التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٧٥ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأشخاص، الذين قدموا خدمات طويلة في القوات المسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

عملا بالمادة ٢ – ٤ من قانون الجنسية العمانية رقم ١ لسنة ١٩٧٢ المؤرخ في ١ يناير ١٩٧٢ وبناء على ما عرضه علينا نائب وزير الدفاع ووزير الداخلية في الترشيح لاكتساب الجنسية العمانية وبناء على ما أداه المرشحون من خدمات طويلة في قواتنا المسلحة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية للمذكورين أدناه:

١- ناجمان سار سويلان البلوشي

٢- عبدالعزيز اميتان البلوشي

٣- جان محمد هاشم محمد

٤- شمبيه شاهي هاشم البلوشي

٥- الحاج يار محمد بن رحمت

٦- مولا بخش بهرام دين محمد

٧- عبدالرحمن يار محمد مريد

٨- بايان حاجي محمد دور محمد البلوشي

٩- محمد عمر نظر محمد

١٠- غلام حسين حسن دلمراد

١١- علي محمد يوسف جمنددوست

١٢- محمد أمين داود محمد

١٣- قادر بخش سيد عبدالمجيد البلوشي

١٤- ناصر حسن محمد البلوشي

١٥- باهوت اسماعيل بهلان البلوشي

١٦- يار محمد مراد محمد بن ادينا البلوشي

١٧- محمد كريم سيزل البلوشي

١٨- بشير داد محمد أمان الله البلوشي

١٩- عبدالغفور غازي حسن حاجي الزدجالي

٢٠- محمد أحمد سيد محمد البلوشي

٢١- مراد بخش يار محمد نظر محمد در محمد البلوشي

٢٢- ولي محمد بن هبينان بهادر البلوشي

٢٣- غلام وليداد بيرداد البلوشي

٢٤- حسين أشرف بن كياه البلوشي

٢٥- رسول بخش بن دوزين غلام محمد البلوشي

٢٦- دوشمبيه عمر شهداد مراد البلوشي

٢٧- قادر بخش ابابكر فلند رسولوك البلوشي

٢٨- مولا دادين بن سيد سخي داد البلوشي

٢٩- آم محمد ابراهيم البلوشي

٣٠- غلام رسول بن تاج محمد البلوشي

٣١- خالق داد عبدالله جمعه بخش لال البلوشي

٣٢- غلام محمد ول كمال خان

٣٣- دلمراد بن غازي بن دلمراد

٣٤- لعل بخش داد محمد البلوشي

٣٥- مبارك محمود رئيس محمد البلوشي

٣٦- جمعه ابا بكر شيران البلوشي

٣٧- حسن بن مزار باسم البلوشي

٣٨- سعيد جان محمد مراد رشيد البلوشي

٣٩- جمعه غلام أحمد محمود البلوشي

٤٠- محمد عمر كزى شمبيه البلوشي

٤١- سيد داد محمد عثمان شير محمد البلوشي

٤٢- فقير محمد بير محمد ادينا عبدالله

٤٣- خدا بخش بن محمد صديق محمد

٤٤- عبدالقادر رسول بخش بن داد محمد

٤٥- أحمد بهرام قادر بخش البلوشي

٤٦- اسماعيل عبدالله محمد البلوشي

٤٧- رحمت الله بن بخش البلوشي

٣٨- جماعت بن جلال بن خداد البلوشي

٤٩- مولا بن ابراهيم بن اسماعيل البلوشي

٥٠- امير بخش بن شيخ زهرى بن ملا البلوشي

٥١- محمد حسين بن شاهدر بن مياداد

٥٢- بهرام سعيد محمد البلوشي

٥٣- محمد علي كمال جلال خان

٥٤- بير بن محمد بن كمال هاشم

٥٥- محمد اسحق علي البلوشي

٥٦- امينان جمعة بن ادينا جمعة البلوشي

٥٧- خدا بخش بن بادل بن ولي محمد البلوشي

٥٨- جهرام ابراهيم درويش البلوشي

٥٨- جهرام ابراهيم درويش البلوشي

٥٩- مولا بشخ بن دلمراد بن ابراهيم

٦٠- شير محمد بن ميرزا بن قادر داد البلوشي

٦١- علي احمد داود محمد نصرت البلوشي

٦٢- الحاج محمد سين بن صالح بن محمد بن مسكان البلوشي

٦٣- ميار عيسى موسى البلوشي

٦٤- بدل ابراهيم بن اصفر البلوشي

٦٥- حيدر حسن سليمان علي البلوشي

٦٦- قاسم بهرام خدا بخش البلوشي

٦٧- داد حراز كياز جها نجير البلوشي

٦٨- إمام بخش اسماعيل شاه كريم

