التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصها الآتي:

“ويجوز إيفاد الموظف للتدريب خارج السلطنة براتب كامل على نفقته الخاصة للاستفادة من المنح التدريبية وفقا للضوابط التنظيمية الآتية:

١ – إعلان الوحدة عن المنح التدريبية المتوفرة.

٢ – أن يتقدم الموظف كتابة بطلب المشاركة في البرنامج التدريبي وفقا للشروط والمزايا الواردة في الإعلان عن المنحة التدريبية المقدمة.

٣ – أن تكون المنحة التدريبية في أحد المجالات التي تدخل في اختصاصات الوحدة.

٤ – أن يرتبط البرنامج التدريبي بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها الموظف أو تأهيل بعض الموظفين لشغل وظائف يحتاج إليها العمل.

٥ – موافقة رئيس الوحدة على المنحة التدريبية المقدمة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١٠ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للأنشطة المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٨م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/208 208/2018 ٢٠١٨/٢٠٨ ٢٠٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة عمانية ملزمة

تحميل

قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٨

باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (“E” GSO 2530/2016) الخاصة بمتطلبات بطاقات كفاءة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء (المرحلة الثانية) – المذكورة في البند رقم (٥) – مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تمنح المؤسسات والشركات مهلة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لاستنفاد مخزونها من مكيفات الهواء غير المطابقة للمواصفة القياسية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/107 107/2018 ٢٠١٨/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٩ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يونيو ٢٠١٨م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/206 206/2018 ٢٠١٨/٢٠٦ ٢٠٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٨ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١١ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ٣١ مايو ٢٠١٨م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/207 207/2018 ٢٠١٨/٢٠٧ ٢٠٧/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم برامج التدريب والتطوير المهني المستمر المقدمة من وزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم برامج التدريب والتطوير المهني المستمر المقدمة من وزارة الصحة وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٦) الصادر في ٣ / ٦ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بقوارب الصيد المصنوعة من الألياف الزجاجية المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٨م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٥) الصادر في ٢٧ / ٥ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠١٨ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية على النحو الآتي:

١ – سعادة الدكتور / خالد بن سالم بن سعيد السعيدي

رئيسا

٢ – الفاضل / أحمد بن صالح المرهون

نائبا للرئيس

٣ – المستشار مساعد أول / صالح بن علي بن ناصر المحروقي

عضوا

٤ – الفاضل / د.مصطفى بن جمعة الهاشمي

عضوا

٥ – الفاضل / إبراهيم بن سعيد العيسري

عضوا

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٩ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/101 101/2018 ٢٠١٨/١٠١ ١٠١/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٢ / ٢٠١٨ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ من ربيع الأول ١٤٣٢هـ،
الموافق ٨ من فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك الجيذر، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، خلال الفترة من ١ يونيو ٢٠١٨م حتى ٣١ مايو ٢٠١٩م.

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

تستثنى أسماك الجيذر والعندق المعلبة، والمبردة، والمجمدة من أحكام المادة الأولى من هذا القرار، على أن تتوافر الشروط الآتية بالنسبة للأسماك المبردة والمجمدة منهما:

١ – أن تكون معدة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها.

٢ – أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل هذه الوزارة.

٣ – أن تقدم الشركات، والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من وزارة الزراعة والثروة السمكية، برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة.

٤ – أن يتم تصدير أسماك الجيذر وأسماك العندق (المبردة) جوا فقط.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الصال الكبير، وتشمل: الصال، والقشران والخايط، والحمام، والكفدار، ما عدا “الطلاح”، وأسماك الهامور ما عدا “الديسكو”، وأسماك الشعري، وأسماك السقطانة، وأسماك الكوفر ما عدا “السية، وبنت النوخذة”، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٤٠٪) أربعين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك الضلعة، وأسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، وأسماك البياح ما عدا “الجردفة”، وأسماك النجرور، وأسماك الربيان، وأسماك الشارخة كل في موسمه، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٦٠٪) ستين بالمائة من النوع ذاته.

المادة الخامسة

تستثنى الأسماك المغلفة (المجمدة) التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها من أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده هذه الوزارة.

المادة السادسة

يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذا القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السابعة

تستثنى من أحكام هذا القرار الأحياء المائية المستزرعة.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١٨م.

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٤) الصادر في ٢٠ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/132 132/2018 ٢٠١٨/١٣٢ ١٣٢/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٣٥ / ٢٠١٨ بتعديل القرار رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٥) من أولا من القسم الأول من القرار رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة النص الآتي:

٥ – على الجهة طالبة نزع الملكية والمسؤولة عن المشروع تعويض المواطن في شكل فائدة سنوية بنسبة (٦٪) من قيمة العقار المتأثر تضاف إلى المبالغ المقدرة للتعويضات وذلك من تاريخ انتقال سند الملكية إلى الجهة طالبة نزع الملكية وحتى تاريخ تسلم التعويض العيني أو النقدي أو إلغاء المشروع.

وفي جميع الأحوال لا يستحق المواطن التعويض إذا كان التأخير في تسلم التعويض العيني أو النقدي يرجع إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ من مايو ٢٠١٨م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٣) الصادر في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/35 35/2018 ٢٠١٨/٣٥ ٣٥/٢٠١٨