التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٣ / ٢٠٠٩ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م

2009/3 3/2009 ٢٠٠٩/٣ ٣/٢٠٠٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٩ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م

2009/69 69/2009 ٢٠٠٩/٦٩ ٦٩/٢٠٠٩

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٨ / ٢٠٠٩ بشان إصدار قواعد تفكيك الحلقة المحلية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٩م

2009/78 78/2009 ٢٠٠٩/٧٨ ٧٨/٢٠٠٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ في شأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧‏ بإصدار اللائحة ‎التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،

وبعد التنسيق مع وزارة السياحة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى شروط الترخيص بإقامة مجمع سياحي متكامل الواردة بالمادة (٥) من اللائحة التنفيذية المشار إليها نصه الآتي:

 ط / ألا تزيد عدد الوحدات العقارية السكنية بالمجمع على عدد الوحدات الفندقية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ شعبان ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٦ أغسطس ٢٠٠٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م.

2009/98 98/2009 ٢٠٠٩/٩٨ ٩٨/٢٠٠٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٠٩ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٠٨

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م

2009/88 88/2009 ٢٠٠٩/٨٨ ٨٨/٢٠٠٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٦٢ / ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٩م

2009/562 562/2009 ٢٠٠٩/٥٦٢ ٥٦٢/٢٠٠٩

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٤ / ٢٠٠٩ بشأن تشكيل لجنة شؤون الأراضي بولاية صحار

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م

2009/24 24/2009 ٢٠٠٩/٢٤ ٢٤/٢٠٠٩

التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م

2009/2 2/2009 ٢٠٠٩/٢ ٢/٢٠٠٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ بشأن اعتماد شهادات دبلوم التعليم العام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م

2009/189 189/2009 ٢٠٠٩/١٨٩ ١٨٩/٢٠٠٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٦

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ١٩٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،

وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٤ / ٢٠٠٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

 تقرر

المادة (١)

يضاف إلى نص المادة (١) من اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية المشار إليها، التعريف التالي:

السفارة: سفارة الدولة التي تتبعها المدرسة.

المادة (٢)

يستبدل بنصوص المواد أرقام ٩، ٩ مكررا (أ)، ١٠، ١٢، ١٣ النصوص الآتية:

مادة (٩)

يكون للمدرسة مجلس إدارة، يشكل على النحو التالي:

– مدير المدرسة

– ممثل للسفارة، ممن يكلفون بالمسائل القنصلية.

– اثنان من ذوى الفكر والكفاءة العلمية، ترشحهما السفارة من بين رعاياها المقيمين بالسلطنة، غير المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية

– ممثلون لأولياء أمور الطلبة، بما لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة أعضاء، من غير المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية، ينتخبهم بالاقتراع السرى المباشر أولياء الأمور مجتمعين فى شكل جمعية عمومية، وبحضور ممثل للوزارة.

يختار المجلس رئيسا له من بين أعضائه المنتخبين، ويعتمد تشكيله من اللجنة، ولا يجوز تعديله إلا بموافقة الوزارة.

مادة (٩) مكررا

(أ) يجوز بموافقة مسبقة من الوزير، بناء على طلب السفارة أو مؤسسى المدرسة، إضافة اثنين على الأكثر إلى عضوية المجلس، ممن يقدمون دعما ماليا معلوما للمدرسة، ويكون لهما كافة حقوق العضوية.

مادة (١٠)

مدة عضوية المجلس سنتان، وعليه اتخاذ إجراءات إعادة تشكيله وفقا لأحكام هذه اللائحة، خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة عضويته.

 مادة (١٢)

يضع المجلس لائحة داخلية للمدرسة، تتضمن تنظيما لشؤونها، وما يتعلق بتنظيم أعماله، ويتم اعتمادها من الوزارة.

مادة (١٣)

 يشكل المجلس لجان إدارة لفروع المدرسة، يسند إليها تسيير الأعمال اليومية تحت إشرافه ومسؤوليته، ويضم لعضويته اثنان من رؤسائها بعد موافقة الوزارة.

المادة (٣)

على مجالس الإدارة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار إتخاذ إجراءات إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (٥)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٨ / ٧ / ٢٠٠٩م

يحيى بن سعود السليمي
وزير التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م

2009/191 191/2009 ٢٠٠٩/١٩١ ١٩١/٢٠٠٩