التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ١٠ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومة من العمال غير العمانيين

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية على كافة العمال غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين في منشآت القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٨٨ / ٢٠٢٤ بإصدار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٥٤ / ٢٠٢٤ بشأن الإجازة السنوية للمجالس البلدية

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون إجازة المجالس البلدية السنوية لمدة شهرين ابتداء من يوم الأحد الموافق ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٤م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٢٠١ / ٠٦ / ٢٣ / ٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع

تحميل English

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع،

وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم ٧ / ٤ / ٧٥ بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٣٠ من يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠٢٤م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٢٤ باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للتبغ المعسل

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد اللائحة الفنية الخليجية رقم: (GSO1415:2021) الخاصة بالتبغ المعسل كلائحة فنية ملزمة في سلطنة عمان.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٩) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٤ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣م

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣م،

وبعد العرض على جلالة السلطان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٣م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٤م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٨) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخصة،

وإلى لائحة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١ / ٩٤،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٨٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

يجب على المرخص لهم في مزاولة نشاطي تعبئة وبيع أسطوانات غاز النفط المسال استبدال أسطوانة الغاز ذات الهوية بالأسطوانة المصنوعة من الحديد خلال (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ من مايو ٢٠٢٤م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٩) الصادر في ٩ من يونيو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية المنصوص عليها في المادة (٢٣) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (٩) تسعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو الآتي:

١ – طبيب استشاري فأعلى (في أي من التخصصات أدناه) رئيسا

٢ – (١) طبيب في تخصص الجراحة العامة.

٣ – (١) طبيب في تخصص جراحة الأوعية الدموية.

٤ – (١) طبيب في تخصص جراحة العمود الفقري.

٥ – (١) طبيب في تخصص جراحة العظام.

٦ – (١) طبيب باطني في تخصص القلب.

٧ – (١) طبيب باطني في تخصص أمراض القفص الصدري.

٨ – (١) طبيب في تخصص الطب النفسي.

٩ – (١) طبيب في تخصص الطب المهني – إن وجد – أو في أي تخصص طبي آخر.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها قرار من وزير الصحة، على ألا تقل درجة نائب رئيس اللجنة وأعضائها عن وظيفة طبيب اختصاصي أول.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

تتولى لجنة التظلمات الطبية الاختصاصات المعقودة لها في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثالثة

يتولى وزير الصحة تسمية أمين سر أو أكثر للجنة التظلمات الطبية من موظفي وزارة الصحة، يختص بالمهام الإدارية، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة.

المادة الرابعة

يكون للجنة التظلمات الطبية تحديد طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة بحسب الأحوال، وما يجب أن تشتمل عليه من بيانات.

ويتولى أمين السر إخطار المتظلم والأطراف ذات العلاقة بالقرارات الصادرة عن اللجنة وموافاتهم بنسخة من القرار، ويكون الإخطار يدويا أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها اللجنة، على أن تحفظ صورة من الإخطار في ملف التظلم.

المادة الخامسة

تجتمع لجنة التظلمات الطبية بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه بصفة دورية أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، كما يجوز لها عقد اجتماعاتها عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يجب على لجنة التظلمات الطبية إمساك السجلات الآتية:

١ – سجل قيد التظلمات، ويثبت فيه التظلم بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وروده، والبيانات المتعلقة بالمتظلم.

٢ – سجل الاجتماعات، ويثبت فيه تاريخ اجتماعات نظر التظلم، وملخص القرارات الصادرة في كل اجتماع، وتاريخ صدورها، وتاريخ إخطار ذوي الشأن بها.

٣ – تقارير الخبراء الذين تم الاستعانة بهم، إن وجدوا.

٤ – أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، على أن يحددها رئيس اللجنة.

وفي جميع الأحوال، يكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمين سر اللجنة.

المادة السابعة

يجوز للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصة من اللجنة الطبية إلى لجنة التظلمات الطبية خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار، وتتولى لجنة التظلمات الطبية دراسة الطلب بكافة مرفقاته، ولها في سبيل ذلك استيفاء البيانات والمستندات اللازمة من المتظلم والأطراف ذات العلاقة، على أن تعد ملفا للتظلم مستوفيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.

وفي جميع الأحوال، يجب على لجنة التظلمات الطبية البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة الثامنة

يجب على رئيس وأعضاء لجنة التظلمات الطبية إذا كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، على أن يثبت ذلك في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر، وتودع صورة منه في ملف التظلم.

المادة التاسعة

فيما عدا الأجهزة العسكرية والأمنية، يجب على الجهات المختصة معاونة لجنة التظلمات الطبية في الحصول على كافة المستندات والبيانات والسجلات المرتبطة بموضوع التظلم، كما يجوز لها الاطلاع على الملف الطبي للحالة المعروضة عليها في كافة المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة، ولها الاكتفاء بذلك دون الحاجة إلى تقييم الحالة المعروضة حضوريا.

المادة العاشرة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٧) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢٤ بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (٧) سبعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو الآتي:

١ – طبيبين أو أكثر لا تقل درجتهما عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من وزارة الصحة.

٢ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية.

٣ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية الجامعية.

٤ – طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من الخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني.

٥ – أحد موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.

٦ – مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية من القطاع الخاص.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها قرار من وزير الصحة بعد التنسيق مع الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

تتولى اللجنة الطبية الاختصاصات المعقودة لها في قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثالثة

يكون للجنة الطبية أمانة سر تتبع صندوق الحماية الاجتماعية، تختص بالمهام الإدارية، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة، ويتولى وزير الصحة بعد التنسيق مع صندوق الحماية الاجتماعية تسمية أمين سر أو أكثر للجنة من موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.

المادة الرابعة

تجتمع اللجنة الطبية بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه بصفة دورية أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة الخامسة

تتولى اللجنة الطبية إحالة ما تنتهي إليه في اجتماعاتها من مقترحات وتوصيات بالإضافة إلى التقارير الدورية عن نتائج أعمالها إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٧) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٦١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٤م

الفريق  /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٦) الصادر في ١٩ من مايو ٢٠٢٤م.