التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر مؤسسة أهلية تحت مسمى “المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في الجريدة الرسمية، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٥) الصادر في ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٤٣٣ / ٢٠٢٥ بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها،

وإلى موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ دوائر استئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة خارج محافظة مسقط، ويحدد مقارها ونطاق اختصاصها، على النحو الآتي:

١ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة ظفار، يكون مقرها في مبنى الدائرة الإدارية الابتدائية، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

٢ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الداخلية، يكون مقرها في مجمع المحاكم في ولاية نزوى، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الداخلية، والظاهرة، والوسطى.

٣ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الباطنة، يكون مقرها في مجمع المحاكم في ولاية صحار، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الباطنة، ومسندم، والبريمي.

٤ – الدائرة الاستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الشرقية، يكون مقرها في مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الشرقية، وجنوب الشرقية.

المادة الثانية

تنشأ دوائر ابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة خارج محافظة مسقط، ويحدد مقارها ونطاق اختصاصها، على النحو الآتي:

١ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة ظفار، يكون مقرها في مبنى الدائرة الإدارية الابتدائية، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.

٢ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة مسندم، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في مسندم، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة مسندم.

٣ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة البريمي، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية البريمي، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة البريمي.

٤ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الداخلية، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية نزوى، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الداخلية.

٥ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الباطنة، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية صحار، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الباطنة.

٦ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة جنوب الباطنة، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية الرستاق، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة جنوب الباطنة.

٧ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة جنوب الشرقية، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية صور، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة جنوب الشرقية.

٨ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة شمال الشرقية، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الشرقية.

٩ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الظاهرة، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية عبري، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الظاهرة.

١٠ – الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستثمار والتجارة في محافظة الوسطى، يكون مقرها في مبنى مجمع المحاكم في ولاية الدقم، ويكون نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٥م.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٥) الصادر في ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٥م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٥م قد بلغت: ١,٤٨٦,٩٤١,٨١١ ريالا عمانيا (مليارا وأربعمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة وواحدا وأربعين ألفا وثمانمائة وأحد عشر ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٤) الصادر في ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ١ / ٢ / ٤٨٤ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة قواعد ونظم العقارات في منتجع جبل السيفة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ في شأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد ونظم العقارات في منتجع جبل السيفة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ /٩ / ٢٠٢٥م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٤) الصادر في ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٣١٣ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة العمل البحري

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م،

وإلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة العمل البحري المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٤) الصادر في ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٧ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية ماديا براديش بجمهورية الهند،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٢٢ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الولايات في جمهورية الهند،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولايات كيرلا، وماديا براديش، وكارناتاكا في جمهورية الهند، ومن جمهورية النيبال، ومحافظة قونية وولاية قيصري في جمهورية تركيا، وولاية فيكتوريا في كومنولث أستراليا، وإقليم بورتو ريكو، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٣٢٠ / ٢٠١٤، ١٦٠ / ٢٠٢٠، ٢٥ / ٢٠٢١، ٢ / ٢٠٢٢، ٢٤١ / ٢٠٢٤ ،٥٣ / ٢٠٢٥، ١٠٨ / ٢٠٢٥، ١٤٤ / ٢٠٢٥ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ / ٩ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٤) الصادر في ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين، ومقاطعة أبردينشاير في اسكتلندا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الأرجنتين، ومقاطعة أبردينشاير في اسكتلندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١/ ٣ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤/ ٩ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٤) الصادر في ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام

تحميل English

استنادا إلى قانون الإعلام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام المرفقة.

المادة الثانية

تصدر وزارة الإعلام النماذج والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

على المرخص لهم في تاريخ العمل باللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي
وزير الإعلام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٥٢٣ / ٢٠٢٥ في شأن تنظيم العمل عن بعد

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم العمل عن بعد بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٣ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٥م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٢) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ٩ / ٢٠٢٥ في شأن سريان أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تسري على المؤمن عليه أحكام التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كان من المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.