التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٥ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ – ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم ١ لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في يناير ١٩٧٢،
وبناء على ما عرضه نائب وزير الدفاع ووزير الداخلية في الترشيح لاكتساب الجنسية العمانية وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة للسلطنة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- كريم بخش أبوبكر
٢- عبدالوحيد نبي بخش
٣- محمد يوسف در محمد
٤- ميران تشار شمبي
٥- محمد حسين هيشوك
٦- داد محمد بن شكار
٧- بيروك بن ادينا
٨- شيران بن بها دور
٩- نقمان بن بولان
١٠- محمد بخش خداداد
١١- حبيب قاج محمد
١٢- خالد داد عبدالله
١٣- علي محمد بن شنجور
١٤- محمد عمر بن جازوك
١٥- لال بخش بن محمد
١٦- عبدالله داد محمد
١٧- ابراهيم دل مراد
١٨- تشار شمبي بن قاسم
١٩- موسى بن عبدالله
٢٠- محمد بخش بن محمود
٢١- مضر محمد بن صالح محمد
٢٢- رسول بخش بن بوسي
٢٣- قادر بخش بن بهادور
٢٤- شافي محمد بن داد رحيم
٢٥- داد محمد بن بلاش
٢٦- صالح خدا داد
٢٧- رمصان بن شاكار
٢٨- حبيب بن يار محمد

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.

1975/23 23/1975 75/23 23/75 ١٩٧٥/٢٣ ٢٣/١٩٧٥ ٧٥/٢٣ ٢٣/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٥ بخصوص إنشاء مجلس للتدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووافق عليه مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي

المادة ١

ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجلس يسمى مجلس التدريب المهني.

المادة ٢

يشكل هذا المجلس على النحو التالي:

١- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا
٢- مدير التدريب المهني بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
٣- (٦) مندوبين – برتبة مدير على الأقل من كل من وزارة التربية والتعليم والمواصلات والأشغال العامة والتجارة والصناعة أعضاء
٤- (١١) مندوبا عن الشركات العمانية والأجنبية العاملة بالسلطنة يختارهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مستشارين

المادة ٣

يوكل إلى المجلس المهام التالية:

١- حصر حاجات البلاد من الأيدي العاملة المدربة في كل اختصاص.
٢- تخطيط برامج التدريب المهني لمواجهة حاجات البلاد من الأيدي العاملة المدربة.
٣- اقتراح السبل والإمكانيات لتمويل برامج التدريب المهني.
٤- وضع المستويات المطلوبة لبرامج التدريب.

المادة ٤

تمول برامج التدريب على النحو الآتي:
١- المخصصات التي تعتمد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتدريب المهني.
٢- المخصصات التي تعتمد في ميزانية الوزارات الأخرى لأعمال التدريب.
٣- مساهمة القطاع الخاص بموجب أحكام قانون العمل العماني.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة ٦

على جميع من يعنيهم الأمر تنفيذ أحكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١١ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/22 22/1975 75/22 22/75 ١٩٧٥/٢٢ ٢٢/١٩٧٥ ٧٥/٢٢ ٢٢/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٥ بتفسير المادة ١-١ من مرسوم ضريبة الدخل الصادر في ٨ / ١٢ / ١٩٧١، وبإعفاء الشركات من ضريبة الدخل بشروط خاصة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على تعزيز المصالح العامة لشعبنا وتشجيعا للتنمية الاقتصادية في سلطنتنا وبعد اطلاعنا على مرسوم ضريبة الدخل الصادر في الثامن من ديسمبر عام ١٩٧١.

نرسم مايلي

المادة ١

يقصد بلفظ هيئة اعتبارية المنصوص عليها في المادة ١ – ١ من المرسوم المذكور ما يلي:

أ) شركات التضامن.
ب) شركات التوصية.
جـ) شركات المحاصة.
د) الشركات المساهمة.
هـ) الشركات المحدودة المسؤولية.

المادة ٢

تعفى الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة ٣

تعفى الشركات التي يكون غرضها الأساسي الصناعة والزراعة وصيد الأسماك من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ تأسيسها.

المادة ٤

يجوز أن تفعى الشركات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والتي يزيد رأسمالها المدفوع عن مائة ألف ريال عماني من ضريبة الدخل وذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة خمس سنوات من تاريخ تأسيسها ويجوز تمديد فترة الإعفاء على ألا تتجاوز خمس سنوات أخرى.

المادة ٥

على جميع الوزارات والدوائر المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة ٦

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١١ يونيو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/21 21/1975 75/21 21/75 ١٩٧٥/٢١ ٢١/١٩٧٥ ٧٥/٢١ ٢١/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٧٥ في شأن تحديد رواتب ومكافآت مجلس محافظي البنك المركزي العماني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون البنوك لسنة ١٩٧٤،
وبعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٢٥ / ٧٥ في شأن تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يكون تحديد رواتب ومكافآت رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بقرار منا.

المادة ٢

تكون رواتب أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي العماني من المواطنين معادلة لرواتب وكلاء الوزارات بشرط أن يكونوا متفرغين لمهامهم في مجلس المحافظين طبقا لحكم المادة ٢ ـ ١ ـ ٥ من قانون البنوك لسنة ١٩٧٤.

المادة ٣

تكون رواتب أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي العماني من غير المواطنين وفقا لشروط عقودهم، وتعتمد هذه العقود من مجلس المحافظين.

