناك تعديا ظاهرا على حقه في الملكية الفكرية، وأن يوفر كافة المعلومات المعروفة لديه عن هذه السلع للتعرف عليها بطريقة مناسبة بواسطة السلطات المختصة في كل دولة، ولا يحول دون اللجوء إلى هذه الإجراءات عدم تقديم المعلومات الكافية بدرجة معقولة عن السلع المتعدية.

ب- يظل طلب إيقاف الإفراج عن السلع، نافذ المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه، أو للمدة التي تكون فيها السلعة محمية بتسجيل العلامة التجارية ذات الصلة، أيهما أقصر.

٢- إذا أوقفت إدارة الجمارك الإفراج عن السلع المتعدية للتداول الحر من تلقاء نفسها، فإنه يتعين عليها أن تخطر مالك الحق بذلك، ولها أن تطلب منه أن يقدم ضمانا وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الإخطار، وإلا قامت بالإفراج عن السلع للتداول الحر.

٣- إذا طلب مالك الحق من إدارة الجمارك اتخاذ الإجراء المذكور آنفا في البند (١) من هذه المادة فإنه يتعين عليه أن يلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية مع إجراء ما يلزم من تعديل.

المادة (٧٩)

إذا أوقفت إدارة الجمارك التخليص الجمركي طبقا للمادة (٧٨) من هذا القانون من تلقاء نفسها فإنه يتعين عليها أن تخطر المستورد ومالك الحق – إذا كان معروفا – بالتعدي المدعى به وبالإيقاف.

المادة (٨٠)

يتعين على إدارة الجمارك أن تسمح لمالك الحق والمستورد بفحص السلع التي أوقف تخليصها، وأخذ عينات للفحص والاختبار والتحليل، لأجل إثبات ادعاءات كل منهما بشأن التعدي المدعى به، وذلك دون الإخلال بحماية المعلومات السرية.

المادة (٨١)

١- إذا أوقفت إدارة الجمارك التخليص الجمركي للسلع بموجب المادة (٧٨) من هذا القانون، فإنه يتعين عليها أن تبلغ مالك الحق بأسماء وعناوين المستورد والراسل والمرسل إليه وبكمية السلع المذكورة وأية معلومات أخرى يطلبها المالك.

٢- على إدارة الجمارك عند الطلب، وبدون الإخلال بحماية المعلومات السرية، أن تزود مالك الحق بنسخ من الوثائق المودعة فيما يتعلق بتلك السلع أو بأية معلومات أو وثائق تتعلق بأي استيراد سابق لسلع مماثلة أو متشابهة اشترك فيه نفس المستورد أو الراسل أو المرسل إليه.

المادة (٨٢)

للمحكمة أن تأمر بتدابير حدودية لمنع استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية أو كان إنتاجها أو الإتجار فيها في السلطنة عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، وفقا لأحكام هذا القانون، إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة (٨٣)

يجوز لمالك حق الملكية الفكرية، الذي لديه أسباب صحيحة للشك في أن استيراد سلع تتعدى على حقوقه قد يحدث، أن يطلب من المحكمة أن تأمر إدارة الجمارك بإيقاف الإفراج الجمركي لتلك السلع.

المادة (٨٤)

مع مراعاة حكم المادة (٨٣) من هذا القانون يجوز للمحكمة بناء على طلب مالك الحق، أن تصدر قرارا بإيقاف الإفراج للتداول الحر عن السلع المدعى بأنها سلع متعدية بدون إعطاء الطرف الآخر فرصة الاستماع إليه، وتحدد المحكمة في قرار الإيقاف المدة التي يتعين فيها على إدارة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بعد إخطارها به مباشرة من قبل المحكمة.

يبقى طلب إيقاف الإفراج الجمركي عن السلع نافذ المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه، أو للمدة التي تكون فيها السلعة محمية بتسجيل العلامة التجارية ذات الصلة، أيهما أقصر.

المادة (٨٥)

يجوز للمحكمة أن تقضي بإلزام مقدم طلب الإيقاف بأن يدفع للمستورد والمرسل إليه ومالك السلع تعويضا مناسبا عن أي ضرر يلحق بهم بسبب احتجاز السلع بسوء نية أو بسبب احتجاز السلع المفرج عنها نتيجة للفشل في إقامة الإجراءات القانونية التي تؤدي إلى الفصل في الموضوع على النحو المذكور في هذا القانون.

المادة (٨٦)

إذا انقضت مدة (١٠) عشرة أيام عمل بعد إخطار مقدم الطلب بإيقاف الإفراج الجمركي للتداول الحر للسلع ولم يتخذ أي طرف غير المدعى عليه إجراءات إقامة الدعوى الموضوعية، يتم الإفراج عن السلع، إذا توافرت شروط الاستيراد.

ويجوز لإدارة الجمارك، تمديد مدة الإيقاف المشار إليها في الفقرة السابقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل أخرى، كما يجوز للمحكمة تمديد هذه المدة لأية مدة تراها مناسبة، حسبما يتراءى لهما من ظروف الواقعة.

ويكون للمالك أو المستورد أو المرسل إليه حق الإفراج عن السلع عند إرسال ضمان، بمبلغ يكفي لحماية مالك الحق، وكانت المدة المشار إليها قد انقضت دون أن تأمر المحكمة بالإفراج عن السلع، وامتثل لكافة شروط الاستيراد الأخرى.

المادة (٨٧)

١- إذا أقيمت الدعوى المشار إليها في المادة السابقة، على المحكمة أو إدارة الجمارك، أيهما اتخذ قرار الإيقاف أن تعيد النظر في هذا القرار بتعديله أو إلغائه أو تأييده، وذلك بناء على طلب يتقدم به المدعى عليه.

٢- إذا استمر إيقاف الإفراج عن السلع وفقا لتدبير مؤقت أمرت به المحكمة، يتم تحديد مدة الإيقاف الإضافي بواسطة المحكمة. وإذا لم تقم بذلك، وجب ألا تتعدى المدة المذكورة (٢٠) عشرين يوم عمل أو (٣١) واحدا وثلاثين يوما، أيهما أبعد.

المادة (٨٨)

لا يجوز إعادة تصدير السلع المتعدية، أو وضعها تحت إجراء جمركي مختلف.

المادة (٨٩)

يجوز استثناء الكميات الصغيرة من السلع الواردة ضمن أمتعة المسافر الشخصية أو المرسلة في إرساليات صغيرة لأغراض غير تجارية، من أحكام التدابير الحدودية.

المادة (٩٠)

تسري أحكام التدابير الحدودية الواردة في هذا القانون على السلع المستوردة أو المصدرة أو العابرة (تحت العبور الجمركي) أو المسافنة (التحويل من سفينة إلى أخرى).

المادة (٩١)

لذوي الشأن الحق في التظلم أمام المحكمة المختصة من القرار الصادر عن إدارة الجمارك بإيقاف الإفراج الجمركي للتداول الحر عن سلع متعدية، خلال (٦٠) ستين يوما من الإخطار بالقرار.

الفصل السادس
العقوبات الجزائية

المادة (٩٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر:

أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على نطاق تجاري على حق من حقوق ملكية صناعية. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.[١٣]

ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف من الخصوم أمرا صدر من المحكمة بشأن إجراء يتعلق بتطبيق هذا القانون.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني كل من خالف من الخصوم أو محاميهم أو الخبراء وغيرهم من أعوان القضاة أمرا صدر من المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية المقدمة أو المتبادلة في الدعوى.

الباب الخامس
أحكام ختامية وانتقالية

المادة (٩٣)

١- يباشر الادعاء العام التحقيق الجنائي فيما يصل إلى علمه من جرائم تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون دون حاجة إلى شكوى من صاحب الحق أو من يمثله أو بناء على طلب من الجهات الحكومية المعنية.

٢- أي تغيير في ملكية حق من الحقوق المحمية بموجب هذا القانون، أو في ملكية طلب للحصول عليها، يجب أن يكون مكتوبا ويقدم إلى المسجل لتسجيله ونشره، ولا يكون لذلك التغيير أي تأثير ضد الغير بالنسبة للعلامات التجارية حتى يتم التسجيل.

٣- أي تغيير في ملكية الاسم التجاري يجب أن يكون معرفا بذلك الاسم في حالة تحويل المنشأة أو جزء منها، وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم طلب التغيير مكتوبا.

٤- أي تغيير في ملكية تسجيل علامة أو علامة جماعية، لا يكون صحيحا إذا كان من المحتمل أن يضلل أو يسبب لبسا للجمهور.

٥- أي عقد ترخيص بحق محمي بموجب أحكام هذا القانون، يقدم إلى المسجل لحفظ محتوياته بما يضمن سريته ويتم تسجيله ونشر إشارة إليه بواسطة المسجل، ولا يكون لعقد الترخيص أي تأثير ضد الغير بالنسبة للعلامات التجارية حتى يتم التسجيل.

٦- يجب على المسجل أن يرفض تسجيل أي عقد لنقل ملكية أو تنازل أو أي عقد ترخيص إذا تضمن شرطا أو شروطا تعسفية أو غير تنافسية أو قيد التجارة بأية طريقة أو من المحتمل أن يكون لها أي من هذه التأثيرات.

وعلى المسجل أن يفصل في الاعتراض ضد قرار رفض التسجيل بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا طلبا ذلك، ويصدر المسجل قرارا برفض الاعتراض أو قبول التسجيل، ويجوز لأي من طرفي العقد التظلم من قرار المسجل لدى المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار بالقرار.

٧- أ- أية قيود تفرض على المتنازل له أو المرخص له لا تستمد من الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل الحق المتنازل عنه أو المرخص به، وغير ضرورية لحماية ذلك الحق، تعتبر قيودا تعسفية أو غير تنافسية.

ب- استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز أن يتضمن عقد الترخيص، القيود التالية:

١- تحديد نطاق الاستخدام ومنطقته الجغرافية ومدته.

٢- شروط الرقابة على جودة السلع والخدمات، مع مراعاة أحكام المادة (٤٥) من هذا القانون.

٣- التزام المرخص له بالامتناع عن الأعمال التي قد تسبب ضررا بسمعة مالك الحق أو موضوع الحق.

٨- ينقضي أثر عقد التنازل أو الترخيص إذا قضي ببطلان الحق موضوع التنازل أو الترخيص، ولا يحول ذلك دون أن يقوم أي طرف باسترداد ما دفعه للآخر من مبالغ أو فوائد استحقت له بموجب العقد، إلا إذا كان الطرف المستفيد حسن النية.

٩- يباشر الادعاء العام في الدعاوى المدنية المتعلقة بتزوير العلامات التجارية سلطة الأمر بضبط السلع المدعى بأنها متعدية والمواد والأجهزة ذات الصلة والوثائق التي تثبت التعدي.[١٤]

المادة (٩٤)

١- إذا كان مقدم طلب الإيداع مقيما أو مقر عمله الرسمي خارج السلطنة، يتعين أن يقوم بتمثيله وكيل قانوني يقيم ويمارس عمله في السلطنة، ومرخص له بمزاولة نشاط الملكية الفكرية، وتكون له الصلاحية في اتخاذ أي إجراء وفقا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والرسوم المقررة.[15]

٢- يجوز لكل ذي مصلحة أن يمثل بنفسه أمام المسجل لاتخاذ أي إجراء يتعلق بأي طلب يتقدم به وفقا لأحكام هذا القانون.

٣- يجوز دفع أية رسوم مقررة بموجب أحكام هذا القانون بواسطة أي شخص.

المادة (٩٥)

١- يحتفظ المسجل بسجلات منفصلة لكل حق من حقوق الملكية الصناعية المشار إليها في هذا القانون وما يطرأ عليها من تغييرات، على أن يتم تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الاعتماد في سجل خاص.

٢- يجوز لأصحاب الحقوق الإشارة إلى ملكية موضوع الحماية الممنوحة وفقا لأحكام هذا القانون، بواسطة علامات مميزة محددة.

٣- يجوز لأي شخص الاطلاع على السجلات والحصول على مستخرج رسمي منها بعد سداد الرسوم المقررة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (٩٦)

١- يجوز للمسجل أن يصحح أي خطأ غير جوهري في أي طلب أو وثيقة أو أي تسجيل يتم وفقا لأحكام هذا القانون، ويجوز تصحيح الأخطاء الجوهرية التي تؤثر على الحقوق الممنوحة، بواسطة المحكمة المختصة.

٢- للمسجل إذا رأى ضرورة لاتخاذ إجراء تصحيح الأخطاء المشار إليها في الفقرة السابقة أن يمدد زمن تنفيذ أي إجراء، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم من ذوي الشأن.

المادة (٩٧)

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من أي قرار يصدره الوزير أو المسجل أو أية جهة معنية أخرى بشأن حق من حقوق الملكية الصناعية أمام المحكمة المختصة وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.

المادة (٩٨)

يكون نشر الأحكام القضائية النهائية والقرارات الإدارية المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الصناعية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويعد نشرا لها إتاحتها على شبكة المعلومات الدولية.

المادة (٩٩)

١- لا يترتب على نفاذ أحكام هذا القانون الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية ذات الصلة بحقوق الملكية الصناعية، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف فيها ومن في حكمهم وتكون السلطنة طرفا فيها أو تصبح طرفا فيها فيما بعد.

٢- ما لم يرد نص بخلاف ذلك، تكون أحكام هذا القانون نافذة المفعول ابتداء من تاريخ سريانه، كما يسري على الطلبات التي لم يبت فيها، باستثناء الطلبات التي صدرت بشأنها قرارات نهائية من المسجل، وكانت لها نتائج تتعلق بالطلبات التي لم يبت فيها مثل الفحص النهائي للطلبات، فيتم الإبقاء عليها.

كما تسري هذه الأحكام على كل قرارات المحكمة النهائية أو غير النهائية التي أحدثت نتائج بشأن طلبات حقوق الملكية الصناعية التي لم يتم البت فيها.

٣- تستفيد الطلبات المسجلة من أي حق أو ميزة نشأت من تطبيق أحكام هذا القانون، ولا تتأثر تلك الطلبات بأي خفض أو حذف حق من الحقوق المكتسبة قبل العمل بأحكام هذا القانون، باستثناء أحكام الإنفاذ الواردة في هذا القانون.

٤- إذا نص هذا القانون على نظم تصنيف جديدة، يعاد تصنيف التسجيلات القائمة فقط في وقت تجديدها، إن وجد، على أن تحدد إجراءات ورسوم إعادة تصنيف التسجيلات القائمة في اللائحة التنفيذية.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٧] ألغيت المادة (٥٧) وتمت إعادة ترقيم باقي المواد بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٨] ألغيت الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة وأعيد ترتيب باقي الفقرات بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٠٨.

1981/98 98/1981 81/98 98/81 ١٩٨١/٩٨ ٩٨/١٩٨١ ٨١/٩٨ ٩٨/٨١

التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم إنتاج الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء إنتاجها (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المديرية: المديرية العامة للصناعة.

قرص بصري ضوئي: كل واسطة أو وسيلة – بخلاف أجزاء الإنتاج – يمكن تخزين البيانات عليها بطريقة رقمية وتكون قراءتها باستخدام ماسح ضوئي بصري ذي مصدر ضوئي عالي الكثافة، كتلك المدرجة بالجدول رقم (١) المرفق.

أجزاء الإنتاج: مكونات القالب المعدة للاستخدام في إنتاج الأقراص البصرية الضوئية.

مادة الإنتاج: مادة متعددة الكربونات من فئة بصرية ضوئية، أو خامة تصلح بسبب خصائصها الطبيعية لإنتاج الأقراص البصرية الضوئية، كالرمال.

رخصة الإنتاج: الموافقة الصادرة من المديرية لشخص طبيعي أو اعتباري لمزاولة نشاط إنتاج الأقراص البصرية الضوئية أو أجزاء الإنتاج.

شهادة رخصة الإنتاج: الوثيقة الصادرة من المديرية للمرخص له والتي تثبت وجود رخصة الإنتاج.

المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادرة له رخصة إنتاج.

الإنتاج: معالجة مواد الإنتاج أو تحويلها إلى أقراص بصرية ضوئية أو أجزاء إنتاج.

المنشأة: المكان أو الموقع المخصص للإنتاج أو للأنشطة ذات الصلة به بما فيها أماكن تخزين المنتجات.

معدة الإنتاج: كل جهاز أو ماكينة مخصصة لإنتاج الأقراص البصرية الضوئية أو أجزاء الإنتاج، كتلك المدرجة في الجدول رقم (٢) المرفق.

شفرة المنتج (الصانع): مجموعة الحروف والأرقام التي تمنحها المديرية للمرخص له والتي تحدد هويته، ويصدر بضوابط تطبيقها قرار من الوزير.

العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب إنتاج أقراص بصرية ضوئية أو أجزاء إنتاج من مرخص له.

المادة (٢)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط إنتاج الأقراص الضوئية أو أجزاء إنتاجها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المديرية.

المادة (٣)

مع عدم الإخلال بأحكام التسجيل الصناعي المنصوص عليها في قانون تنظيم وتشجيع الصناعة المشار إليه، تنشأ بالمديرية السجلات الآتية:

أ- سجل طلبات تراخيص الإنتاج.

ب- سجل شهادات تراخيص الإنتاج.

ج- سجل شفرات المنتجين (الصناع).

المادة (٤)

يقدم طلب الحصول على رخصة الإنتاج إلى الوزارة متضمنا البيانات الآتية:

أ- الأفراد: الاسم بالكامل والسن والجنسية ومحل الإقامة ومركز العمل الرئيسي ورقم وتاريخ القيد بالسجل الصناعي إن وجد ورقم وتاريخ الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة إن وجد وأسماء الشركاء بالكامل وعناوينهم إذا كان الطلب مقدما شراكة من متعددين وموقع المنشأة.

ب- الشركات: اسم الشركة ورقم وتاريخ قيدها في السجل الصناعي ورقم وتاريخ الانتساب إلى غرفة التجارة والصناعة ومركز إدارتها وأسماء وعناوين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسؤول وموقع الإنتاج.

ولا يجوز أن يتضمن طلب الترخيص أكثر من موقع، وتتعدد طلبات التراخيص بعدد المواقع.

المادة (٥)

تقدم طلبات الحصول على رخصة الإنتاج مشفوعة بالمستندات المؤيدة لصحة البيانات المذكورة في المادة السابقة فضلا عن الآتي:

أ- صورة من وثائق شفرة المنتج (الصانع) الصادرة لطالب الترخيص من شركة فيليبس العالمية.

ب- إقرار موقع من طالب الترخيص أو ممثله القانوني بعدم إدانته أو أي من الشركاء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المسؤول وجميع العاملين لديه في جريمة تعدي على أي حق من حقوق الملكية الفكرية بحكم قضائي نهائي خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب الترخيص.[1]

المادة (٦)

يقيد طلب الترخيص في السجل المعد لذلك بالمديرية في تاريخ وساعة وروده، ويكون البت فيه خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمه ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة شريطة عدم ثبوت إخلال المرخص له بشروط الترخيص، ويعتبر قرارا بمنح الترخيص مضي هذا الميعاد دون البت في الطلب.

وفي حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا، ولمقدم الطلب التظلم منه إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به.

المادة (٧)

يسلم المرخص له شهادة من المديرية تسمى رخصة الإنتاج – بعد قيدها في السجل المعد لذلك – تحتوي على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون بالإضافة إلى جميع شروط الترخيص وبصفة خاصة الآتي:

أ- الاشتراطات الخاصة بالمحافظة على الأمن والصحة العامة وغيرها من الشروط والقيود والمقررة قانونا.

ب- الالتزام في الإنتاج بالمقاييس والمواصفات المعتمدة في السلطنة.

ج- المزايا والإعفاءات والتيسيرات الممنوحة للمرخص له.

المادة (٨)

تكون الرخصة شخصية، لا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو تحويلها للغير.

المادة (٩)[٢]

واجبات المرخص له:

دون إخلال بالالتزامات والواجبات المنصوص عليها في أي قانون آخر، يلتزم المرخص له في ممارسة نشاطه بالآتي:

أ- مزاولة عمليات الإنتاج في الموقع المحدد في شهادة رخصة الإنتاج.

ب- مراعاة القيود والاشتراطات المنصوص عليها في شهادة رخصة الإنتاج والتي منحت له الرخصة على أساسها.

ج- تمكين المختصين بالوزارة من دخول الموقع والاطلاع على ما به من معدات وأجزاء إنتاج وأقراص منتجة وسجلات متعلقة بالنشاط.

د- تكييف كل المعدات وأجزاء الإنتاج المملوكة له أو التي بحوزته أو التي يتحكم فيها أو في تشغيلها وفقا لشفرة المنتج (الصانع) المخصصة له، وذلك لتطبيقها على كل قرص بصري ضوئي أو أية أجزاء إنتاج ينتجها.

هـ- الاحتفاظ في المنشأة لمدة خمس سنوات على الأقل بالسجلات الآتية:

١- سجل شراء وبيع وتأجير المعدات ومواد الإنتاج وما يرد عليها من تصرفات قانونية أخرى.

٢- سجل مواد الإنتاج، والذي يحتوي على بيان بما تم استخدامه من تلك المواد في عملية الإنتاج وما لم يستخدم منها وكميته وطريقة التصرف فيه.

٣- سجل الأقراص البصرية الضوئية المنتجة.

٤- سجل الأقراص البصرية التالفة.

٥- سجل العملاء والأوامر المستلمة.

و- الاحتفاظ في المنشأة لمدة خمس سنوات على الأقل بعينات من كل قرص بصري ضوئي يقوم بإنتاجه، بواقع عينة واحدة لكل خط إنتاج.

ز- التحقق من أن العميل لديه ترخيص من صاحب الحق.

ويصدر بتحديد البيانات الواجب إثباتها في السجلات المشار إليها وبكيفية حفظ تلك السجلات قرار من الوزير.

المادة (١٠)

يحظر على المرخص له إتيان أي من الأعمال الآتية:

أ- إنتاج أقراص بصرية ضوئية لا تحمل شفرة المنتج.

ب- حيازة أو تصنيع أو تكييف أو استعمال أجزاء إنتاج لا تطبق شفرة المنتج.

ج- حيازة أو تصنيع أو تكييف أو استعمال أجزاء إنتاج بغرض إجراء تطبيق مزور أو مزيف أو تقليد علامة مشابهة لشفرة المنتج على قرص بصري ضوئي بصورة تكون خادعة.

د- تزوير شفرة منتج أو تطبيقها على قرص بصري ضوئي أو جزء إنتاج بدرجة خادعة.

هـ- حيازة أو تصنيع أو توزيع قالب أو أكلاشيه أو معدة بغرض تزوير شفرة منتج.

و- محو أو شطب أو تغيير شفرة منتج موجودة على جزء إنتاج أو قرص بصري ضوئي.

ز- إجراء أية تصرفات قانونية على أجزاء إنتاج أو أقراص بصرية ضوئية لا تحمل شفرة المنتج.

المادة (١١)

يكون تصدير واستيراد الأقراص البصرية الضوئية وأجزاء ومواد الإنتاج وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (١٢)

يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (١٣)

يجوز بقرار من المديرية وقف أو إلغاء رخصة الإنتاج إذا ارتكب المرخص له فعلا أو امتناعا بالمخالفة للاشتراطات التي منحت له الرخصة على أساسها أو أخل بأي من واجباته أو أتى أيا من الأعمال المحظورة المنصوص عليهما في المادتين (٩، ١٠) من هذا القانون، ويجب أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن مسببا.

وللمرخص له التظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره به، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون البت في التظلم قرارا بالرفض.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على أربع آلاف ريال كل مرخص له أخل بأي من واجباته المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.[٣]

المادة (١٤) مكررا[٤]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل مرخص له ارتكب عمدا أيا من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.

وفي حال الإدانة يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة والأقراص البصرية الضوئية التي تم إنتاجها بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بغلق المنشأة أو بحظر ممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات عند ارتكاب مخالفة جديدة لا تزيد المدة المنقضية بينها وبين مخالفة سابقة – عوقب عليها المتهم – على ثلاث سنوات.

المادة (١٥)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفين وخمسمائة ريال كل عميل قدم لمرخص له معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة وهو يعلم بذلك، ترتب عليها ارتكاب المرخص له مخالفة لأحكام هذا القانون.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨.

2008/63 63/2008 ٢٠٠٨/٦٣ ٦٣/٢٠٠٨

التصنيفات
قانون معدل

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨ 

الفصل الأول
تعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

١- الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة.

٢- الوزير:
وزير التجارة والصناعة.

٣- المؤلف:
الشخص الطبيعي الذي يبتكر المصنف.

٤- المصنف:
كل إنتاج مبتكر في المجال الأدبي أو الفني أو العلمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.

٥- الابتكار:
الطابع الإبداعي الذي يضفي الأصالة والتميز على المصنف.

