التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك التنمية العماني”

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٧ / ٧٤ بشأن القانون المصرفي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧٦ بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨١ بتأسيس بنك عمان للزراعة والأسماك وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإدارة للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك التنمية العمانية ش.م.ع.ع”.

مادة (٢)

يسري على البنك المشار إليه الأحكام الواردة في الملحق المرافق، كما تسري عليه أحكام كل من:

أ- قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه باستثناء أحكام المادة رقم (١٣٢) منه.

ب- القانون المصرفي رقم (٧) لسنة ١٩٧٤ المشار إليه باستثناء أحكام المادة رقم (٤ – ١,٠٣) والفصل الثالث من الباب الرابع والمادة رقم (٤ – ٤,٠٦) منه.

مادة (٣)

يعفى بنك التنمية العماني من جميع الضرائب فيما عدا الرسوم الجمركية.

مادة (٤)

يباشر بنك التنمية العماني الاختصاصات المقررة لكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والأسماك بمقتضى القوانين والمراسيم المعمول بها.
وتؤول إلى البنك كافة الأصول والخصوم وجميع الحقوق والالتزامات والسجلات المحاسبية والدفاتر الخاصة بكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والأسماك.
ويستمر بنك التنمية العماني في تطبيق اللوائح والنظم السارية إلى حين صدور اللوائح والنظم الخاصة به وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الملحق المرافق، على أن لا يشمل ذلك استلام طلبات قروض جديدة.

مادة (٥)

يلغى المرسومان السلطانيان رقم ٣١ / ٧٦ ورقم ٥٠ / ٨١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٩٧ بإصدار نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والمعادن والمحاجر،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة وتعديلاته،
وعلى نظام المنح الرأسمالية لمرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩ / ٩١،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى نظام المنح الرأسمالية المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٩٤،
وحرصا على تعزيز المستوى المعيشي للمواطن وتدعيم التنمية الإقليمية،
وعملا على تشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة،
ورغبة في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستفادة من القروض الميسرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

مع عدم الإخلال بأحكام كل من المرسومين السلطانيين رقمي ٩١ / ٩٩ و٣٨ / ٩٤ المشار إليهما، يعمل في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية بأحكام النظام المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (٣)

يلغى كل من المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ ولوائحه التنفيذية والمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٩٧ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة نمر بتروليوم عمان ليمتد

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة نمر بتروليوم عمان ليمتد الموقعة في ٢٥ يناير ١٩٩٧م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٢٥ يناير ١٩٩٧ بين حكومة السلطنة وشركة نمر بتروليوم عمان ليمتد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.
1997/16 16/1997 97/16 16/97 ١٩٩٧/١٦ ١٦/١٩٩٧ ٩٧/١٦ ١٦/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي والثقافة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي والثقافة وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٩٧ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع حماية خطوط أنابيب النفط والغاز

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع حماية خطوط أنابيب النفط والغاز المحدد في المذكرة والخرائط التفصيلية المرافقة، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٩٧ بإجراء تعديلات في مسمى هيئة حسم المنازعات التجارية وتشكيلها واختصاصاتها ونظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمامها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل اسم المحكمة التجارية باسم هيئة حسم المنازعات التجارية الوارد بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ والمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ وتعديلاتهما وأينما ورد في أي قانون أو مرسوم آخر.

مادة (٢)

تجرى التعديلات المرافقة على كل من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ والمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ المشار إليهما.

مادة (٣)

مع عدم الإخلال بما تتمتع به المحكمة من استقلال في أعمالها القضائية، وبما لها من الاستقلال المالي والإداري، يكون لوزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الإشراف على سير العمل بها بما يضمن تحقيق أهدافها.

مادة (٤)

تحال إلى المحكمة التجارية الاستئنافات الضريبية المنظورة أمام لجنة الضريبة المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، وذلك بالحالة التي هي عليها، ما لم تكن محجوزة للفصل فيها.
وتؤول إلى المحكمة التجارية المخصصات المالية المقررة للجهة التي تتولى الفصل فيها.

مادة (٥)

تعفى الدعاوى التي ترفع من الجهات الحكومية أمام المحكمة التجارية من جميع الرسوم القضائية.

مادة (٦)

يصدر الهيكل التنظيمي للمحكمة التجارية واللائحة الداخلية لنظام العمل فيها بقرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح رئيس المحكمة. كما يحدد موعد افتتاح العمل بكل من الدوائر الجزئية وفقا لتوافر الاعتمادات المالية المخصصة لها.

مادة (٧)

ينقل موظفو هيئة حسم المنازعات التجارية بدرجاتهم ومخصصاتهم إلى المحكمة التجارية.

مادة (٨)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٩)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٦ من مارس سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٩٧ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء العماني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الجزاء العماني، المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٥ من فبراير سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٩٧ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الناتج عن نشاط النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الناتج عن نشاط النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في مسقط بتاريخ ١١ يناير ١٩٩٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الناتج عن نشاط النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.
1997/11 11/1997 97/11 11/97 ١٩٩٧/١١ ١١/١٩٩٧ ٩٧/١١ ١١/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٩٧ بانضمام سلطنة عمان إلى هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة المنبثقة عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى عضوية هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.
1997/10 10/1997 97/10 10/97 ١٩٩٧/١٠ ١٠/١٩٩٧ ٩٧/١٠ ١٠/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨٥ بإسناد مسؤولية الإشراف على التخطيط العمراني في ولاية صحار إلى ديوان البلاط السلطاني،
وعلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم مكتب تطوير صحار.

مادة (٢)

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللجان والإجراءات الحالية بمكتب تطوير صحار إلى حين صدور القرارات المنظمة لذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
وتعتبر صحيحة القرارات التي صدرت بفرض وتحصيل الرسوم بمكتب تطوير صحار.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.