نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وموافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وموافقة مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع إلى شعبنا.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تأسيس الشركة
تؤسس بموجب هذا المرسوم شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة تعرف باسم “شركة اميانتيت عمان ليمتد”.
المادة ٢
موضوع الشركة
إن موضوع الشركة هو صنع إسمنت الأسبستوس ومنتجات اللدائن داخل السلطنة وبيع إنتاجها في الأسواق المحلية والخارجية وتسويق اللوازم الضرورية لاستعمال المنتجات واستيراد جميع المعدات اللازمة والمواد الأولية واللوازم والأشياء المتممة لصنع واستعمال إسمنت الأسبستوس ومنتجات اللدائن، وللشركة صلاحية القيام بجميع الأعمال اللازمة أو المفيدة لتحقيق موضوعها غير إنه لا يجوز للشركة أن تستهدف أغراضا أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من السلطنة.
المادة ٣
رأس المال
يكون رأس مال الشركة مائة وخمسة وسبعين ألف ريال عماني (١٧٥٠٠٠ ر.ع) مقسوما إلى ألف سهم القيمة الإسمية لكل منها مئة وخمسة وسبعون ريالا عمانيا (١٧٥ ر.ع)، وتكون جميع الأسهم مدفوعة كليا عند الاكتتاب.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ / ٧٣ الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣، وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد / عادل محمد سعيد فضل بدرجة مستشار بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٩ / ١٩٧٤ وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ شعبان ١٣٩٤هـ
الموافق: ١٤ سبتمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/39 39/1974 74/39 39/74 ١٩٧٤/٣٩ ٣٩/١٩٧٤ ٧٤/٣٩ ٣٩/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نصدر فيما يلي مرسوما بقانون مراقبة التلويث البحري، حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا وغيرها من الأغراض التي تعود بالنفع على شعبنا العزيز.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا وعلى سواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
بما أن قانون الشركات التجارية في السلطنة قد أصبح نافذا اعتبارا من شهر يونيو ١٩٧٤، فإن كل شراكة بين شخصين أو أكثر للمساهمة في مشروع يستهدف الربح يجب أن تحصل وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية وأن تخضع إلى أحكام القانون المذكور.
المادة ٢
من سياستنا المعلنة أن لا تؤسس أي شركة مشار إليها في المادة ١ من هذا المرسوم بموجب مرسوم صادر عنا، ما لم يرفع إلينا بيان خطي يجرى فيه عرض الأسباب التي تحول دون تأسيس هذه الشركة بموجب قانون الشركات التجارية في السلطنة، ونقرر ما إذا كانت هذه الأسباب كافية لكي يعتبر الوضع استثنائيا.
المادة ٣
إذا تأسست شركة بموجب مرسوم صادر عنا ولم يقدم البيان المشار إليه في المادة ٢ من هذا المرسوم أو تضمن هذا البيان، في حالة تقديمه، عرضا غير صحيح لواقعة ذات أهمية أو أغفل أن يعرض واقعة ذات أهمية ضرورية لجعل ما يتضمنه هذا البيان غير مضلل، فإن الشركة تعتبر باطلة وكأنها لم تكن ويعتبر الأشخاص الذين أجروا أعمالا باسم هذه الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن مثل هذه الأعمال.
المادة ٤
إن أي شركة يتم تأسيسها بموجب مرسوم صادر عنا يجب أن تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية في السلطنة وأن تسوي عقد تأسيسها أو نظامها وأوضاعها وأعمالها وفقا لأحكامه خلال فترة عام واحد من تاريخ صدور المرسوم. إن أي شركة تتخلف عن التقيد بأحكام الجملة السابقة، تعتبر باطلة في نهاية تلك الفترة، ويعتبر جميع الأشخاص الذين يجرون بعد ذلك أعمالا باسم هذه الشركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناشئة عن مثل هذه الأعمال.
المادة ٥
يجب أن تتقيد كل شركة يتم تشكيلها بموجب مرسوم صادر عنا بأحكام قانون السجل التجاري في السلطنة.
المادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ١ أغسطس ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/33 33/1974 74/33 33/74 ١٩٧٤/٣٣ ٣٣/١٩٧٤ ٧٤/٣٣ ٣٣/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الصادر في ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد / مختار محمد الزواري بدرجة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/32 32/1974 74/32 32/74 ١٩٧٤/٣٢ ٣٢/١٩٧٤ ٧٤/٣٢ ٣٢/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الصادر في ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد / عبدالمنعم النكلاوي بدرجة مستشار في وزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/31 31/1974 74/31 31/74 ١٩٧٤/٣١ ٣١/١٩٧٤ ٧٤/٣١ ٣١/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (٦) و (٦٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ الصادر في ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٣،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد / اسماعيل مبارك ابراهيم بدرجة سكرتير أول في وزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبار من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ رجب ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٤م.
1974/30 30/1974 74/30 30/74 ١٩٧٤/٣٠ ٣٠/١٩٧٤ ٧٤/٣٠ ٣٠/٧٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا قانون السجون المرفق.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
صدر في: ٤ جمادى الأول ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٦ مايو ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية والاقتصادية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
لا يعتبر أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر موقع باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو عن حكومة السلطنة لشراء البضائع أو الحصول على خدمات من قبل حكومة السلطنة ملزما لهذه الأخيرة أو قابلا للتنفيذ ضدها، إلا إذا نصت صراحة على خلاف ذلك الاتفاقيات التي تكون حكومة السلطنة طرفا فيها والتي يكون قد وقعها جلالة السلطان، وذلك ما لم يتم تنفيذ هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة ٢
إن أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر من هذا القبيل يجرى توقيعه باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها وينطوي على مصاريف تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني يجب، قبل توقيعه، أن يدققه ويؤشر عليه الأشخاص المذكورين أدناه على النحو التالي:
أ) الوزير أو أي شخص آخر مفوض حسب الأصول، تدخل في إطار صلاحيته الخدمات التي قد يتم شراؤها أو الاستحصال عليها على النحو المبين آنفا، مثبتا أن نوعية البضائع والخدمات ومقدارها تفيان بالمطلوب وأن أحكام الشراء وشروطه هي حسب تقديره الشروط الأفضل المتوفرة لحكومة السلطنة في ذلك الحين.
ب) مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية مثبتا أن أحكام وشروط مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد متوافقة مع السياسة المالية لحكومة السلطنة وميزانيتها وأنه لا يوجد موانع قانونية تحول دون دخول حكومة السلطنة طرفا في مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد وأن هذه الأحكام والشروط لن تؤدي إلى الإخلال بأي عقد أو اتفاقية أو تعهد آخر تكون حكومة السلطنة طرفا فيه.
المادة ٣
إن أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر من هذا القبيل يجرى توقيعه باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها وينطوي على مصاريف تزيد على ١٠,٠٠٠ ريال عماني ولكن لا تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني، يجب قبل توقيعه، أن يدققه ويؤشر عليه مدير عام المالية أو من يعينه مثبتا الأمور على النحو المبين في المادة ٢ (ب) من هذا المرسوم.
المادة ٤
إذا ارتأى مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية أن مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد قد يؤدي إلى الإخلال بأي عقد أو اتفاقية أو تعهد تكون حكومة السلطنة طرفا فيه، وجب عليهم أن يستحصلوا على رأي مستشار قانوني يبين النتائج المحتملة لمثل هذا الإخلال من قبل حكومة السلطنة.
أما إذا قرر جلالة السلطان أن من مصلحة حكومة السلطنة الدخول طرفا في مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد بصرف النظر عن إمكانية الإخلال بالعقد من قبل حكومة السلطنة فإن جلالته يشير بذلك خطيا على مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية وبناء عليه يقوم مدير عام المالية أو مستشار الشؤون المالية بالتأشير على مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد.
المادة ٥
تعفى العقود أو الاتفاقيات أو غيرها من التعهدات التالي بيانها والموقعة باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها من أحكام المادة ١ من هذا المرسوم:
أ) أي عقد أو اتفاقية أو تعهد آخر من هذا القبيل موقع من قبل جلالة السلطان وينطوي على مصاريف لا تتعدى ١٠٠,٠٠٠ ريال عماني.
ب) أي عقد أو تعهد آخر من هذا القبيل ينطوي على مصاريف لا تتعدى ١٠,٠٠٠ ريال عماني.
المادة ٦
يكون أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر ينفذ على نحو مخالف لأحكام هذا المرسوم قابلا للإبطال إذا اختارت حكومة السلطنة ذلك، على أن يعود إلى جلالة السلطان ممارسة هذا الحق.
المادة ٧
في حال إبطال أي عقد أو اتفاقية أو أي تعهد آخر وفقا لأحكام المادة ٦ من هذا المرسوم، لا يكون لأي من أطراف مثل هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد الحق بأي مقابل عن أي بضائع أو خدمات يمكن أن يكون قد تم تزويدها أو تقديمها بمقتضى هذا العقد أو الاتفاقية أو التعهد، كما لا يكون لأي من هؤلاء الأطراف أي حق بأي تعويضات أو أضرار.
المادة ٨
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع العقود أو الاتفاقيات أو التعهدات المتعلقة بشراء بضائع أو حصول على خدمات من قبل حكومة السلطنة والجارية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
المادة ٩
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ النشر.
صدر في: ٢٧ ربيع الآخر ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٠ مايو ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٤م.
1974/22 22/1974 74/22 22/74 ١٩٧٤/٢٢ ٢٢/١٩٧٤ ٧٤/٢٢ ٢٢/٧٤