٦- المصنف الجماعي:
المصنف الذي يبتكر بواسطة مجموعة من المؤلفين بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشره باسمه وعلى مسؤوليته وتحت إشرافه، وتكون فيه جهود المؤلفين مندرجة ضمن الهدف العام للمصنف، ومن غير الممكن فصل إسهام كل مؤلف فيه على حدة وتمييزه بصورة مستقلة.

٧- المصنف المشترك:
المصنف الذي يساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أكان فصل مساهمة كل منهم فيه ممكنا أم لا، ولا يندرج ضمن المصنفات الجماعية.

٨- المصنف المشتق:
المصنف الذي يستمد أصله من مصنف موجود كالترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية والتغييرات الأخرى.

٩- المصنف السمعي البصري:
المصنف المكون من سلسلة من الصور المترابطة التي تعطي انطباعا بالحركة ومسجلة على وسائط أو على دعامات أخرى، سواء أكانت تلك الصور مصحوبة أم غير مصحوبة بالصوت، كالمصنفات السينمائية.

١٠- مصنف الفن التطبيقي:
كل ابتكار فني ذي وظائف نفعية ولو كان مدمجا في أداة معدة للاستخدام في إنتاج مصنوعات تقليدية أو صناعية.

١١- مصنف التصوير الفوتوغرافي:
كل تسجيل للضوء أو لشعاع آخر على دعامة، ينتج أو يمكن إنتاج صورة منه، أيا كانت التقنية التي أنجز بها.

١٢- تعبيرات الفلكلور الوطني:
كل نتاج متميز يجسد التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ وتطور واستمر في سلطنة عمان تعبيرا عن الهوية الثقافية التقليدية التي تنتقل عبر الأجيال، والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم، ويشمل بوجه خاص:

أ- التعبيرات الشفهية، كالحكايات والأمثال والألغاز الشعبية والقصائد وغيرها.

ب- التعبيرات الموسيقية، كالأغاني الشعبية المصحوبة بآلات العزف.

ج- التعبيرات الحركية كالرقصات والعروض الفنية الشعبية والطقوس ذات الطابع الشعبي التقليدي.

د- التعبيرات الملموسة وتشمل جميع منتجات الفن الشعبي التشكيلي كالرسومات بالخطوط والألوان وأعمال النحت والفخار والخزف والمنسوجات والأزياء والسجاد والآلات الموسيقية التقليدية والأشكال المعمارية.

١٣- النسخ:
عمل نسخة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي طريقة، كالطباعة أو التصوير أو التسجيل أو التخزين الإلكتروني الدائم أو المؤقت.

١٤- النشر:
طرح نسخ ملموسة – بموافقة صاحب الحق – من مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي للجمهور بأية وسيلة كانت وبكميات معقولة بغرض البيع أو الإيجار أو التسليف العام أو أي تصرف آخر ناقل للملكية أو الحيازة.[١]

١٥- التسجيل الصوتي:
تثبيت لأصوات أداء أو أصوات أخرى أو لتمثيل لها، ما لم يكن ذلك ضمن تثبيت لمصنف سمعي بصري.

١٦- منتج التسجيل الصوتي:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى المسؤولية عن إنجاز التسجيل الصوتي الأول.

١٧- منتج المصنف السمعي البصري:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى المسؤولية عن إنجاز مصنف سمعي بصري.

١٨- الحقوق المجاورة:
حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.

١٩- فنانو الأداء:
الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون أو يؤدون بأية طريقة كانت، مصنفات أو تعبيرات فلكلورية وطنية.

٢٠- الملك العام:
الملك الذي يشمل جميع المصنفات المستبعدة من الحماية أو التي انقضت في تاريخ العمل بهذا القانون مدة الحماية المقررة للحقوق المالية عليها أو التي تنقصي تلك المدة بالنسبة لها وفقا لأحكام هذا القانون.

٢١- الإذاعة:
بث الأصوات أو الصور والأصوات أو بث تمثيل لها بوسائل لاسلكية – بما في ذلك الأقمار الاصطناعية – ليستقبلها الجمهور، ويعتبر من قبيل الإذاعة بث إشارات مشفرة في الحالات التي تتاح فيها للجمهور وسيلة فك التشفير من قبل هيئات الإذاعة أو بموافقتها، ولا يعتبر من قبيل الإذاعة البث من خلال شبكة الحاسب الآلي أو أي بث آخر يتيح لأفراد الجمهور كل على حدة اختيار زمان ومكان استقباله.

٢٢- الأداء العلني:
كل عمل موجه للجمهور بطريقة مباشرة أو بأي وسيلة أخرى ويكون من شأنه إنشاء صلة مباشرة بين المصنف والجمهور.

٢٣- النقل للجمهور:
البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، بحيث يمكن – عن طريق البث وحده – للجمهور من غير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين استقبال أي مما تقدم في أي مكان غير المكان الذي يبدأ منه البث وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه هذا الاستقبال بما في ذلك إتاحتها للجمهور بحيث يمكن الوصول إليها في أي زمان أو مكان يختاره المتلقي منفردا عبر جهاز الحاسب الآلي أو أية وسيلة أخرى.[٢]

٢٤- هيئات الإذاعة:
الجهات التي تقوم بالبث اللاسلكي للأصوات أو للصور والأصوات أو لتمثيل لها.

٢٥- التدابير التقنية الفعالة:[٣]
أية تقنية أو أداة أو مكون يتحكم أثناء تشغيله العادي في الوصول إلى مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، أو تحمي أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

٢٦- معلومات إدارة الحقوق:
المعلومات التي تكون مرفقة بنسخة من المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي والمعلومات التي تظهر لدى نقل أي منها أو إتاحته للجمهور وتحدد ما يأتي:

أ- تعريف المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.

ب- مؤلف المصنف أو فنان الأداء أو منتج التسجيل الصوتي أو هيئة الإذاعة.

ج- مالك أي حق على المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.

د- أحكام وشروط استخدام المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.

هـ- أية أرقام أو شفرات تمثل تلك المعلومات.

٢٧- التثبيت:
كل تجسيد للصور أو للأصوات أو لكليهما أو لتمثيل لأي من ذلك يمكن من خلاله إدراكها أو نسخها أو نقلها بوسيلة مناسبة.

٢٨- مزود الخدمة:
أ – موفر أو مشغل خدمات على شبكة الإنترنت أو خدمات النفاذ إلى تلك الشبكة أو خدمات التسهيلات المرتبطة بها.
ب – بالنسبة للتوصيلات المؤقتة، موفر خدمة الإرسال أو التوصيلات الرقمية المباشرة للاتصالات بين نقاط يحددها المنتفع وذلك لمادة في حيازة المنتفع ومضمون من اختياره ودون تعديل لمحتوى المادة التي يتم إرسالها أو استلامها.[٤]

الفصل الثاني
نطاق الحماية

المادة (٢)

تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المبتكرة بصرف النظر عن قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تأليفها، وتشمل الحماية بوجه خاص المصنفات الآتية:

أ- الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

ب- برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات سواء أكانت مقروءة من الحاسب الآلي أم من غيره.

ج- المصنفات التي تلقى شفاهة، كالمحاضرات والخطب والمناقشات والمواعظ وأي مصنفات شفهية أخرى.

د- مصنفات الدراما والموسيقى والرقص والتمثيل الصامت (البانتومايم) وغيرها من مصنفات الأداء التمثيلي.

هـ- المؤلفات الموسيقية المصحوبة وغير المصحوبة بكلمات.

و- المصنفات السمعية البصرية.

ز- مصنفات الرسم بالخطوط والألوان والأشكال المعمارية والنحت والطباعة على الحجر والأقمشة والخشب والمعادن وأية مصنفات أخرى مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

ح- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

ط- مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية سواء أكانت يدوية أم صناعية.

ي- الرسومات التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة “ثلاثية الأبعاد” المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة.

ويتمتع بالحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.

المادة (٣)

تتمتع أيضا بالحماية بموجب أحكام هذا القانون ما يلي:

أ- المصنفات المشتقة.

ب- مجموعات المصنفات، كالموسوعات التي تشكل ابتكارات فكرية من حيث اختيار وترتيب محتوياتها.

ج- مجموعات مقتطفات البيانات أو المواد الأخرى التي تشكل ابتكارات فكرية من حيث اختيار وترتيب محتوياتها.

ولا تخل الحماية المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة بأي من حقوق المؤلف.

المادة (٤)

لا تشمل الحماية مجرد الأفكار وإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والاكتشافات والبيانات.
كذلك لا تشمل الحماية ما يأتي:

أ- الوثائق الرسمية كالقوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي والترجمات الرسمية لأي من ذلك.

ب- الأنباء اليومية والأحداث الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.

ومع ذلك يتمتع بالحماية كل ما ذكر في البندين السابقين إذا كان متميزا في جمعه أو ترتيبه أو بأي مجهود فكري جدير بالحماية.

الفصل الثالث
حقوق المؤلف

أولا: الحقوق الأدبية

المادة (٥)

يتمتع المؤلف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي:

أ- الحق في نسبة المصنف إليه بالطريقة التي يحددها.

ب- (ملغى).[٥]

ج- الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل أو أي مساس بمصنفه يكون من شأنه الإضرار بشرفه أو سمعته.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا التصرف في أي من تلك الحقوق سواء أكان التصرف بعوض أم بغير عوض.
ويباشر الخلف العام للمؤلف من بعده هذه الحقوق، وتباشر الوزارة تلك الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام للمؤلف.

ثانيا: الحقوق المالية

المادة (٦)

يتمتع المؤلف أو خلفه العام بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:[٦]

أ- نسخ مصنفه.

ب – ترجمة مصنفة إلى لغة أخرى أو إعداد مصنفات مشتقة من المصنف المحمي أو إعادة توزيعه موسيقيا أو تعديله إلى شكل آخر.[٧]

ج- التصرف في أصل أو نسخ من مصنفه للجمهور بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية.

د- تأجير أصل أو نسخ من مصنفه المجسد في تسجيل صوتي أو من مصنفه السينمائي أو من مصنفه الذي يكون عبارة عن برنامج حاسب آلي، وذلك لأغراض تجارية.

هـ- الأداء العلني لمصنفه.

و- نقل مصنفه للجمهور.[٨]

ز- إذاعة مصنفه.

المادة (٧)

لا يسري حق التأجير على برامج الحاسب الآلي ما لم يكن البرنامج ذاته هو محل التأجير، كما لا يسري هذا الحق على المصنفات السمعية البصرية إذا كان من شأنه الإضرار باستخدامها العادي.

المادة (٨)

للمؤلف أو خلفه التصرف للغير في كل أو بعض حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو الترخيص له باستغلالها، وذلك بموجب عقد مكتوب يحدد فيه الحق محل التصرف والغرض من الترخيص ومدة الترخيص ومكانه، ويبقى المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق.
ومع عدم الإخلال بحقوقه الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل يكون من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف أو الترخيص.

المادة (٩)

يجوز للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى مقابلا نقديا أو عينيا نظير التصرف للغير في أي من حقوقه المالية على المصنف أو الترخيص له باستغلالها على أساس نسبة من عائد الاستغلال أو على أساس مبلغ جزافي أو على كلا الأساسين.

المادة (١٠)

يكون الترخيص باستغلال مصنف مجسد في تسجيل صوتي بموافقة المؤلف وكافة أصحاب الحقوق الأخرى على المصنف كالمؤدي أو المنتج مجتمعين، ولا تغني موافقة أي منهم عن موافقة الآخرين.

المادة (١١)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٨) من هذا القانون، يقع التصرف أو الترخيص باستغلال أي من الحقوق المالية على مصنفات برامج وتطبيقات الحاسب الآلي وقواعد البيانات في الحدود الواردة في العقد المحرر أو المرفق بالبرنامج سواء أكان موضحا على دعامة البرنامج أم ظهر على شاشة الحاسب الآلي لدى التحميل أو التخزين، ويلتزم مشتري البرنامج أو مستخدمه بالشروط الواردة في ذلك الترخيص.

المادة (١٢)

لا يترتب على تصرف المؤلف في أصل أو نسخ من مصنفه – أيا كان نوع التصرف – التنازل عن أي من حقوقه المالية الأخرى على هذا المصنف، ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ المصنف أو عرض نسخته الأصلية أو نقله للجمهور ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة (١٣)

لا يجوز الحجز على حقوق المؤلف المالية تنفيذا لحكم قضائي ولكن يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، ومع ذلك فإن المصنفات التي يتوفى مؤلفوها قبل نشرها لا يجوز الحجز عليها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنهم استهدفوا نشرها قبل وفاتهم.

المادة (١٤)

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه المستقبلي من المصنفات.

الفصل الرابع
الحقوق المجاورة

المادة (١٥)

يتمتع فنانو الأداء بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التصرف فيها وهي:

أ- الحق في نسبة أدائهم إليهم سواء أكان الأداء حيا أم مثبتا، إلا في الحالات التي تمليها طريقة استخدام الأداء.

ب- الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تعديل في أدائهم أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بشرفهم أو بسمعتهم.

ويقع باطلا بطلانا مطلقا التصرف في أي من هذه الحقوق، سواء أكان التصرف بعوض أم بغير عوض.
ويباشر الخلف العام لفناني الأداء من بعدهم الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة، وتباشر الوزارة تلك الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفناني الأداء.

المادة (١٦)

يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية التالية:

أ- إذاعة أدائهم غير المثبت (الحي) أو نقله للجمهور.

ب- تثبيت أدائهم غير المثبت (الحي).

ج- منع استغلال أدائهم غير المثبت (الحي) بأية طريقة دون الحصول على ترخيص مكتوب مسبق منهم.

د- إتاحة أصل أو نسخ من أدائهم المثبت للجمهور بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية.

هـ- تأجير أصل أو نسخ من أدائهم المثبت للجمهور لأغراض تجارية.

و- إذاعة أدائهم المثبت أو نقله للجمهور.

ز- نسخ أدائهم المثبت.

ولا يسري حكم هذه المادة في حالة موافقة فناني الأداء على إدراج أدائهم ضمن مصنف سمعي بصري.

المادة (١٧)

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية التالية:

أ- استغلال تسجيلاتهم الصوتية بأية طريقة كانت بما في ذلك النسخ أو التأجير.

ب- إتاحة تسجيلاتهم الصوتية الأصلية ونسخ منها للجمهور بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية.

ج- إذاعة تسجيلاتهم الصوتية أو نقلها إلى الجمهور بطريقة أخرى.

المادة (١٨)

تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية التالية:

أ- تثبيت ونسخ وإذاعة وإعادة إذاعة برامجها ونقلها إلى الجمهور.

ب- منع الغير من نقل التسجيل التلفزيوني لبرامجها إلى الجمهور دون الحصول على ترخيص مكتوب مسبقا.

ويحظر على الغير تسجيل أو نسخ أو تأجير أو إعادة بث أو إتاحة أو نقل تلك البرامج إلى الجمهور بأية وسيلة كانت.

المادة (١٩)

تسري أحكام المواد (٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٤) من هذا القانون على التصرفات التي ترد على الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة كما تسري على هذه الحقوق أحكام المادة (١٣).

الفصل الخامس
الاستخدامات الحرة للمصنفات

المادة (٢٠)

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، تكون استخدامات المصنفات مشروعة دون موافقة المؤلف شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف – إذا ما أشير إليهما في المصنف – وألا تتعارض تلك الاستخدامات مع الاستغلال المعتاد للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة للمؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي، وذلك في الحالات التالية:

١- نقل فقرات من مصنف محمي متاح للجمهور بطريقة قانونية وإدراجها في مصنف آخر لغايات الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي الحدود وبالقدر الذي تبرره هذه الغايات.

٢- استخدام المصنف في اجتماعات داخل نطاق الأسرة أو لطلاب داخل منشأة تعليمية للإيضاح ولغايات التعليم أو التدريس وجها لوجه وفي الحدود التي تبررها هذه الغايات، وأن يكون ذلك بدون مقابل مباشر أو غير مباشر.

٣- عمل نسخة واحدة من مصنف محمي بواسطة الجهات المنوط بها حفظ الوثائق أو المكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية أو مؤسسات التعليم أو المؤسسات العلمية أو الثقافية في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- أن يكون النسخ لمقال منشور أو لمصنف قصير لغرض تلبية حاجة شخص طبيعي للاستخدام في دراسة أو بحث، على أن يكون النسخ لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة ويعد النسخ كذلك إذا تكرر في مناسبات منفصلة وغير مرتبطة وألا يكون هناك ترخيص جماعي متاح يمكن أن يتم بموجبه هذا النسخ.

ب- أن يكون النسخ لغرض المحافظة على النسخة الأصلية أو استبدال نسخة مفقودة أو تالفة لا يمكن الحصول على بديل لها.

ويجب أن يكون النسخ في هاتين الحالتين في حدود الغرض المبرر له وألا ينطوي على استهداف تحقيق كسب مادي مباشر أو غير مباشر.

٤- النسخ أو الإذاعة أو النقل للجمهور لأجزاء من مقالات منشورة في الصحف اليومية أو في دوريات حول موضوعات اقتصادية أو سياسية أو دينية أو لأجزاء من مصنفات مذاعة ذات طبيعة مماثلة، إذا كان النسخ أو الإذاعة أو النقل لما تقدم ليس محفوظا لصاحب الحق وقت النشر، وكان النسخ بواسطة الصحافة.

٥- عمل نسخة واحدة من برنامج حاسب آلي بواسطة المالك الشرعي للنسخة الأصلية في الحالة التي يكون فيها هذا النسخ ضروريا لاستخدام البرنامج للغاية وللمدى اللذين تم الحصول عليه من أجلهما، أو لحفظها لغرض استعمالها فيما لو فقدت النسخة الأصلية أو تلفت أو صارت غير قابلة للاستخدام، أو عمل نسخة مقتبسة أو محورة أو معدلة من البرنامج أو مترجمة إلى لغة برنامج حاسب آلي أخرى إذا كان ذلك ضروريا لتوافقها مع جهاز حاسب آلي معين على أن يقتصر استخدامها على المالك الشرعي للنسخة الأصلية.

٦- الأداء العلني لمصنف درامي أو موسيقي أو تمثيلي موسيقي أو مصنف رقص أو (بانتومايم) أو أي مصنف آخر ابتكر للأداء الدرامي في الحالتين الآتيتين:

أ- الاحتفالات الدينية، وذلك بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الاحتفالات.

ب- التعليم وجها لوجه داخل قاعات التدريس في المنشآت التعليمية أو غيرها من الأماكن المماثلة المخصصة للتعليم، التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.

ويشترط في الحالتين عدم الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي ربح مالي.

٧- عمل تسجيل مؤقت لمصنف من قبل هيئات الإذاعة بوسائلها الخاصة لغرض استخدامه في برامجها الإذاعية شريطة الآتي:

أ- أن يكون لهيئة الإذاعة دون غيرها حق البث الإذاعي لهذا التسجيل.

ب- أن تتلف هيئة الإذاعة هذا التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد تلك المدة، ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة واحدة من هذا التسجيل لغرض الحفظ.

الفصل السادس
أحكام خاصة

المادة (٢١)

كل من ساهم في تأليف مصنف مشترك على نحو لا يمكن معه فصل مساهمته فيه عن مساهمة باقي الشركاء، يكون صاحب حق على المصنف بالتساوي مع باقي الشركاء، ولا يجوز لأحد الشركاء الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف على هذا المصنف، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

وفي الحالة التي تندرج فيها مساهمة كل من المؤلفين الشركاء تحت نوع مختلف من الفن على نحو يمكن معه فصل مساهمة كل منهم عن مساهمة الآخرين، يكون لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة شريطة ألا يكون ذلك من شأنه الإضرار باستغلال المصنف المشترك، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

وإذا توفى أحد المؤلفين الشركاء دون أن يترك خلفا عاما، يؤول الجزء الخاص به إلى باقي الشركاء أو خلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة (٢٢)

يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ابتكر المصنف الجماعي بتوجيه منه وتحت إشرافه وتولى نشره باسمه وعلى مسؤوليته مالكا للحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة (٢٣)

يعتبر المؤلف الذي أنجز المصنف المشتق هو صاحب الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.

المادة (٢٤)

يكون مؤلفا شريكا في المصنف السمعي البصري كل من:

أ- مؤلف السيناريو أو الفكرة المكتوبة المبتكرة.

ب- من قام بتحوير مصنف أدبي سابق الوجود بشكل يجعله ملائما للأسلوب السمعي البصري.

ج- مؤلف الحوار.

د- مؤلف الموسيقى الذي قام بتأليفها خصيصا للمصنف.

هـ- المخرج الذي أشرف فعليا على إنجاز المصنف.

و- إذا كان المصنف مقتبسا أو مأخوذا من مصنف آخر سابق عليه كان مؤلف المصنف السابق مؤلفا شريكا فيه.

المادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بحق مؤلف الجزء الأدبي أو الموسيقي في نشر مصنفه بطريقة مختلفة عن تلك التي يتم بها نشر المصنف السمعي البصري – ما لم يتفق كتابة على غير ذلك – تكون حقوق المؤلفين الشركاء في المصنف السمعي البصري وفقا لما يأتي:

أ – الترخيص الصادر من مؤلف المصنف الأدبي أو الموسيقي للغير بإنشاء سيناريو مشتق أو مصنف سمعي بصري محور من مصنفه يكون متضمنا التصريح بأداء ذلك المصنف المحور أمام الجمهور ما لم ينص الترخيص على غير ذلك.[٩]

ب- لا يحول امتناع أحد الشركاء عن إتمام الجزء الخاص به دون حق باقي الشركاء في استغلال ما تم إنجازه من هذا الجزء، وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد نشأ للشريك الممتنع من حقوق عن مساهمته في تأليف هذا المصنف.

ج- يكون منتج المصنف السمعي البصري نائبا عن مؤلفيه بشأن استغلال حقوقهم المالية على هذا المصنف عدا مؤلفي المصنفات الموسيقية، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

الفصل السابع
مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة

أولا: مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف

المادة (٢٦)

تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياة المؤلف وسبعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التي تلي سنة وفاته.

المادة (٢٧)

تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم وسبعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التي تلي سنة وفاة آخر من بقي منهم حيا.

المادة (٢٨)

تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها.

المادة (٢٩)

تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لها، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها، وإذا تم معرفة أو تحديد شخصية المؤلف أو الكشف عنها خلال أي من المدتين المذكورتين تحسب مدة الحماية وفقا لحكم أي من المادتين رقمي (٢٦، ٢٧) من هذا القانون بحسب الأحوال.

المادة (٣٠)

تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع لهذه المصنفات، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجازها تحمى الحقوق المالية عليها مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازها.

ثانيا: مدة حماية الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة

المادة (٣١)

تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للأداء المثبت، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجاز هذا الأداء تحمى الحقوق المالية عليه مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازه.

المادة (٣٢)

تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية مدة خمس وتسعين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول نشر مشروع للتسجيل الصوتي، وإذا لم يتم هذا النشر خلال خمس وعشرين سنة من تاريخ إنجاز هذا التسجيل تحمى الحقوق المالية عليه مدة مائة وعشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية لسنة إنجازه.

المادة (٣٣)

تحمى حقوق هيئات الإذاعة على برامجها الإذاعية مدة عشرين سنة تبدأ من بداية السنة الميلادية التالية للسنة التي تمت فيها أول إذاعة لتلك البرامج.

الفصل الثامن
الإيداع

المادة (٣٤)

يجوز لصاحب الحق أن يودع على نفقته الخاصة نسخة من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي لدى الوزارة، ويعتبر هذا الإيداع قرينة على الملكية، وتبين اللائحة التنفيذية نظام الإيداع وطريقة النشر عنه، كما تحدد الرسوم المستحقة عنه بمراعاة أحكام القانون المالي.

الفصل التاسع
الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة

المادة (٣٥)

للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وخلفائهم الحق في أن يفوضوا جمعية مهنية أو أكثر أو جهات أخرى في إدارة كل أو بعض حقوقهم المالية نيابة عنهم بموجب تراخيص استئثارية أو غير استئثارية نظير مقابل تستقطعه هذه الجمعيات أو تلك الجهات من مستحقاتهم وفقا للشروط المتفق عليها كتابة.

المادة (٣٦)

يكون للجمعيات والجهات المنصوص عليها في المادة السابقة مباشرة الصلاحيات التالية مالم يتفق كتابة على غير ذلك:

أ- الترخيص للغير باستغلال كل أو بعض الحقوق المالية على المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي والاتفاق على المقابل المالي المستحق نظير هذا الاستغلال.

ب- تحصيل المقابل المالي المستحق وتوزيعه على أصحاب الحقوق بعد خصم مستحقاتها منه نظير إدارتها لتلك الحقوق.

ج- أية صلاحيات أخرى مقررة بموجب الاتفاق المبرم بشأن إدارة تلك الحقوق.

