استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٧٠ / ٢٠١٤ بشأن إصدار رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٩ المؤرخ في ١٩ / ٢ / ٢٠١٩م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات وفقا للجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ٧٠ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.
