التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٧٧ بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على أحكام القانون المصرفي لعام ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تعدل بعض أحكام القانون المصرفي العماني المشار إليه على النحو الآتي:

أولا: البندان ٧ و٨ من الفقرة (أ) من المادة ٢ – ٣,٠٢ ويقرأن كما يلي:

٧- الضمانات (السندات) الصادرة من الهيئات العامة الأجنبية والكيانات المدعمة من قبل الحكومة والتي يوافق عليها بين الحين والآخر بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء مجلس المحافظين شريطة ألا يقتني البنك المركزي العماني أية سندات غير محدد تاريخ استحقاقها.

٨- الضمانات (السندات) الصادرة وواجبة الدفع بعملات قابلة للتحويل بحرية عند اقتنائها والتي تصدرها أو تكفلها حكومات أجنبية شريطة ألا يقتني مصرف عمان المركزي أية سندات غير محدد تاريخ استحقاقها.

ثانيا: الفقرة (ب) من المادة ٤- ٤,٠٥ وتقرأ كما يلي:

(ب) لا يجوز أن يتعدى الالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي لأي شخص فيما عدا حكومة السلطنة تجاه أي مصرف مرخص عشرين في المائة من مبلغ القيمة الصافية لذلك المصرف، على أنه يجوز لمجلس المحافظين أن يصرح بزيادة مقدار تلك الالتزامات إلى مبلغ لا يزيد عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ القيمة الصافية إذا لم يكن لأي شخص آخر التزامات تجاه المصرف المذكور بأكثر من عشرة في المائة من مبلغ القيمة الصافية وكان المبلغ الذي يتعدى به القرض نسبة العشرين في المائة مضمونا بضمانات احتياطية (إضافية) تبلغ قيمتها التقديرية مائة وخمسين في المائة من ذلك المبلغ الزائد على أقل تقدير وذلك في التاريخ الذي يقدم فيه القرض.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.

1977/32 32/1977 77/32 32/77 ١٩٧٧/٣٢ ٣٢/١٩٧٧ ٧٧/٣٢ ٣٢/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٧٧ بإلغاء وتعديل نص المادة (٤) من قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ١٩٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يلغى نص المادة (٤) من قانون نظام اللجنة الوطنية العمانية لليونسكو رقم ٥ / ٧٤ المشار إليه ويعوض بما يلي:

مادة (٤)

أ- تشكل اللجنة من:

١- وزير التربية والتعليم رئيسا
٢- وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا
٣- مدير العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم عضوا
٤- رئيس قسم اليونسكو بدائرة العلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم (سكرتير اللجنة) عضوا
٥- المديرة العامة لتعليم البنات بوزارة التربية والتعليم عضوا
٦- مدير التعاون الفني بوزارة الخارجية عضوا
٧- المدير العام للشؤون الثقافية بوزارة الإعلام والثقافة عضوا
٨- مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
٩- ممثل من وزارة التراث القومي بدرجة مدير عضوا
١٠- ثلاثة أعضاء من المهتمين بشؤون التربية والثقافة والعلوم يختارهم الوزير. أعضاء

ب- يحق لرئيس اللجنة إضافة أو تغيير أعضاء اللجنة إذا ما رأى ذلك ضروريا.

المادة ٢

يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (٦) ويعوض بما يلي:

ب- تجتمع اللجنة مرة على الأقل في السنة.

المادة ٣

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (٧) ويعوض بما يلي:

أ- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/31 31/1977 77/31 31/77 ١٩٧٧/٣١ ٣١/١٩٧٧ ٧٧/٣١ ٣١/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٧٧ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص ممن أدوا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية في الترشيح لاكتساب الجنسية العمانية بعد مراجعته من ديوان التشريع،
وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٧٧ بمنع أية سلطة حكومية الطلب من المصارف المرخصة مباشرة الإفضاء بأية معلومات تتعلق بعملائها

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى أحكام القانون المصرفي العماني لعام ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني وبعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

لا يجوز لأية سلطة حكومية أن تطلب مباشرة من مصرف مرخص الإفضاء بأية معلومات متعلقة بأي عميل من عملاء المصرف المذكور إلا بعد اتباع ما رسمته المواد التالية من هذا المرسوم.