المادة (٣٧)

لا يجوز ممارسة نشاط إدارة الحقوق المالية نيابة عن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلا بترخيص من الوزارة، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحصول على هذا الترخيص والرسوم المستحقة عنه بمراعاة أحكام القانون المالي.

المادة (٣٨)

يخضع نشاط إدارة الحقوق المالية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة لإشراف ورقابة الوزارة، وعلى الجمعيات والجهات المرخص لها بممارسة هذا النشاط الاحتفاظ بسجلات بأسماء أعضائها وصفاتهم والحقوق المرخص لها بإدارتها ومدة الإدارة والمقابل المالي المتفق عليهما، وعليها أن تمكن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم من الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بهم المدونة في تلك السجلات.

ويجب على الوزارة إلغاء الترخيص في حالة إخلال تلك الجمعيات أو الجهات بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

المادة (٣٩)

يكون تنظيم نشاط الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

الفصل العاشر
المحظورات المتعلقة بالتدابير التقنية الفعالة ومعلومات إدارة الحقوق وإعادة بث الإشارات المتلفزة

المادة (٤٠)

يعد محظورا ارتكاب أي من الأفعال التالية:

١- القيام دون تصريح من صاحب الحق بتعطيل أو تعييب تدبير من التدابير التقنية الفعالة.

٢- القيام بتصنيع أو استيراد أو توزيع أو تداول أية وسائل أو منتجات أو مكونات أو تقديمها أو عرضها للجمهور أو تقديم أو عرض أية خدمات للجمهور في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان الترويج لها أو الإعلان عنها أو عرضها أو تداولها لغرض التحايل على تدبير من التدابير التقنية الفعالة.

ب- إذا كان لها هدف أو استعمال تجاري محدود الأهمية بجانب تعطيل أو تعييب تدبير من التدابير التقنية الفعالة.

ج- أن تكون مصممة بشكل رئيسي أو منتجة أو مؤداة لغرض تعطيل أو تسهيل تعطيل أو تعييب تدبير من التدابير التقنية الفعالة.

٣- القيام دون ترخيص مكتوب من صاحب الحق بارتكاب أي من الأفعال الآتية:

أ- حذف أو تغيير في معلومات إدارة الحقوق مع علمه بذلك.

ب- توزيع معلومات إدارة الحقوق أو استيرادها بغرض التوزيع مع علمه بأنه قد تم تعديلها أو تغييرها.

ج- التوزيع أو الاستيراد بغرض التوزيع أو الإذاعة أو النقل أو الإتاحة للجمهور لنسخ من مصنفات أو أداءات أو تسجيلات صوتية مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق الخاصة بها قد تم حذفها أو تغييرها.

وفي جميع الأحوال يلزم أن يكون مرتكب الفعل عالما أو لديه أسباب معقولة للعلم بأن أفعاله سوف تغري أو تمكن أو تسهل أو تخفي تعديا على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.

٤- القيام بتصنيع أو تجميع أو تعديل أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة تستخدم بشكل أساسي في فك تشفير إشارة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية، إذا كان مرتكبها يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة للعلم بذلك، وأن يكون ذلك قد تم بدون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.

٥- القيام عمدا باستقبال أو توزيع إشارة مشفرة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية إذا كان مرتكبها يعلم بأنه قد تم فك تشفيرها دون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.

الفصل الحادي عشر
التدابير الحدودية

المادة (٤١)

١- لأي من أصحاب الحقوق المحمية بموجب أحكام هذا القانون إذا كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد باستيراد سلع تنطوي على تعد على حقه، أن يتقدم بطلب إلى السلطات الجمركية المختصة لاستصدار قرار بوقف إجراءات التخليص الجمركي عليها ومنع تداولها.

ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بأدلة تكفي لإقناع السلطات الجمركية بوجود تعد على هذا الحق – بحسب الظاهر – وأن يتضمن الطلب المعلومات الكافية المتوافرة لدى مقدمه لتمكين تلك السلطات من التعرف على السلع المعنية، ولا يجوز أن يكون عدم توافر تلك المعلومات مانعا من اللجوء إلى اتخاذ تلك الإجراءات.

ويجب على السلطات الجمركية المختصة بحث الطلب وإخطار مقدمه كتابة بقرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويكون القرار الصادر بوقف إجراءات التخليص الجمركي ساريا لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب أو للفترة المتبقية من مدة الحماية المقررة للسلع المطلوب اتخاذ الإجراء بشأنها أيهما أقل، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.

ويجوز للسلطات الجمركية المختصة أن تكلف مقدم الطلب بتقديم كفالة أو ضمان آخر مناسب يكفي لحمايتها وحماية المشكو في حقه ومانعا من إساءة استعمال هذا الحق، ويجب ألا يكون مقدار الكفالة أو الضمان مبالغا فيه على نحو يؤدي إلى عزوف أصحاب الحقوق عن اللجوء إلى اتخاذ تلك الإجراءات.
كما يجوز للسلطات الجمركية المختصة من تلقاء نفسها – ودون حاجة إلى تقديم شكوى من صاحب الحق أو من غيره – إذا توافرت لديها أدلة كافية على حدوث تعد أن تصدر قرارا بوقف إجراءات التخليص الجمركي على السلع المتعدية (المستوردة أو العابرة “الترانزيت” أو المعدة للتصدير) فور ورودها إلى المنطقة الجمركية الواقعة في دائرة اختصاصها.

٢- يجب على السلطات الجمركية المختصة إذا ما قررت وقف إجراءات التخليص الجمركي وفقا لأحكام هذه المادة اتخاذ ما يلي:

أ- أن تخطر كل من، مستورد السلع المتعدية وصاحب الحق محل التعدي بقرار الوقف.

ب- أن تفيد صاحب الحق محل التعدي – بناء على طلب كتابي منه – بأسماء وعناوين كل من، مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها.

ج- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع المتعدية وفقا للإجراءات الجمركية المتبعة.

وفي هذه الحالة يجب على صاحب الحق أن يقيم دعوى قضائية بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة مع إخطار السلطات الجمركية المختصة، وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف إجراءات التخليص الجمركي وإلا اعتبر قرار الوقف كأن لم يكن، ما لم تكن السلطات الجمركية أو المحكمة المختصة قد قررت تمديد تلك المدة بما لا يجاوز عشرة أيام أخرى في الحالات التي تقدرها.

٣- يكون طلب وقف إجراءات التخليص الجمركي وتقدير قيمة الكفالة أو الضمان المنصوص عليه في هذه المادة وتحديد أماكن ورسوم التخزين وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية بمراعاة أحكام القانون المالي.

٤- لا تسري أحكام هذه المادة على الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية من المصنفات والتسجيلات الصوتية التي تكون ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.

الفصل الثاني عشر
التدابير الوقائية

المادة (٤٢)

يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب صاحب حق محمي بموجب أحكام هذا القانون أن تصدر أمرا على عريضة بتدبير أو أكثر من التدابير التالية:

أ- منع وقوع التعدي أو الفعل المحظور على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون.

ب- وقف التعدي على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون.

ج- التحفظ على نسخ المصنف المجسدة للتعدي والمواد المستخدمة في عمل هذه النسخ.

د- وقف العرض الجاري إذا كان التعدي متعلقا بأداء علني لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، أو حظره في المستقبل.

هـ- حصر الإيراد المتحصل من الاستغلال غير المشروع للمصنف بواسطة خبير تعينه المحكمة لهذا الغرض، والتحفظ على هذا الإيراد.

وللمحكمة أن تأمر مقدم العريضة بتقديم ما يكون متوافرا لديه من أدلة ترجح وقوع التعدي على الحق أو ارتكاب الفعل المحظور أو أن أيا منهما وشيك الوقوع وغيرها من المعلومات التي تراها لازمة لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ الأمر بالتدبير المناسب عند صدوره.

كما يجوز للمحكمة أن تلزم مقدم العريضة بتقديم كفالة أو ضمان مناسب لحماية المدعى عليه ولمنع إساءة استعمال هذا الحق، ويجب ألا يكون مقدار الكفالة أو الضمان مبالغا فيه على نحو يؤدي إلى عزوف أصحاب الحقوق عن اللجوء إلى هذا الإجراء.

ويجب على المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال في ميعاد لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها.

ويجوز للمحكمة أن تصدر الأمر على العريضة في غيبة المدعى عليه في الحالات التي من المرجح أن يكون التأخير في إصدار الأمر فيها ملحقا بالمدعي ضررا يتعذر تداركه أو يخشى فيها إتلاف أو زوال الأدلة المثبتة للتعدي، ويجب في هذه الحالة إخطار المدعى عليه بالأمر فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء في الحالات التي تقدرها المحكمة إخطار المدعى عليه بالأمر بعد تنفيذه مباشرة، وللمدعى عليه أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ إخطاره.

وعلى صاحب الحق إقامة الدعوى بأصل النزاع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الأمر بالتدبير المناسب أو من اليوم التالي لتاريخ إخطاره برفض التظلم المقدم من المدعى عليه بحسب الأحوال وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

الفصل الثالث عشر
الإجراءات والتعويضات المدنية

المادة (٤٣)[١٠]

١ – دون الإخلال بأية تعويضات أخرى ينص عليها قانون آخر تقضي المحكمة بإلزام أي شخص يثبت ارتكابه أفعال تعدي على أي من الحقوق المالية للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة بأني يؤدي لصاحب الحق بناء على طلبه ما يأتي:

أ – تعويضات تكفي لجبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة التعدي.

ب – قيمة ما حققه المتعدي من أرباح من جراء التعدي والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات المشار إليها في البند السابق.
وفي تطبيق أحكام هذا الفقرة يعتبر صاحب حق كل مرخص له حصريا وكذلك الاتحادات والجمعيات الممثلة لصاحب الحق وفقا للقوانين المعمول بها.

٢ – دون الإخلال بأية تعويضات أخرى ينص عليها قانون آخر تقضي المحكمة بإلزام أي شخص يثبت ارتكابه أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (٤٠) من هذا القانون بأن يؤدي لصاحب الحق بناء على طلبه ما يأتي:

أ – تعويضات تكفي لجبر الضرر الذي أصاب صاحب الحق نتيجة التعدي.

ب – قيمة ما حققه المتعدي من أرباح من جراء التعدي والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويضات المشار إليها في البند السابق.

ولا يسري حكم هذه الفقرة على الجهات المنوط بها حفظ الوثائق والمكتبات العامة ومراكز التوثيق ومؤسسات التعليم والمؤسسات العلمية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، كما لا تسري على هيئات الإذاعة غير التجارية عن الأفعال التي تقع منها بالمخالفة لأحكام البنود (١، ٢، ٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون إذا كانت لا تعلم أو لم يكن لديها أسباب معقولة للعلم بأن ما وقع منها يعد خرقا لأحكام هذا القانون.

٣ – يجب على المحكمة عند تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة أن تأخذ في الاعتبار قيمة السلعة أو الخدمة محل التعدي مقدرة بسعر التجزئة الذي يحدده صاحب الحق أو وفقا لأي معيار آخر يحدده على أن يكون عادلا.

٤ – يجب على المحكمة أن تقضي لصاحب الحق – بناء على طلبه – بدلا عن التعويض المنصوص عليه في الفقرتين (١، ٢) من هذه المادة بالتعويض القانوني المقدر سلفا بما لا يجاوز عشرة آلاف ريال عماني عن كل فعل من أفعال التعدي، وذلك لجبر الأضرار التي أصابته من جراء أفعال التعدي، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه التعويضات على نحو يكفي لجبر تلك الأضرار.

٥ – تأخذ المحكمة في الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في هذه المادة قيمة ما تكبده صاحب الحق من مصروفات قضائية وأتعاب محاماة إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها المحكمة بالنظر إلى التعويض الذي يطالب به صاحب الحق.

المادة (٤٤)

في الدعاوى المدنية الناشئة عن أفعال وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون يكون الشخص المشار إلى اسمه كمؤلف أو منتج أو مؤد أو هيئة إذاعة أو ناشر لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وفقا للمجرى العادي للأمور هو صاحب الحق على هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

وفي حالة عدم وجود دليل على خلاف ما تقدم يفترض أن حق المؤلف أو الحق المجاور يبقى قائما في الموضوع ذي الصلة.[١١]

المادة (٤٥)

للمحكمة المدنية المختصة أن تلزم المتعدي بأن يقدم إليها وإلى صاحب الحق ما قد يكون في حوزته من معلومات بشأن كل من شارك في أفعال التعدي وهوية كل منهم وطرق إنتاج السلع والخدمات المتعدية وقنوات توزيعها.

المادة (٤٦)

للمحكمة المدنية المختصة أن تأمر المتعدي بوقف التعدي بما في ذلك الأمر بمنع تصدير السلع المتعدية ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها.

المادة (٤٧)

للمحكمة المدنية المختصة كافة الصلاحيات المقررة للمحكمة الجنائية المختصة المنصوص عليها في المادتين (٥٣) و(٥٤) من هذا القانون.

ويباشر الادعاء العام الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (٥٠) من هذا القانون.[١٢]

المادة (٤٨)

يجب على المحكمة المدنية المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمتخصصين بما يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.

الفصل الرابع عشر
الإجراءات والعقوبات الجزائية

المادة (٤٩)

يباشر الادعاء العام التحقيق الجنائي فيما يصل إلى علمه من جرائم تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون دون حاجة إلى شكوى من صاحب الحق أو من يمثله أو طلب من الجهات الحكومية المعنية.

المادة (٥٠)[١٣]

للادعاء العام الأمر بضبط السلع المشتبه في تعديها على حق محمي بموجب أحكام هذا القانون وغيرها من المواد والأدوات المستعملة في ارتكاب فعل التعدي وأية أصول نتجت عن التعدي أو الفعل المحظور وأية أدلة مستندية متصلة به، ولا يلزم ذكر هذه الأشياء كل على حدة في أمر الضبط إذا كانت تندرج ضمن تصنيفات عامة مدونة فيه.

المادة (٥١)

في الدعاوى الجنائية الناشئة عن فعل وقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون يكون الشخص المشار إلى اسمه كمؤلف أو منتج أو مؤد أو هيئة إذاعة أو ناشر لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وفقا للمجرى العادي للأمور هو صاحب الحق على هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.

وفي حالة عدم وجود دليل على خلاف ما تقدم يفترض أن حق المؤلف أو الحق المجاور يبقى قائما في الموضوع ذي الصلة.[١٤]

المادة (٥٢)[١٥]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:

١ – يبيع أو يؤجر أو يتداول نسخة من مصنف محمي بموجب أحكام هذا القانون دون موافقة صاحب الحق.

٢- ينتهك عمدا أيا من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة الأدبية أو المالية المحمية بموجب أحكام هذا القانون.

٣- ينتهك عمدا أيا من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة الأدبية أو المالية المحمية بموجب أحكام هذا القانون بغرض تحقيق ربح تجاري أو مكسب مالي خاص، أو ينتهك عمدا أيا من حقوق المؤلف ولو لم يستهدف تحقيق ربح مالي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

٤ – ينتهك أيا من الحقوق المالية على مصنف في السلطنة ثم يقوم بنشره في الخارج أو طرحه للتداول أو يقوم بتصديره مع العلم بذلك الانتهاك.

٥ – أيا من المحظورات المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٣) من المادة (٤٠) من هذا القانون بغرض تحقيق ربح تجاري أو مكسب مالي خاص ما لم يكن مرتكب الفعل مكتبة عامة أو جهة منوط بها حفظ الوثائق أو مؤسسة تعليمية أو علمية أو ثقافية لا تستهدف تحقيق الربح، أو هيئة إذاعة حكومية غير تجارية.

٦ – يتاجر عن علم في ديباجات مزيفة مثبتة أو مصممة لتثبت على تسجيل صوتي أو نسخة من برنامج حاسب آلي أو مستندات مرفقة ببرنامج حاسب آلي أو أغلفة لهذا البرنامج أو نسخة من مصنف سمعي بصري.

٧ – يتاجر عن علم في أوراق مزيفة أو أغلفة لبرنامج حاسب آلي.

٨ – يستورد أو يصدر عمدا سلعا متعدية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

٩ – يصنع أو يجمع أو يعدل أو يستورد أو يصدر أو يبيع أو يؤجر أو يوزع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة تستخدم بشكل أساسي في فك تشفير إشارة حاملة لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية إذا كان يعلم أو كانت لديه أسباب معقولة للعلم بذلك وأن يكون ذلك قد تم بدون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.

١٠ – يستقبل أو يوزع عمدا إشارة مشفرة حامله لبرنامج ومرسلة بالأقمار الصناعية إذا كان يعلم بأنه قد تم فك تشفيرها دون ترخيص مكتوب من الموزع القانوني لهذه الإشارة.

وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى عند تكرار المخالفة، مع الحكم بغلق المحل التجاري أو المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة أو بحظر ممارسة النشاط بحسب تقدير المحكمة.

ويجب على المحكمة أن تراعي في تقدير العقوبة أن تكون كافية لردع أية تعديات أخرى اتساقا مع سياسة إزالة الحافز المالي للمتعدي.

المادة (٥٣)[١٦]

للمحكمة في حالة ثبوت التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور إذا كان متعمدا أن تحكم بمصادرة أية أصول نتجت عن التعدي أو الفعل المحظور ولها – إلا في الحالات الاستثنائية التي تقدرها – الحكم بمصادرة جميع السلع المتعدية والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكاب فعل التعدي أو الفعل المحظور وبإتلافها على نفقة المحكوم عليه أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان الإتلاف من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.

المادة (٥٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف من الخصوم أمرا صدر من المحكمة وفقا لأحكام المادتين (٤٥، ٤٦) من هذا القانون.

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على ألف ريال كل من خالف من الخصوم أو محاميهم أو الخبراء وغيرهم من أعوان القضاة أمرا صدر من المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية المقدمة أو المتبادلة في الدعوى.

المادة (٥٥)

تحتفظ المحكمة الجزائية ببيان مفصل بالسلع والمواد والأدوات الأخرى المحكوم بإتلافها في جريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز للجهة المنوط بها تنفيذ الحكم بناء على طلب صاحب الحق المعتدى عليه إرجاء تنفيذ الحكم فيما يخص إتلاف هذه الأشياء مؤقتا ولمدة معقولة وذلك للاستدلال بها في دعوى مدنية مقامة.

المادة (٥٦)[١٧]

لكل من تضرر من فعل ارتكاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون الادعاء بالحق على مرتكبه أمام المحكمة الجزائية المختصة.

الفصل الخامس عشر
أحكام عامة وختامية

المادة (٥٧)

تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:

أ- المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية التي تكون لمؤلفين أو لفناني أداء أو لمنتجي تسجيلات صوتية عمانيين أو أجانب مقيمين إقامة معتادة داخل السلطنة، والبرامج الإذاعية التي تكون لهيئات إذاعية مقرها الرئيسي بالسلطنة أو بثت من محطات إرسال داخل السلطنة.

ب- المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية التي تم إنجازها في السلطنة بغض النظر عن جنسية أو محل إقامة من قام بإنجازها.

ج- المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية التي تم نشرها لأول مرة في السلطنة أو نشرت لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في السلطنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الخارج بغض النظر عن جنسية أو محل إقامة مؤلفيها.

د- المصنفات السمعية البصرية التي يكون المقر الرئيسي لمنتجيها أو محال إقامتهم في السلطنة.

هـ- المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في السلطنة والمصنفات الفنية المدمجة في مبنى أو أية منشآت أخرى داخل السلطنة.

و – المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية التي تكون لمؤلفين أو لفناني أداء أو لمنتجي تسجيلات صوتية والبرامج الإذاعية التي تكون لهيئات إذاعية والمحمية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية تكون السلطنة طرفا فيها أو تصبح طرفا فيها فيما بعد.[١٩]

المادة (٥٨)

يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (٥٩)

لا يترتب على نفاذ أحكام هذا القانون الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية ذات الصلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف فيها ومن في حكمهم وتكون السلطنة طرفا فيها أو تصبح طرفا فيها فيما بعد.

المادة (٦٠)

تسري أحكام هذا القانون على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية التي أنجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكامه على ألا تكون قد آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون الملغى أو في التشريعات المعمول بها في بلدها الأصلي.

المادة (٦١)

تضطلع الوزارة بما يأتي:

أ- توعية المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بحقوقهم الأدبية والمالية.

ب- التسوية الودية للمنازعات التي تنشأ حول أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون إذا ما ارتضى الأطراف، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ج- التنسيق بشأن كل ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مع الجهات المعنية بحماية تلك الحقوق.

د- مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو التي يقتضيها تنفيذ أحكامه.

المادة (٦٢)

يكون نشر الأحكام القضائية النهائية والقرارات الإدارية ذات الصلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويعد نشرا لها إتاحتها على شبكة الإنترنت.

المادة (٦٣)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتصالات المشار إليه تسري أحكام هذا القانون على مزود الخدمة فيما يقع منه بالمخالفة لأحكامه أو للائحته التنفيذية.

المادة (٦٤)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون تسري على الدعاوى الجزائية والمدنية المنصوص عليها فيه، أحكام قانون الإجراءات الجزائية أو قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليهما بحسب الأحوال.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٣] استبدل بعبارة “تدابير الحماية التقنية” أينما وردت في القانون عبارة “التدابير التقنية الفعالة” بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٥] حذفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٠] عدلت بموجب الرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٣] عدلت بموجب الرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٥] عدلت بموجب الرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٦] عدلت بموجب الرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

[١٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣٢ / ٢٠٠٨.

2008/65 65/2008 ٢٠٠٨/٦٥ ٦٥/٢٠٠٨

التصنيفات
قانون معدل

قانون المناقصات (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المجلس: مجلس المناقصات.

رئيس المجلس: رئيس مجلس المناقصات.

الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي لمجلس المناقصات.

الأمين العام: الأمين العام لمجلس المناقصات.[١]

العطاء: العرض المقدم في المناقصة أو الممارسة أو المسابقة.

الجهة المعنية: أية وحدة أو شركة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

المادة (٢)[٢]

تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة باستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني أو أي جهة حكومية أخرى يرد باستثنائها نص في أي قانون آخر.

المادة (٣)

يكون التعاقد على التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات عن طريق مناقصات عامة.

ومع ذلك يجوز التعاقد بأي من الطرق الآتية:

أ- المناقصة المحدودة.

ب- الممارسة.

ج- الإسناد المباشر.

د- المسابقة.

المادة (٤)

تخضع كل من المناقصة العامة والمناقصة المحدودة والممارسة والمسابقة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.

المادة (٥)

لا يجوز عند تطبيق أحكام هذا القانون، اللجوء إلى تجزئة التوريدات أو الأعمال أو الخدمات المتشابهة.

المادة (٦)[٣]

لا يجوز للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز التعاقد معهم لشراء أصناف أو تكليفهم بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات وذلك مع عدم الإخلال بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١، ويستثنى من ذلك – في حالة الضرورة – شراء مؤلفاتهم وأعمالهم الفنية أو تكليفهم القيام بها، وذلك بقرار مسبب من رئيس الجهة المعنية فيما لا يجاوز خمسة آلاف ريال عماني ومن مجلس المناقصات فيما يزيد على ذلك، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات التكليف.

المادة (٦) مكررا[٤]

لا يجوز أن يشترك في الأعمال المتعلقة بأي مشروع مقاولون واستشاريون تربطهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (٧)

تنظم اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الباب الثاني
مجلس المناقصات

المادة (٨)[٥]

يتولى مسؤولية المناقصات مجلس للمناقصات يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، ويختص بالآتي:[٦]

أ- تحديد أسلوب طرح المناقصات حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الجهات المعنية.

ب- النظر في التقارير التي تعدها الأمانة العامة واتخاذ القرارات بشأنها.

ج- تشكيل لجان المناقصات في أنحاء السلطنة وتحديد صلاحياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

د- اعتماد اللائحة التنظيمية التي تحدد الشروط العامة لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتحديد رسوم التسجيل بعد موافقة وزارة المالية.

هـ- إعادة تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المشار إليهم في الفقرة (ل) من المادة (١٠ مكررا ١) من هذا القانون وإخطارهم بما يرد إلى المجلس من الجهات المعنية من تقارير عن المخالفات أو التقصير في تنفيذ الأعمال الموكولة إليهم وتطبيق الجزاءات التي ينص عليها القانون.

و- أية اختصاصات أخري ينص عليها في أي قانون آخر.

المادة (٩)

للمجلس أن يقرر حرمان المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري من التعامل مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون خلال فترة يحددها وفق ما تقتضيه ظروف كل حالة وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا قدم بيانات أو معلومات ثبت عدم صحتها.

ب- إذا استعمل وسائل الغش للحصول على العقد.

