وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٢٣ بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنقل تبعية مركز القياس والتقويم التربوي (مديرية عامة) من وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم إلى الوزير.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤  /  ٩  / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٦ /  ٣  / ٢٠٢٣م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠٢٣ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

١ – يعفى من الرسم الوارد في البند (١) من الجدول المرفق كل من:

‌أ – الطلبة من أبناء العمانيات المتزوجات من غير العمانيين.

‌ب – الطلبة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي بشرط المعاملة بالمثل.

‌ج – الطلبة الذين لا يحملون وثائق ثبوتية تؤكد جنسيتهم، على أن يقتصر الإعفاء على طلبة المدارس التي تحددها وزارة التربية والتعليم في المناطق الحدودية.

‌د – الطلبة من أبناء الجمهورية اليمنية.

٢ – يعفى بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من قيمة الرسم الوارد في البند (١) من الجدول المرفق أبناء غير العمانيين العاملين في وزارة التربية والتعليم.

٣ – يعفى الدارسون من أسر الضمان الاجتماعي، والدارسون في مركز الكفاح في السجن المركزي في ولاية سمائل، ومركز الحور في الخوير التابع لدائرة شؤون الأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية من الرسوم الواردة في البنود (٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣) من الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨  /  ٧  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ /  ١  /  ٢٠٢٣م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

متابعة قراءة وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠٢٣ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تحميل English

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٨٧ /  ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المدارس الخاصة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الضوابط المرفقة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧  /  ٧  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ /  ١  /  ٢٠٢٣م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

متابعة قراءة وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠٢٣ بإجراء تعديل في اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية

تحميل English

استنادا إلى اللائحة التنظيمية للمدارس الدولية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بعبارة “المدارس الدولية”، عبارة “المدارس الأجنبية” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٦، واللائحة المرفقة به.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧  /  ٧  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ /  ١  /  ٢٠٢٣م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٦١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بكلمة “الطلاب” كلمة “الطلبة” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧، واللائحة المرفقة به.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٤) من لائحة شؤون الطلبة بالمدارس الحكومية المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل بكل مديرية بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة) برئاسة أحد مساعديه، وعضوية كل من:

أ – مدير دائرة الإشراف التربوي نائبا للرئيس

ب – مدير دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي

ج – مدير دائرة القياس والتقويم التربوي

د – مشرف إرشاد نفسي / مشرف إرشاد اجتماعي

هـ – باحث قانوني

و – رئيس قسم شؤون الطلبة عضوا ومقررا

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢١م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/261 261/2021 ٢٠٢١/٢٦١ ٢٦١/٢٠٢١

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ / ٩ / ٢٠٢١م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.
متابعة قراءة وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة مجالس أولياء الأمور

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة مجالس أولياء الأمور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٩) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها، النص الآتي:

“يشكل مجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية كل من:

١ – عضو المجلس البلدي، تختاره الجمعية العمومية لمجلس الولاية، ويكون نائبا للرئيس.

٢ – (٤) أربعة من رؤساء ومديري الجهات (الحكومية) إذا كان عدد مدارس الولاية يزيد على (١٠) عشر مدارس، و(٢) اثنين إذا كان عدد المدارس يقل عن (١٠) عشر مدارس، تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٣ – (٢) ممثلين على الأقل، و(٤) أربعة على الأكثر من رؤساء ومديري مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٤ – (٣) ثلاثة من رؤساء مجالس المدارس في الولاية، تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٥ – (٢) اثنين من مديري المدارس، و(٢) اثنتين من مديرات المدارس، تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٦ – (٢) اثنين من مشرفي المادة / المجال الذين يشرفون على مدارس الولاية، يتم ترشيحهم من قبل المدير العام.

٧ – أحد مشرفي الإدارة المدرسية في الولاية، أو أحد مديري المدارس، يتم ترشيحه من قبل المدير العام، ويكون عضوا، ومقررا. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الولاية، ومقرره قرار من وكيل الوزارة للتعليم”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (١٤) من المادة (٢٠) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها، النص الآتي:

“١٤ – رفع تقرير في نهاية العام الدراسي عن أنشطة، ومنجزات مجلس الولاية إلى المحافظ، ووكيل الوزارة للتعليم، وفق النموذج المعد لذلك”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/200 200/2020 ٢٠٢٠/٢٠٠ ٢٠٠/٢٠٢٠

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ / ١١ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

متابعة قراءة وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٠٨ بشأن نظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل المدرسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم وسائل النقل المدرسية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٢٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٢) الصادر في ٨ / ٣ / ٢٠٢٠م.

متابعة قراءة وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ بشأن اعتماد شهادات دبلوم التعليم العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد وزارة التربية والتعليم المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر، وذلك على النحو الآتي:

١ – دبلوم التعليم العام.

٢ – دبلوم التعليم العام (تعليم الكبار).

٣ – دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة).

٤ – دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية.

٥ – دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة).

٦ – دبلوم التعليم العام لمدرسة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، ومدرسة أوركسترا مسقط الفلهارمونية في الحرس السلطاني العماني (دراسات موسيقية – ثنائية اللغة).

٧ – دبلوم التعليم العام (تربية خاصة).

المادة الثانية

تمنح وزارة التربية والتعليم شهادة إتمام دراسة الصف الثاني عشر لطلبة التربية الخاصة، لمن لم يستوف متطلبات دبلوم التعليم العام، ولا تعد هذه الشهادة معادلة لدبلوم التعليم العام (تربية خاصة).

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/49 49/2020 ٢٠٢٠/٤٩ ٤٩/٢٠٢٠