التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٩٨ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس المعهد المصرفي العماني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل اسم “المعهد المصرفي العماني” المنصوص عليه في المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ المشار إليه، ليكون “معهد الدراسات المصرفية والمالية”.

مادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ المشار إليه، النص الآتي:

يشكل مجلس إدارة المعهد من:
– ممثلين عن البنك المركزي العماني يعينهما نائب رئيس مجلس المحافظين يكون أحدهما رئيسا للمجلس والآخر نائبا للرئيس، وعضوية كل من:
– ممثل عن وزارة التعليم العالي.
– ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
– أربعة ممثلين عن المصارف.
– مدير عام المعهد أو نائبه. مقررا

مادة (٣)

على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.
1998/83 83/1998 98/83 83/98 ١٩٩٨/٨٣ ٨٣/١٩٩٨ ٩٨/٨٣ ٨٣/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤسس شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م) باسم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية، وتسري على الشركة الأحكام الواردة في الملحق المرافق.

مادة (٢)

يعد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع ما جاء بالمحلق المرافق – ويفوض وزير التجارة والصناعة في التوقيع عليه نيابة عن الهيئة.

مادة (٣)

تمنح الشركة حق امتياز القيام بأعمال المكتب الموحد للإيداع والتحويل بسوق مسقط للأوراق المالية وتقديم الخدمات الموضحة في الملحق المرافق وذلك وفقا للشروط والأحكام التي ترد بعقد الامتياز الذي يبرم بين الهيئة والشركة، ويفوض وزير التجارة والصناعة بالتوقيع على العقد نيابة عن الهيئة.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٩٨ بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم “شركة صناديق الاستثمار الوطنية”

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق المعاشات والتقاعد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم والملحق المرافق شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة صناديق الاستثمار الوطنية.

مادة (٢)

تسري على الشركة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه فيما لم يرد به نص في الملحق المرافق.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩٨ بإصدار قانون سوق رأس المال

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون سوق مسقط للأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ وتعديلاته،
وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن تنظيم سوق رأس المال بالقانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق القانون المرافق وإلى أن تصدر هذه القرارات واللوائح يستمر العمل بالأحكام والنظم القائمة في تاريخ العمل به بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

تنقل إلى الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية المخصصات المالية، والموظفون والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية – ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٩٨ بالتصديق على تعديل اتفاقية إنشاء منظمة انتلسات واتفاقية التشغيل الخاصة بها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية منظمة انتلسات،
وعلى اتفاقية التشغيل الخاصة بالمنظمة المذكورة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٥ بالتصديق على تعديل اتفاقية إنشاء منظمة الإنتلسات واتفاقية التشغيل الخاصة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل المواد (١) و (٢) و (٨) و (٩) و (١٦) و (١٧) من اتفاقية إنشاء منظمة انتلسات وفق ما أقرته جمعية الأطراف في اجتماعها العشرين المنعقد في كوبنهاجن بالدنمارك في أغسطس ١٩٩٥م.

مادة (٢)

التصديق على تعديل المواد (٦) و (١٤) و (١٥) و (٢٢) من اتفاقية التشغيل الخاصة بمنظمة انتلسات وفق ما أقرته جمعية الموقعين المنعقدة في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ١٦ – ١٧ أبريل ١٩٩٦م.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٥ المشار إليه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/79 79/1998 98/79 79/98 ١٩٩٨/٧٩ ٧٩/١٩٩٨ ٩٨/٧٩ ٧٩/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٩٨ بالتصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اليمنية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/78 78/1998 98/78 78/98 ١٩٩٨/٧٨ ٧٨/١٩٩٨ ٩٨/٧٨ ٧٨/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٩٨ بالتصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب والرياضة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب والرياضة الموقع عليها في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٩٩٨.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الشباب والرياضة المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٨م.
1998/77 77/1998 98/77 77/98 ١٩٩٨/٧٧ ٧٧/١٩٩٨ ٩٨/٧٧ ٧٧/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩٨ بالموافقة على تأسيس صندوق تنمية مشروعات الشباب (ش.م.ع.م) والمزايا الممنوحة له

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس بنك التنمية العماني،
ورغبة في دعم المشروعات التي تهدف إلى تشجيع الشباب العماني وتنمية الاقتصاد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على تأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم صندوق تنمية مشروعات الشباب (ش.م.ع.م) يعد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

مادة (٢)

تعتبر المشروعات التي يساهم فيها الصندوق من المشروعات التي تستحق الدعم والقروض الميسرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (٣)

يعفى الصندوق من ضريبة الدخل على الشركات لمدة عشر سنوات، ويجوز تمديد الإعفاء لفترة مماثلة بقرار يصدره مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٩٨ بإجراء تعديل في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٣٠) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ المشار إليه النص الآتي:

مادة (٣٠)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من تسبب في إفساد المحميات الطبيعية أو الإضرار بما فيها من ممتلكات أو أحياء نباتية أو حيوانية سواء كان ذلك بقطعها أو صيدها أو قتلها أو بأية صورة أخرى.
وتطبق العقوبة السابقة ولو وقعت الجريمة على الأحياء الحيوانية بعد إطلاقها أو خروجها من نطاق المحمية الطبيعية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/75 75/1998 98/75 75/98 ١٩٩٨/٧٥ ٧٥/١٩٩٨ ٩٨/٧٥ ٧٥/٩٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٩٨ بإعادة تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
– الدكتور علي بن محمد بن موسى.
– محمد بن علي بن ناصر العلوي.
– عبدالقادر بن سالم الذهب.
– راجحة بنت عبدالأمير بن علي.
– الشيخ أفلح بن حمد بن سالم الرواحي.
– سالم بن عبدالله الرواس.
– أمين عام الجامعة عضوا ومقررا
– اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين.
وللمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين وعمداء الكليات سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/74 74/1998 98/74 74/98 ١٩٩٨/٧٤ ٧٤/١٩٩٨ ٩٨/٧٤ ٧٤/٩٨