ج- إذا قصر في تنفيذ أي شرط أو التزام أساسي بموجب عقد سابق مع أية جهة خاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة (١٠)[٧]

(ملغي)[8]

المادة (١٠ مكررا)[٩]

(ملغي).[١٠]

المادة (١٠ مكررا ١)[١١]

(ملغي).[١٢]

المادة (١١)

تعتبر أعمال المجلس سرية وعلى جمع العاملين بالأمانة العامة للمجلس المحافظة على تلك السرية وعدم نشر أية معلومات عن أعمال المجلس إلا بإذن رئيسه.

المادة (١٢)

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في رئاسة اجتماعات المجلس في حالة غيابه أو وجود مانع يحول دون رئاسته للاجتماع.[١٣]

المادة (١٣)

يجوز لعضو المجلس في حالات الضرورة التي يقدرها المجلس، أن ينيب عنه من يقوم بعمله قانونا في الوحدة الحكومية التي يمثلها لحضور إحدى جلسات المجلس، ولا يجوز أن تزيد حالات الإنابة في الجلسة الواحدة على حالتين.

المادة (١٤)

إذا كان لعضو من أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصة المطروحة، فإنه يتعين عليه إخطار رئيس المجلس بتلك المصلحة والتنحي عن نظر المناقصة.

وفي جميع الأحوال يتعين على العضو أن يتنحى عن نظر المناقصة إذا كان هو أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية صاحب العطاء المطروح أو يملك حصة فيه أو عضوا في مجلس إدارة الشركة مقدمة العطاء أو موظفا فيها أو وكيلا أو كفيلا لها.[١٤]

المادة (١٥)

استثناء من نص المادة (٨) من هذا القانون تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية اختصاصات المجلس بالنسبة إلى المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال عماني.[١٥]

ويجوز لرئيس الجهة المعنية تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديريات العامة أو الدوائر أو المكاتب التابعة لتلك الجهة في المحافظات والمناطق برئاسة المديرين العامين أو المسؤولين عن تلك الدوائر والمكاتب، وتتولى هذه اللجان صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالمناقصات والأعمال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف ريال عماني، ويكون قرار اللجنة الفرعية نهائيا إذا لم تتجاوز قيمة المناقصات عشرة آلاف ريال عماني، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهة المعنية للاعتماد إذا تجاوزت القيمة الأخيرة.

ويجب على الجهات المعنية أن تتقيد بإرسال صور من تحاليل وقرارات إسناد المناقصات التي يجوز لها طرحها والإعلان عنها وفتح مظاريفها إلى المجلس.

الباب الثالث
المناقصة العامة

المادة (١٦)

يقصد بالمناقصة العامة مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون ولائحته، وتكون محلية أو دولية.

ويقصد بالمناقصة الدولية المناقصة التي يجوز الاشتراك فيها من قبل الشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة.

كما يقصد بالمناقصة المحلية المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على المقيدين في السجل التجاري أو أي سجل مهني يقرر المجلس إدراج أسمائهم فيه في حالات محددة.

الفصل الأول
الإجراءات السابقة على تقديم العطاءات

المادة (١٧)

تحدد الجهة المعنية التكلفة التقديرية للتوريدات أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة في المناقصة، وتستعين في ذلك لهذا الغرض بالجهة الفنية المختصة بها، وتقدم هذه التكلفة إلى المجلس للاسترشاد بها عند مقارنة الأسعار المقدمة من قبل المشاركين في المناقصة.

المادة (١٨)

يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار باللغتين العربية والإنجليزية قبل مدة كافية من الموعد المحدد لتوفير التوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات اللازمة بحيث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم الأمر، ويجوز كذلك نشره بالوسائل الإلكترونية وفي لوحة إعلانات بالمجلس أو الجهة المعنية باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتم نشر الإعلان في الجريدة الرسمية في حالة المناقصات التي تجاوز قيمتها نصف مليون ريال عماني.

ويجوز للمجلس بقرار مسبب التجاوز عن مخالفات النشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (١٩)

تحدد مدة أربعين يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات، وذلك من تاريخ نشر أول إعلان عن المناقصة، وللمجلس بناء على طلب الجهة المعنية تقصير هذه المدة بشرط ألا تقل عن خمسة عشر يوما وفقا للحالات المبينة في اللائحة على ألا يسري ذلك على المناقصات المتعلقة بالتوريدات السنوية إلا في حالة إعادة طرحها.

المادة (٢٠)

تكون مدة سريان العطاءات في المناقصات التي لا تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي تسعين يوما، ويجوز أن تزاد هذه المدة في المناقصات التي تحتاج عيناتها إلى تحليل كيميائي بمقدار الوقت الذي يتطلبه ذلك التحليل، كما يجوز تقصير تلك المدة في حالات التوريدات السنوية والأعمال والمقاولات العاجلة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المدة عن ستين يوما تحدد حسب طبيعة المناقصة.

المادة (٢١)

لا يجوز عند طرح المناقصات تعديل أي شرط أو مادة في الاشتراطات العامة التي صدرت بها عقود موحدة في السلطنة إلا بعد الموافقة عليها من وزارتي المالية والشؤون القانونية.

المادة (٢٢)

يجوز للمجلس، بعد موافقة وزارة المالية، زيادة النسبة المئوية للدفعة المقدمة والنص على ذلك في شروط المناقصة، وله الحق في اختيار العرض الذي يؤدي إلى تخفيض الأسعار، على أن تضاف الفائدة السارية إلى قيمة العطاءات المقترنة بالدفعة المقدمة عند المفاضلة بين العطاءات حتى تاريخ استحقاقها الفعلي.

المادة (٢٣)

يجوز للشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة الاشتراك في المناقصات الدولية على أن تقوم بالتسجيل وفق الأنظمة المعمول بها في السلطنة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغها بقبول عطائها.

الفصل الثاني
تقديم العطاءات

المادة (٢٤)

يجب أن يكون العطاء مستوفيا للشروط والتعليمات الواردة في الإعلانات ووثائق المناقصة.

المادة (٢٥)

يكون العطاء عن توريد الأصناف للجهة المعنية وفقا للعينات النموذجية أو المواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديمه للعطاء إقرارا منه بالاطلاع عليها ويتولى توريد الأصناف وفقا لها.

وإذا لم يكن للجهة المعنية عينات نموذجية جاز إلزام صاحب العطاء بتقديم عينات.

ويكون التوريد وفق المواصفات الفنية وإن خالفت العينات ما لم يتبين من شروط المناقصة أن العينات مقصودة لذاتها.

المادة (٢٦)

يتم تقديم العروض الفنية والمالية في مظروف واحد ما لم يقرر المجلس حسبما تقتضيه طبيعة كل مناقصة تقديم العروض الفنية والمالية أو غيرها في مظاريف منفصلة.

المادة (٢٧)

تعلن نتائج فتح المظاريف بعد فتحها مباشرة بنشرها إلكترونيا ويجوز كذلك نشرها بأية طريقة أخرى.

المادة (٢٨)

إذا تبين للمجلس أن أي عطاء يقل على نحو غير عادي عن العطاءات المقدمة فإنه يحق له التأكد من مقدم العطاء عن مدى استيفائه لشروط المناقصة وقدرته على تنفيذ العقد.

الفصل الثالث
البت في العطاءات

المادة (٢٩)

يجب البت في المناقصة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، فإذا تعذر ذلك فعلى الجهة المعنية عن طريق المجلس أن تطلب في الوقت المناسب من مقدمي العطاءات تمديد سريان عطاءاتهم لمدة مناسبة.

المادة (٣٠)

إذا اشتملت الدعوة إلى المناقصة على طلب تقديم تسهيلات ائتمانية (تمويل)، تكون العطاءات المقترنة بتلك التسهيلات محل اعتبار عند البت في أولوية العطاءات، ويجوز للمجلس إلغاء المناقصة إذا لم تقترن العطاءات بالتسهيلات الائتمانية اللازمة للتمويل.

المادة (٣١)[١٦]

تجرى المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة في مستندات المناقصة، وإذا ارتأت الجهة المعنية استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون رأيها مسببا، والمجلس غير مقيد في قرار الإسناد بقبول أقل أو أي عطاء آخر.

المادة (٣٢)

يقوم المجلس بإبلاغ نتيجة الترسية إلى رئيس الجهة المعنية الذي يقوم بدوره بإخطار مقدم العطاء الفائز في المناقصة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتمادها ما لم يكن مقدم العطاء قد حدد في عطائه مدة أطول فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف، على أن يتضمن الإخطار ضرورة تقديم ضمان حسن التنفيذ أو وثيقة التأمين المهنية في حالة الشركات والمكاتب الاستشارية خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون فضلا عن عدم التزام الحكومة بالعطاء إلا بعد توقيع العقد.

المادة (٣٣)[١٧]

لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه إلا إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ أو تحفظات.

ويجوز التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان. فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه من مقدمي العطاءات المقترنة بتحفظات بحيث لا تجري مفاوضة في التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه.

المادة (٣٤)

لا يجرى التفاوض في الحالات الواردة في المادة (٣٣) من هذا القانون إلا بقرار من المجلس بعد استطلاع رأي الجهة المعنية ويكون البت في نتيجة التفاوض للمجلس.

المادة (٣٥)

يجوز للمجلس بعد الاتفاق مع الجهة المعنية في حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل، ويجوز ذلك إذا كان مقدم العطاء الأقل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب وحالة العمل في الجهة المعنية.

المادة (٣٦)

تعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها (١٠٪).

المادة (٣٧)

يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد ولو كان مستوفيا للشروط.

ويعتبر العطاء وحيدا حتى لو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة لشروط ومواصفات المناقصة.

وإذا أعيد طرح المناقصة ولم يقدم فيها سوى عطاء واحد، جاز للمجلس قبوله إذا طلبت الجهة المعنية ذلك، ويجوز في حالة إعادة المناقصة تقصير مواعيد تقديم العطاءات إلى النصف.

المادة (٣٨)

استثناء من نص المادة (٣٧) من هذا القانون يجوز بقرار من المجلس بناء على توصية الجهة المعنية تحويل المناقصة إلى ممارسة مع صاحب العطاء الوحيد إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرحها، أو لا توجد ثمة فائدة ترجى من إعادة طرحها.

ب- أن يكون العطاء الوحيد مستوفيا للشروط والمواصفات ومناسبا من حيث السعر.

المادة (٣٩)[١٨]

١- تلغى المناقصات بقرار مسبب من المجلس بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز للمجلس إلغاء المناقصات بناء على توصية الجهة المعنية في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

ب- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية.

ج- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية.

٢- يجوز إلغاء المناقصات بعد صدور قرار الإسناد وقبل التوقيع على العقد بقرار مسبب من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على توصية الجهات المعنية التي يتعين عليها أن توضح للمجلس الأسباب التي تستند إليها في طلب الإلغاء.

المادة (٤٠)

في حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد ثمن نسخة وثائق المناقصة إلى مشتريها بشرط أن يعيد نسخة وثائق المناقصة كاملة إلى المجلس.

وإذا تم إلغاء المناقصة بعد الميعاد المذكور في الفقرة السابقة لا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم بعطاء في المناقصة.

المادة (٤١)

يجب على المجلس استبعاد العطاء بقرار مسبب في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.

ب- إذا لم يكن العطاء مستوفيا للشروط والمواصفات.

ج- إذا لم يكن مقدم العطاء مسجلا في السلطنة، وذلك باستثناء العطاءات المقدمة في المناقصات الدولية من الشركات والمؤسسات الدولية.

د- إذا لم يكن العطاء مصحوبا بالتأمين المؤقت كاملا.

هـ- إذا لم يثبت مقدم العطاء سلامة موقفه المالي.

و- إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة أو غير موقعة أو غير مختومة من مقدمها.

ز- إذا صدر حكم نهائي بإفلاس أو إعسار مقدم العطاء، أو اتخذت إجراءات قضائية ضده لهذا السبب.

ح- إذا انطوى العطاء على مخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٢ بحماية المال العام وتجنب تضارب المصالح.

المادة (٤٢)

يجوز للجهات المعنية إصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد وذلك خلال فترة سريان العقد فيما لا يتجاوز مجموع قيمته مائة ألف ريال عماني أو (١٠٪) من قيمة العطاء الأصلي الذي تمت موافقة المجلس عليه أيهما أكبر شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي نفس الأسعار التي وافق عليها المجلس.

ولحساب تكلفة الأوامر التغييرية تجمع قيمتها سواء كانت بالإضافة أو الحذف.

إذا تجاوز الأمر التغييري الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فيجب الرجوع للمجلس لأخذ موافقته عليه مع مراعاة ما يلي:

١- توفر الاعتماد اللازم وموافقة المقاول على الالتزام بالأسعار الواردة في العقد، إذا كانت هذه الأسعار لا تزال مناسبة ولا تزيد على أسعار السوق.

٢- إذا اشتمل الأمر التغييري على إضافة كميات أو أصناف أو أشغال أو خدمات جديدة غير واردة في العقد ولكنها تتصل بموضوعه فإنه يجوز الاتفاق المباشر مع المقاول بشأنها.

الفصل الرابع
الضمانات

المادة (٤٣)

يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن (١٪) من القيمة الكلية للعطاء، وفي حالة سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، يصبح التأمين المؤقت المقدم منه حقا للمجلس، دون حاجة إلى إنذاره أو اتخاذ أي إجراء آخر.

ويرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم إرساء المناقصة على أحد المتقدمين أو إلغاؤها.

ويرد التأمين المؤقت إلى مقدم العطاء الفائز إذا قدم ضمان حسن التنفيذ.

المادة (٤٤)

على صاحب العطاء الفائز أن يقدم خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإبلاغه بقبول عطائه، ضمانا لحسن تنفيذ العقد قدره (٥٪) من القيمة الكلية لما رسا عليه أو تقديم وثيقة تأمين مهنية في حالة الشركات والمكاتب الاستشارية، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد في الخارج يكون تقديم هذا الضمان خلال عشرين يوم عمل.

ويجوز بموافقة رئيس الجهة المعنية تمديد المهلة المحددة في الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة لمدة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام.

المادة (٤٥)

إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المحددة في المادة (٤٤) من هذا القانون، جاز للمجلس بموجب إخطار مكتوب إلغاء الترسية ومصادرة التأمين المؤقت، وذلك دون إخلال بحق الجهة المعنية في التعويض.

المادة (٤٦)

يعفى صاحب العطاء المقبول من ضمان حسن التنفيذ إذا قام بتوريد الأصناف المتعاقد عليها وقبلتها الجهة المعنية نهائيا خلال المدة المحددة لتقديم ضمان حسن التنفيذ.

الباب الرابع
المناقصة المحدودة

المادة (٤٧)

يجوز التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين محددين سواء في السلطنة أو في الخارج ممن تتوافر في شأنهم الشروط المطلوبة.

المادة (٤٨)

توجه الدعوة للموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية للتأهيل المسبق للمشاركة في المناقصة المحدودة وذلك بنشر إعلان في إحدى وسائل النشر داخل السلطنة أو خارجها.

ويتم اعتماد تأهيل الموردين أو المقاولين أو المكاتب الاستشارية بقرار من المجلس.

المادة (٤٩)

توجه الدعوة للموردين أو المقاولين أو المكاتب الاستشارية الذين تم اعتماد تأهيلهم للمشاركة في المناقصة المحدودة بموجب خطابات رسمية أو وسائل إلكترونية.

وتطبق على هذه المناقصة الإجراءات والقواعد المطبقة على المناقصة العامة.

الباب الخامس
الممارسة

المادة (٥٠)

يجوز شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو النقل أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار وذلك في حالات خاصة أو في أي من الأحوال الآتية:[١٩]

أ- الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها أو التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته.

ب- الأصناف التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.

ج- الأعمال أو الخدمات الفنية والاستشارية التي تتطلب معرفة فنية معينة أو تخصص معين.

د- الحيوانات والطيور والدواجن على اختلاف أنواعها.

هـ- التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي تقتضي حالة الاستعجال الطارئة عدم اتباع إجراءات المناقصة بشأنها.

و- التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل وتقديم الخدمات التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة إجراءات المناقصة.

ز- تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها الجهات المعنية خارج السلطنة.

ح- شراء واستئجار العقارات.

المادة (٥١)

تتولى الممارسة لجنة يشكلها المجلس برئاسة أحد أعضائه وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وممثل الجهة المعنية وموظف مختص تتناسب وظيفته وخبرته الفنية مع أهمية الممارسة ونوعها وتختص هذه اللجنة بالبت في نتيجة التفاوض واتخاذ قرار الإسناد.[٢٠]

واستثناء من نص الفقرة الأولى تتولى الممارسة المتعلقة بأعمال وزارة الخارجية التي تقام خارج السلطنة لجنة خاصة تشكل على النحو الآتي:

– وكيل وزارة الخارجية (رئيسا للجنة).

– ممثل عن وزارة المالية (نائبا للرئيس).

– ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني (عضوا).

– رئيس دائرة المشاريع والممتلكات بوزارة الخارجية (عضوا).

– نائب رئيس دائرة المشاريع والممتلكات بوزارة الخارجية (مقررا للجنة).

المادة (٥٢)

للجهات المعنية شراء ما تحتاجه وتنفيذ مشاريعها بطريق الممارسة في الحالات المشار إليها في المادة (٥٠) من هذا القانون على ألا تزيد القيمة في كل حالة على مائة ألف ريال عماني مع عدم الإخلال بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن التوقيع على المعاملات المالية الخارجية والداخلية.

وتشكل لجنة الممارسة في الجهات المعنية برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه قانونا وعضوية موظفين اثنين مختصين تتناسب وظيفة كل منهما وخبرته الفنية مع أهمية الممارسة ونوعها.

المادة (٥٣)

يعفى المورد من التأمين المؤقت إذا قام بتوريد الأصناف المراد شراؤها وقبلتها الجهة المعنية نهائيا فور إتمام التعاقد.

الباب السادس
الإسناد المباشر

المادة (٥٤)

يجوز للمجلس في حالات خاصة التعاقد بالإسناد المباشر لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات فنية أو استشارية أو توريد أصناف أو مهمات.

المادة (٥٥)

للجهات المعنية التعاقد بالإسناد المباشر مع الوحدات والهيئات والشركات الحكومية لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات فنية أو استشارية أو توريد أصناف أو مهمات، كما يجوز لها بعد موافقة رئيسها التعاقد بالإسناد المباشر مع المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري فيما لا تجاوز قيمته عشرة آلاف ريال عماني، على أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

المادة (٥٦)

للجهات المعنية في حالة الضرورة وبعد موافقة رئيسها أن تتعاقد بالإسناد المباشر مع المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري فيما لا تجاوز قيمته خمسة وعشرين ألف ريال عماني، على أن تكون الأسعار مناسبة مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

الباب السابع
المسابقة

المادة (٥٧)

المسابقة هي طريقة خاصة للتعاقد بغرض إجراء دراسات أو تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين.

المادة (٥٨)

تحدد الجهة المعنية أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته تفصيلا والجوائز أو المكافآت أو التعويضات التي تمنح للفائزين، ومصير ملكية التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات الفائزة وغير الفائزة وأية شروط أخرى تراها الجهة المعنية.

المادة (٥٩)

تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق الإعلان بالنشر أو بالوسائل الإلكترونية أو عن طريق الدعوة المباشرة لذوي الخبرة والمهارات اللازمة للمشروع أو الغرض المطروح للمسابقة.

المادة (٦٠)

يشكل المجلس بعد التنسيق مع الجهة المعنية لجنة تتكون من عدد من المختصين في موضوع المسابقة لدراسة العروض المقدمة، ويجوز لهذه اللجنة استدعاء المشاركين ومناقشتهم فيما قدموه.

المادة (٦١)

تدون اللجنة إجراءاتها في محضر تذكر فيه العروض المقدمة والآراء والمعايير التي اعتمدتها في المفاضلة بينها وتوصياتها باختيار أصحاب العروض الفائزة وترتيب العروض الأخرى، وترفع اللجنة المحضر متضمنا هذه التوصيات ومرفقا به العروض إلى المجلس لإصدار القرار.

المادة (٦٢)

لا تطبق على المسابقة أحكام الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١ والمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٣.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠١١.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠١١.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠.

[٩] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[١٠] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠.

[١١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[١٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٠.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١ والمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٣.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠١١.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[1١٨8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١١.

2008/36 36/2008 ٢٠٠٨/٣٦ ٣٦/٢٠٠٨

التصنيفات
قانون معدل

قانون الوثائق والمحفوظات (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢ 

الفصل الأول[1]
التعاريف والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزير: (ملغى).[2]

الهيئة: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

المجلس: (ملغى).[3]

رئيس المجلس: (ملغى).[4]

رئيس الهيئة: رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

الجهة المعنية: أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون.

الوثائق: كل وثيقة ينشئها أو يتحصل عليها من خلال ممارسة مهامه كل شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان عاما أو خاصا أيا كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها، وتتضمن معلومات يتم التوصل إليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مثل الرسائل والخرائط والصور والشرائط الممغنطة والأفلام والأقراص الضوئية وغيرها.
وتكون الوثائق مفردة أو مجمعة في ملف.

الوثائق الجارية: الوثائق التي يتم استخدامها بصفة جارية ومتواترة حسب مقتضيات العمل.

الوثائق الوسطية: الوثائق التي انتهى اعتبارها وثائق جارية وأصبح استعمالها عرضيا.

المحفوظات: الوثائق الوسيطة التي تم انتقاؤها للحفظ الدائم بعد أن انتفت الحاجة إليها من قبل من أنشأها أو تحصل عليها في إطار ممارسة نشاطه.

الوثائق العامة: الوثائق الناشئة عن الجهات المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون.

الوثائق الخاصة: الوثائق الناشئة عن الأشخاص الخاصة.

الوثائق الأساسية: الوثائق المهمة التي يصعب على أية جهة أداء مهامها بدونها.

الوثائق المشتركة: الوثائق المتماثلة أو المتقاربة في نوعيتها والمتداولة لدى الجهات المعنية.[5]

الملف: مجموعة من الوثائق تنشأ بصفة عادية نتيجة لمباشرة أية جهة لنشاطها واختصاصاتها.

الرصيد الوثائقي: مجموع الوثائق مهما كان شكلها ووعاؤها وعمرها والتي تتجمع لدى منشئها أو لدى الهيئة.

جداول مدد الاستبقاء: أداة تجمع فيها البيانات المتعلقة بالمراحل التي تمر بها سائر أنواع الوثائق والملفات المتداولة لدى أية جهة، بحيث يتم تحديد مدة استبقائها كوثائق جارية وكوثائق وسيطة في الجهة المنشئة وكذلك المصير النهائي الذي تؤول إليه كل وثيقة أو ملف.

الترميز: وضع رمز معين للوثيقة أو للملف حسب نظام التصنيف المعتمد يتم يدويا أو آليا، ويرتبط هذا الرمز مهما كان نوعه (عددي أو هجائي أو مركب من الاثنين) بالوثيقة.

التصنيف: تنظيم الوثائق والملفات داخل أقسام وأجزاء متجانسة وفق الطرق والأساليب والقواعد الإجرائية المتبعة في هذا الشأن.

تحويل الوثائق: نقل الوثائق والملفات التي لم تعد جارية الاستعمال من أماكن العمل إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة لدى الجهة المنشئة لهذه الوثائق والملفات.

ترحيل الوثائق: نقل المحفوظات من أية جهة منشئة لها إلى الهيئة لحفظها بصفة دائمة.

الفرز: تحديد الوثائق المعدة للحفظ الدائم وتحديد الوثائق القابلة للإتلاف مباشرة أو بعد أجل محدد.

المصير النهائي: ما تؤول إليه الوثائق والملفات بعد انتهاء الحاجة إليها، ويكون إما بالحفظ الدائم لدى الهيئة أو بالإتلاف.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على الوثائق والمحفوظات ونظامها وإجراءات العمل الخاصة بها وتنظيمها الإداري والفني والاطلاع عليها، ويهدف إلى جمعها وحفظها للصالح العام والمساعدة على تسيير المرافق العامة وعلى إثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وحماية التراث الوطني وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني.

المادة (٢) مكررا[6]

تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الهيئة صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.

الفصل الثاني
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

المادة (٣)

تتولى الهيئة إدارة الوثائق والمحفوظات وتهدف بصفة أساسية إلى تحقيق الآتي:

أ- تطوير مجال الوثائق والمحفوظات والعمل على النهوض به.

ب- الإشراف الفني على تنظيم الوثائق العامة الجارية منها والوسيطة بالجهات المعنية.

ج- جمع أرصدة ومجموعات المحفوظات وترتيبها وحفظها حماية للتراث الوطني.

د- العمل على حسن استغلال المحفوظات وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني.

هـ- جمع وحفظ الوثائق المتعلقة بالدولة في الخارج وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها.

