التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٨٠ بنقل كل من سليمان بركات اللمكي ومحمد علي ناصر العلوي إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل كل من سليمان بركات اللمكي، محمد علي ناصر العلوي بوزارة التجارة والصناعة إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة اعتبارا من أول يونيو سنة ١٩٨٠.

مادة ٢

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٢ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/57 57/1980 80/57 57/80 ١٩٨٠/٥٧ ٥٧/١٩٨٠ ٨٠/٥٧ ٥٧/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٨٠ بتعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة في شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وطبقا لنص المادة ١٣٢ منه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الأعضاء الخمسة الذين يمثلون حصة السلطنة في مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان المشار إليها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة لعقد تأسيسها على النحو الآتي:

(أ) ثلاثة أعضاء ممثلون وزارة النفط والمعادن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ويختارهم وزير النفط والمعادن.
(ب) عضو يمثل المديرية العامة للمالية يختاره نائب رئيس مجلس الشؤون المالية.
(جـ) عضو يمثل مجلس التنمية يختاره مساعد رئيس مجلس التنمية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/56 56/1980 80/56 56/80 ١٩٨٠/٥٦ ٥٦/١٩٨٠ ٨٠/٥٦ ٥٦/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٨٠ بتعيين نائب لرئيس ديوان التشريفات بالجنوب

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لديوان التشريفات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان التشريفات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد / عبدالعزيز بن سعود بن حارب نائبا لرئيس ديوان التشريفات بالجنوب، طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة ١٩٨٠.

صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/53 53/1980 80/53 53/80 ١٩٨٠/٥٣ ٥٣/١٩٨٠ ٨٠/٥٣ ٥٣/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٨٠ بتفويض وزير المواصلات في التوقيع على الاتفاقية الثنائية بشأن تبادل الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة الهند

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة السلطنة وحكومة الهند بتاريخ ٧ فبراير سنة ١٩٧٣ بشأن الخدمات الجوية بينهما،
وعلى الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي تحدد توقيعها في شيكاغو في السابع من ديسمبر سنة ١٩٤٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تفويض وزير المواصلات في التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وحكومة الهند بشأن تبادل الخدمات الجوية بينهما المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/54 54/1980 80/54 54/80 ١٩٨٠/٥٤ ٥٤/١٩٨٠ ٨٠/٥٤ ٥٤/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٨٠ بالتصديق على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان الموقعة في واشنطن بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٩٤٦، والبروتوكول الموقع في واشنطن في ١٩ / ١١ / ١٩٥٦، والملحق المؤرخ أبريل سنة ١٩٧٩ المعدل باجتماع لندن في يوليو ١٩٧٩ والمرفقين بها.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان المشار إليها والبروتوكول والملحق المرفقين بها.

مادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذه الاتفاقية وتصبح سارية المفعول بالنسبة لسلطنة عمان من تاريخ الإخطار عن الانضمام طبقا لحكم المادة العاشرة من الاتفاقية المشار إليها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/55 55/1980 80/55 55/80 ١٩٨٠/٥٥ ٥٥/١٩٨٠ ٨٠/٥٥ ٥٥/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٨٠ بتعيين وكيل لوزارة شؤون الديوان السلطاني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان التشريفات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل مستهيل بن أحمد المعشني من ديوان التشريفات ويعين وكيلا لوزارة شؤون الديوان السلطاني.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣ يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.
1980/52 52/1980 80/52 52/80 ١٩٨٠/٥٢ ٥٢/١٩٨٠ ٨٠/٥٢ ٥٢/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٨٠ بتحديد اختصاصات وزارة الأشغال العامة وتنظيمها

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ بشأن نظام المناقصات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٩ بإجراء تعديل في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تختص وزارة الأشغال العامة بالمهام التالية:

١- تنفيذ الإنشاءات الحكومية الواردة في مشروعات التنمية والتي تتطلبها احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وذلك باستثناء الإنشاءات والمشروعات التالية:

(أ) إنشاءات وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وديوان التشريفات.

