التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٩١ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن نشاط النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٠ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والتي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ٦ فبراير ١٩٩١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٨ يوليو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/75 75/1991 91/75 75/91 ١٩٩١/٧٥ ٧٥/١٩٩١ ٩١/٧٥ ٧٥/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٩١ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وكيل وزارة التراث القومي والثقافة في التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٨ يوليو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/74 74/1991 91/74 74/91 ١٩٩١/٧٤ ٧٤/١٩٩١ ٩١/٧٤ ٧٤/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٩١ بالتفويض في توقيع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما الموقع بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٨ يوليو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/73 73/1991 91/73 73/91 ١٩٩١/٧٣ ٧٣/١٩٩١ ٩١/٧٣ ٧٣/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٩١ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٧ بإصدار قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن التأمينات الاجتماعية بأحكام القانون المرافق.

مادة (٢)

يستمر العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٧ المشار إليه حتى تاريخ التطبيق الفعلي لفرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية ويلغى ذلك المرسوم بعد هذا التاريخ.

مادة (٣)

يصدر وزير العمل والتدريب المهني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢ نوفمبر ١٩٩١م.

صدر في: ١٩ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢ يوليو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٩١ بإجراء تعديلات في تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية وفي نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام الهيئة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٧ بتعديل تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية ونظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمامها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٧، وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ المشار إليهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٩ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٩١ بإجازة تنازل شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ / ٥ / ١٩٨٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ / ٥ / ١٩٨٧م بين حكومة سلطنة عمان وشركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨٩ الذي تنازلت بموجبه شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ١٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة ساتلايت اكسبلوريشن أي بي،
وعلى العقد المؤرخ ٢٦ سبتمبر ١٩٨٩م والذي تنازلت بموجبه شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة جراوتن أويل أي بي القابلة ذلك،
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن بتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٩٩١م بالموافقة على ذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن ٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ٤ / ٥ / ١٩٨٧م المشار إليها، لشركة جراوتن أويل أي بي، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:

٨٥٪ انترناشونال بتروليم كوربوريشن.

١٠٪ ساتلايت اكسبلوريشن.

٥٪ جراوتن أويل أي بي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق:١٩ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.

1991/70 70/1991 91/70 70/91 ١٩٩١/٧٠ ٧٠/١٩٩١ ٩١/٧٠ ٧٠/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٩١ بشأن القيود المفروضة على الاستلاف والتسليف بالنسبة إلى المصارف المرخصة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل الفقرة (ب) من المادة ٤- ٠٥ ، ٤ من القانون المصرفي لعام ١٩٧٤ بكاملها لتقرأ كما يلي:

“لا يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي شخص عدا حكومة السلطنة تجاه أي مصرف مرخص ١٥٪ (خمسة عشر في المائة) من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف المرخص.
كما لا يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام ١٠٪ (عشرة في المائة) شريطة ألا يزيد مجموع الاقتراض لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام على ٣٥٪ (خمسة وثلاثين في المائة) من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف أو لأي حد آخر يقرره مجلس محافظي البنك المركزي العماني”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٩ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/69 69/1991 91/69 69/91 ١٩٩١/٦٩ ٦٩/١٩٩١ ٩١/٦٩ ٦٩/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٩١ بإنشاء الهيئة العامة لخدمات الإسعاف

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لخدمات الإسعاف” وفقا لأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق.

مادة (٢)

تتمتع الهيئة العامة لخدمات الإسعاف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها الرئيسي بمسقط.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٩ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٩١ بتجديد عضوية بمجلس محافظي البنك المركزي العماني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجدد عضوية محمد بن موسى اليوسف، أمين عام مجلس التنمية ومستشار وزارة المالية والاقتصاد، بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يوليو ١٩٩١م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/67 67/1991 91/67 67/91 ١٩٩١/٦٧ ٦٧/١٩٩١ ٩١/٦٧ ٦٧/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٩١ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.