٦٩- أحمد رسول بخش عيسى البلوشي

٧٠- سعيد مراد هاشم

٧١- بير داد بن محمد بن هير محمد البلوشي

٧٢- جلال خان شاكر مولداد

٧٣- بلال غلام محمد البلوشي

٧٤- لال بخش كادوه كل محمد حسن البلوشي

٧٥- واجد بخش غلام رسول

٧٦- محمد يعقوب بن دين محمد بن كزار

٧٧- محمد كريم بن غلام قادر البلوشي

٧٨- أحمد صالح بن غلام محمد

٧٩- أيوب بن خدادات بن حاج حسين البلوشي

٨٠- عبدالرحمن حسين بخش البلوشي

٨١- عبدالحميد محمد صالح البلوشي

٨٢- محمد مراد أبوبكر شهداد

٨٣- عبدالله نورالدين بير محمد البلوشي

٨٤- غلام رمضان عبدالله البلوشي

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.

1975/40 40/1975 75/40 40/75 ١٩٧٥/٤٠ ٤٠/١٩٧٥ ٧٥/٤٠ ٤٠/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٧٥ بخصوص إعطاء الصلاحية لبعض المسؤولين في الدولة الطلب من السلطات المختصة بإصدار الأمر “بالتوقيف الاحتياطي” ضد الأشخاص المتهمين بقضايا تتعلق بالنظام والأمن العام

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا منا على الحفاظ على النظام والأمن العام.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعود لكل من المفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس الاستخبارات العام وأي مسؤول حكومي من درجة مدير وما فوق، وأي ضابط في قوات السلطان المسلحة أو في الشرطة، أن يتقدم بشكوى لمحكمة ذات اختصاص طالبا إصدار الأمر بتوقيف أي شخص احتياطيا متى كانت لديه أسباب معقولة لاتهام هذا الشخص بارتكاب جرم أو بمحاولة ارتكاب جرم يعاقب عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة السجن تفوق الثلاث سنوات.

المادة ٢

أ) تكون الشكاوى الرامية إلى إصدار الأمر بالتوقيف الاحتياطي خطية وموقعة من مقدم الطلب ومتضمنة الأسس التي تؤدي إلى اتهام الشخص المطلوب توقيفه احتياطيا بأنه ارتكب أو يحاول أن يرتكب جرما منصوص عليه في المادة (١) من المرسوم، ويجب كذلك أن تتضمن الشكوى الأسباب التي تجعل التوقيف الاحتياطي ضروريا في ظروف القضية.

ب) قبل أن تصدر الأمر بالتوقيف الاحتياطي على المحكمة ذات الاختصاص أن تستمع إلى الشخص الموجهة ضده الشكوى متى كان موقوفا من قبل الشرطة أو متى يحضر تلقائيا أمام المحكمة.

ج) تصدر المحكمة ذات الاختصاص الأمر بالتوقيف الاحتياطي إذا تبين لها من الوقائع المعروضة من قبل مقدم الشكوى ومن المعلومات التي يكشف عنها أثناء الجلسة، في حال عقدها أنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص موضوع طلب التوقيف الاحتياطي قد ارتكب أو يحاول أن يرتكب جرما منصوص عليه في المادة (١) من هذا المرسوم وأن توقيفه احتياطيا ضروري للمحافظة على النظام والأمن العام.

د) لا يكون أمر التوقيف الاحتياطي نافذا ما لم يقترن بتوقيع وزير العدل أو بتوقيع الموظف المكلف بمهام وزير العدل في حال غياب الأول خارج السلطنة.

هـ) إذا تبين لمحكمة ذات اختصاص أن الكشف عن أي من الوقائع المعروضة عليها وفقا لهذه المادة قد يؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة كان لها أن تقرر تسليم ملف القضية إلى وزير العدل للمحافظة عليه في مكان أمين.

المادة ٣

أ) لا يمكن أن يصدر أمر بالتوقيف الاحتياطي لمدة تفوق التسعين يوما على أنه يمكن لمحكمة الشرطة أن تقرر تمديد التوقيف بمدة إضافية لا يمكن أن يتعدى مجموعها تسعين يوما أخرى.

ب) بعد انقضاء المدة المقررة للتوقيف الاحتياطي يجب أن يخلى سبيل الشخص الذي كان عرضة لأمر التوقيف ما لم يكن قد أفرج عنه على أنه إذا كان هذا الشخص موقوفا بأمر توقيف قانوني آخر فلا يفرج عنه.

المادة ٤

أ) لكل شخص يكون تعرض لأمر التوقيف الاحتياطي أن يستأنف هذا الأمر أمام جلالة السلطان بواسطة وزارة شؤون الديوان السلطاني.

ب) لا شيء في هذا المرسوم يحول دون اتخاذ جلالة السلطان بسلطته الاستنسابية جميع القرارات التي يراها لازمة للحفاظ على النظام والأمن العام.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور تاريخ نشره.

صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.

1975/39 39/1975 75/39 39/75 ١٩٧٥/٣٩ ٣٩/١٩٧٥ ٧٥/٣٩ ٣٩/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٧٥ بإعلان إحدى المناطق الواقعة في منطقة القرم “مكانا محميا مفتوحا” من الفئة (أ)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

حرصا منا على الحفاظ على الأمن والنظام وعملا بأحكام أسرار الوظيفة والأماكن المحمية ولاسيما أحكام المادة ٧.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تعلن المنطقة المعنية في المادة (٢) من هذا المرسوم والمبينة في الخريطة المرفقة “مكانا محميا مفتوحا” من الفئة (أ).

المادة ٢

تقع المنطقة المذكورة في المادة أعلاه ضمن نقاط التخطيط التالية:

٦٤٨٥٠٠ – ٦٥٢٠٠٠ شرقا
٢٦٠٩٠٠٠ – ٢٦١٢٥٠٠ شمالا

وهذه المنطقة هي مبينة في خريطة إنماء منطقة القرم (بيان مواصفات الأرض) المؤرخة في شهر ديسمبر ١٩٧٤ المرقمة جي. بي. أي. / ١٩٦ جي – ٣ بي والمتعلقة بقطع الأرض ذات الأرقام ١١، ١٣، ١٤ و ١٥.

المادة ٣

إن القيود الواجب فرضها في المنطقة المعلنة بموجب هذا المرسوم مكانا محميا هي التالية:

أ) إن الدخول إلى المكان المحمي والخروج منه يكون برقابة وإشراف شرطة عمان السلطانية.

ب) لا يجوز لأحد، حتى لو كان حائزا على إذن بحمل سلاح ناري صالح أن يحمل أي سلاح ناري أو أن يكون بحوزته أي سلاح ناري ضمن المكان المحمي بدون ترخيص خاص صادر عن السلطة ذات الصلاحية على المكان المحمي. يجب أن تسلم جميع الأسلحة النارية التي لم يصدر بشأنها الترخيص المذكور أعلاه إلى قوى الشرطة المرابطة على مدخل المكان المحمي وتعاد إلى أصحابها عند مغادرتهم المكان المحمي المذكور.

ج) فيما عدا القصر ووزارة الإعلام والثقافة ومديرية الاستخبارات العامة وشرطة عمان السلطانية، يتوجب على كل من ينوي القيام بأية أشغال إنشائية أو بتشييد أي بناء أو أية منشآت أن يحصل على موافقة شرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى أية رخصة أو أذونات إدارية لازمة.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وتعلق إعلانات ملائمة على كل مدخل من المكان المحمي بشكل ظاهر تشير إلى وجود المكان المحمي وإلى فئته وإلى أهم القيود المطبقة فيه، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.

1975/38 38/1975 75/38 38/75 ١٩٧٥/٣٨ ٣٨/١٩٧٥ ٧٥/٣٨ ٣٨/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٧٥ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس المناقصات.

المادة ١

قررنا إعادة تشكيل مجلس المناقصات من الأعضاء الدائمين المذكورين أدناه:

السيد ثويني بن شهاب رئيسا
معالي وزير الأشغال العامة عضوا
معالي وزير المواصلات عضوا
سعادة وكيل مجلس التنمية عضوا
سعادة وكيل المالية عضوا
ممثل الوزارة المعنية عضوا
سعادة وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني عضوا

المادة ٢

وللمجلس أن يستعين بأي عدد من الخبراء والمستشارين الذين يراه ضروريا.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٠ سبتمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/37 37/1975 75/37 37/75 ١٩٧٥/٣٧ ٣٧/١٩٧٥ ٧٥/٣٧ ٣٧/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٧٥ بتعيين سفير بوزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية،

