تحميل English
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون التعليم العالي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والاعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) بشأن الأحكام المنظمة لدراسة الطلبة الموفدين،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٣) من القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:
يجوز للمديرية الموافقة على طلب تغيير بلد الدراسة للموفد في بعثة دراسية خارج سلطنة عمان في الحالات الآتية:
١- إذا تعرضت الدولة التي توجد بها مؤسسة التعليم العالي لظروف قاهرة أو استثنائية أو لكوارث طبيعية.
٢- إذا ثبت أن الموفد لا يمكنه تحمل الظروف المعيشية والاجتماعية أو البيئية أو الدراسية في بلد الدراسة وفقاً للتقارير المعتمدة من جهة الإشراف.
٣- عدم اعتماد بلد الدراسة لشهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها.
٤- إذا لم يحصل الموفد على التأشيرة لدخول بلد الدراسة لأي سبب من الأسباب.
٥- إذا طرأ أي تغيير في النظام الدراسي في بلد الدراسة. وفي جميع الأحوال يكون تغيير بلد الدراسة لمرة واحدة فقط على ألا يترتب عليه زيادة في مدة الدراسة بما لا يتجاوز عاماً دراسيا.
المادة الثانية
يلغى البند (هـ) من المادة (١٤) من القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه.
المادة الثالثة
يستبدل بنص المادة (١٥) من القرار الوزاري رقم (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:
يجوز للوزارة الموافقة على طلب الموفد في بعثة دراسية للمرحلة الجامعية على تحويل دراسته من بعثة خارجية إلى بعثة داخل سلطنة عُمان في التخصص ذاته، ويجوز الموافقة على تحويل دراسته في تخصص آخر ضمن التخصصات التي تبتعث إليها الوزارة عدا تخصصي الطب العام وطب أسنان، وفقاً للحالات الآتية:
١. الظروف الصحية أو الاجتماعية، أو الظروف الاستثنائية التي تقدرها الوزارة.
٢. إذا كان التحويل ناجماً عن تعثر دراسي أو إهمال في إنجاز متطلبات الدراسة أو مخالفة قوانين الاقامة أو الهجرة في بلد الدراسة شريطة أن يكون قد تبقى على بعثته الدراسية عامين دراسيين على الأقل، وأن يقدم ما يفيد حصوله على قبول من مؤسسة التعليم العالي داخل سلطنة عُمان لا تزيد مدته عن المدة المتبقية من البعثة.
٣. إذا ثبت إصابة الموفد بأحد الامراض النفسية التي تؤثر في سير البعثة الدراسية فيجوز للمديرية تحويل بعثته إلى داخل سلطنة عمان، دون تقديم طلب من الموفد.
وفي جميع الاحوال يشترط الحصول على قبول مباشر في التخصص الراغب في التحويل إليه.
المادة الرابعة
يستبدل بنص المادة (٢٥) من القرار الوزاري (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:
يجب على المديرية أن تقرر إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد في الحالات الآتية:
١. إذا رسب عامين دراسيين أو تجاوز المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.
٢. إذا ثبت مخالفته الأحكام الواردة في البند (٥،٢) من المادة (٢١)، والمادة (٢٤) من هذا القرار.
٣. إذا فقد الطالب العماني الموفد الجنسية العمانية أو تنازل عنها.
ويجوز للمديرية أن تقرر إنهاء البعثة أو المنحة الدراسية للموفد والطالب الدولي الموفد في الحالات الآتية:
١. إذا تخلف عن البعثة أو المنحة الدراسية ولم يستكمل إجراءاتها خلال عام دراسي واحد من تاريخ إعلان نتائج مركز القبول الموحد أو بعد انقضاء مدة وقف سريان البعثة أو المنحة الدراسية أو تأجيلهما ما لم يقدم عذراً تقبله المديرية.
٢. إذا انقطع عن الدراسة لفصل دراسي أو عام دراسي بحسب الأنظمة المتبعة في مؤسسة التعليم العالي دون مبرر.
٣. إذا اتضح بأنه لن يتمكن من إنهاء متطلبات الحصول على المؤهل الدراسي الموفد إليه في المدة المحددة للانتهاء من الدراسة.
٤. إذا فصل من مؤسسة التعليم العالي فصلاً نهائياً.
٥. إذا تقدم بطلب الانسحاب من الدراسة.
المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة (٢٦) من القرار الوزاري (٢ / ٢٠٢٥) المشار إليه، النص الآتي:
يجوز للوزارة منح الموفد الحاصل على منحة دراسية خارج سلطنة عمان والمعلن عنها عن طريق الوزارة، والطلبة الذين توافق الوزارة على تسكينهم في منح دراسية خارج سلطنة عمان مخصصات مالية، كما يجوز للوزارة تحديد المنح الدراسية المستحقة لصرف هذه المخصصات وفقا للإعلان الصادر والشروط والضوابط التي تقرها الوزارة.
المادة السادسة
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٥م.
صدر في: ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ / ٨ / ٢٠٢٥م
أ.د. رحمة بنت ابراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار