التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتعدين: قرار رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩ بشأن لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة المزايدات على المواقع التعدينية والخامات، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر ٢٠١٩م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنظيمية للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٢ بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة مجلس التعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠١٩  بإجراء تعديل في الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠٠٢

تحميل

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وإلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ باعتماد تنفيذ الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني،
وإلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الخامس والثلاثين المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٦م، بشأن اعتماد شروط الوقاية والحماية والسلامة في مواقف السيارات الآلية، واشتراطات الوقاية والحماية في المسابح،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠١٩م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١١ بتحديد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور بواقع (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للنسخة الواحدة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/122 122/2019 ٢٠١٩/١٢٢ ١٢٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣١٠ / ٢٠١٩ بحظر رسو القوارب وإنزال الأسماك وتحميلها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر رسو القوارب، وإنزال الأسماك، وتحميلها على السيارات المخصصة لنقلها في جميع السواحل البحرية المطلة على حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمحصورة بين قرية نفون شمالا، وقرية رأس مركز جنوبا، وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، الصيادون، والناقلون من استخدام موقع إنزال الأسماك في الساحل المطل على قرية الخلف، وقرية رأس مركز بشكل مؤقت، حتى يتم الانتهاء من إنشاء ميناء الصيد البحري في الدقم.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (١٤) أربعة عشر يومامن اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٩ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (٣١) (مستلزمات سلعية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٦) بعنوان “لوازم بحرية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل

باب

١٦ ٣١ ١٠١ ٢ لوازم بحرية يخصص لما يدفع لشراء لوازم بحرية كتكاليف شراء معدات السلامة البحرية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤١ هـ
الموافق: ٣ / ١٠ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٥) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/207 207/2019 ٢٠١٩/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩ بإصدار قواعد التأمين الصحي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التأمين الصحي، بأحكام القواعد المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بوثائق التأمين الصحي السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القرار لحين لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الوثائق. انتهاء مدتها، كما تسري أحكام هذا القرار ونموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي فيما

المادة الثالثة

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال النماذج والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والقواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٤ / ٢٠١٩ بشأن تحديد قيم وأثمان تركيب وصيانة نظام الشفاء والأنظمة المرتبطة به

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد قيم وأثمان تركيب وصيانة نظام الشفاء والأنظمة المرتبطة به وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

لا تشمل القيم والأثمان الواردة بالجدول المرفق رخص قواعد البيانات اللازمة لتشغيل نظام الشفاء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠١٩م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠١٩ بشأن تحديد أماكن مزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في ولاية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يقتصر الترخيص بمزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في ولاية صحار في المواقع الآتية:

أ – محطات الوقود.

ب – المناطق الصناعية بما فيها المباني التجارية المتواجدة في هذه المناطق.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لمزاولة نشاط تنظيف وتلميع السيارات في غير المواقع الواردة في المادة الأولى من هذا الأمر إلى حين انتهائها، على ألا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا الأمر.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني على كل من يخالف هذا الأمر، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا الأمر، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة (٤٩) فتبطق أحكامها بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

صدر في:٢٩ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.