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين الشيخ / مسلم بن علي بن سالم البوسعيدي بدرجة سفير بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٩ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: غرة رمضان عام ١٣٩٥هـ
الموافق: ٨ أيلول (سبتمبر) عام ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/44 44/1975 75/44 44/75 ١٩٧٥/٤٤ ٤٤/١٩٧٥ ٧٥/٤٤ ٤٤/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٧٥ بإصدار قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وحرصا منا على الحفاظ على أمن البلاد وبناء على ما عرضه علينا المفتش العام للشرطة والجمارك.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

الموافقة على قانون أسرار الوظيفة والأماكن المحمية لسنة ١٩٧٥.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ التوقيع عليه.

صدر في: ٢٠ شعبان سنة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٨ أغسطس سنة ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٧٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٧٥ بخصوص حذف الفقرة الخامسة والسادسة من اختصاصات محافظة العاصمة ضمن الملحق (أ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد الاطلاع على المادة (٧) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وقانون الشرطة لسنة ١٩٧٣ وبناء على ما عرضه علينا المفتش العام للشرطة والجمارك.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعدل الملحق (أ) اختصاصات المجالس والوزارات من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ على النحو التالي:

١- تحذف الفقرة الخامسة والسادسة من اختصاصات محافظة العاصمة.
٢- تظل اختصاصات شرطة عمان السلطانية كما حددها قانون الشرطة رقم (٥) لسنة ١٩٧٣.

المادة ٢

يسري مفعول هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٢ شعبان ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٠ أغسطس ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٥م.
1975/35 35/1975 75/35 35/75 ١٩٧٥/٣٥ ٣٥/١٩٧٥ ٧٥/٣٥ ٣٥/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٧٥ بتفويض وزير التجارة والصناعة إعطاء الترخيص المطلوب بموجب المادة (٢) من قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية، استثناء من الشرط الوارد في الفقرة (ب) من المادة (٣) من القانون المذكور

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين ١، ٣ من قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية الصادر في سنة ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

استثناء من الشرط الوارد في الفقرة (ب) من المادة (٣) من قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية يجوز لوزير التجارة والصناعة بأن يمنح الترخيص المطلوب بموجب المادة (٢) من القانون المذكور إلى شركات مؤلفة من مواطنين عمانيين ومواطنين غير عمانيين والتي يقل رأسمالها عن ٢٥ ألف ريال عماني والمدرجة بالكشف المرفق والذي يحتوي على أسماء وأصحاب (٧٦) شركة سبق للمساهمين غير العمانيين فيها ممارسة العمل التجاري في السلطنة قبل سنة ١٩٧٠.

المادة ٢

تكون مدة الترخيص الممنوحة بموجب أحكام هذا المرسوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الوزير.

المادة ٣

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ١٢ شعبان سنة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٠ أغسطس ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٥م.
1975/34 34/1975 75/34 34/75 ١٩٧٥/٣٤ ٣٤/١٩٧٥ ٧٥/٣٤ ٣٤/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٧٥ بتعيين وزير مفوض بوزارة الخارجية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السيد / فريد مبارك علي الهنائي، بدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ رجب ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٣ تموز (يوليو) ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٧٥م.
1975/33 33/1975 75/33 33/75 ١٩٧٥/٣٣ ٣٣/١٩٧٥ ٧٥/٣٣ ٣٣/٧٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٧٥ بإجراء تنقلات بين بعض السفراء العمانيين المعتمدين في الخارج

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (١٠)، (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير السيد / شبيب بن تيمور آل سعيد من سفارتنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية ويعين سفيرا فوق العادة ومفوضا لسلطنة عمان لدى المملكة المغربية.

المادة ٢

ينقل السفير / سالم محمد الغيلاني من الديوان العام لوزارة الخارجية ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

المادة ٣

ينقل السفير / ابراهيم بن حمد الحارثي من سفارتنا لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية.

المادة ٤

ينقل السفير / هلال بن علي الخليلي من سفارتنا لدى المملكة العربية السعودية إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

المادة ٥

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٨ / ١٩٧٥ وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ جمادى الثانية ١٣٩٥هـ
الموافق: ٧ تموز (يوليو) ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٧٥م.
1975/31 31/1975 75/31 31/75 ١٩٧٥/٣١ ٣١/١٩٧٥ ٧٥/٣١ ٣١/٧٥