(ب) إنشاءات وزارة المواصلات المحددة في الملحق رقم (أ) من المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٧٨.

(ج) المشروعات النفطية والمعدنية التابعة لوزارة النفط والمعادن.

(د) مشروعات الكهرباء والمياه التابعة لوزارة الكهرباء والمياه.

(هـ) مشروعات المجاري التابعة لوزارة شؤون الأراضي والبلديات.

(و) مشروعات الري التابعة لوزارة الزراعة والأسماك.

(ز) كافة الإنشاءات التي تقام في محافظة مسندم.

٢- تنفيذ أعمال الصيانة التي تتجاوز تكلفتها خمسة عشر ألف ريال عماني للإنشاءات الحكومية غير المستثناة بحكم الفقرة السابقة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية التابعة لها.

٣- التفتيش على المنشآت الحكومية التي يتولى غيرها تنفيذها طبقا للمادة الثانية من هذا المرسوم ومراقبة تقدم أعمال التنفيذ أو الصيانة فيها ومدى اتفاقه مع شروط التعاقد وإعداد التقارير الدورية عن تقدم العمل بها وما قد تعترضه من اختناقات أو صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

٤- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة.

مادة ٢

يجوز للوزارة – إذا تعذر عليها ممارسة اختصاصاتها كاملة – أن تقتصر على ممارسة بعض هذه الاختصاصات مع ترك الباقي للوزارات والوحدات الحكومية الأخرى تمارسه بنفسها أو الاتفاق مع تلك الوزارات والوحدات على المراحل التي يمكن للوزارة أن تستكمل فيها أجهزتها الفنية وما تسترده الوزارة من اختصاصاتها الأصلية في كل مرحلة.

مادة ٣

تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة ولوائحها الداخلية وفقا لتنظيمها المرفق بهذا المرسوم وبالتعاون مع المكاتب الاستشارية المسجلة وبالاتفاق مع مجلس المناقصات.

مادة ٤

تعدل اختصاصات وزارة الأشغال العامة كما يعدل تنظيمها الأصلي في الملحقين (أ) و(ب) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه على مقتضى أحكام هذا المرسوم.

مادة ٥

على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: أول يونيو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٤ الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بقانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لسنة ١٩٨٠ المرافق اعتبارا من اليوم الأول من يناير سنة ١٩٨٠.

مادة ٢

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٤ المشار اليه، وأي مرسوم أو نظام يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يخالفها.

مادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ مايو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ في شأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرخص بتأسيس شركة عمانية ذات مسؤولية محدودة باسم “شركة تنمية نفط عمان” شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره ثمانية ملايين وستمائة ألف ريال عماني (٨,٦٠٠,٠٠٠) بين حكومة سلطنة عمان وشركة “شل للنفط ليمتد” والشركة الفرنسية للنفط المساهمة “وشركة بارتكس عمان” طبقا لأحكام الاتفاقية وعقد التأسيس المرافقين والموقعين بتاريخ أول رجب سنة ١٤٠٠هـ الموافق ١٥ مايو ١٩٨٠م.

مادة ٢

تلتزم الشركة المشار إليها في المادة السابقة بأحكام الاتفاقية الأصلية المؤرخة ٧ مارس سنة ١٩٦٧، والمبرمة مع شركة تنمية النفط (عمان) ليمتد البريطانية، وما طرأ عليها من تعديلات، كما تلتزم بأحكام قوانين السلطنة مع مراعاة ما نص عليه في الاتفاقية وعقد التأسيس المرافقين.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣١ مايو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.

1980/50 50/1980 80/50 50/80 ١٩٨٠/٥٠ ٥٠/١٩٨٠ ٨٠/٥٠ ٥٠/٨٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ بإنشاء ديوان التشريفات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مايو سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.