المادة (٤)

تباشر الهيئة جميع الاختصاصات وتجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يأتي:

أ- تقديم الدعم الفني في مجال إدارة الوثائق العامة الجارية منها والوسيطة بالجهات المعنية والموافقة على نظم تصنيفها وجداول مدد استبقائها.

ب- متابعة حسن تنفيذ إجراءات وقواعد العمل المقررة للوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ج- استلام المحفوظات وإعدادها فنيا وحفظها.

د- إعداد ونشر أدوات البحث في المحفوظات من فهارس وأدلة وقواعد بيانات وغيرها من الأدوات التي تمكن المستفيدين من الوصول إلى أرصدتها ومكوناتها.

هـ- العمل على تيسير الاطلاع على المحفوظات.

و- القيام بالأنشطة التي تبرز القيمة الثقافية والعلمية والتربوية للمحفوظات وذلك باستعمال كل الوسائل المناسبة.

ز- اتخاذ ما يلزم لصيانة أرصدة الوثائق والمحفوظات بالهيئة وحمايتها من كل المخاطر.

ح- تدريب الموظفين العاملين بمجال الوثائق والمحفوظات.

ط- العمل على تيسير البحوث العلمية في مجال الوثائق والمحفوظات.

ي- تمثيل السلطنة لدى المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وكذا تنمية مجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع تلك المنظمات والهيئات.

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمستشارين في ممارسة هذه الاختصاصات.

المادة (٥)[7]

(ملغى)

المادة (٦)[8]

(ملغى)

المادة (٧)[9]

(ملغى)

المادة (٨) [10]

(ملغى)

المادة (٩)[11]

(ملغى)

المادة (١٠)[12]

(ملغى)

المادة (١١)[13]

(ملغى)

المادة (١٢)[14]

(ملغى)

الفصل الثالث
الوثائق والمحفوظات العامة

المادة (١٣)[15]

تشمل الوثائق والمحفوظات العامة وثائق ومحفوظات الجهات الآتية:

أ – وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ب – المؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن (٢٥٪).

ج – المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.

المادة (١٤)

يجب المحافظة على أرصدة الوثائق والمحفوظات العامة على هيئتها الأصلية وتركيبها الداخلي عند نشأتها دون فصلها.

المادة (١٥)

الوثائق والمحفوظات العامة من الأملاك العامة للدولة ولا يجوز التعدي أو الحجز عليها أو التصرف فيها للغير بأية طريقة أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.

ويلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يحوز وثائق أو محفوظات عامة بأي وجه بتسليمها إلى الهيئة طبقا للإجراءات وخلال المدد التي تحددها اللائحة.

المادة (١٦)

تؤول إلى الهيئة وثائق ومحفوظات أي جهة معنية ألغيت أو يتم إلغاؤها أو تغيير شكلها القانوني ما لم تسند مهامها واختصاصاتها إلى جهة أخرى.

المادة (١٧)

تؤول إلى الهيئة وثائق ومحفوظات أية مؤسسة أو شركة تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن ٢٥٪ في حالة تخصيصها أو التنازل عنها، باستثناء الوثائق التي تعتبر ضرورية لمواصلة العمل والتي يتم تحديدها عند إجراء عملية التخصيص أو التنازل وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (١٨)[16]

تكون الجهة المعنية هي المسؤولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها، وعلى كل جهة التنسيق مع الهيئة في شأن إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها يتضمن على الأخص ما يأتي:

أ – تصنيفا لوثائقها يتلاءم مع طبيعة عمل الجهة، ونوعية وثائقها.

ب – جداول لمدد استبقاء وثائقها.

ج – طريقة حفظ وتداول الوثائق الأساسية، والوثائق ذات الطابع السري.

وتتولى الهيئة إعداد نظام موحد لتصنيف الوثائق المشتركة بين الجهات المعنية، وجداول مدد استبقائها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس الهيئة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (١٩)[17]

يلتزم كل شخص يعمل في أي جهة معنية بالمحافظة على الوثائق التي يستخدمها أثناء ممارسة مهامه، أو التي يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته، وعلى سرية المعلومات التي تتضمنها، وبتسليمها إلى الجهة المعنية عند نقله، أو ندبه، أو إعارته، أو خروجه في إجازة، أو انتهاء عضويته أو خدمته، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة، كما يلتزم بعدم تسليمها للغير أو نشرها بأي وسيلة من الوسائل دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المعنية والهيئة.

المادة (٢٠) [18]

يتولى الموظف المختص في الجهة المعنية ضبط الوثائق الجارية بتسجيلها عند نشأتها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، ويلتزم كل من ينشئ وثيقة بتسليمها إلى الموظف المختص لتسجيلها وترميزها، ولا يجوز لأي موظف حفظ أي وثيقة قبل تسجيلها، وترميزها من قبل الموظف المختص.

المادة (٢١)

مع مراعاة حكم المادة (١٨) من هذا القانون تتولى الجهة المعنية تحويل الوثائق الجارية بعد انتهاء الحاجة إليها إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة أو إتلافها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة وذلك بعد انقضاء مدد الاستبقاء المحددة لها.

المادة (٢٢)

تحفظ الوثائق الوسيطة في أماكن معدة لهذا الغرض لدى الجهة المعنية وتحت مسؤوليتها طيلة مدد الاستبقاء المحددة لها، ويتم الاطلاع عليها طبقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

وتلتزم كل جهة معنية عند إعداد مكان مناسب لحفظ وثائقها الوسيطة بالحصول على موافقة الهيئة حتى يتسنى تطبيق المواصفات التي تحددها الهيئة.[19]

المادة (٢٣)

يتولى إدارة الوثائق الوسيطة موظفون لدى الجهة المعنية يتم تأهيلهم وإعدادهم لهذا الغرض وفقا للإجراءات والنظم التي تصدر في هذا الشأن.

المادة (٢٤)[20]

مع مراعاة حكم المادة (١٨) من هذا القانون، يتولى المختصون المكلفون بأعمال فرز الوثائق الوسيطة بعد انتهاء مدد الاستبقاء المحددة لها، ترحيل المحفوظات إلى الهيئة، والإتلاف الآمن للوثائق الأخرى، بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٥)

يجوز للجهة المعنية التي قامت بترحيل محفوظاتها إلى الهيئة الاطلاع عليها أو استرجاعها مؤقتا كلما اقتضى الأمر ذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٦)

يجوز لكل شخص الاطلاع على المحفوظات والاستفادة منها بعد انقضاء ثلاثين سنة على الأقل من تاريخ إنشائها أو الحصول عليها بالجهة المعنية.

المادة (٢٧)

ترفع المدة الواردة بالمادة (٢٦) من هذا القانون إلى ستين سنة بالنسبة إلى المحفوظات الآتية:

أ- (ملغى).[21]

ب- المحفوظات المتعلقة بالتحقيقات والإحصاءات وأية محفوظات أخرى تتضمن معلومات عن الأفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية والعائلية.

ج- المحفوظات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صلة بحياة الأفراد الشخصية أو العائلية، وتحتسب المدة المذكورة من تاريخ القرار أو الحكم البات في القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها نهائيا.

د- المحفوظات المتعلقة ببيانات وسجلات الأحوال المدنية الخاصة بالزواج والطلاق والوفيات.

المادة (٢٨)[22]

ترفع المدة الواردة في المادة (٢٦) من هذا القانون إلى (١٢٠) مائة وعشرين عاما بالنسبة إلى المحفوظات الآتية:

أ – محفوظات وبيانات سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بالولادة.

ب – المحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية، والصحية.

ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ ميلاد الفرد.

 

المادة (٢٩)

يستثنى من أحكام المواد (٢٦) و(٢٧) و(٢٨) من هذا القانون الحالات الآتية:

أ‌- يجوز الاطلاع على المحفوظات متى أصبح الاطلاع عليها مسموحا به قانونا.

ب- لرئيس الهيئة السماح بالاطلاع على المحفوظات لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أو بمقتضيات البحث العلمي شريطة موافقة الجهة التي أنشأت هذه المحفوظات مع مراعاة عدم المساس بالطابع السري للحياة الشخصية أو بأمن الوطن وسلامته.

ج- يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل على نسخ ومضامين مصدقا بصحتها من المحفوظات التي تخصه، وتكون لهذه النسخ والمضامين ذات القيمة القانونية لأصولها، ويجرى التصديق عليها من قبل رئيس الهيئة أو من يفوضه وذلك مقابل رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٣٠)

يجوز لكل شخص سمح له بالاطلاع على المحفوظات وفقا لأحكام هذا القانون أن يحصل على نسخ أو صور أو مضامين من هذه المحفوظات على نفقته مقابل رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزارة المالية، ولا يجوز له استعمال ما يحصل عليه لأغراض تجارية إلا بعد ترخيص كتابي بذلك من الهيئة.

المادة (٣١)

يلتزم كل من يطلع على المحفوظات بموجب عمله بعدم استعمالها خارج نطاق ما تسمح به أحكام هذا القانون واللائحة.

الفصل الرابع
الوثائق الخاصة

المادة (٣٢)

يلتزم كل من يملك أو يحوز وثائق خاصة تهم الصالح العام بتسجيلها لدى الهيئة وتبين اللائحة كيفية تحديد هذه الوثائق وتسجيلها.

المادة (٣٣)

يحتفظ مالك أو حائز الوثائق الخاصة بعد تسجيلها لدى الهيئة بحقه في الملكية أو الحيازة ويلتزم بحفظها وترميمها أو السماح بترميمها من قبل الهيئة، كما يلتزم بالإبقاء على مكوناتها وعدم تجزئتها.

ويتم الاطلاع على هذه الوثائق وفق الشروط التي يضعها مالكها أو حائزها بالتنسيق مع الهيئة.

المادة (٣٤)

على مالك أو حائز الوثائق الخاصة التي تم تسجيلها أن يخطر الهيئة بأي تصرف قانوني فيها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما قبل القيام بالتصرف.
وفي حالة بيع هذه الوثائق تنفيذا لحكم قضائي، يتعين على أمين سر المحكمة المختصة إخطار الهيئة بذلك قبل إجراء عملية البيع بمدة لا تقل عن أربعة عشر يوما.

المادة (٣٥)

يجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حائزها أن يهب أو يوصي بوثائقه إلى الهيئة، ويتم تحرير عقد في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار الشروط التي يضعها الواهب أو الموصي وخاصة فيما يتعلق بالاطلاع عليها.

المادة (٣٦)

للهيئة حق شراء أي وثائق خاصة تهم الصالح العام، ويتم تقييم هذه الوثائق وتحديد ثمنها عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض على النحو الذي تبينه اللائحة.
ويتم هذا الشراء دون التقيد بالنظم المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

المادة (٣٧)

يكون للهيئة الأولوية في الحصول على أية وثيقة خاصة تم عرضها للبيع إذا كانت تتعلق بالصالح العام وذلك بعد سداد ثمنها.

المادة (٣٨)

كل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعتبر وثائق عامة.

المادة (٣٩)

يجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حائزها إيداعها بصفة أمانة لدى الهيئة بموجب عقد يبرم بينهما في هذا الشأن إذا كانت تتعلق بالصالح العام.

المادة (٤٠)

لا يجوز إخراج أي وثائق خاصة تهم الصالح العام من البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصل الخامس
إدارة الوثائق والمحفوظات

المادة (٤١)

تنشأ بالجهات المعنية دوائر أو أقسام تتولى إدارة الوثائق بها وذلك بالتنسيق مع الهيئة، وتتبع هذه الدوائر أو الأقسام مباشرة رئيس الجهة المعنية أو رئيس الفرع التابع لها في المحافظات والمناطق، وتلحق بها الأقسام القائمة بأعمال البريد.

المادة (٤٢)

تتولى دوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية تطبيق القواعد والنظم والإجراءات التي تعتمدها الهيئة لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة كما تتولى ما يأتي:

أ- إعداد نظام تصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها والأدوات الإجرائية اللازمة لإدارة الوثائق.

ب- القيام بالأعمال المتعلقة بالبريد.

ج- تقديم الدعم الفني للموظفين في تطبيق القواعد والنظم المقررة للوثائق.

د- تقديم المساعدة الفنية للموظفين في عملية تحويل الوثائق الجارية إلى مكان حفظ الوثائق الوسيطة.

هـ- إدارة الوثائق الوسيطة وإتاحتها للجهات المنشئة لها عند الطلب.

و- ترحيل المحفوظات إلى الهيئة.

ز- إتلاف الوثائق التي انتهت المدة القانونية لحفظها وفق القواعد المقررة.

ح- المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الهيئات والمنظمات ذات العلاقة داخل البلاد وخارجها.

المادة (٤٣)

يتم تجميع محفوظات الجهات المعنية بالمحافظات والمناطق في الفروع التي تنشئها الهيئة، وتبين اللائحة كيفية تنظيمها ونشاطها.

الفصل السادس
موظفو الوثائق والمحفوظات

المادة (٤٤)

يصدر رئيس الهيئة لائحة تتضمن تصنيف وتوصيف وظائف الوثائق والمحفوظات وشروط شغلها والدرجات المالية المقررة لها وبدل طبيعة العمل الذي يمنح لشاغلها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وفي ما عدا ذلك يسري في شأن موظفي الوثائق والمحفوظات قانون الخدمة المدنية أو أي قانون آخر يخضع له هؤلاء الموظفين.

المادة (٤٥)

تعد الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية، خطة سنوية لوظائف الوثائق والمحفوظات بالجهات المعنية تحدد فيها احتياجات كل جهة من تلك الوظائف، وتقوم وزارة المالية بإدراجها ضمن الموازنات السنوية للجهات المعنية وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة متابعة تنفيذها مع وزارة الخدمة المدنية والجهات المختصة.

المادة (٤٦)

تتولى الهيئة، في ضوء ما تقتضيه خطط التوظيف المشار إليها في المادة السابقة، ما يأتي:

أ- إعداد وتنفيذ برامج تأهيل على رأس العمل للموظفين القائمين بالعمل في دوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية أو في المحفوظات بالهيئة.

ب- إعداد وتنفيذ خطط للتأهيل العلمي للموظفين القائمين بالعمل في دوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية أو في المحفوظات بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

ج- إعداد وتنفيذ خطط للتأهيل العلمي في مجال الوثائق وذلك لتوفير الكوادر الفنية لشغل وظائف الوثائق والمحفوظات الشاغرة بدوائر وأقسام الوثائق بالجهات المعنية أو بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

ويتم تعديل الأوضاع الوظيفية للموظفين العاملين في مجال الوثائق والمحفوظات بالجهات المعنية أو بالهيئة عند اجتيازهم بنجاح لبرامج التأهيل على رأس العمل أو التأهيل العلمي المتخصص وفق الخطط المعتمدة.

الفصل السابع
العقوبات

المادة (٤٧)[23]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام، وبغرامة لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم أي من المواد (١٤، ١٥، ١٩، ٢٠، ٢٤، ٣٠، ٣١، ٣٤، ٤٠) من هذا القانون.


[1] استبدل بكلمة “الوزير” أينما وردت في القانون، عبارة “رئيس الهيئة” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[2] ألغي التعريف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[3] ألغي التعريف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[4] ألغي التعريف بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[5] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٨.

[6] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[7] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[8] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[9] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[10] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[11] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[12] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[13] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[14] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[15] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[16] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٨ والمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[17] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[18] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[19] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٨.

[20] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[21] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٨.

[22] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

[23] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٢.

التصنيفات
قانون معدل

نظام الزراعة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ويكون لغيرها من المصطلحات ذات المعنى المحدد لها في قانون الحجر الزراعي ما لم يقتض السياق معني آخر.

الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.

الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.

المديرية المختصة: المديرية العامة للزراعة بالوزارة أو المديريات العامة أو الإدارات بالمحافظات والمناطق.

المفتش المختص: الموظف الذي يخول مهمة التفتيش والرقابة وفقا لأحكم هذا النظام.

الأرض الزراعية: الأرض المزروعة أو الصالحة للزراعة.

الموقع الزراعي: أماكن بيع وتخزين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

الحائز: من يضع يده على الأرض الزراعية أو المشتل أو المنحل بصفته مالكا أو مستأجرا أو منتفعا سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

مياه الري: المياه المخصصة لري المزروعات أيا كان مصدر هذه المياه.

المشتل: مساحة من الأرض مستغلة في زراعة وإكثار ورعاية شتلات النباتات المختلفة.

مستلزمات الإنتاج الزراعي: المواد والمعدات التي تدخل أو تستخدم في الزراعة.

المواد الضارة: المواد السامة أو ذات الأثر السام أو المؤذية التي تضر بصحة الإنسان أو بالثروة الحيوانية أو بالمحاصيل الزراعية.

المنطقة الموبوءة: أية منطقة يثبت إصابتها بآفة.

الترخيص الزراعي: الوثيقة التي تصدرها المديرية المختصة للسماح بممارسة الأنشطة الزراعية التي يتضمنها هذا النظام.

التداول: نقل ملكية النباتات والشتلات والتقاوي والبذور والمنتجات الزراعية والمواد والمعدات التي تستخدم في الزراعة وسلالات وطوائف النحل بأي تصرف ناقل للملكية.

المادة (٢)

لا يجوز للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة إجراء البحوث والتجارب الزراعية في الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

وتوقف البحوث والتجارب الزراعية التي تجرى بالمخالفة لذلك بقرار من الوزير.

وللوزير إلغاء الموافقة أو إيقاف البحوث أو التجارب التي تمت بالموافقة عليها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (٣)

يصدر الوزير طبقا للسياسات الزراعية المعتمدة القرارات المنظمة والمحددة لما يأتي:

١- شروط منح التراخيص الزراعية.

٢- مواسم زراعة بعض الحاصلات الزراعية وأماكن زراعتها.

٣- أنواع الشتلات التي يجوز إنتاجها أو استيرادها.

٤- شروط زراعة وإكثار النباتات الجديدة أو المعدلة وراثيا.

٥- آليات نقل التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.

٦- ضوابط وشروط الدعم لإدخال نظم الري الحديثة ودعم مستلزمات البرامج الإرشادية الزراعية.

٧- تسويق المنتجات الزراعية المعدلة وراثيا أو التي تعرضت لمواد مشعة.

٨- مواصفات وسائل نقل المنتجات الزراعية وشروط نقلها.

٩- شروط جمع المواد الوراثية النباتية.

١٠- إجراءات وقاية النباتات والشتلات والمناحل ومكافحة الآفات.

١١- شروط وإجراءات إنتاج وإكثار وتجهيز واستيراد وتصدير وتعبئة وتخزين ونقل وتداول التقاوي والبذور.

١٢- شروط إقامة محطات غربلة البذور والحبوب.

١٣- شروط تربية وإكثار نحل العسل.

١٤- المواصفات القياسية لمناحل العسل ومستلزمات وشروط ضبط جودة العسل.

١٥- شروط ومواصفات سلالات وطوائف وملكات نحل العسل المستوردة.

١٦- البيانات والمعلومات الواجب تسجيلها وتقديمها للمديرية المختصة.

١٧- رسوم التراخيص والخدمات الزراعية وشروط الإعفاء منها بعد التنسيق مع وزارة المالية.

المادة (٤)

تنشأ لجان زراعية تشكل من موظفي الوزارة والمزارعين ومن غيرهم، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير.

المادة (٥)

تعد الوزارة سجلات لتسجيل البيانات والمعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع الزراعية والمشاتل، وكذلك البيانات والمعلومات الخاصة بالتقاوي والبذور وسلالات وطوائف النحل، واستيراد أو تصدير أو تداول أي منها، وكذا الأشخاص الذين يقومون بمزاولة الأنشطة الزراعية المتعلقة بذلك.

المادة (٦)

لصاحب الشأن التظلم كتابة إلى الوزير من القرارات التي تصدر استنادا إلى أحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بها، على أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

الفصل الثاني
الأراضي الزراعية والمشاتل

المادة (٧)

تعتبر الأرض الزراعية موردا طبيعيا للثروة يجب الحفاظ عليه من التدهور أو الانجراف بفعل العوامل الطبيعية أو البشرية، ويخضع استغلال هذا المورد للضوابط التي تضعها الوزارة بما يخدم التنمية الزراعية.

ولا يجوز لأية جهة تخصيص الأراضي الزراعية لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية أو سياحية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (٨)

يحظر تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية إلى غرض آخر غير زراعي أو إقامة منشآت ثابتة عليها أو إجراء تعديل في هذه المنشآت إلا بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للزراعة، وذلك دون الإخلال بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة الأخرى.

ويجب تطبيق حكم هذه المادة عند إجراء أية تعديلات في المنشآت الثابتة المقامة قبل العمل بهذا النظام.

المادة (٩)

تحظر زراعة البذور والنباتات الضارة بالأرض الزراعية، وتحدد هذه البذور والنباتات بقرار من الوزير.

المادة (١٠)

للمفتش المختص – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام – دخول الأرض الزراعية أو الموقع الزراعي في المواعيد التي تحددها اللائحة، للقيام بفحص التربة ومياه الري ومستلزمات الإنتاج الزراعي، وجمع البيانات والمعلومات الزراعية لمد المديريات والإدارات بها.

المادة (١١)

تتولى الوزارة تقديم الدعم لإدخال نظم الري الحديثة، وكذلك تقديم الدعم لمستلزمات البرامج الإرشادية الزراعية، ويكون الدعم في حدود المخصصات المعتمدة، على أن تتضمن اللائحة الأحكام المنفذة لذلك.

المادة (١٢)

لا يجوز منح الدعم المنصوص عليه في المادة السابقة إلا لمن يحمل بطاقة الحيازة الزراعية.

ولا يجوز للحائز التصرف في مكونات ومواد نظم الري الحديثة أو مستلزمات البرامج الإرشادية الزراعية المدعومة إلا بعد انقضاء المدة التي تحددها اللائحة.

وعلى الحائز القيام بصيانة مكونات النظم والمستلزمات المشار إليها على نفقته.

المادة (١٣)

لا يجوز إنشاء المشاتل أو استيراد أو تصدير أو تداول الشتلات بمختلف أنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص زراعي بذلك، دون الإخلال بالحصول على التراخيص الأخرى من الجهات المختصة، وتخضع المشاتل وطرق إكثار الشتلات بها للرقابة الدورية من قبل الوزارة.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة المشاتل وحالات تداول الشتلات التي تحددها اللائحة.

ولا يجوز زراعة أو إكثار أو استيراد أو تصدير أنواع الشتلات التي تحدد بقرار من الوزير.

الفصل الثالث
بطاقة الحيازة الزراعية

المادة (١٤)

على حائز الأرض الزراعية تسجيل بياناتها لدى المديرية المختصة واستخراج بطاقة الحيازة الزراعية إذا كانت حيازته في حدود المساحة التي تحددها اللائحة، ومع ذلك يجوز لمن تقل المساحة التي يحوزها عن المساحة المشار إليها تسجيل بياناتها والحصول على بطاقة الحيازة الزراعية.

وعلي الحائز في جميع الأحوال إخطار المديرية المختصة بما يطرأ على البيانات المسجلة من تغييرات.

المادة (١٥)

تصدر بطاقة الحيازة الزراعية باسم الحائز، ويشترط لإصدارها أن يكون لدى الحائز سند قانوني بوضع يده على الأرض.

وتكون هذه البطاقة وثيقة التعامل مع الوزارة والاستفادة من خدمات الإرشاد الزراعي والدعم الذي تقدمه.

المادة (١٦)

تدون المديرية المختصة في السجل المعد لهذا الغرض اسم الحائز ومساحة الأرض الكلية التي يحوزها والمساحة المزروعة منها وأنواع المحاصيل، ومصادر مياه الري، وكذا المنشآت المقامة على الأرض وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.

الفصل الرابع
وقاية النباتات ومكافحة الآفات

المادة (١٧)

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الحجر الزراعي، يقوم المفتش في حالة ظهور آفة تهدد الثروة الزراعية بدخول الأراضي الزراعية والمشاتل لتقييم الحالة والتوصية بإعداد برامج مكافحة الآفة والحد من انتشارها.

ويتم الإعلان عن المناطق الموبوءة، ومنع أو تقييد زراعة أو نقل النباتات ومنتجاتها من هذه المناطق وإليها بقرار من الوزير إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة (١٨)

للمفتش دخول الأراضي الزراعية والمشاتل للتأكد من خلوها من الآفات، وعليه في حالة وجود آفة أن يكلف الحائز بموجب أمر كتابي بمكافحتها وحماية النباتات بالطريقة التي تحدد بهذا الأمر.

وعلى الحائز أن يقوم بتنفيذ هذا الأمر خلال المدة المحددة به.

المادة (١٩)

على كل حائز لأرض زراعية أو مشتل في حالة ظهور أعراض الإصابة بآفة أن يخطر مركز التنمية الزراعية المختص.

وعلى الحائز أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية النباتات ومكافحة الآفة فور ظهورها.

ويحظر على الحائز نقل النباتات – ومنتجاتها – المصابة من الأرض أو المشتل أو إليهما.