المادة ٤

يستحق جميع أعضاء مجلس المحافظين سواء كانوا متفرغين أم غير متفرغين مكافأة عن حضور جلسات مجلس المحافظين قيمتها خمسون ريالا عمانيا عن كل جلسة.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ يوليو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.

1975/29 29/1975 75/29 29/75 ١٩٧٥/٢٩ ٢٩/١٩٧٥ ٧٥/٢٩ ٢٩/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٧٥ بتعيين سفير فوق العادة مفوض لسلطنة عمان لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح الوزير المفوض/ أحمد محمد ناصر اللمكي لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٤ جمادى الأولى ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٥ ايار (مايو) ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٥م.
1975/19 19/1975 75/19 19/75 ١٩٧٥/١٩ ١٩/١٩٧٥ ٧٥/١٩ ١٩/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٧٥ بتعيين سفير فوق العادة مفوض لسلطنة عمان لدى الجمهورية العربية اليمنية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح المستشار / أحمد حمود المعمري، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة ومفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية العربية اليمنية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: الأول من جمادى الأولى عام ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٢ ايار (مايو) عام ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/20 20/1975 75/20 20/75 ١٩٧٥/٢٠ ٢٠/١٩٧٥ ٧٥/٢٠ ٢٠/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٧٥ بتعيين مدير للمراسم بديوان تشريفات جلالة السلطان المعظم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين أحمد بن سلطان بن سيف الحوسني مديرا للمراسم بديوان تشريفاتنا.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ربيع الآخر ١٣٩٥هـ
الموافق: ١١ مايو ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٥م.
1975/18 18/1975 75/18 18/75 ١٩٧٥/١٨ ١٨/١٩٧٥ ٧٥/١٨ ١٨/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٧٥ بخصوص إنشاء “سجل صناعي” بوزارة التجارة والصناعة تدون به جميع المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية بالسلطنة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا على ما تقتضيه المصلحة العامة وتنظيما لإجراءات التصنيع والرقابة على المنشآت الصناعية في السلطنة وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.

رسمنا بما هو آت

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٧٥ بتشكيل لجنة في وزارة التجارة والصناعة تعرف باسم “لجنة التصنيع”

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا على ما تقتضيه المصلحة العامة وتنفيذا لخطة التنمية الاقتصادية والصناعية في الوطن، وتلبية لمتطلبات التخطيط العلمي،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد أن تدارس الموضوع مع الوزارات والدوائر المعنية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة تعرف باسم “لجنة التصنيع” تعمل بصفة استشارية للمديرية العامة للصناعة.

المادة ٢

تدرس اللجنة المواضيع الصناعية المقدمة إليها من قبل المديرية العامة للصناعة وتقدم بشأنها اقتراحات وتوصيات ترفع إلى وزير التجارة والصناعة، آخذة في اعتبارها أفضل السبل لتصنيع البلاد على أساس مخطط علمي سليم.

المادة ٣

تتكون اللجنة من الأعضاء الآتية أسمائهم:

١- الاستاذ علي داود وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا
٢- المهندس سليمان بركات اللمكي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة نائبا للرئيس والسكرتير التنفيذي
٣- المهندس سيف سالم المعمري عضوا
٤- دكتور شريف لطفي عضوا
٥- دكتور يوسف نعمة الله عضوا
٦- دكتور اسماعيل البوشي عضوا
٧- الاستاذ محمد رضا موسى عضوا
٨- المهندس حسن عيسى نور عضوا
٩- المهندس حبيب مكي عضوا
١٠- مستر جون ويلكوكس عضوا
١١- مستر اندر هيل عضوا
١٢- مستشار دائرة الصناعة عضوا
١٣- مستشار دائرة ضبط النوعية والمقاييس عضوا
١٤- مدير الصحة العامة عضوا

المادة ٤

يمنح الأعضاء مكافأة حسب الأنظمة السارية المعمول بها في السلطنة.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ ربيع الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٧ أبريل ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٥م.
1975/16 16/1975 75/16 16/75 ١٩٧٥/١٦ ١٦/١٩٧٥ ٧٥/١٦ ١٦/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٧٥ باستبدال جميع الوحدات القياسية المستعملة في السلطنة بالنظام المتري

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ١٩٧٤،
واستكمالا لعناصر النجاح الذي حققه تطبيق إجراءات استبدال الموازين مع القواعد العصرية للمقاييس،
وتحقيقا للمنفعة العامة وتنظيما للمعاملات الجارية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تستبدل جميع الوحدات القياسية المستعملة حاليا في السلطنة بالنظام المتري وتشمل الوحدات الآتية:

أ) المتر وحدة الطول.
ب) اللتر وحدة الحجم.
ج) الدرجة المئوية وحدة الحرارة.

ويضاف إليها وحداتها الثانوية ومضاعفاتها المختلفة حسب النظام المتري المعمول به دوليا.

المادة ٢

تقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار اللوائح والبيانات التفصيلية المتعلقة بهذا الاستبدال.

المادة ٣

على جميع من يعنيهم الأمر مراعاة تطبيق هذا المرسوم كل في اختصاصه في مدة أقصاها ٣١ ديسمبر ١٩٧٥.

المادة ٤

كل من يتعامل بعد التاريخ المذكور أعلاه بما يخالف المنصوص عليه في هذا المرسوم يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٩٢ من قانون الجزاء العماني.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ ربيع الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٧ أبريل ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٥م.
1975/15 15/1975 75/15 15/75 ١٩٧٥/١٥ ١٥/١٩٧٥ ٧٥/١٥ ١٥/٧٥