التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦٠٢ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة أردبيل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن مقاطعة درينته في المملكة الهولندية، وإقليم فينيتو في جمهورية إيطاليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن. وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٩٠ / ٢٠٢٥ بتحديد مواصفات ومعايير جودة المياه الصالحة للشرب غير المعبأة

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مواصفات ومعايير جودة المياه الصالحة للشرب غير المعبأة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٦٢ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار الجمعية العمانية لريادة الأعمال

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية لريادة الأعمال”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
|وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٦١ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار الجمعية العمانية لعلم النفس

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية لعلم النفس”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١١١٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي

تحميل English

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٠ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، النص الآتي:

يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر في الأراضي الزراعية وفقا للاشتراطات التخطيطية المبينة في الملحق (٣) المرفق في هذه اللائحة، شريطة توفر الضوابط الآتية:

١- أن تكون الأرض الزراعية صادرا بها سند ملكية.

٢- ألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون.

٣- توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية.

٤- مراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة.

المادة الثانية

يستبدل بالملحق (١) “الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي” المرفق باللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، الملحق الآتي:

ملحق (١)
الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي

الاستعمال الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض الواحدة

 

الحد الأدنى لعرض واجهة القطعة على الطريق

 

اشتراطات أخرى
سكني

(فيلا – منزل بفناء)

٣٠٠م٢ ١٠ أمتار ١-يسمح ببناء فيلا سكنية واحدة.

٢-مواقف السيارات داخل حدود القطعة.

سكني شقق / سكني تجاري / تجاري للارتفاعات

حتى طابقين

٤٠٠م٢ ١٥ مترا ١- مواقف السيارات داخل حدود القطعة.

٢- تراعى المعايير التخطيطية الخاصة بالاستعمالات التجارية الأخرى المحددة في الاستراتيجية العمرانية أو الصادر بشأنها لوائح خاصة بها (مركز تجاري – قاعة مناسبات – مجمع طبي- محطة وقود – عيادة خاصة – مدرسة خاصة – الكليات والجامعات – معارض السيارات… إلخ).

للارتفاعات من ثلاثة طوابق حتى ستة طوابق ٧٥٠م٢ ٢٠ مترا
للارتفاعات أكثر من ستة طوابق ١٠٠٠م٢ ٢٥ مترا
صناعي ١٠٠٠م٢ ٣٠ مترا توفير مواقف للسيارات والخدمات اللازمة داخل حدود القطعة
زراعي ثلاثة أفدنة (١٢,٦٠٠م٢) غير محدد

 

١-لا يجوز تجزئة الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون باستثناء القسمة بين الورثة.

٢-لا يجوز تجزئة الأرض الزراعية المروية

بالآبار إلا وفقا للشروط الآتية:

أ – أن يبقى مصدر الري مشتركا وعدم فصله عن الأرض الزراعية.

ب – ألا يقل كل قسم من الأرض عن (٣) ثلاثة أفدنة باستثناء القسمة بين الورثة.

٣- لا يجوز فصل أو استقطاع المنشآت القائمة عن الأراضي الزراعية داخل النطاقات الزراعية أو استقطاع جزء منها للاستخدام غير الزراعي.

استعمالات أخرى حسب اللوائح الصادرة عن الجهة المعنية، وبما لا يتعارض مع المعايير التخطيطية

ملحق (٣)
الاشتراطات التخطيطية لبناء الوحدات السكنية على الأراضي الزراعية

مساحة الأرض (بالمتر المربع) مساحة البناء للطابق الأرضي للوحدات السكنية كحد أقصى (بالمتر المربع) اشتراطات أخرى
التي تقل عن ٢٠٠٠ ٢٥٠ ١- يعتمد الموقع العام بتحديد مساحة البناء من دوائر التخطيط العمراني وفق الضوابط التخطيطية.

٢- الالتزام بشروط ومواصفات الجهة المعنية.

٣- يجوز بناء طوابق علوية إضافية وفق

شروط ومواصفات الجهة المعنية.

من ٢٠٠٠ إلى ٤٢٠٠ ٣٠٠
من ٤٢٠١ إلى ١٢,٦٠٠ ٤٠٠
من ١٢,٦٠١ إلى ٢١,٠٠٠ ٦٠٠
التي تزيد على ٢١,٠٠٠ ٨٠٠

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد المياه المعبأة ومنتجاتها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية

تحميل English

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد المياه المعبأة ومنتجاتها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري، ونظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، وقانون سلامة الغذاء، وقانون العمل، وقانون السياحة، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بأحكام القرار رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٨) الصادر في ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٥٧٤ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٤ بشأن قواعد وشروط العمل الخاصة بالمستخدمين بالمنازل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن عمل عمال المنازل ومن في حكمهم بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٤ المشار إليه، والنموذجين رقمي (٤) و(٨) المرفقين باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١، كما يلغى كل ما يخالف الأحكام المرفقة، أو يتعارض معها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ / ١٠ / ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة مسندم

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة مسندم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٧) الصادر في ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.