تحميل
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ بشأن نظام المناقصات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٩ بإجراء تعديل في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تختص وزارة الأشغال العامة بالمهام التالية:
١- تنفيذ الإنشاءات الحكومية الواردة في مشروعات التنمية والتي تتطلبها احتياجات الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة وذلك باستثناء الإنشاءات والمشروعات التالية:
(أ) إنشاءات وزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وديوان التشريفات.
(ب) إنشاءات وزارة المواصلات المحددة في الملحق رقم (أ) من المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٧٨.
(ج) المشروعات النفطية والمعدنية التابعة لوزارة النفط والمعادن.
(د) مشروعات الكهرباء والمياه التابعة لوزارة الكهرباء والمياه.
(هـ) مشروعات المجاري التابعة لوزارة شؤون الأراضي والبلديات.
(و) مشروعات الري التابعة لوزارة الزراعة والأسماك.
(ز) كافة الإنشاءات التي تقام في محافظة مسندم.
٢- تنفيذ أعمال الصيانة التي تتجاوز تكلفتها خمسة عشر ألف ريال عماني للإنشاءات الحكومية غير المستثناة بحكم الفقرة السابقة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية التابعة لها.
٣- التفتيش على المنشآت الحكومية التي يتولى غيرها تنفيذها طبقا للمادة الثانية من هذا المرسوم ومراقبة تقدم أعمال التنفيذ أو الصيانة فيها ومدى اتفاقه مع شروط التعاقد وإعداد التقارير الدورية عن تقدم العمل بها وما قد تعترضه من اختناقات أو صعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
٤- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين بالوزارة.
مادة ٢
يجوز للوزارة – إذا تعذر عليها ممارسة اختصاصاتها كاملة – أن تقتصر على ممارسة بعض هذه الاختصاصات مع ترك الباقي للوزارات والوحدات الحكومية الأخرى تمارسه بنفسها أو الاتفاق مع تلك الوزارات والوحدات على المراحل التي يمكن للوزارة أن تستكمل فيها أجهزتها الفنية وما تسترده الوزارة من اختصاصاتها الأصلية في كل مرحلة.
مادة ٣
تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة ولوائحها الداخلية وفقا لتنظيمها المرفق بهذا المرسوم وبالتعاون مع المكاتب الاستشارية المسجلة وبالاتفاق مع مجلس المناقصات.
مادة ٤
تعدل اختصاصات وزارة الأشغال العامة كما يعدل تنظيمها الأصلي في الملحقين (أ) و(ب) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليه على مقتضى أحكام هذا المرسوم.
مادة ٥
على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: أول يونيو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٠م.