المادة (٢٠)

على الوزارة في حالة عدم قيام الحائز بإجراءات الوقاية أو المكافحة المنصوص عليهما في المادتين السابقتين – رغم إخطاره كتابة – أن تقوم بذلك على نفقته مع استرداد ما تكبدته من نفقات وفقا للأحكام المقررة لتحصيل الأموال العامة.

المادة (٢١)

تتخذ الوزارة تدابير الصحة النباتية التي يصدر بها قرار من الوزير لمنع دخول الآفات إلى المناطق الخالية منها أو المناطق المهددة بالإصابة بها.

الفصل الخامس
نحل العسل

المادة (٢٢)

لا يجوز إنشاء مناحل العسل أو استيراد سلالات وطوائف النحل ومستلزمات المناحل إلا بعد الحصول على ترخيص زراعي بذلك طبقا للشروط التي تحددها اللائحة.

المادة (٢٣)

على حائز المنحل تسجيل سلالات وطوائف النحل لدى المديرية المختصة وتزويد مركز التنمية الزراعية المختص بالبيانات والمعلومات الخاصة بمنحله عند طلبها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٢٤) إذا كانت السلالات والطوائف مستوردة، وعليه اتخاذ ما يلزم لوقاية النحل من الأمراض واتباع التعليمات الخاصة بحمايته عند إجراء الرش بالمبيدات.

المادة (٢٤)

على حائزي سلالات وطوائف النحل المستوردة إخطار مركز التنمية الزراعية المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ حيازتها بمصدر هذه الحيازة على أن يرفق بالإخطار نسخة من سند الحيازة.

وعلى المركز أن يسلم الحائز ما يفيد قيامه بالإخطار.

ويجب على الحائز تسجيل تلك السلالات والطوائف لدى المديرية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ حيازتها.

المادة (٢٥)

لا يجوز إدخال سلالات وطوائف النحل المستوردة إلى المناطق المعزولة التي يصدر بها قرار من الوزير وفقا للمادة (٢٨).

وفي حالة ضبط مثل هذه السلالات أو الطوائف في أي من هذه المناطق يكلف الحائز بموجب أمر كتابي بإخراجها من المنطقة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من تاريخ ضبطها.

وإذا لم يقم الحائز بذلك تولت الوزارة إخراجها على نفقته، على أن تقوم – في هذه الحالة – ببيعها واسترداد ما تكبدته من مبالغ في سبيل ذلك من ثمنها، وأن تخطر الحائز ليستلم باقي الثمن خلال أسبوع من تاريخ البيع، فإن لم يتسلمه خلال هذه المدة أودع – عقب انقضائها – خزانة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها إقامته مع إخطاره بذلك، وللحائز تسلمه في أي وقت بدون رسوم.

المادة (٢٦)

لا يجوز حيازة سلالات وطوائف النحل المحظور استيرادها، وفي حالة ضبط مثل هذه السلالات والطوائف يكلف الحائز بإخراجها من البلاد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ضبطها.

وإذا لم يقم الحائز بذلك تولت الوزارة التصرف فيها بما تراه مناسبا.

المادة (٢٧)

يطبق في شأن التفتيش على المناحل والوقاية من آفات النحل ومكافحتها أحكام المواد (١٧ الفقرة الأولى)، (١٨)، (١٩)، (٢٠).

وعلى حائز المنحل أن يقوم بمكافحة الآفة وحماية المنحل، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقاية المنحل في حالة ظهور أعراض الآفة، وكذلك مكافحة الآفة فور ظهورها بعد إخطاره بذلك كتابة.

ويحظر على الحائز نقل السلالات والطوائف من المنحل وإليه.

وتتخذ الوزارة تدابير الصحة التي يصدر بها قرار من الوزير لمنع دخول الآفات إلى المناطق الخالية منها أو المناطق المهددة بالإصابة بها.

المادة (٢٨)

للوزير في سبيل الحفاظ على سلالة النحل العماني أن يحظر تصديرها وأن يحدد مناطق معزولة لتربيتها، وله أن يحظر استيراد السلالات والطوائف غير العمانية.

الفصل السادس
(ملغى)[١]

الفصل السابع
العقوبات

المادة (٣٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢ الفقرة الأولى)، (١٣)، (١٤)، (١٩ الفقرة الأولى)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٤)، (٣٠)، (٣١) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على مائة ريال.

كما يعاقب بهذه العقوبة كل من يخالف القرارات التي تصدر وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (٢)، وكل حائز منحل يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة (١٩) في حالة ظهور أعراض الإصابة بآفة.

المادة (٣٣)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٨)، (١٢ الفقرة الثانية)، (٢٥ الفقرتين الأولى والثانية)، (٢٦ الفقرة الأولى) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ريالا.

كما يعاقب بهذه العقوبة كل من يقوم بتصدير سلالة النحل العماني أو استيراد السلالات والطوائف غير العمانية التي يحظر تصديرها أو استيرادها وفقا للمادة (٢٨).

المادة (٣٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٩)، (١٨ الفقرة الثانية)، (١٩ الفقرتين الثانية والثالثة)، (٢٧ الفقرتين الثانية والثالثة) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على ألف ريال.

كما يعاقب بهذه العقوبة كل من يخالف التدابير المنصوص عليها في المواد (١٧ الفقرة الثانية)، (٢١)، (٢٧ الفقرة الرابعة).

المادة (٣٥)

للوزير تحديد جزاءات إدارية وغرامات مالية فيما يصدره من لوائح وقرارات تنفيذا لأحكام هذا النظام على ألا تزيد الغرامة على ألف ريال عماني، ومع مراعاة حكم المادة (٣٦) لا توقع الغرامة إلا من المحكمة المختصة.

المادة (٣٦)

لا ترفع الدعوى العمومية بشأن المخالفات المعاقب عليها طبقا لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولا تستكمل إجراءات المحاكمة – حسب الأحوال – إذا قام المخالف بأداء مبلغ مالي يتم تحديده عن طريق لجنة تشكل برئاسة وكيل الوزارة للزراعة والثروة الحيوانية وعضوية كل من مدير عام الزراعة وأربعة آخرين من موظفي الوزارة لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير دائرة، على أن يكون ذلك بالشروط الآتية:

١- تقديم طلب كتابي من المخالف إلى الوزارة.

٢- ألا يجاوز المبلغ الذي تحدده اللجنة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المواد (٣٢، ٣٣، ٣٤) أو الغرامة التي تنص عليها اللوائح أو القرارات التي تصدر تنفيذا لهذا النظام على أن يراعي في تحديد هذا المبلغ نوع المخالفة وجسامتها.

٣- موافقة المخالف كتابة على ما تنتهي إليه اللجنة.

٤- أن يصدر باعتماد ما تنتهي إليه اللجنة قرار من الوزير.

٥- أن يتم أداء المبلغ الذي تحدده اللجنة قبل رفع الدعوى العمومية إلى المحكمة المختصة أو قبل صدور حكم فيها.

المادة (٣٧)

يخول الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات المنفذة له.

[١] ألغي بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩.

2006/48 48/2006 ٢٠٠٦/٤٨ ٤٨/٢٠٠٦

التصنيفات
قانون معدل

نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٠

المادة (١)[١]

يسمح للعمانيين وغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتملك الأراضي أو الوحدات المبنية، في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة بالدولة، وذلك بغرض السكن أو الاستثمار، وبإحدى طرق التملك المقررة قانونا.

ومع عدم الإخلال بحق الدولة في قصر التملك على العمانيين في أي مجمع سياحي متكامل تبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد وشروط وضوابط التملك في المجمعات سواء بالنسبة للعمانيين أو لغيرهم.

المادة (١) مكررا[٢]

يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذا النظام المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

خطة تنظيم التطوير: الوثيقة التي يعدها المطور وتوافق عليها الجهات المختصة وتتضمن المخططات الأولية والتفصيلية وضوابط ومواصفات وإجراءات وشروط البناء بالمجمع السياحي المتكامل.

قواعد ونظم العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة: القواعد التي يعدها المطور وتوافق عليها الجهة المختصة وتتضمن إجراءات وضوابط التصرف في العقارات بالمجمعات السياحية المتكاملة بما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.

اتفاقية التطوير المعتمدة: الاتفاق الذي ينظم العلاقة بين المطور والحكومة ويحدد حقوق والتزامات كل منهما بالنسبة للمجمعات السياحية المتكاملة.

المادة (٢)

يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين حصلوا على العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة بطريق الانتفاع وقاموا بتوصيل المرافق والخدمات إليها، أن يتصرفوا بعد موافقة وزارة السياحة في الوحدات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء التي تم تقسيمها على أن يسددوا لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه قيمة حصص هذه الوحدات أو الأراضي من مجمل قيمة الأرض التي حصلوا عليها بطريق الانتفاع. وتحدد اللائحة التنفيذية بعد موافقة وزارة المالية قيمة هذه الحصص.

المادة (٢ مكررا)[٣]

١. لوزارة السياحة – بعد موافقة وزارة المالية – أن تعفي المستثمرين في المشروعات السياحية ومنها المجمعات السياحية المتكاملة من سداد مقابل انتفاعهم بالأراضي التي يستثمرونها لمدة لا تزيد على خمسة أعوام من تاريخ منحهم حق الانتفاع.

٢. يتم سداد مقابل الانتفاع في المشروعات المشار إليها في البند السابق عن المساحة المشغولة فعلا بالبناء أو المستغلة من الأرض المنتفع بها على ألا تقل عن (٥٠ %) من إجمالي المساحة المنتفع بها، ولوزارة السياحة تحديد نسبة أعلى حسب طبيعة كل مشروع.

٣. يجب البدء في تنفيذ المشروع على الأرض المنتفع بها خلال مدة سنتين من تاريخ الحصول على الأرض، ويجوز لوزارة الإسكان منح مهلة أخرى لا تزيد على سنة وإلا كان لها استرداد الأرض ما لم يقدم المنتفع عذرا تقبله.

٤. يجوز للمنتفع – بعد موافقة وزارة السياحة – تجزئة الأرض المنتفع بها في المشروعات السياحية وذلك بعد التنسيق مع وزارة الإسكان.

ويحظر تغيير استعمال الأرض الناتجة عن التجزئة في غير الغرض المخصصة له.

المادة (٣)

يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت ويجب على من اشترى قطعة أرض في المجمع السياحي المتكامل أن يستكمل بناءها أو يقوم باستغلالها في مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ولا يجوز له التصرف في الأرض خلال هذه المدة إلا بالرهن من أجل بناء الأرض، فإذا لم يتم البناء أو الاستغلال خلال هذه المدة يجوز لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه التصرف في الأرض ببيعها بالمزاد العلني مع تعويض المشتري بثمن الأرض وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل ودون الإخلال بحقه في التظلم والطعن القضائي أمام الجهات المختصة.

المادة (٤)

يجوز لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه تمديد المدة المذكورة في المادة السابقة بناء على توصية من وزارة السياحة إذا ما قدم المشتري طلبا بالتمديد واقتنعت هذه الوزارة بالمبررات التي أبداها، ولا يجوز أن تزيد هذه المدة الإضافية على سنتين، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وبيانات هذا الطلب والمدة التي يتعين تقديمه خلالها.

المادة (٥)

تتولى إجراءات البيع بالمزاد العلني لجنة حكومية يصدر بتشكيلها وبيان الإجراءات المتبعة أمامها والقواعد والضوابط المنظمة لعملها، قرار من وزير الإسكان والكهرباء والمياه بالتنسيق مع وزارة السياحة، على أن تضم اللجنة في عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية ومن يمثل وزارة السياحة.

المادة (٦)

لا يخل هذا النظام بحق الدولة في نزع ملكية العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة.

المادة (٧)

تسري في شأن الميراث والوصية وجميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت بالنسبة للعقارات محل هذا النظام قوانين الدولة التي ينتمي إليها المالك، فإذا لم يتقدم وارث بطلب الإرث بعد انقضاء سنة من تاريخ الوفاة وإخطار سفارة الدولة التي ينتمي إليها المتوفي، تحدد وزارة السياحة الجهة التي تتولى إدارة العقار على أن يؤول العقار إلى حكومة السلطنة بعد انقضاء خمس عشرة سنة وذلك دون إخلال بحق من يثبت أنه وارث في التعويض.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الإرث والمستندات اللازمة لإثبات الإرث والجهة التي تتولى الإخطار ومقابل إدارة العقار.

كما تبين إجراءات تنفيذ جميع التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

المادة (٨)

يجوز منح غير العماني المالك لعقار مبني بغرض السكن أو الاستثمار، إقامة له ولأقاربه من الدرجة الأولى وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح هذه الإقامة وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٩)

تشكل وزيرة السياحة لجنة حكومية تتولى الترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة وفق الضوابط والقواعد المعتمدة لذلك، على أن يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ضوابط عملها والإجراءات المتبعة أمامها.

المادة (١٠)

تعتبر صحيحة التصرفات والإجراءات التي تمت في شأن المجمعات السياحية قبل العمل بهذا النظام.

[١] استبدل بعبارة “تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة” عبارة “تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة” أينما وردت في النظام، وعدلت المادة (١) بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٧.

[٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٧.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٠.

2006/12 12/2006 ٢٠٠٦/١٢ ١٢/٢٠٠٦

التصنيفات
قانون معدل

قانون الخدمة المدنية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٢

الفصل الأول
الأحكام العامة

المادة (١)

تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم مراسيم أو قوانين أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه المراسيم أو القوانين أو العقود من أحكام.

وتنظم اللائحة أنواع وأحكام العقود التي تبرم مع الموظفين الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون.

المادة (٢)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المجلس: مجلس الخدمة المدنية.

الوحدة: الوزارة أو وحدات الجهاز الإداري التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.

رئيس الوحدة: الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.

الموظف: الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الراتب: الراتب الأساسي المبين قرين كل درجة بجدول الدرجات والرواتب المرافق للقانون ويدخل في هذا الراتب العلاوات الدورية والتشجيعية.

البدل: المبلغ الذي يصرف علاوة على الراتب ولا يعتبر جزءا منه.

الراتب الكامل: الراتب الأساسي مضافا إليه البدلات بالفئات وطبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

الوظيفة: مجموعة الواجبات والمسؤوليات التي تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات واشتراطات معينة.

الجهة الطبية المختصة: وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية داخل السلطنة.

وتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة خارج السلطنة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٣)

يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

الفصل الثاني
الوظائف

المادة (٤)

الوظائف إما دائمة أو مؤقتة وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف.[١]

وتحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن.

أما الوظائف المؤقتة فهي الأعمال المحدد لها فترة زمنية أو موسم معين وتنتهي بانتهاء تلك الفترة أو الموسم أو انتهاء العمل ذاته، وتنشأ هذه الوظائف وتلغى بقرار من رئيس الوحدة طبقا لمقتضيات العمل وظروفه في حدود المبالغ المخصصة لذلك، دون التقيد بالقواعد والإجراءات التي تتبع في شأن الوظائف الدائمة.

وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات إنشاء الوظائف المؤقتة وشروط شغلها.

المادة (٥)

تضع كل وحدة جدولا للوظائف الدائمة يصدر باعتماده قرار من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية، وذلك بمراعاة نظام تصنيف وترتيب الوظائف، ويتبع في شأن تعديل الجداول المشار إليها ذات إجراءات إصدارها.

المادة (٦)

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة توافر الشروط الواردة في بطاقات وصف الوظائف.

الفصل الثالث
لجان شؤون الموظفين

المادة (٧)

تنشأ في كل وحدة لجنة لشؤون الموظفين تشكل بقرار من رئيس الوحدة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء، على ألا تقل وظيفة رئيس اللجنة عن مدير عام أو ما في حكمها.

ويجوز تشكيل لجنة أخرى أو أكثر في الوحدات التي تقتضي ظروف العمل بها ذلك.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة أمين سرها من بين المختصين بشؤون الموظفين ولا يكون له حق التصويت.

المادة (٨)

تختص لجنة شؤون الموظفين بالإضافة إلى ما ورد من اختصاصات بهذا القانون، بما يأتي:

أ- النظر في التعيين والترقية ومنح العلاوات التشجيعية لجميع الموظفين فيما عدا شاغلي وظيفة مدير عام وما في حكمها وما يعلوها من وظائف.[٢]

ب- إبداء الرأي فيما يرى رئيس الوحدة عرضه عليها من موضوعات.

المادة (٩)[٣]

تجتمع لجنة شؤون الموظفين بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب رئيس الوحدة، وتكون توصياتها بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتصدر اللجنة توصياتها في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض الموضوعات عليها، على أن ترفعها في مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إصدارها إلى رئيس الوحدة، وعلى رئيس الوحدة أن يبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه فإذا اعتمدها اعتبرت تلك التوصيات نافذة من تاريخ الاعتماد، وتعين عليه إصدار القرارات المنفذة لها.

أما إذا اعترض على أية توصية، فيتعين أن يبين الأسباب، على أن يعرض ذلك على اللجنة للنظر فيه خلال أجل يحدده رئيس الوحدة بما لا يجاوز أسبوعين، وعلى اللجنة أن تبدي رأيها خلال هذه المدة، وأن ترسل ذلك إلى رئيس الوحدة لاتخاذ القرار خلال أسبوع من تاريخ وصولها إليه، ويعتبر قراره في هذه الحالة نهائيا.

المادة (١٠)

تشكل في كل وحدة بقرار من رئيسها لجنة من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة أعضاء ممن لم يشتركوا في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي، تختص بالبت في التظلمات التي تقدم إليها من هذه التقارير.

الفصل الرابع
التعيين

المادة (١١)[٤]

يكون التعيين ابتداء في أدنى الوظائف بكل مجموعة نوعية وباتباع قواعد وإجراءات التوظيف التي يقررها المجلس.

ويجوز التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها وفقا لما يحدده المجلس من ضوابط.

المادة (١٢)[٥]

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الدائمة ما يأتي:

أ- أن يكون عماني الجنسية باستثناء من تقتضي الحاجة تعيينهم من غير العمانيين.

ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ومع ذلك إذا كان الحكم عليه لأول مرة مع وقف تنفيذ العقوبة جاز التعيين إذا رأت لجنة شؤون الموظفين من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها.

د- ألا يكون قد صدر ضده قرار بمعاقبته بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة ما لم يكن قد مضى على هذا القرار ثلاث سنوات.

هـ- أن يكون مستوفيا اشتراطات شغل الوظيفة المحددة ببطاقة وصفها.

ويجوز لرئيس الوحدة – دون غيره – الاستثناء من شرط الحد الأدنى للخبرة العملية متى كانت هناك ندرة في هذه الخبرة أو إذا توافرت لدى المرشح لشغل الوظيفة خبرة علمية نادرة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يقررها المجلس.

و- ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما، وتثبت السن بشهادة الميلاد أو بالبطاقة الشخصية.

ز- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

ح- أن يكون لائقا طبيا للخدمة.

المادة (١٣)[٦]

يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في ميزانية الوحدة والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.

ويجوز للوحدة التعيين بدون إعلان في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، ووفقا للحالات التي يقدرها.

كما يجوز التعيين بدون إعلان من قوائم الانتظار للمتقدمين للوظائف المعلن عنها، وذلك طبقا لقواعد وإجراءات التوظيف التي يحددها المجلس في هذا الشأن.

المادة (١٤)

لا يجوز لأي من الوحدات التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى ولو توافر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة.

المادة (١٥)

يكون التعيين في الوظائف على أساس الجدارة، وتبين اللائحة قواعد اختيار المرشحين للتعيين سواء بالنسبة للوظائف التي تشغل بعد إجراء امتحان أو بدون ذلك.

المادة (١٦)

يكون التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة، ويجوز لرئيس الوحدة التفويض في ذلك في حالات الضرورة.

ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار أو التاريخ المحدد في العقد حسب الأحوال.

المادة (١٧)[٧]

فيما عدا المعينين في الوظائف المحدد لها الدرجة الثانية وما يعلوها يوضع المعينون ابتداء تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، وتتقرر خلال هذه المدة مدى كفاءتهم للاستمرار في العمل، ويعد الرئيس المباشر تقريرا مسببا عن الموظف تحت الاختبار الذي لم تثبت كفاءته، ويصدر بإنهاء خدمته قرار من رئيس الوحدة بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء فترة الاختبار.

فإذا تعذر بدء فترة الاختبار بعد التعيين أو إكمال الموظف لها، بسبب التدريب أو لأي سبب طارئ، أجل الاختبار إلى ما بعد ذلك.

المادة (١٨)

تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الأقدمية كما يلي:

١- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقا لما تبينه اللائحة.

٢- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.

٣- إذا كان تعيين الموظف في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ تعيينه.

المادة (١٩)

دون التقيد بشرط الإعلان المنصوص عليه في المادة (١٣) يجوز شغل الوظائف الشاغرة بموظفي الوحدة بطريق التعيين المبتدأ وفقا للفقرة الأولى من المادة (١١)، وذلك في النطاق ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

الفصل الخامس
تقارير تقويم الأداء الوظيفي

المادة (٢٠)[٨]

تعد عن الموظفين تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لنظام قياس كفاية الأداء الذي تضعه وزارة الخدمة المدنية بما يتفق مع طبيعة العمل بالوحدات، ويخضع لنظام تقارير تقويم الأداء الوظيفي جميع الموظفين عدا شاغلي وظائف الدرجة الخاصة والخبراء والمستشارين.

المادة (٢١)

يكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جدا) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف).

ويكون الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء.

ويخطر الموظف عن طريق رئيسه المباشر كتابة أولا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك.

وتحدد اللائحة إجراءات وضع التقرير ودرجات كل مرتبة.

المادة (٢٢)

يكون وضع تقارير تقويم الأداء الوظيفي خلال النصف الأول من شهر أكتوبر على أن يتم اعتمادها خلال شهر ديسمبر من كل عام باستثناء العاملين في المؤسسات التعليمية فتقدم التقارير وفق ما يقرره رئيس الوحدة.

المادة (٢٣)

يضع الرئيس المباشر تقارير تقويم الأداء الوظيفي عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس الأعلى للاعتماد، ويجب على وحدة شؤون الموظفين فور اعتماد التقارير إخطار الموظف الذي يوضع عنه تقرير بمرتبة ضعيف بمضمون التقرير المعد عنه كتابة.

ويكون التظلم من التقارير إلى لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بالتقرير، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها نهائيا.

وتحدد اللائحة المقصود بالرئيس المباشر والرئيس الأعلى في حكم هذه المادة، وكذا المواد أرقام (١٧)، (٢١)، (١١٧).

المادة (٢٤)

يوضع تقرير تقويم أداء وظيفي عن الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار ومضى عليه في الخدمة حتى نهاية سبتمبر من العام الذي عين فيه ستة أشهر على الأقل.

المادة (٢٥)

في حالة ندب أو إعارة الموظف داخل السلطنة، تختص بوضع تقرير تقويم الأداء عنه الجهة التي قضى فيها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.

ولا يوضع تقرير عن الموظف في حالة إعارته خارج السلطنة أو منحه إجازة مرضية أو دراسية أو خاصة أو إيفاده في بعثة دراسية أو للتدريب، إذا زادت مدة أي من ذلك على ستة أشهر حتى الأول من أكتوبر من العام الذي يوضع عنه التقرير.

ويعتد بالتقرير الأخير السابق وضعه عن أداء الموظف في الحالات التي تحددها اللائحة، وذلك ما لم يكن قد قام بعمله مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى الأول من أكتوبر من العام الذي يوضع عنه التقرير.

المادة (٢٦)[٩]

يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شؤون الموظفين، فإذا تبين لها أنه كفء لشغل وظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته أوصت بنقله إليها، أما إذا تبين عدم كفاءته اقترحت إنهاء خدمته، وفي جميع الأحوال يرفع الأمر إلى رئيس الوحدة لاتخاذ القرار.

الفصل السادس
الترقية

المادة (٢٧)

مع وجوب استيفاء الموظف اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى، تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.

المادة (٢٨)

تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصري الكفاية والأقدمية، وذلك على النحو الآتي:

٧٠٪ لعنصر الكفاية.

٣٠٪ لعنصر الأقدمية.

المادة (٢٩)

تحسب تقديرات المرشحين للترقية في ضوء النسب المئوية لعنصري الجدارة المشار إليهما في المادة السابقة باعتبار أن مجموع العنصرين مائة درجة، ثم ترتب أسبقيتهم للترقية فيما بينهم حسب مجموع درجات كل منهم طبقا للقواعد التي تقررها اللائحة.

وفي حالة التساوي في مجموع النسب المئوية لعنصري الجدارة تكون المفاضلة بإجراء امتحان تنافسي بين المرشحين للترقية لاختيار الأفضل منهم، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٠)

يشترط في حالات الترقية إلى وظائف الدرجات من السابعة حتى الأولى أن يجتاز الموظف بنجاح دورة تدريبية واحدة على الأقل في درجة الوظيفة التي يشغلها.

ويجوز الاستثناء من هذا الشرط وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة.

المادة (٣١)

لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة السجن المحكوم به عليه، كما لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية خلال مدة الوقف أو الإحالة، على أن تحجز له الوظيفة، فإذا لم يقض بإدانته أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المساءلة الإدارية أو المحاكمة الجزائية.

المادة (٣٢)

لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء المدة الموضحة قرين كل منها:

أ- ستة أشهر: في حالة الخصم من الراتب أكثر من خمسة أيام إلى خمسة عشر يوما.

ب- تسعة أشهر: في حالة الخصم من الراتب أكثر من خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة الدورية أو خفض الراتب في حدود علاوة دورية.

ج- سنة: في حالة توقيع عقوبة أشد من ذلك.

المادة (٣٣)

لا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير كفاية مقدم عنه بمرتبة ضعيف.

المادة (٣٤)

يصدر قرار الترقية من رئيس الوحدة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

الفصل السابع
الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات

المادة (٣٥)

يستحق الموظف المعين بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرفق بهذا القانون (ملحق رقم ١).

ويجوز منح الموظف عند التعيين راتبا يزيد على بداية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها إذا زادت مدة خبرته على المدة المطلوب توافرها لشغل تلك الوظيفة على أساس أن يضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات درجة هذه الوظيفة، بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها.

وإذا عين الموظف في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الراتب المقرر للوظيفة المعين عليها.

ويستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بعد صدور قرار تعيينه.

المادة (٣٦)

يستحق الموظف علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بجدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون وبشرط أن تكون قد مضت ستة أشهر على الأقل على تعيينه بالخدمة.

ويحرم من العلاوة الدورية من قدم عنه تقرير تقويم أداء وظيفي بمرتبة ضعيف في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير.

وتحدد اللائحة إجراءات منح العلاوة الدورية.

المادة (٣٧)

يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف علاوة تشجيعية أو علاوتين بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته لمرة في السنة وبحد أقصى أربع علاوات في الدرجة الواحدة، بشرط أن يكون تقدير تقويم أدائه الوظيفي الأخير بمرتبة جيد جدا على الأقل وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.

ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

المادة (٣٨)

يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة (٣٩)

يمنح الموظف بدلات سكن وكهرباء وماء وانتقال وهاتف، كما يمنح بدل سفر للتدريب والمهام الرسمية داخل أو خارج السلطنة، وذلك بالفئات والشروط التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللائحة بالإضافة إلى ذلك قواعد ونفقات الترحيل داخل السلطنة وخارجها، والنفقات الطارئة حال السفر.

ويجوز بقرار من رئيس الوحدة بعد الاتفاق مع وزارة المالية منح زي لشاغلي بعض الوظائف إذا اقتضت طبيعتها ذلك.

المادة (٤٠)

يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح بدلات تقتضيها طبيعة أو ظروف أو مخاطر الوظيفة أو مكانها وذلك وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة.

المادة (٤١)

يستحق الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرسمية وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة.

المادة (٤٢)

يسترد الموظف النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته طبقا لما تبينه اللائحة.

المادة (٤٣)

تنظم اللائحة الإسكان الحكومي والتأثيث.

المادة (٤٤)

يستحق من يرقى بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافا إليه علاوة من علاوات الدرجة الجديدة أيهما أكبر ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

المادة (٤٥)

يكون تعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بهذا القانون بمرسوم سلطاني بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس، واقتراح وزارة الخدمة المدنية، وأخذ رأي وزارة المالية.[١٠]

الفصل الثامن
النقل والندب والإعارة

المادة (٤٦)

يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك من جهة إلى أخرى داخل الوحدة، ومن وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويحتفظ للموظف المنقول إلى وحدة أخرى براتبه إذا كان أكبر، وذلك دون الإخلال باستحقاقه العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة المنقول إليها في موعدها.

المادة (٤٧)

تنظم اللائحة القواعد الخاصة بترتيب أقدمية الموظف المنقول.

المادة (٤٨)

يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ويكون الندب إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ما لم يكن في غير أوقات العمل الرسمية.

ويستمر صرف راتب الموظف المنتدب وجميع مستحقاته المالية من الوحدة المنتدب منها، دون أن يخل ذلك باستحقاقه ما قد يكون مقررا في الوحدة المنتدب إليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية أو تزيد في مقدارها عليه، وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة المنتدب إليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها، كما تتحمل مكافأة الموظف إذا كان الندب في غير أوقات العمل الرسمية.

فإذا اقتضت مصلحة العمل بالوحدة المنتدب إليها استمرار الموظف بها بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الثانية وجب اتخاذ إجراءات إعارته إليها على أن يكون تاريخ الإعارة من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة.

المادة (٤٩)

يجوز إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد بعد موافقته كتابة إلى الوحدات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن (٢٥٪) من رأسمالها، وكذلك إلى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والأجنبية، وتكون الإعارة لمدة لا تجاوز أربع سنوات.

ويجوز لرئيس الوحدة في الحالات التي يقدرها الاستثناء من نسبة المساهمة ومن الحد الأقصى لمدة الإعارة بما لا يجاوز أربع سنوات أخرى.[١١]

المادة (٥٠)

تحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.

المادة (٥١)

يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهة المعار إليها. ويجوز في حالة الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية الاتفاق بين الوحدتين على أن تتحمل الوحدة المعار منها الموظف راتبه وكافة مستحقاته التي كان يتقاضاها منها، كما يجوز منح المعار إلى غير هذه الوحدات راتبا من الحكومة في الحالات التي يقدرها المجلس.

ويستحق الموظف المعار في كل الأحوال ما قد يكون مقررا في الجهة المعار إليها من ميزات مالية تغاير جنس ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية أو تزيد في مقدارها عليه، وفي هذه الحالة تتحمل الجهة المعار إليها صرف هذه الميزات أو مقدار الزيادة فيها، ويجوز الاتفاق بين الوحدتين على خلاف ذلك إذا كانت الإعارة إلى إحدى الوحدات الحكومية.

المادة (٥٢)

يجوز عند الضرورة شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإعارة عن سنة وألا تكون معاملة المعار ماليا وفق الفقرة الثانية من المادة السابقة، على أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة أخرى معادلة لها إذا لم تكن خالية.

المادة (٥٣)

يصدر قرار النقل أو الندب أو الإعارة من رئيس الوحدة.

الفصل التاسع
التدريب والبعثات والمنح الدراسية

المادة (٥٤)

التدريب واجب على جميع الموظفين، ويتعين على الوحدات العمل على تدريب الموظفين المعينين بغير طريق التعاقد بجميع درجاتهم ومستوياتهم الإدارية والفنية والكتابية والمهنية والحرفية وفقا لمتطلبات العمل وخطط وبرامج التدريب في ضوء خطط التنمية العامة وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

المادة (٥٥)

تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا وظيفته، كما يلتزم بما تفرضه هذه الوظيفة من واجبات، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة عمله إخلالا بواجبات الوظيفة يلتزم الموظف بسببه بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه في الدورة، ويطبق في شأن راتبه وبدلاته في هذه الحالة أحكام هذا القانون.

وتنظم اللائحة قواعد وشروط إيفاد الموظف للتدريب.

المادة (٥٦)

تضع وزارة الخدمة المدنية الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية للوحدات بما يتفق وطبيعة عمل كل وحدة وذلك بعد التنسيق معها، ويتعين على هذه الوحدات إعداد خططها السنوية للتدريب وفقا لتلك الأسس والمعايير.

المادة (٥٧)

كل من يوفد في بعثة أو منحة دراسية يتفرغ لها اعتبارا من التاريخ الذي تحدده وزارة التعليم العالي وللمدة التي تقررها في ضوء نظام الدراسة.

المادة (٥٨)

يحصل الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية على راتبه الكامل أثناء مدة الإيفاد.

المادة (٥٨) مكررا[١٢]

يجوز بقرار من رئيس الوحدة إلحاق الموظفين المعينين بغير طريق التعاقد للدراسة داخل السلطنة في الفترة المسائية بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها من الجهات المختصة وذلك لتأهيلهم في أحد التخصصات العلمية والمهنية التي تقتضيها المصلحة المباشرة للعمل، على أن تتحمل الوحدة الرسوم الدراسية عن المدة المحددة للدراسة أو المدة التي تمدد إليها وبما لا يزيد على رسوم سنة دراسية واحدة أو ما يساويها بنظام الساعات المعتمدة في حالة تمديد الدراسة.

وإذا لم يحصل الموظف على الشهادة التي ألحق بالدراسة للحصول عليها التزم برد ما تحملته الوحدة من رسوم، ولرئيس الوحدة الإعفاء من هذا الالتزام بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٥٩)

يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف في حالة إيفاده في بعثة أو منحة دراسية أو للتدريب بطريق الندب بشرط ألا تقل مدة الإيفاد عن سنة.

وتحسب مدة الإيفاد ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.

الفصل العاشر
مواعيد العمل والإجازات

المادة (٦٠)

يحدد مجلس الوزراء عدد ساعات العمل الرسمية في الأسبوع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام في ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة (٦١)[١٣]

لرئيس الوحدة بعد الرجوع إلى المجلس تحديد ساعات العمل الرسمية التي تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة في وحدته.

المادة (٦٢)

لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون، وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة (٦٣)

يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي:

(٤٨) يوما: لشاغلي وظائف الدرجة من (أ) حتى الخامسة.

(٣٨) يوما: لشاغلي وظائف الدرجات من السادسة حتى الثامنة.

(٢٨) يوما: لشاغلي باقي الوظائف.

المادة (٦٤)

يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (٧٥٪) من الاستحقاق السنوي على أن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك لأسباب يقدرها رئيس الوحدة، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هذه الإجازة استحقاق سنتين إلا في حالة تأجيل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، على أن يتمتع الموظف بالإجازة أو ما تبقى منها حسب الأحوال في وقت لاحق من نفس العام أو العام الذي يليه.

المادة (٦٥)

للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة بما لا يجاوز خمسة وسبعين يوما في السنة.

المادة (٦٦)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٤٥) إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها حسبت مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها وإلا حرم من راتبه الكامل عن مدة غيابه، وذلك دون إخلال بالمساءلة الإدارية إذا لم يقدم الموظف عذرا أو قدم عذرا غير مقبول.

المادة (٦٧)

للموظف الحق في إجازة براتب كامل عن أيام العطلة الأسبوعية وكذلك عن عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديد مواعيدها قرار من رئيس المجلس.

المادة (٦٨)

إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية وجب تعويضه عنها بأيام راحة بديلة في وقت لاحق أو ببدل نقدي مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم شريطة أن يكون قيامه بالعمل خلالها بتكليف من رئيس الوحدة أو من يفوضه.

المادة (٦٩)

لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:

أ- المدة التي يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية إذا زادت المدة على تسعة أشهر.

ب- المدة التي يقضيها في إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب.

ج- مدة الإعارة إلى غير وحدات الجهاز الإداري للدولة.

د- مدة الوقف عن العمل التي تزيد على ثلاثة أشهر إذا قضي بإدانته.

هـ- مدة تنفيذ عقوبة السجن.

المادة (٧٠)

يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين، فإذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده.

ويصرف البدل النقدي على أساس الراتب الذي يتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة.

المادة (٧١)

تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لأعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها طبقا لما تقرره اللائحة.

المادة (٧٢)

يستحق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتي:

أ- إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الواحدة.

ب- في حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام، تكون الإجازة في الحدود الآتية:

– ستة أشهر براتب كامل.

– ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات.

ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات تحسب من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس.

وإذا انتهت الإجازة المرضية المنصوص عليها في البند (ب) دون أن يشفى الموظف عرض أمره على الجهة الطبية المختصة لتقرر إمكانية أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته، أو عدم لياقته صحيا.

المادة (٧٣)[١٤]

استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة، إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصي به الجهة الطبية المختصة أو تثبت بقرار من هذه الجهة عدم لياقته صحيا بعجزه عن القيام بأي عمل من ذلك.

المادة (٧٤)

تبين اللائحة الإجراءات المتعلقة بحصول الموظف على الإجازة المرضية ونظام العلاج سواء داخل السلطنة أو خارجها.

المادة (٧٥)

للموظف في حالة المرض الحق في الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها.

المادة (٧٦)

لا يعتد بالإجازة المرضية للموظف إذا وقعت كلها أثناء أية إجازة أخرى مصرح له بها، وإذا وقع جزء من الإجازة المرضية في نهاية الإجازة المصرح بها اعتبرت المدة التي تزيد على تلك الإجازة إجازة مرضية.

أما إذا استحق الموظف إجازة مرضية قبل قيامه بالإجازة الاعتيادية المصرح بها، أجل قيامه بهذه الإجازة إلى وقت آخر ما لم يطلب القيام بها.

المادة (٧٧)

يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره رئيس الوحدة أو من يفوضه إجازة براتب كامل لمدة خمسة أيام في السنة.

ويجوز منح الموظف ما لا يجاوز خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن إرادته يقدره رئيس الوحدة.

المادة (٧٨)

يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمدة لا تزيد على عشرين يوما، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته في الحكومة.

وفي حالة تجاوز الموظف تلك المدة تحسب المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان له رصيد منها، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب.

المادة (٧٩)

تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.

المادة (٨٠)

تمنح الموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب كامل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة في الحكومة.

المادة (٨١)

تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها، ويشترط لمنح هذه الإجازة أن تتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة وألا تكون معينة بطريق التعاقد.

المادة (٨٢)

يستحق الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد في بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو انتدب أو أعير أو نقل خارج السلطنة، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد، وألا تقل مدتها عن ستة أشهر وأن يتقدم بطلب الحصول عليها قبل شهر من التاريخ الذي يحدده للقيام بها.

ولا يجوز طلب الحصول على هذه الإجازة لمدة أو مدد أخرى إلا بعد انقضاء مدة في العمل مساوية لمدة آخر إجازة حصل عليها الموظف وفق هذه المادة.

المادة (٨٣)

يمنح الموظف الذي يختار للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة (٨٤)

يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة، كما يجوز منحها لمرافقة مريض للعلاج داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية المختصة ضرورة ذلك، فإذا جاوز العلاج المدة المذكورة كان لرئيس الوحدة مد الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أخرى.

وإذا زادت المدة على ذلك، حسبت المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان للموظف رصيد منها وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب.

ويشترط لمنح الإجازة المذكورة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد، على أن تنظم اللائحة ضوابط منح هذه الإجازة.

المادة (٨٥)[١٥]

يجوز لأسباب يقدرها رئيس الوحدة منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات طوال مدة خدمته، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد ما لم تقتض مصلحة العمل منحه الإجازة المذكورة.

ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من الحد الأقصى لمدة هذه الإجازة.

المادة (٨٦)

يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف الذي منح إجازة خاصة بدون راتب بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن سنة، على أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة أخرى معادلة لها إذا لم تكن خالية وتحسب مدة الإجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.

المادة (٨٧)

يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف المعين بغير طريق التعاقد الذي يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة إجازة دراسية براتب كامل للحصول على المؤهلات العلمية التالية أو ما يعادلها:

– درجة الماجستير أو الدكتوراه.

– درجة البكالوريوس.

– دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد درجة البكالوريوس.

– دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد إتمام الشهادة العامة.

 وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة، على أنه يجب في جميع الأحوال أن تكون الدراسة في أحد التخصصات العلمية والمهنية التي تقتضيها المصلحة المباشرة للعمل,[١٦]

المادة (٨٨)

يستحق الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بما لا يجاوز المدة اللازمة لذلك.

وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة.

المادة (٨٩)

تمنح الإجازات بأنواعها، عدا الإجازة المرضية، بموافقة رئيس الوحدة بناء على طلب الموظف، وتبين اللائحة الإجراءات اللازمة لمنح الإجازات.

وفيما عدا الإجازات المنصوص عليها في المواد (٨٤، ٨٥، ٨٧) يجوز لرئيس الوحدة التفويض في الاختصاص بمنحها.

الفصل الحادي عشر
إصابات العمل

المادة (٩٠)[١٧]

في تطبيق أحكام إصابات العمل يقصد بـ:

١- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية في الحالات التي تقررها الجهة الطبية المختصة متى كانت بسبب العمل، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه.

ويعتبر في حكم إصابة العمل:

أ- كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.

ب- الإصابة التي تقع بسبب قيام الموظف بدرء أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول دون وقوع ضرر لممتلكات الدولة.

ج- كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

وتعتبر الوفاة أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل حسبما تقرره الجهة الطبية المختصة في كل حالة على حدة.

٢- المصاب: كل موظف أصيب بإصابة عمل.

٣- العجز الكامل المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين الموظف وبين مزاولته لأعمال وظيفته، كحالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد الذراعين أو الساقين أو فقد ذراع واحدة أو ساق واحدة وحالات الأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي تقررها الجهة الطبية المختصة حسب كل حالة على حدة.

٤- العجز الجزئي المستديم: كل عجز من شأنه أن ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف على مزاولته لأعمال وظيفته.

٥- العجز المؤقت: العجز الكامل أو الجزئي الذي يضطر معه الموظف إلى الغياب عن عمله، أو يقلل من قدرته على مزاولته لأعمال وظيفته بصفة مؤقتة.

المادة (٩١)

يستحق الموظف المصاب العلاج اللازم وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة في هذا الشأن.

المادة (٩٢)

لا يستحق الموظف تعويض إصابة العمل المنصوص عليه في المادة (٩٤) في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا.

ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف، ويعتبر في حكم السلوك الفاحش والمقصود:

١- كل فعل يأتيه تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

٢- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية.

المادة (٩٣)

يمنح الموظف المصاب إجازة مرضية خاصة براتب كامل لا تحسب ضمن إجازاته المرضية إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت، وتبدأ الإجازة من تاريخ الإصابة ولمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا ما لم تستقر حالته قبل ذلك بشفائه أو بثبوت عجزه عجزا دائما كليا أو جزئيا.

المادة (٩٤)

إذا انتهت الإجازة المرضية المشار إليها في المادة السابقة يعرض الأمر على الجهة الطبية المختصة لتقرير مدى إمكانية قيام الموظف بعمله أو إنهاء خدمته مع تعويضه عن إصابة العمل على أساس العجز المستديم الكلي أو الجزئي.

المادة (٩٥)

إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن العجز الناتج عن الإصابة عجز مستديم كلي أو جزئي فعليها تقدير درجة العجز، ويستحق الموظف في هذه الحالة التعويض المقرر.

المادة (٩٦)

يستحق الموظف المصاب تعويضا عن التشويه البدني المستديم الناشئ عن الإصابة على أساس النسبة المئوية التي تقررها الجهة الطبية المختصة، وذلك دون الإخلال باستحقاق تعويض إصابة العمل المنصوص عليها في المادة “٩٤”.

المادة (٩٧)

يستحق الموظف المعار التعويض المشار إليه في المواد السابقة من الجهة المعار إليها متى حدثت الإصابة خلال فترة إعارته، فإذا كان نظام هذه الجهة لا يقرر تعويضا أو يقرر تعويضا أقل مما تمنحه الجهة المعار منها، منح التعويض أو الفرق – حسب الأحوال – من هذه الجهة.

المادة (٩٨)

إذا ظهرت على الموظف أعراض مرض مهني بعد انتهاء خدمته تلتزم الوحدة التي كان يعمل بها بالحقوق التي يكفلها له هذا القانون متى قررت الجهة الطبية المختصة أن المرض يعود إلى فترة خدمته بالحكومة، حتى ولو زاول بعدها عملا آخر شريطة ألا يكون هذا المرض ناشئا عن هذا العمل.

المادة (٩٩)

إذا نشأ عن الإصابة وفاة الموظف يوزع التعويض المستحق على الورثة وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية.

المادة (١٠٠)

لا يجوز الحجز على التعويض المستحق عن الإصابة أو تحويله لأي شخص آخر.

المادة (١٠١)

لا تخل الأحكام الخاصة بحقوق الموظف التي تنشأ عن الإصابة بحقوقه الأخرى التي تنشأ بمقتضى أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة.

المادة (١٠٢)

تبين اللائحة الإجراءات اللازمة لإثبات الإصابة، وكيفية تقدير قيمة التعويض المستحق صرفه للموظف المصاب أو ورثته.

الفصل الثاني عشر
واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

المادة (١٠٣)

الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة، ويجب على الموظف مراعاة أحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح، ويجب عليه بصفة خاصة:

أ- أن يقوم بنفسه بالعمل المختص به، وأن يؤديه بدقة وأمانة.

ب- أن يحافظ على كرامة الوظيفة، وأن يسلك في تصرفاته المسلك اللائق بها.

ج- أن يحافظ على الانتظام في العمل، والالتزام بمواعيده الرسمية وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجباته الوظيفية على أن يضع رئيس الوحدة القواعد التي تكفل ذلك.

د- أن ينفذ كل ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسؤولا عن سير العمل في حدود اختصاصه.

هـ- أن يتقيد في إنفاق أموال الدولة بما تفرضه الأمانة وما يوجبه الحرص عليها.

و- أن يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها.

المادة (١٠٤)

يحظر على الموظف الآتي:

أ- الجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليفه بأعباء وظيفة أخرى بصفة مؤقتة بمقابل، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة.

ب- إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.

ج- القيام أو الاشتراك في ترويج الأقاويل الكاذبة والإشاعات التي تمس أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها.

د- الإفضاء بأي تصريح أو معلومات أو بيانات تتصل بأعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة.

هـ- النشر أو الإدلاء بتصريح في الصحف أو غيرها بما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وعلى الأخص ما يأتي:

١- عرقلة تنفيذ أية خطة حكومية.

٢- إساءة العلاقات بين الحكومة وحكومة أية دولة أخرى.

٣- إساءة العلاقات بين المواطنين.

و- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

ز- القيام بأي نشاط سياسي محظور.

ح- تنظيم أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة.

ط- استغلال وظيفته لتحقيق أغراض شخصية.

ي- تقديم أية شكوى كيدية ضد أحد من زملائه أو رؤسائه أو ضد أحد المسؤولين سواء في الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى.

ك- قبول هدية أو مكافأة أو عمولة من أي نوع، يكون لها تأثير على قيامه بواجبات وظيفته.

المادة (١٠٥)

على الموظف – بناء على طلب من الجهة المخولة قانونا – أن يقدم إقرارا يتضمن بيانات بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يمتلكها أو التي تكون في حيازته سواء باسمه أو باسم أي فرد من أفراد أسرته والتي تشمل الزوجة والأولاد القصر، وأن يكشف عن الطرق التي تملك أو حاز بها الأموال المشار إليها أو مصادر ملكيته أو حيازته.

الفصل الثالث عشر
المساءلة الإدارية

المادة (١٠٦)

كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦).

ويعفى الموظف من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده.

ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.

المادة (١٠٧)

لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة ثلاثة أيام.

المادة (١٠٨)

لا يجوز مساءلة الموظف الموجود بالخدمة عن مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها، ومع ذلك إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في المساءلة الإدارية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

المادة (١٠٩)

تنقطع المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأن المخالفة.

المادة (١١٠)

لرئيس الوحدة أو من يفوضه أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه الكامل، ولا يجوز أن تمتد فترة الوقف لأكثر من ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس المساءلة المختص، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس أن يقرر وقف صرف نصف راتبه، فإذا حفظ التحقيق أو برئ الموظف أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب بما لا يجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف من راتبه.

المادة (١١١)

كل موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف راتبه عن هذه المدة، فإذا حفظ التحقيق أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه.

المادة (١١٢)

كل موظف يسجن تنفيذا لحكم جزائي يعتبر موقوفا عن عمله مدة سجنه، ويحرم من راتبه الكامل عن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بحكم المادتين (١٤٠ / و، ١٤٩).

وإذا ثبت أن الموظف يعول أحدا ممن تلزمه نفقتهم وأن راتبه هو مصدر معيشتهم الوحيد وذلك بموجب شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية، صرفت الوحدة لهم بالطريقة التي تحددها اللائحة نصف راتبه الكامل، على أن يقسم بينهم بالتساوي في حال تعددهم، وذلك إلى أن يصدر قرار بإنهاء خدمته أو عودته إلى عمله وفقا للمادة (١٤٠ / و).

المادة (١١٣)

كل موظف يصدر ضده حكم جزائي غير نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، يعتبر موقوفا عن عمله ويوقف صرف نصف راتبه حتى يصير الحكم نهائيا، فإذا ألغيت العقوبة أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه.

المادة (١١٤)

إذا وجه للموظف اتهام جنائي، فلا يجوز مساءلته إداريا فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، ولا يمنع الحكم بالبراءة من المساءلة الإدارية إذا توافرت أركانها.

ويكون للحكم الجزائي حجيته القاطعة، فلا يجوز عند المساءلة الإدارية مناقشة الحكم أو أسبابه أو قبول أية بينة ضده.

المادة (١١٥)

مع مراعاة حكم المادة (١١٧) تكون المساءلة الإدارية وتوقيع الجزاء من اختصاص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أو مجلس المساءلة الإدارية بالوحدة التي وقعت فيها المخالفة حتى ولو كان الموظف المخالف تابعا وقت المساءلة أو المجازاة لوحدة أخرى.

المادة (١١٦)

العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هي:

أ- الإنذار.

ب- الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة.

ج- الحرمان من العلاوة الدورية.

د- خفض الراتب في حدود علاوة.

هـ- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذي وصل إليه في الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها.

و- الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية إلى الدرجة التي خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التي خفض إليها.

ز- الإحالة إلى التقاعد.

ح- الفصل من الخدمة.

المادة (١١٧)

لرئيس الوحدة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما في السنة وبما لا يجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة وذلك إذا لم تكن هناك شبهة جنائية فيما هو منسوب إلى الموظف تستوجب إحالته إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه جنائيا.

ويجوز لرئيس الوحدة تفويض الرئيس الأعلى أو الرئيس المباشر فيما يتعلق بالتصرف في المخالفات البسيطة وذلك بحفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما في السنة.

ويكون التظلم من العقوبات المشار إليها إلى رئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بقرار العقوبة على أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار في شأن التظلم نهائيا.

المادة (١١٨)

يشكل مجلس المساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس، ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس المجلس عن مدير عام وأن لا تقل درجة عضو المجلس عن درجة الموظف المحال إلى المساءلة الإدارية.

ويجوز تشكيل أكثر من مجلس في الوحدة، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الوحدة على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين، ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره.

المادة (١١٩)

يختص مجلس المساءلة الإدارية بالآتي:

أ- النظر في إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١١٠) بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون.

ب- توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦) بالنسبة إلى شاغلي الوظائف المذكورة في البند السابق، عدا العقوبات التي يختص بتوقيعها رئيس الوحدة.

وإذا رأى المجلس ملاءمة توقيع أي من العقوبات التي يختص بتوقيعها رئيس الوحدة أحال الأوراق إليه بقرار مسبب ليتخذ ما يراه مناسبا طبقا للمادة (١١٧).

المادة (١٢٠)

يكون التظلم من قرار مجلس المساءلة الإدارية إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار.

المادة (١٢١)

يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من شاغلي وظائف الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين.

ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره.

المادة (١٢٢)

يختص المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بالآتي:

أ- النظر في التظلمات المقدمة من قرارات مجالس المساءلة الإدارية وتكون قراراته في شأن هذه التظلمات نهائية.

ب- النظر في إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (١١٠) بالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجة (أ) حتى الثانية.

ج- توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (١١٦) على شاغلي الوظائف المذكورة في البند السابق.

المادة (١٢٣)

فيما عدا القرارات الصادرة في التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية، يكون التظلم من قرارات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار، ولرئيس المجلس رفض التظلم أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار في شأن التظلم نهائيا.

المادة (١٢٤)

يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس المساءلة المختص من رئيس الوحدة أو من يفوضه في حالات الضرورة، على أن يتضمن قرار الإحالة بيانا محددا بالأفعال المنسوبة إلى الموظف.

ويعتبر الموظف محالا إلى المساءلة الإدارية من تاريخ صدور هذا القرار.

ويتعين إخطار الموظف بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته قبل سبعة أيام على الأقل.

المادة (١٢٥)

تكون إحالة الموظفين الذين يتبعون وحدات مختلفة المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة إلى مجلس المساءلة المختص بقرار من رئيس الوحدة التي وقعت بها المخالفة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الأخرى.

المادة (١٢٦)

تكون مساءلة الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة متى كان بينهم أحد شاغلي وظائف الدرجة (أ) وحتى الثانية أمام المجلس المركزي للمساءلة الإدارية.

المادة (١٢٧)

لا تكون جلسات مجلس المساءلة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.

المادة (١٢٨)

لمجلس المساءلة أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وسماع الشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم.

المادة (١٢٩)

على عضو مجلس المساءلة التنحي إذا قام به سبب يوجب ذلك، وللموظف المحال إلى المساءلة الإدارية أو المتظلم من قرارات مجلس المساءلة الإدارية حق الاعتراض على أي عضو من أعضاء المجلس إذا كان هناك سبب يوجب ذلك، وعلى رئيس الوحدة أو رئيس مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال أن يفصل في هذا الاعتراض، فإذا قبل الاعتراض أو تنحى العضو، حل عضو من الأعضاء الاحتياطيين محله.

المادة (١٣٠)

إذا رأى مجلس المساءلة أن الأفعال المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية وجب إبلاغ رئيس الوحدة بذلك لإحالة الموظف إلى الجهة المختصة.

المادة (١٣١)

توقف إجراءات المساءلة الإدارية في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجزائية، وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى مجلس المساءلة الإدارية لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة الموظف.

المادة (١٣٢)

تنقضي المساءلة الإدارية بوفاة الموظف المحال إلى المساءلة.

المادة (١٣٣)

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب – عدا الوفاة – من الاستمرار في مساءلته إداريا إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إحالته إلى مجلس المساءلة المختص ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة (١٣٤)

تكون مساءلة الموظف الذي انتهت خدمته في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أمام مجلس المساءلة الذي كان يختص بمساءلته وقت وقوع المخالفة، ومع عدم الإخلال باسترداد الأموال التي قد تسبب في ضياعها على الدولة، توقع عليه عقوبة مالية لا تجاوز الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة.

ويكون التظلم من قرار العقوبة وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين (١٢٠، ١٢٣) حسب الأحوال.

المادة (١٣٥)

عند توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين “هـ، و” من المادة “١١٦” يستحق الموظف علاوات وبدلات درجة الوظيفة التي خفض إليها بمراعاة شروط استحقاقها، وتحدد أقدميته في هذه الوظيفة على أساس أقدميته في الوظيفة التي خفض منها، على أن يكون ترتيب أقدميته بين شاغلي الوظيفة التي خفض إليها وفقا للقواعد التي تقررها اللائحة.

المادة (١٣٦)

تمحى العقوبات التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية:

أ- ستة أشهر: في حالتي الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة أيام.

ب- سنة: في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على خمسة أيام.

ج- سنة ونصف: بالنسبة إلى العقوبات الأخرى.

المادة (١٣٧)

يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دون بقرار من لجنة شؤون الموظفين بناء على طلب الموظف إذا تبين لها أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان، وذلك من واقع تقارير تقويم الأداء الوظيفي السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.

ويتم محو العقوبات الموقعة على شاغلي وظائف الدرجة (أ) وحتى الثانية بقرار من رئيس الوحدة ووفق ما تضمنته الفقرة السابقة.

المادة (١٣٨)

يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، وترفع أوراق العقوبة وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف.

المادة (١٣٩)

تحدد اللائحة إجراءات المساءلة الإدارية والتظلمات.

الفصل الرابع عشر
انتهاء الخدمة

المادة (١٤٠)

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

أ- بلوغ سن الستين، ويعتد عند حساب هذه السن بتاريخ الميلاد الوارد بالمستند المقدم كمسوغ للتعيين، ولا يعتد بأي مستند آخر يقدم بعد ذلك.[١٨]

ب- عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة، على أن يصدر هذا القرار بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة.

ج- الاستقالة.

د- فقد الجنسية العمانية.

هـ- الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة بقرار من مجلس المساءلة المختص.

و- الحكم نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ومع ذلك إذا كان الحكم لأول مرة أو مع وقف تنفيذ العقوبة كان لرئيس الوحدة إبقاء الموظف في الخدمة إذا رأى من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين.

ز- الحصول على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف، وذلك بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.

ح- إلغاء الوظيفة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (١٤٧).

ط- الوفاة.

المادة (١٤١)

يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن الستين، بقرار من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بحد أقصى خمس سنوات، ويشترط أن يكون المد بناء على طلب رئيس الوحدة، ويتعين اتخاذ إجراءات المد قبل بلوغ السن بثلاثة أشهر على الأقل.

ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من أحكام هذه المادة في الحالات التي يقدرها.

ويستمر تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته على الموظف خلال فترة مد الخدمة.

المادة (١٤٢)

للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة دون أن تكون مقيدة بشرط، ولا تكون الاستقالة مقبولة إلا بموافقة رئيس الوحدة.

ويجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.

ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لموعد آخر لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.

المادة (١٤٣)

إذا قدم الموظف استقالته وكان محالا إلى المساءلة الإدارية فلا تقبل إلا بعد انتهاء المساءلة بغير عقوبة الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.

المادة (١٤٤)

يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادة (١٤٢).

المادة (١٤٥)

يعتبر الموظف مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة أو خمسين يوما غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه إذا كانت المدة متصلة، ومن اليوم التالي لاكتمال مدة التغيب إذا كانت غير متصلة ما لم يعد إلى عمله خلال أسبوع من اكتمال إحدى المدتين ويقدم عذرا مقبولا، ويستثنى من شرط العودة خلال هذا الأجل من كان غيابه نتيجة عذر قهري.

فإذا عاد الموظف وقدم عذرا مقبولا حسبت مدة الغياب إجازة اعتيادية حسبما يسمح به رصيده منها، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمدة الإجازة المنصوص عليه في المادة (٦٥)، وإلا حرم من راتبه الكامل أو جزء منه حسب الأحوال.

أما إذا عاد خلال الأجل المذكور ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا غير مقبول حرم من راتبه الكامل عن مدة تغيبه مع عدم الإخلال بالمساءلة الإدارية.

ب- إذا التحق بخدمة حكومة أو جهة أجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها بدون ترخيص من الوحدة التي يعمل بها، تعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة لدى هذه الحكومة أو الجهة.

ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا في الحالتين إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات المساءلة الإدارية.

المادة (١٤٦)

إذا عوقب الموظف بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ القرار الصادر بالعقوبة.

ويتعين أن يخلى طرف الموظف في هذه الحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

ويستحق الموظف راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه إذا لم يكن موقوفا عن العمل، فإذا كان موقوفا عن العمل استحق ما يتقاضاه من راتب أثناء وقفه حتى هذا التاريخ.

المادة (١٤٧)

إذا ألغيت الوظيفة نقل شاغلها إلى أية وظيفة أخرى معادلة من ذات درجة وظيفته في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى، وذلك طبقا للأوضاع والشروط المشار إليها في المادة (٤٦)، وإلا أنهيت خدمته من تاريخ إلغاء الوظيفة، على أن يصرف له تعويض يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه.

ولا يسري هذا الحكم على من يشغل الوظيفة بطريق التعاقد ما لم تقتض المصلحة نقله إلى وظيفة أخرى بشرط أن يقبل ذلك، وإلا أنهيت خدمته وفقا لنصوص العقد.

ويستحق من أنهيت خدمته وفقا للفقرة الأولى معاشا طبقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، إذا قام بسداد فروق نسبة اشتراكه في صندوق المعاشات والمكافآت بما يكمل عشر سنوات، على أن تضم المدة المنصوص عليها في المادة (٢٢ / ج) من القانون المشار إليه إلى هذه المدة.

المادة (١٤٨)

إذا فقد الموظف جنسيته العمانية لأي سبب من الأسباب، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ فقدها، ويستحق تعويضا يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه.

المادة (١٤٩)

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من البند (و) من المادة (١٤٠) إذا صدر على موظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدور الحكم عليه ابتدائيا بالعقوبة.

المادة (١٥٠)

إذا توفى الموظف اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالي للوفاة، وتحدد اللائحة ما تتحمله الوحدة التي كان يتبعها من نفقات حال وفاته داخل أو خارج السلطنة.

الفصل الخامس عشر
منحة نهاية الخدمة

المادة (١٥١)

يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى عشرة أشهر بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من “أ حتى السادسة” واثنى عشر شهرا بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من “السابعة حتى الرابعة عشرة”. وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تجاوز قيمتها اثنى عشر ألف ريال.

ولا يستحق الموظف المنحة المشار إليها في الحالات الآتية:

أ- إذا قلت مدة خدمته عن خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.

ب- إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة.

ج- إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

د- (ملغي).[١٩]

وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها في العقد المبرم معه وفقا لأحكامه.

الفصل السادس عشر
الأحكام الانتقالية

المادة (١٥٢)

ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وفئاتهم الحالية، وذلك على النحو الموضح بجدول معادلة الدرجات المرفق (ملحق رقم ٢).

ويمنح الموظفون الراتب المقرر للدرجات المنقولين إليها أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم إذا كان أكبر مضافا إليه علاوة من علاواتها، على أن تستحق العلاوة الدورية في موعدها، ويحتفظ لهم بالبدلات المقررة قبل تاريخ نشر هذا القانون إذا كانت أكبر عدا المرتبط منها بطبيعة الوظيفة وذلك عند اختلاف طبيعة الوظيفة التي يسكن عليها الموظف.

المادة (١٥٣)

دون الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، إذا كانت درجة الموظف في تاريخ نشر هذا القانون تجاوز درجة نهاية التدرج الوظيفي لمجموعات الوظائف المساعدة أو الحرفية أو المعاونة التي تنتمي إلى إحداها وظيفته المعادلة التي يسكن عليها وفقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف، نقل بصفة شخصية إلى الدرجة المعادلة وفق جدول معادلة الدرجات واستحق العلاوة الدورية بفئة هذه الدرجة، كما استحق الإجازة الاعتيادية المقررة لشاغلي وظائفها على أن تعتبر الدرجة الشخصية نهاية التدرج الوظيفي بالنسبة للمنقول إليها وأن تلغى عند خلوها من شاغلها.

مادة (١٥٤)

يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

مادة (١٥٥)

تطبق في شأن ترقية الموظفين الذين يتم تسكينهم على وظائف “مجموعة الوظائف المساعدة” بعد نقلهم طبقا للمادة (١٥٢) إلى الدرجات “العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة”، القواعد الآتية:

– تكون الترقية – كشأن سائر شاغلي وظائف المجموعة المذكورة – إلى الوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة التي تم تسكين الموظف عليها متى توافرت اشتراطات الترقية إليها.

– تعادل الوظيفة الأعلى بالدرجة الأعلى مباشرة من الدرجة التي نقل الموظف إليها طبقا للمادة (١٥٢) المشار إليها.

– تعادل الوظائف الأعلى التي تكون محلا للترقية بعد ذلك، بالدرجات التي تعلو درجات الوظائف التي تسبقها مباشرة.

وتطبق القواعد السابقة ولو ترتب على تطبيقها تجاوز الدرجة التاسعة.

مادة (١٥٦)

يستحق الموظفون الذين ينطبق في شأنهم حكم المادة السابقة، الإجازة الاعتيادية المقررة في المادة (٦٣) لشاغلي وظائف الدرجة الثامنة فما يعلوها، على أن تحدد الإجازة المستحقة لكل منهم على أساس الوظيفة التي يشغلها – كشأن سائر شاغلي وظائف “مجموعة الوظائف المساعدة” – وإن عودلت هذه الوظيفة وفقا للمادة السابقة بدرجة أخرى.

مادة (١٥٧)[٢٠]

مع مراعاة حكم المادة (٢٧) لا يحول دون ترقية الموظف عدم استيفاء شرط التأهيل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة الأعلى متى تم استبقاء الموظف في الوظيفة التي يشغلها عند التسكين طبقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف دون توافر هذا المؤهل ويحدد هذا النظام شروط الترقية.

الفصل السابع عشر
الأحكام الوظيفية الخاصة بوكلاء الوزارات ومن في حكمهم

المادة (١٥٨)

تدرج وظيفة “وكيل وزارة” بجدول الوظائف الدائمة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخصص لها درجة مالية تسمى “الدرجة الخاصة”.

ويحدد الراتب الأساسي والمخصصات الأخرى التي تمنح لشاغلي هذه الوظيفة بأمر سلطاني.

المادة (١٥٩)

يكون التعيين في وظيفة “وكيل وزارة” بمرسوم سلطاني، ويكون إنهاء خدمة من يشغل هذه الوظيفة بأمر سلطاني من التاريخ الذي يحدده هذا الأمر، ويعتبر كل من تنص مراسيم تعيينهم على منحهم الدرجة الخاصة في حكم وكيل الوزارة وتسري في شأنهم أحكام هذا الفصل.

المادة (١٦٠)

يستحق من يعين في وظيفة “وكيل وزارة” الربط والمخصصات التي تحدد بالأمر السلطاني المشار إليه في المادة “١٥٨”.

ويحتفظ لمن يعين في هذه الوظيفية بالراتب الأساسي الذي كان يتقاضه – دون غيره – إذا كان أكبر، كما يستحق من يعين في هذه الوظيفة الراتب والمخصصات الأخرى المقررة طبقا لقانون التوظيف المطبق في الوحدة التي عين بها إذا كانت أكبر.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه وكيل الوزارة سنويا من راتب ومخصصات وفقا للفقرة السابقة على مجموع ما حدده الأمر السلطاني المشار إليه، ويستثنى من ذلك ما قد تصرفه الوحدة طبقا لقانون التوظيف المطبق فيها من مخصصات تغاير جنس المخصصات التي يتضمنها هذا الأمر.

المادة (١٦١)

يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات الآتية:

١- معاونة الوزير في أداء مهامه واختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته ووفقا للسياسة العامة للدولة.

٢- القيام بمهام الوزير واختصاصاته عند غيابه في ضوء قرار التفويض الذي يصدره.

٣- الإشراف المباشر على قطاع أو أكثر من قطاعات الوزارة ورقابة سير العمل فيها.

٤- التنسيق بين أعمال القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها والقطاعات الأخرى في الوزارة بما يكفل تنفيذ مهامها وواجباتها ورفع مستوى الأداء وتيسير الإجراءات الإدارية فيها.

٥- اعتماد القرارات التنفيذية اللازمة لسير العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وذلك في حدود اختصاصاته.

٦- اقتراح وإعداد مشروعات القرارات الوزارية اللازمة لسير العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها ورفعها إلى الوزير للاعتماد.

٧- تقييم العمل في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها بالتنسيق مع المديرين العامين وتقديم المقترحات اللازمة لتطويره إلى الوزير.

٨- الإشراف أو المشاركة وفق طبيعة وظيفة ومهام القطاع أو القطاعات المشار إليها في إعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة.

٩- متابعة تنفيذ الميزانية السنوية للوزارة في القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

١٠- إبداء الرأي فيما يرد من الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات وغيرها مما له علاقة مباشرة باختصاصات القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها، ورفعه إلى الوزير.

١١- التنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية في شأن مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها وذلك بعد موافقة الوزير.

١٢- إبداء الرأي قبل إصدار القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها مما يتعلق بالشؤون الوظيفية لموظفي القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها، ومتابعة تنفيذها.

١٣- إعداد خطط التدريب السنوية وفقا للأسس والمعايير التي تضعها وزارة الخدمة المدنية، وذلك بالنسبة لموظفي القطاع أو القطاعات التي يشرف عليها.

١٤- رئاسة لجنتي المناقصات الداخلية والممارسة.

وفي حال وجود أكثر من وكيل يختار الوزير أحدهم.

١٥- أية اختصاصات تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات أو يفوض في ممارستها بمقتضى فرار من الوزير.

ويباشر من هم في حكم وكيل الوزارة الاختصاصات المحددة ببطاقة وصف الوظيفة والقوانين واللوائح المعمول بها في الوحدة.

المادة (١٦٢)

تكون الإجازة الاعتيادية لشاغلي وظيفة “وكيل وزارة” خمسين يوما سنويا.

المادة (١٦٣)

يكون نقل وإعارة شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” إعارة خارجية بمرسوم سلطاني، ويكون انتدابهم وإعارتهم إعارة داخلية بقرار من مجلس الوزراء، وذلك للمدة التي يحددها المرسوم أو القرار الصادر بالإعارة أو الندب دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة “٤٨”.

ويحتفظ للمنقول أو المعار إعارة داخلية بالمخصصات المالية التي كان يتقاضها ما لم تكن المعاملة المالية بالجهة المنقول أو المعار إليها أفضل وذلك من دون الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة “١٦٠”، على أن تقوم هذه الجهة في كل الأحوال بصرف مستحقاته.

ويستمر صرف المخصصات المالية للمنتدب من جهة عمله الأصلية ما لم يتفق بين الجهتين على غير ذلك، وفي جميع الأحوال يستحق الوكيل المنتدب ما يكون مقررا من هذه المخصصات بقدر أكبر طبقا لقانون التوظيف المطبق في الجهة المنتدب إليها وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة “١٦٠”، كما يستحق ما يكون مقررا في هذه الجهة من مخصصات مغايرة لجنس المخصصات المشار إليها.

المادة (١٦٤)

يجوز منح المعار إلى الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من رأسمالها وكذلك إلى الحكومات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، مخصصات مالية من الحكومة بشرط أن ينص المرسوم أو القرار الذي يصدر وفقا للمادة السابقة على ذلك.

المادة (١٦٥)

يكون التحقيق مع شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” ووقفهم عن العمل ومساءلتهم من اختصاص مجلس يشكل بقرار من مجلس الوزراء من ثلاثة من الوزراء بشرط ألا يكون من بينهم رئيس الوحدة التي يعمل بها الوكيل المحال للتحقيق أو المساءلة ويجب أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين ليحل أي منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين.

وإذا تعدد الموظفون المساءلون عن مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من بينهم أحد شاغلي وظيفة “وكيل وزارة” كان الاختصاص بوقفهم ومساءلتهم لهذا المجلس.

وتكون الإحالة إلى المجلس – في جميع الأحوال – بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الوحدة، ولا يجوز التفويض في ذلك.

المادة (١٦٦)

لمجلس المساءلة توقيع إحدى العقوبات الآتية:

– اللوم.

– الإحالة إلى التقاعد.

– الفصل من الخدمة.

وفيما عدا عقوبة اللوم يتعين عرض العقوبة على جلالة السلطان، ولا تنتهي خدمة الوكيل إلا بالأمر السلطاني الذي يصدر بذلك.

ويجوز التظلم من عقوبتي الإحالة إلى التقاعد والفصل من الخدمة إلى جلالة السلطان عن طريق وزير ديوان البلاط السلطاني، والتظلم من عقوبة اللوم إلى مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالعقوبة.

المادة (١٦٧)

يطبق فيما ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، أحكام هذا القانون أو غيره من الأنظمة التي تطبق في شأن موظفي الوحدة التي يعمل بها وكيل الوزارة.

ملحق رقم (١)[٢١]
جدول الدرجات والرواتب

الدرجة

الراتب

العلاوة الدورية

ملاحظات

أ

٢٠٠٥

٥٠

 

ب

١٥٤٠

٤٠

 

ج

١١٩٠

٤٠

 

د

٩٧٠

٤٠

 

هـ

٧٤٥

٢٠

 

الأولى

٦٢٠

٢٠

 

الثانية

٥٥٠

١٢

 

الثالثة

٤٨٠

١٢

 

الرابعة

٤٢٥

١٠

 

الخامسة

(ملغي).[٢٢]

السادسة

٣٤٥

٨

 

السابعة

٣٠٥

٨

 

الثامنة

٢٧٥

٧

 

التاسعة

٢٧٠

٧

نهاية درجات مجموعتي الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة

العاشرة

٢٤٠

٦

 

الحادية عشرة

٢١٠

٦

 

الثانية عشرة

١٩٠

٦

 

الثالثة عشرة

١٧٠

٦

 

الرابعة عشرة

١٥٠

٥

 

 

ملحق رقم (٢)
جدول معادلة الدرجات

فئات الجدول الخاص ودرجات الجدول العام

درجات الجدول الملحق بالقانون

أ

أ

ب

ب

ج

ج

د

د

١ / ١

هـ

هـ

٢ / ١

٣ / ١

الأولى

٤ / ١

الثانية

٥ / ١

٦ / ١

الثالثة

١ / ٢

الرابعة

الخامسة

٢ / ٢

السادسة

٣ / ٢

السابعة

٤ / ٢

الثامنة

١ / ٣

التاسعة

٢ / ٣

٥ / ٢

العاشرة

٣ / ٣

٦ / ٢

الحادية عشرة

٧ / ٢

الثانية عشرة

٤ / ٣

٨ / ٢

الثالثة عشرة

٥ / ٣

٦ / ٣

٧ / ٣

الرابعة عشرة

٨ / ٣

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٧.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٧.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٧.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[١٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠.

[٢١] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٨.

[٢٢] ألغيت الدرجة الخامسة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٢.

2004/120 120/2004 ٢٠٠٤/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٤