استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، وفقا للقائمة المرفقة.
المادة الثانية
تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به، ويحظر التنازل عنها إلى الغير دون موافقة كتابية من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من يفوضه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.