التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٩٨ بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (٦) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي:

أ- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني لشؤون العمل نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
– وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
– ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير المشرف على وزارة المالية.
– مدير عام المديرية العامة لشؤون العمل.
– اثنين عن أصحاب الأعمال تختارهما غرفة تجارة وصناعة عمان.
– اثنين عن العمال من المؤمن عليهم يختارهما الوزير.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/6 6/1998 98/6 6/98 ١٩٩٨/٦ ٦/١٩٩٨ ٩٨/٦ ٦/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى البند (أ) من المادة (٢) من قانون تأمين المركبات المشار إليه فقرة ثانية نصها الآتي:

كما يجب تأمين جميع المركبات لتغطية مصاريف علاج الإصابات التي تلحق بالمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما من الحادث، وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير لتنظيم إبرامه. ويكون تحديد قسط التأمين في هذه الحالة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

مادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٥) من قانون تأمين المركبات المشار إليه النص الآتي:

أ- لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي التأمين الإجباري على المركبة وفقا لأحكام هذا القانون أثناء سريانه ما دام ترخيص المركبة قائما. ولا يترتب على هذا الإلغاء لو وقع أي أثر. ويستثنى من ذلك حالة تقديم وثيقة “أو شهادة” تأمين جديدة لباقي مدة سريان ذلك التأمين.
ب- إذا انتهت مدة التأمين الإجباري على المركبة يبقى مالكها مسؤولا وحده عن أي ادعاء ضد المركبة ينتج عن أي حادث يقع خلال مدة انقطاع التأمين.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/5 5/1998 98/5 5/98 ١٩٩٨/٥ ٥/١٩٩٨ ٩٨/٥ ٥/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٩٨ بتعيين أمين عام لمجلس الدولة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين خالد بن سالم بن سعيد السعيدي أمينا عاما لمجلس الدولة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.

1998/4 4/1998 98/4 4/98 ١٩٩٨/٤ ٤/١٩٩٨ ٩٨/٤ ٤/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٩٨ بتعيين أمين عام بمكتب مفتي عام السلطنة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين أحمد بن سعود بن سعيد السيابي أمينا عاما بمكتب مفتي عام السلطنة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.
1998/3 3/1998 98/3 3/98 ١٩٩٨/٣ ٣/١٩٩٨ ٩٨/٣ ٣/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٩٨ بإصدار نظام السجل العقاري

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته،
وعلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٥ بإجراء تعديلات في أحكام بعض القوانين الخاصة بالأراضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام النظام المرافق في شأن السجل العقاري.

مادة (٢)

يصدر وزير الإسكان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٨) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٩٨ بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٩٨م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الموازنة العامة للدولة لعام ١٩٩٨م حسب الجداول المرفقة.

مادة (٢)

على جميع الوزارات والدوائر الحكومية تنفيذ ذلك كل في مجال اختصاصه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٨م.

صدر في: ٤ من رمضان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣ من يناير سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٩٧ بالتفويض في التوقيع على ملحق تعديل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي انضمت إليها السلطنة في ٣٠ / ١ / ١٩٧٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في التوقيع على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/102 102/1997 97/102 102/97 ١٩٩٧/١٠٢ ١٠٢/١٩٩٧ ٩٧/١٠٢ ١٠٢/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٩٧ بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في مسقط بتاريخ ٩ نوفمبر ١٩٩٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رمضان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/101 101/1997 97/101 101/97 ١٩٩٧/١٠١ ١٠١/١٩٩٧ ٩٧/١٠١ ١٠١/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٩٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات والمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٣ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.

مادة (٢)

تحال إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة التجارية وبدون رسوم الاستئنافات الضريبية المنظورة أمام الدائرة الاستئنافية وذلك بالحالة التي هي عليها، ويكون نظر تلك الاستئنافات الضريبية والفصل فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

مادة (٣)

يستبدل بنص المادة (“١” فقرة ب) من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ المشار إليه وتعديلاته النص الآتي:

“ب – الدعاوى الضريبية المتعلقة بالقرارات الصادرة من لجنة ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته، وتسري على هذه الدعاوى والفصل فيها الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه دون غيرها”.

مادة (٤)

تستبدل عبارة “عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الضريبية من الدوائر الابتدائية” بعبارة “في القرارات الصادرة بالفصل في المعارضات الضريبية” الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ المشار إليه وتعديلاته.

مادة (٥)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره عدا التعديلات الواردة في المادة (١٣ فقرة ١) فتسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل به.

صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٩٧ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٩)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٧ / ٨٩) وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى المادة (٦) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

ويكون الاعتراض والطعن في ربط ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية ورفع الدعوى الضريبية والطعن في الحكم الصادر بالفصل فيها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.

مادة (٢)

تضاف إلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه مادة جديدة برقم (٦ مكررا ١) نصها الآتي:

مادة (٦ مكررا ١)

استثناء من أحكام الفقرة (١) من المادة (١٣) من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه، تعتبر في حكم التكاليف المرتبات وما في حكمها المدفوعة لمالك المؤسسة التجارية أو الصناعية وكذلك قيمة ما يقابل انتفاع المؤسسة بالعقارات المسجلة باسم مالكها، ولا يجوز خصم أي من هذه التكاليف من إجمالي دخل المؤسسة التجارية أو الصناعية إلا في الحالات ووفقا للشروط والحدود والنسب والقيود التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية ودون إخلال بأحكام المادتين (١٠) و (١١) من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره عدا التعديل الوارد في المادة (٢) منه فيسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل به.

صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.
1997/99 99/1997 97/99 99/97 ١٩٩٧/٩٩ ٩٩/١٩٩٧ ٩٧/٩٩ ٩٩/٩٧