المادة ٢

يقدم طلب الحصول على المعلومات المتعلقة بالعميل إلى البنك المركزي العماني ويحدد في الطلب المعلومات المطلوب الإفضاء عنها تحديدا دقيقا والإجراء المطلوب اتخاذه كما يبين فيه الغرض المستهدف والمبررات التي تستند إليها السلطة الحكومية في تقديم الطلب.

المادة ٣

يشكل مجلس المحافظين لجنة من ثلاثة أعضاء تختص ببحث الطلبات المقدمة وإبداء الرأي في الموافقة أو عدم الموافقة على الإفضاء بالمعلومات أو اتخاذ الإجراء المطلوب وتتم الموافقة في حالة الاقتناع بأن الأسباب التي دفعت السلطة الحكومية إلى تقديم الطلب تصلح أن تكون مبررا كافيا لإجابتها إلى طلبها. وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس محافظي البنك المركزي أو من يفوضه في ذلك لاعتمادها.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٧٧ بإنشاء مديرية عامة للمياه والنقليات بولاية ظفار

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة ووالي ظفار بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ مديرية عامة تحت اسم “المديرية العامة للمياه والنقليات” بولاية ظفار في المنطقة الجنوبية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/28 28/1977 77/28 28/77 ١٩٧٧/٢٨ ٢٨/١٩٧٧ ٧٧/٢٨ ٢٨/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٧٧ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما جاء في المواد ٢ و ٣ من قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في ١ يناير سنة ١٩٧٢ ونسبة لاستيفاء المذكورين أدناه لكافة الشروط المنصوص عليها في تلك المواد من القانون المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- قمبر الماس غريب
٢- علي قمبر الماس
٣- غريب قمبر الماس
٤- خليل حمدان حسين طبش
٥- محمد بدر على شعت
٦- خير عاطف سرحان
٧- مهدي محمد مرتضى الكشميري
٨- نفوسه ابراهيم أحمد عوده
٩- طفيل الرحمن مجيب الرحمن
١٠- مراد شهداد مراد البلوشي
١١- محمد عبدالحميد محمد عبدالكريم
١٢- فاطمه سالم سيف المعمري

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/27 27/1977 77/27 27/77 ١٩٧٧/٢٧ ٢٧/١٩٧٧ ٧٧/٢٧ ٢٧/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٧٧ بتعيين الدكتور سالم حمدان سويد الأخزمي وكيلا لوزارة الصحة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الدكتور سالم حمدان سويد الأخزمي وكيلا لوزارة الصحة.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ٩ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٧م.
1977/25 25/1977 77/25 25/77 ١٩٧٧/٢٥ ٢٥/١٩٧٧ ٧٧/٢٥ ٢٥/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٧٧ بتفويض وكيل وزارة الخارجية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بالتوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة اليونان

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

استنادا إلى المادة (٣) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ المعدل بالمرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٧٦،
ولما كان قد تقرر عقد اتفاقية للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة اليونان،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

نفوض وكيل وزارة الخارجية نيابة عن حكومة سلطنة عمان بالتوقيع على الاتفاقية المذكورة أعلاه.

المادة ٢

إن حكومة سلطنة عمان ستنفذ بأمانة تامة نصوص هذه الاتفاقية من تاريخ سريان مفعولها بشأن السلطنة.

المادة ٣

على وزارة الخارجية نشر نصوص هذه الاتفاقية حال سريانها على السلطنة مع مرسومنا هذا في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢ مايو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٧م.
1977/24 24/1977 77/24 24/77 ١٩٧٧/٢٤ ٢٤/١٩٧٧ ٧٧/٢٤ ٢٤/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٧ بالتصديق على الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ١٩٧٦،
وعلى الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليه في العاصمة الأردنية بتاريخ ١٨ أكتوبر ١٩٧٦،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على الاتفاق الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المشار إليه.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٣ أبريل ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٧م.
1977/23 23/1977 77/23 23/77 ١٩٧٧/٢٣ ٢٣/١٩٧٧ ٧٧/٢٣ ٢٣/٧٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٧ بتعديل قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم ٧ لسنة ١٩٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون البعثات والإعانات الدراسية رقم ٧ / ٧٣،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت