التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ بشأن اعتماد شهادات دبلوم التعليم العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد وزارة التربية والتعليم المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر، وذلك على النحو الآتي:

١ – دبلوم التعليم العام.

٢ – دبلوم التعليم العام (تعليم الكبار).

٣ – دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة (ثنائية اللغة).

٤ – دبلوم التعليم العام والعلوم الإسلامية.

٥ – دبلوم التعليم العام التقني لكلية الحرس السلطاني العماني التقنية (ثنائية اللغة).

٦ – دبلوم التعليم العام لمدرسة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، ومدرسة أوركسترا مسقط الفلهارمونية في الحرس السلطاني العماني (دراسات موسيقية – ثنائية اللغة).

٧ – دبلوم التعليم العام (تربية خاصة).

المادة الثانية

تمنح وزارة التربية والتعليم شهادة إتمام دراسة الصف الثاني عشر لطلبة التربية الخاصة، لمن لم يستوف متطلبات دبلوم التعليم العام، ولا تعد هذه الشهادة معادلة لدبلوم التعليم العام (تربية خاصة).

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٩ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٦) الصادر في ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م.

2020/49 49/2020 ٢٠٢٠/٤٩ ٤٩/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢٠ بتعديل لائحة تنظيم الطابور المدرسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الطابور المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (٨) من لائحة تنظيم الطابور المدرسي المشار إليها البند الآتي:

٣ – الهتاف من قبل الطلبة بترديد العبارتين الآتيتين (٣) ثلاث مرات: “تحيا سلطنة عمان حرة”، “يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم” بعد أداء النشيد الوطني.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٦ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٠) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٠م.

2020/48 48/2020 ٢٠٢٠/٤٨ ٤٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٤٧ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البندين (٨ / و)، و (ز) من المادة (٣٩) من لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية المشار إليها، النصان الآتيان:

(٨ / و) – التدخين أو تناول المخدرات والمؤثرات العقلية أو أي مواد محظورة أو غير مصرح بتداولها أو الحضور إلى المدرسة تحت تأثيرها.

ز – رفع موضوع الطالب إلى اللجنة في المديرية وفقا للملحق رقم (١٥) المرفق بهذه اللائحة، لإصدار قرار بنقله تأديبيا إلى مدرسة أخرى إذا كان مسجلا بالصفوف من الخامس إلى الثاني عشر (٥ – ١٢)، ويجوز تحويل الطالب إلى نظام تعليم الكبار إذا كان مسجلا في الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر (١٠ – ١٢)، وذلك في حال ارتكابه أيا من السلوكيات الآتية:

١ – تكرار أحد السلوكيات المنصوص عليها في البند (و) من هذه المادة للمرة الثانية أو المنصوص عليها في البند (هـ) من هذه المادة للمرة الثالثة، أو المنصوص عليها في البند (ج) من هذه المادة للمرة الخامسة، أو المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة للمرة السادسة، أو المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة للمرة السابعة.

٢ – الاعتداء على موظفي المدرسة أو العاملين بها أو سائقي وسائل النقل المدرسية وإيذاؤهم بدنيا.

٣ – الاعتداء الجنسي على أحد زملائه داخل المدرسة أو الإسهام فيه.

٤ – الترويج وتداول المخدرات والمؤثرات العقلية أو أي مواد محظورة أو غير مصرح بتداولها بين زملائه داخل المدرسة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/247 247/2019 ٢٠١٩/٢٤٧ ٢٤٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة مجالس أولياء الأمور

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة مجالس الآباء والأمهات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة مجالس أولياء الأمور، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٩م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٩ / ٤ / ٢٠١٩م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٧٢ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى نهاية المادة (٣٥) من لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية المشار إليها، فقرة جديدة نصها الآتي:

“ويجوز للوزير بقرار مسبب الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة، بناء على طلب يقدم من ولي الأمر، أو بناء على اقتراح اللجنة بالمديرية”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ١٠ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ / ٧ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠١٨م.

2018/172 172/2018 ٢٠١٨/١٧٢ ١٧٢/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يعفى الدارسون بنظام تعليم الكبار من أسر الضمان الاجتماعي من أداء الرسوم الواردة في البنود (٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨) من الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم الطابور المدرسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الطابور المدرسي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١١ فبراير ٢٠١٨م.

صدر في: ٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٩) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٢) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها النص الآتي:

“يجب على طالب الترخيص، وقبل البت في طلب الترخيص، أن يقدم للمديرية / المحافظة التعليمية – بحسب الأحوال – الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، كما يجب عليه أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الوزارة، وأن يكون ساري المفعول لمدة (٣) ثلاث سنوات، في ميعاد لا يتجاوز (٢٥) خمسة وعشرين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد طلب الترخيص ملغى، وذلك على النحو الآتي:

١ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي.

٢ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي حتى الصف الرابع.

٣ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي حتى الثاني عشر.

ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، وللوزارة مصادرة الضمان المصرفي في حالة إخلال المرخص له بشروط الترخيص، أو بأي من التزاماته. وفي جميع الأحوال لا يتطلب عند تجديد الترخيص تقديم الضمان المصرفي المنصوص عليه في هذه المادة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ١ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٨ / ٩ / ٢٠١٧م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.