التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٧ / ٢٠٢٦ باعتماد المعيارين الدوليين لإفصاحات الاستدامة

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعتمد المعياران الدوليان لإفصاحات الاستدامة (IFRS s1) و(IFRS s2)، في إعداد ومراجعة التقارير المالية أو تقارير الاستدامة للشركات المساهمة العامة المدرجة، والمؤسسات المالية.

المادة الثانية

يلتزم مزاولو مهنة المحاسبة والمراجعة عند إعداد ومراجعة التقارير المالية أو تقارير الاستدامة للشركات المساهمة العامة المدرجة، والمؤسسات المالية، بتطبيق المعيارين الدوليين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفقا للآتي:

المعيار التطبيق
المعيار الدولي لإفصاحات الاستدامة (IFRS s1) التطبيق الكلي لكافة نطاقات المعيار في الأول من يناير ٢٠٢٩م
المعيار الدولي لإفصاحات الاستدامة (IFRS s2) تطبيق كافة نطاقات المعيار في الأول من يناير ٢٠٢٩م، فيما عدا النطاق (٣) منه والمتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة، فيطبق في الأول من يناير ٢٠٣٠م

المادة الثالثة

تصدر هيئة الخدمات المالية النماذج اللازمة لتطبيق المعيارين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الرابعة

يجوز في حال مخالفة أحكام هذا القرار، فرض أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

١- الإنذار.

٢- الوقف عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مدة لا تزيد على (٢) عامين.

٣- الشطب من سجل المحاسبين والمراجعين.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٦م

عبد الله بن سالم بن عبد الله السالمي
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٠) الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٦ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم ١٠٣ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مكاتب الخدمات الاكتوارية المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها، خلال مدة لا تتجاوز (١) عاما واحدا من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٦م

د. خميس بن سيف بن حمود الجابري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٩) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٣٤ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٦م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٩) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٣٥ / ٢٠٢٦ بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠٢٦م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٩) الصادر في ١٥ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: بيان بشأن عضو مجلس الشورى الذي حل محل العضو ممثل ولاية الدقم

تحميل English

استنادا إلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،

وإلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٦ بالتعيين في بعض المناصب،

وإلى البيان الصادر بتاريخ ١٤ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ الموافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣م بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة،

ونظرا لخلو مكان عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم،

أصدر البيان الآتي:

أعلن بأن عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم للفترة العاشرة المتبقية منها هو راشد بن غدير بن صالح الجنيبي.

والله ولي التوفيق

صدر في: ١١ رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: أول مارس ٢٠٢٦م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلغى البنود أرقام (٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣) من “ملحق برسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة” المرفق بالقرار الوزاري رقم ٧١ / ٢٠٢٤ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠٢٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من منطقة إكستريمادورا في مملكة إسبانيا،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥١ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق مملكة إسبانيا،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مناطق إكستريمادورا، وقشتالة وليون، وقشتالة لا مانتشا، وأندلوسيا، ومدريد في مملكة إسبانيا، وإقليم جيلينا في جمهورية سلوفاكيا، ومقاطعة جنوب لاناركشاير في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ١٩٨ / ٢٠٢٥، ٢٥١ / ٢٠٢٥، ٢٥٨ / ٢٠٢٥، ٢٩٥ / ٢٠٢٥، المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٥٤ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم ترنافا في جمهورية سلوفاكيا، ومحافظتي بوميرانيا الغربية وسيليزيا السفلى في جمهورية بولندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

تحميل English

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٥،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى “أولا: رسوم خدمات مركز سلامة وجودة الغذاء” من “الملحق رقم (٤) رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في قطاع سلامة وجودة الغذاء” المرفق بالقرار الوزاري بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المشار إليه، رسوم الخدمات الآتية:

م نوع الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
١٤ ترخيص تسويق المكملات الغذائية (٥٠) خمسون لكل (٣) ثلاثة أعوام
١٥ المصادقة على تغيير أي مكون في المنتج أو تعديل في بطاقة البيانات الخاصة بمنتجات المكملات الغذائية (٥٠) خمسون
١٦ ترخيص تسويق تركيبة حليب الأطفال (٣٠٠) ثلاثمائة لكل عام
١٧ المصادقة على تغيير أي مكون في المنتج أو تعديل في بطاقة البيانات الغذائية الخاصة بتركيبات حليب الأطفال (٢٠٠) مائتان
١٨ ترخيص تسويق أغذية الأطفال (٢٥٠) مائتان وخمسون لكل عام
١٩ المصادقة على تغيير أي مكون في المنتج أو تعديل في بطاقة البيانات الغذائية الخاصة بأغذية الأطفال (١٥٠) مائة وخمسون
٢٠ ترخيص تسويق أغذية الأطفال ذات الاستخدامات الطبية (٢٥٠) مائتان وخمسون لكل عام
٢١ المصادقة على تغيير أي مكون في المنتج أو تعديل في بطاقة البيانات الخاصة بالأغذية ذات الاستخدامات الطبية (١٥٠) مائة وخمسون

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٩ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٦م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠٢٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي محافظة الداخلية

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في محافظة الداخلية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير ٢٠٢٦م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٣٧) الصادر في ١ من مارس ٢٠٢٦م.