التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٦٥ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بالدشداشة العمانية مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من ديسمبر ٢٠١٦م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/265 265/2016 ٢٠١٦/٢٦٥ ٢٦٥/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بقائمتي الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقتين بكل من: الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (١١) عقد شغل وظيفة مؤقتة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، القائمة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢٣٨ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم القيد في جداول المحامين

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨٢ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم القيد في جداول المحامين،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٢٣ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٢٥ من ذي الحجة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٧ من سبتمبر ٢٠١٦م، والمصدق عليه في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠١٦ المنعقدة بتاريخ ٩ من محرم ١٤٣٨هـ، الموافق ١١ من أكتوبر ٢٠١٦م، بشأن تحديد رسوم القيد في جداول المحامين،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم القيد في جداول المحامين على النحو الآتي:

– (٤٠) أربعون ريالا عمانيا للقيد في الجدول العام.

– (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية، وما في مستواها.

– (١٥٠) مائة وخمسون ريالا عمانيا للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وما في مستواها.

– (٢٥٠) مائتان وخمسون ريالا عمانيا في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا.

– (٨٠) ثمانون ريالا عمانيا لإعادة القيد في الجدول الذي استوفى شروط القيد فيه.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٨٢ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٣ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠١٦م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/238 238/2016 ٢٠١٦/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨١ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/381 381/2016 ٢٠١٦/٣٨١ ٣٨١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨٢ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/382 382/2016 ٢٠١٦/٣٨٢ ٣٨٢/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨٣ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يناير ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/383 383/2016 ٢٠١٦/٣٨٣ ٣٨٣/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٨٠ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٢ / ٢٠١٦ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠١٦م، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/380 380/2016 ٢٠١٦/٣٨٠ ٣٨٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٣٥ / ٢٠١٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة الولاية
محافظة مسندم خصب، دبا، بخاء، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة
محافظة جنوب الباطنة بركاء، الرستاق
محافظة جنوب الشرقية صور، جعلان بني بوحسن
محافظة شمال الشرقية نيابة سناو، القابل
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك
محافظة الداخلية بهلاء

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ / ١١ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧١) الصادر في ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م.

2016/335 335/2016 ٢٠١٦/٣٣٥ ٣٣٥/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٩ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٠) الصادر في ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة أعمالها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠١٦، المنعقدة بتاريخ ٩ من محرم ١٤٣٨هـ، الموافق ١١ من أكتوبر ٢٠١٦م،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ بشأن رسوم إصدار تراخيص استقدام العمال غير العمانيين، وبطاقات عملهم، وتجديدها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يصدر الترخيص باستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني لمدة (٢) سنتين، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، وتكون مدة صلاحية العمل به (١٥) خمسة عشر شهرا من تاريخ صدوره، غير قابلة للتجديد.

المادة الثانية

تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:

م الرسم رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني
١ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل. (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
٢ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل. (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
٣ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (١٤٠) مائة وأربعون (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٤ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (١٤٠) مائة وأربعون (١٤١) مائة وواحد وأربعون
٥ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٤٠) مائتان وأربعون (٢٤١) مائتان وواحد وأربعون
٦ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٤٠) مائتان وأربعون (٢٤١) مائتان وواحد وأربعون
٧ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٠٠) مائتان (٢٠١) مائتان وواحد
٨ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٢٠٠) مائتان (٢٠١) مائتان وواحد
٩ رسم الترخيص باستقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
١٠ رسم تجديد ترخيص بمزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (إذا زاد عدد العمال المسجلين لدى صاحب العمل على “٣” ثلاثة عمال). (١) واحد (٣٠٠) ثلاثمائة (٣٠١) ثلاثمائة وواحد
١١ رسم تغيير بيانات العامل (٥) خمسة
١٢ رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر (٥) خمسة

المادة الثالثة

يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة على النحو الآتي:

– (٦٠) ستون ريالا عمانيا لمدة (٤) أربعة أشهر.

– (٩٠) تسعون ريالا عمانيا لمدة (٦) ستة أشهر.

– (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون ريالا عمانيا لمدة (٩) تسعة أشهر.

المادة الرابعة

يسدد صاحب العمل مقدما الرسوم المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير قابل للاسترداد، ومع ذلك يحق له استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم استفادته من الترخيص.

المادة الخامسة

تفرض على صاحب العمل – بالإضافة إلى قيمة الرسم المستحق – غرامة تأخير قدرها (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل شهر تأخير عن تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل، وتحسب مدة التأخير اعتبارا من تاريخ وصول العامل، أو من تاريخ التجديد، بحسب الأحوال. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بالنسبة إليهم.

المادة السادسة

يجوز الإعفاء من غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار في الحالات الآتية:

١ – وفاة صاحب العمل، وإلى حين إتمام إجراءات نقل خدمات عماله إلى الغير، أو إلى حين إنهاء خدماتهم ومغادرتهم البلاد، شريطة ألا تزيد مدة الإعفاء على (١) سنة واحدة من تاريخ وفاة صاحب العمل.

٢ – إذا تبين من الفحص الطبي للعامل المستقدم للبلاد أنه مريض، وتطلب علاجه فترة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من وزارة الصحة.

٣ – صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المنشأة.

٤ – حجز جواز سفر العامل لدى أي دائرة حكومية لأي سبب من الأسباب خلال فترة إدخال بيانات العامل لدى الوزارة لأول مرة، أو فقد جواز سفره خلال (٣٠) الثلاثين يوما الأولى من تاريخ وصوله إلى السلطنة.

٥ – الوقف الإداري لتجديد تراخيص العمل من وزارة القوى العاملة لأي من الأسباب الآتية:

أ – عدم سداد رسوم تراخيص العمل لسبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

ب – عدم تقديم خطة التعمين، أو عدم تحقيق نسب التعمين المحددة.

ج – عدم قيام صاحب العمل بإنهاء إجراءات ترحيل عماله في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل.

٦ – ترك العامل لعمله، شريطة إبلاغ وزارة القوى العاملة.

٧ – سجن العامل تنفيذا لحكم صادر ضده، على أن يقتصر الإعفاء من الغرامة عن المدة التي يكون فيها العامل مسجونا.

المادة السابعة

يصدر ترخيص جديد عن كل عامل غير عماني دون تحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، بناء على طلب صاحب العمل، وذلك في الحالات الآتية:

١ – عدم اجتياز العامل للفحص الطبي بعد وصوله السلطنة.

٢ – عدم موافقة شرطة عمان السلطانية على دمغ الإقامة لأي سبب من الأسباب.

٣ – إعادة العامل إلى بلده خلال فترة الاختبار بالنسبة لعمال المنازل، ومن في حكمهم.

وفي جميع الأحوال يدمغ الترخيص الجديد بختم يفيد إصداره دون مقابل، ويقتصر استخدام هذا الختم على مدير الدائرة المخول بالتوقيع على التراخيص، ويتم تحصيل رسم قدره (١) ريال واحد عن كل عامل.

المادة الثامنة

يعفى ذوو الإعاقة، وكبار السن، ومن في حكمهم، من سداد الرسوم المستحقة وفقا للضوابط التي يعتمدها الوزير، كما يعفى أصحاب العمل من رسم تسجيل بيانات العامل المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار عند دخول العامل السجن، وحتى خروجه منه.

المادة التاسعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٠) الصادر في ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م.

2016/340 340/2016 ٢٠١٦/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٦