تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
على وزارة الدفاع تجنيد وتدريب قوة احتياط من المتطوعين لتعزيز قوات السلطان المسلحة النظامية في حالات الطوارئ العامة.
مادة ٢
يخضع أفراد قوة الاحتياط للتدريب لمدة أسبوعين متتاليين كل عام ويتعرضون للاستدعاء إلى القوات النظامية عند إعلان حالة الطوارئ.
مادة ٣
يحتفظ أفراد قوة الاحتياط أثناء التدريب السنوي في التوقيت الذي تحدده وزارة الدفاع أو في حالة الطوارئ، بوظائفهم الأصلية وكافة حقوقهم فيها من مرتبات وترقيات وعلاوات وعلى الحكومة وأصحاب العمل السماح للموظفين ومن يستخدمونهم بالتفرغ لأداء واجباتهم في خدمة قوة الاحتياط والامتناع عن فرض جزاءات عليهم بسبب تلك الخدمة.
مادة ٤
يخضع أفراد قوة الاحتياط لأنظمة وتعليمات وزارة الدفاع خلال التدريب وعند الاستدعاء إلى القوات النظامية وفي حالة الطوارئ، وتحدد وزارة الدفاع الراتب وشروط الخدمة لقوات الاحتياط مع عدم المساس برواتب الموظفين والعمال الأصلية طبقا للمادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة ٥
لا تقبل طلبات الانخراط في قوة الاحتياط لموظفي الدولة إذا تعارض ذلك مع مصالح الدولة.
مادة ٦
لوزارة الدفاع إصدار كافة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٧
على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية تنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٠ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ٩ سبتمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٨١م.
1981/74 74/1981 81/74 74/81 ١٩٨١/٧٤ ٧٤/١٩٨١ ٨١/٧٤ ٧٤/٨١