استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق الملحق المرفق.
المادة الثانية
يلغى القراران الوزاريان رقما ٤٨ / ٢٠٢١، ٥ / ٢٠٢٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٤م
د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٩) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م.