تحميل
(١٩)
بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩م
١ – وزارة الشؤون القانونية – مناط ولايتها في إبداء الرأي القانوني.
تختص وزارة الشؤون القانونية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بإبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة – يكون ذلك من خلال إصدار الفتاوى والتفسيرات الملزمة للنصوص القانونية في الحالات التي يغم فيها فهم تلك النصوص – مؤدى ذلك – وجوب تواجد غموض أو إشكال قانوني في استظهار حكم القانون في مسألة محددة أثارت لبسا وغموضا لدى الجهة الإدارية – تطبيق.
٢ – تشريع – تعديل التشريع – الجهات المشرفة على تطبيق القوانين هي المنوط بها اقتراح التعديلات اللازمة عليها.
إن الجهات التي تشرف في الواقع العملي على تطبيق القوانين تلمس المشاكل التي تحتاج إلى تعديل تشريعي، وتعرف ما يحيط بهذا التعديل من ظروف، وملابسات – مؤدى ذلك – أن هذه الجهات هي المنوط بها اقتراح التعديلات اللازمة على القوانين القائمة من أجل حل الإشكالات التي تصادفها، ثم التنسيق بشأن تلك التعديلات مع وزارة الشؤون القانونية – تطبيق.
٣ – وزارة الشؤون القانونية – السلطة المختصة بطلب الرأي منها.
استقر الرأي في وزارة الشؤون القانونية على أن يكون طلب الرأي القانوني بكتاب موقع من رئيس الوحدة طالبة الرأي، انطلاقا من صفته القانونية في تمثيلها، وموجه إلى وزير الشؤون القانونية، وهو ما أكد عليه التعميم رقم (٥ / ٢٠١٢) الموجه من وزارة الشؤون القانونية إلى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بأن طلب إبداء الرأي القانوني يجب أن يكون موجها من رئيس الوحدة إلى وزير الشؤون القانونية – تطبيق.
فبالإشارة إلى كتابكم رقم: ……… بتاريخ ………، الموافق ………، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول القانون الواجب تعديله حتى يمكن تبادل المنافع التأمينية بين الصناديق التقاعدية للأجهزة العسكرية والأمنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.