تحميل English
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٠ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، النص الآتي:
يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر في الأراضي الزراعية وفقا للاشتراطات التخطيطية المبينة في الملحق (٣) المرفق في هذه اللائحة، شريطة توفر الضوابط الآتية:
١- أن تكون الأرض الزراعية صادرا بها سند ملكية.
٢- ألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون.
٣- توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية.
٤- مراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة.
المادة الثانية
يستبدل بالملحق (١) “الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي” المرفق باللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المشار إليها، الملحق الآتي:
ملحق (١)
الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي
| الاستعمال |
الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض الواحدة
|
الحد الأدنى لعرض واجهة القطعة على الطريق
|
اشتراطات أخرى |
| سكني
(فيلا – منزل بفناء) |
٣٠٠م٢ |
١٠ أمتار |
١-يسمح ببناء فيلا سكنية واحدة.
٢-مواقف السيارات داخل حدود القطعة. |
| سكني شقق / سكني تجاري / تجاري |
للارتفاعات
حتى طابقين |
٤٠٠م٢ |
١٥ مترا |
١- مواقف السيارات داخل حدود القطعة.
٢- تراعى المعايير التخطيطية الخاصة بالاستعمالات التجارية الأخرى المحددة في الاستراتيجية العمرانية أو الصادر بشأنها لوائح خاصة بها (مركز تجاري – قاعة مناسبات – مجمع طبي- محطة وقود – عيادة خاصة – مدرسة خاصة – الكليات والجامعات – معارض السيارات… إلخ). |
| للارتفاعات من ثلاثة طوابق حتى ستة طوابق |
٧٥٠م٢ |
٢٠ مترا |
| للارتفاعات أكثر من ستة طوابق |
١٠٠٠م٢ |
٢٥ مترا |
| صناعي |
١٠٠٠م٢ |
٣٠ مترا |
توفير مواقف للسيارات والخدمات اللازمة داخل حدود القطعة |
| زراعي |
ثلاثة أفدنة (١٢,٦٠٠م٢) |
غير محدد
|
١-لا يجوز تجزئة الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون باستثناء القسمة بين الورثة.
٢-لا يجوز تجزئة الأرض الزراعية المروية
بالآبار إلا وفقا للشروط الآتية:
أ – أن يبقى مصدر الري مشتركا وعدم فصله عن الأرض الزراعية.
ب – ألا يقل كل قسم من الأرض عن (٣) ثلاثة أفدنة باستثناء القسمة بين الورثة.
٣- لا يجوز فصل أو استقطاع المنشآت القائمة عن الأراضي الزراعية داخل النطاقات الزراعية أو استقطاع جزء منها للاستخدام غير الزراعي. |
| استعمالات أخرى |
حسب اللوائح الصادرة عن الجهة المعنية، وبما لا يتعارض مع المعايير التخطيطية |
ملحق (٣)
الاشتراطات التخطيطية لبناء الوحدات السكنية على الأراضي الزراعية
| مساحة الأرض (بالمتر المربع) |
مساحة البناء للطابق الأرضي للوحدات السكنية كحد أقصى (بالمتر المربع) |
اشتراطات أخرى |
| التي تقل عن ٢٠٠٠ |
٢٥٠ |
١- يعتمد الموقع العام بتحديد مساحة البناء من دوائر التخطيط العمراني وفق الضوابط التخطيطية.
٢- الالتزام بشروط ومواصفات الجهة المعنية.
٣- يجوز بناء طوابق علوية إضافية وفق
شروط ومواصفات الجهة المعنية. |
| من ٢٠٠٠ إلى ٤٢٠٠ |
٣٠٠ |
| من ٤٢٠١ إلى ١٢,٦٠٠ |
٤٠٠ |
| من ١٢,٦٠١ إلى ٢١,٠٠٠ |
٦٠٠ |
| التي تزيد على ٢١,٠٠٠ |
٨٠٠ |
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٥م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.