التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٧٧,٧٣٠,٨٩٢ ريالا عمانيا (مليارا وأربعمائة وسبعة وسبعين مليونا وسبعمائة وثلاثين ألفا وثمانمائة واثنين وتسعين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٨٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظتي جوتنج، وكوازولو – ناتال في جمهورية جنوب أفريقيا، ومقاطعة لوبومبو في مملكة إسواتيني، ومنطقتي الهضبة الوسطى، والمركز في دولة بوركينافاسو، وجزيرة القمر الكبرى في اتحاد جزر القمر، ومنطقة غنجة – غازاخ في جمهورية أذربيجان، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ / ٦ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ / ١٢ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٤٤٨ / ٢٠٢٥ بتحديد رسوم تصريح معالجة البيانات الشخصية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تصريح معالجة البيانات الشخصية وفقا للآتي:

م البيان الرسم بالريال العماني ملاحظات
١ إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال ٣٠ مدة التصريح (٥) خمسة أعوام
٢ إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٦٠
٣ إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات والشركات ٢١٠

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من يناير ٢٠٢٦م.

صدر في:١٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة البريمي

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة البريمي – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٣) الصادر في ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة بينغدونغ (Pingtung) في تايوان، ومقاطعة كارلو (Carlow) في جمهورية أيرلندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ / ١١ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٣) الصادر في ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٦٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الأقاليم في جمهورية إيطاليا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الأقاليم في جمهورية إيطاليا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من أقاليم إيميليا – رومانيا، ولومبارديا، وبييمونتي في جمهورية إيطاليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ / ١١ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٢٥ بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستبدل “المديرية العامة للتخطيط” بـ “المديرية العامة للجريدة الرسمية” الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

بورصة مسقط: قرار إداري رقم ١٣٩ / ٢٠٢٥ زيادة رأس مال شركة الإسكان الطلابي ش.م.ع.م

تحميل English

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣١٣ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها بند جديد برقم (٤) نصه الآتي:

٤ – التبرعات التي تدفع نقدا أو تتم عينا إلى المؤسسات الوقفية المشهرة طبقا لأحكام قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ / ١١ / ٢٠٢٥م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.