نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م
2009/3 3/2009 ٢٠٠٩/٣ ٣/٢٠٠٩
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ في شأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،
وبعد التنسيق مع وزارة السياحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يضاف بند جديد إلى شروط الترخيص بإقامة مجمع سياحي متكامل الواردة بالمادة (٥) من اللائحة التنفيذية المشار إليها نصه الآتي:
ط / ألا تزيد عدد الوحدات العقارية السكنية بالمجمع على عدد الوحدات الفندقية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ شعبان ١٤٢٠هـ
الموافق: ١٦ أغسطس ٢٠٠٩م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٩م.
2009/98 98/2009 ٢٠٠٩/٩٨ ٩٨/٢٠٠٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٩م
2009/562 562/2009 ٢٠٠٩/٥٦٢ ٥٦٢/٢٠٠٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م
2009/189 189/2009 ٢٠٠٩/١٨٩ ١٨٩/٢٠٠٩
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ١٩٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٤ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يضاف إلى نص المادة (١) من اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية المشار إليها، التعريف التالي:
السفارة: سفارة الدولة التي تتبعها المدرسة.
يستبدل بنصوص المواد أرقام ٩، ٩ مكررا (أ)، ١٠، ١٢، ١٣ النصوص الآتية:
يكون للمدرسة مجلس إدارة، يشكل على النحو التالي:
– مدير المدرسة
– ممثل للسفارة، ممن يكلفون بالمسائل القنصلية.
– اثنان من ذوى الفكر والكفاءة العلمية، ترشحهما السفارة من بين رعاياها المقيمين بالسلطنة، غير المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية
– ممثلون لأولياء أمور الطلبة، بما لا يقل عن خمسة ولا يزيد على عشرة أعضاء، من غير المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية، ينتخبهم بالاقتراع السرى المباشر أولياء الأمور مجتمعين فى شكل جمعية عمومية، وبحضور ممثل للوزارة.
يختار المجلس رئيسا له من بين أعضائه المنتخبين، ويعتمد تشكيله من اللجنة، ولا يجوز تعديله إلا بموافقة الوزارة.
(أ) يجوز بموافقة مسبقة من الوزير، بناء على طلب السفارة أو مؤسسى المدرسة، إضافة اثنين على الأكثر إلى عضوية المجلس، ممن يقدمون دعما ماليا معلوما للمدرسة، ويكون لهما كافة حقوق العضوية.
مدة عضوية المجلس سنتان، وعليه اتخاذ إجراءات إعادة تشكيله وفقا لأحكام هذه اللائحة، خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة عضويته.
يضع المجلس لائحة داخلية للمدرسة، تتضمن تنظيما لشؤونها، وما يتعلق بتنظيم أعماله، ويتم اعتمادها من الوزارة.
يشكل المجلس لجان إدارة لفروع المدرسة، يسند إليها تسيير الأعمال اليومية تحت إشرافه ومسؤوليته، ويضم لعضويته اثنان من رؤسائها بعد موافقة الوزارة.
على مجالس الإدارة القائمة فى تاريخ العمل بهذا القرار إتخاذ إجراءات إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٨ / ٧ / ٢٠٠٩م
يحيى بن سعود السليمي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٩م
2009/191 191/2009 ٢٠٠٩/١٩١ ١٩١/٢٠٠٩