نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٧ / ٧٤ بشأن القانون المصرفي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧٦ بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨١ بتأسيس بنك عمان للزراعة والأسماك وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإدارة للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك التنمية العمانية ش.م.ع.ع”.
مادة (٢)
يسري على البنك المشار إليه الأحكام الواردة في الملحق المرافق، كما تسري عليه أحكام كل من:
أ- قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه باستثناء أحكام المادة رقم (١٣٢) منه.
ب- القانون المصرفي رقم (٧) لسنة ١٩٧٤ المشار إليه باستثناء أحكام المادة رقم (٤ – ١,٠٣) والفصل الثالث من الباب الرابع والمادة رقم (٤ – ٤,٠٦) منه.
مادة (٣)
يعفى بنك التنمية العماني من جميع الضرائب فيما عدا الرسوم الجمركية.
مادة (٤)
يباشر بنك التنمية العماني الاختصاصات المقررة لكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والأسماك بمقتضى القوانين والمراسيم المعمول بها.
وتؤول إلى البنك كافة الأصول والخصوم وجميع الحقوق والالتزامات والسجلات المحاسبية والدفاتر الخاصة بكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والأسماك.
ويستمر بنك التنمية العماني في تطبيق اللوائح والنظم السارية إلى حين صدور اللوائح والنظم الخاصة به وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الملحق المرافق، على أن لا يشمل ذلك استلام طلبات قروض جديدة.
مادة (٥)
يلغى المرسومان السلطانيان رقم ٣١ / ٧٦ ورقم ٥٠ / ٨١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٦)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.