التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١١٥ / ٢٠٢٠ بتنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال النظافة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال النظافة وفقا لما يأتي:

١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويحمل بطاقة ريادة سارية المفعول، ويستثنى من ذلك:

أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

ب – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية.

ج – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.

٢ – أن يقدم صاحب العمل المستندات الآتية:

أ – نسخة من الترخيص البلدي وعقد الإيجار.

ب – نسخة من اتفاقية تنفيذ أعمال النظافة، على أن تتضمن المدة، والعمل المراد تنفيذه، والقيمة، وعلى أن تكون الاتفاقية مترجمة إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد في السلطنة إذا كانت بلغة أخرى، وتقديم نسخة من أمر بدء تنفيذ المشروع إذا كانت الاتفاقية متعلقة بتنفيذ مشروع حكومي.

٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة.

٤ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.

٥ – سداد الرسوم المقررة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من مارس ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/115 115/2020 ٢٠٢٠/١١٥ ١١٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل: قرار وزاري رقم ٣١ / ٢٠٢٠ بإصدار اللائحة التنظيمية لتزيد السفن بالوقود في الموانئ العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود في الموانئ العمانية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢٠ بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظا على البيئة العمانية.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١٤ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠٢٠م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/23 23/2020 ٢٠٢٠/٢٣ ٢٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٦ / ٢٠٢٠ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وإلى النتائج النهائية لعملية الفرز لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية،
وإلى بيان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة ٢٠١٩ م الصادر في ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحل الفاضل راشد بن فقير بن محمد البلوشي محل الفاضل مظفر بن محمد بن ناصر الوهيبي، ليكون ممثل ولاية العامرات في عضوية المجلس البلدي لمحافظة مسقط.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/6 6/2020 ٢٠٢٠/٦ ٦/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٧ / ٢٠٢٠ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل الفاضل مالك بن هلال بن حمود اليحمدي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ليكون الشيخ خميس بن سعيد بن خميس السنيدي بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٠ م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/7 7/2020 ٢٠٢٠/٧ ٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٨ / ٢٠٢٠ بتحديد ثمن بيع كتاب “تاريخ عمان عبر الزمان”

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع كتاب “تاريخ عمان عبر الزمان” بمبلغ وقدره (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني للنسخة الواحدة كاملة، ومبلغ قدره (١٠ ر.ع) عشرة ريالات عمانية للوحدة التخزينية الإلكترونية الواحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مارس ٢٠٢٠ م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/8 8/2020 ٢٠٢٠/٨ ٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية سلوفاكيا، وجمهورية رومانيا، وجمهورية بولندا، وجمهورية المجر، وولاية تشاتيسغار في جمهورية الهند، وجمهورية التشيك، وجمهورية أوكرانيا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ / ٣ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/61 61/2020 ٢٠٢٠/٦١ ٦١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفة قياسية دولية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الدولية الآتية الخاصة بالمنتجات الأسمنتية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة:

BS EN 197-1: 2011 Cement. Composition, specifications, and conformity criteria for common cements

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ٢ من مارس ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/35 35/2020 ٢٠٢٠/٣٥ ٣٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٠٨ بشأن نظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم وسائل النقل المدرسية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ بشأن اعتماد شهادات دبلوم التعليم العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد وزارة التربية والتعليم المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر، وذلك على النحو الآتي:

١ – دبلوم التعليم العام.

٢ – دبلوم التعليم العام (تعليم الكبار).

٣ – دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة).

٤ – دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية.

٥ – دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة).

٦ – دبلوم التعليم العام لمدرسة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، ومدرسة أوركسترا مسقط الفلهارمونية في الحرس السلطاني العماني (دراسات موسيقية – ثنائية اللغة).

٧ – دبلوم التعليم العام (تربية خاصة).

المادة الثانية

تمنح وزارة التربية والتعليم شهادة إتمام دراسة الصف الثاني عشر لطلبة التربية الخاصة، لمن لم يستوف متطلبات دبلوم التعليم العام، ولا تعد هذه الشهادة معادلة لدبلوم التعليم العام (تربية خاصة).

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/49 49/2020 ٢٠٢٠/٤٩ ٤٩/٢٠٢٠