التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٢٦ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل English

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٦) من (تاسعا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البند الآتي:

تاسعا: الرسوم الإدارية ورسوم الإعلانات في مجلة عمان الطبية

م الرسم البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
٦ رسم انسحاب أو إلغاء قيد من البرنامج التدريبي يحصل نظير الانسحاب أو إلغاء القيد من البرنامج التدريبي بالنسبة لـ:

– الأطباء العمانيين.

– أي فئات أخرى لم يتم تحصيل رسوم الانتساب منها.

يدفع عن سنوات الدراسة، وذلك على النحو الآتي:
أولا: الانسحاب من البرنامج التدريبي:

الأطباء المنتسبون لمؤسسات صحية يلتزمون بدفع الرسم خلال (٦) ستة أشهر من صدور قرار الانسحاب، ويتم إرجاع الرسم في حال طلب إعادة الانضمام إلى المجلس مرة أخرى خلال (٢) سنتين من تاريخ الانسحاب.

ثانيا: إلغاء القيد من البرنامج التدريبي:

١ – الأطباء المنتسبون لمؤسسات صحية يلتزمون بدفع الرسم بعد صدور قرار إلغاء القيد.

٢ – الأطباء المنتسبون للمجلس (بعقد تدريبي) يعفون من الرسوم.

وفي جميع الأحوال، تستثنى الحالات الآتية من سداد الرسوم:

١ – حالات الأمراض العقلية أو البدنية المثبتة بتقرير طبي مفصل من قبل طبيب اختصاصي.

٢ – حالات الأعباء المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتي قد تصعب قدرة الطبيب المقيم على دفع الرسوم.

٣ – حالات الابتعاث في بعثات أو منح دراسية خارجية مدعومة بقرار إيفاد رسمي من المؤسسة الموفدة لبرنامج الإقامة والبرنامج التأسيسي العام.

الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الأولى (١٠٠٠) ألف
الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثانية (٢٠٠٠) ألفان
الطبيب المنسحب أو الملغى قيده من السنة الثالثة وما بعدها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف

المادة الثانية

تضاف البنود (٤٠) و(٤١) و(٤٢) و(٤٣) إلى (ثالثا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه:

ثالثا: رسوم تقديم الامتحانات القياسية والتخصصية الخاصة في المجلس

م الرسم البيان إجمالي مبلغ الرسم بالدولار الأمريكي
٤٠ الامتحان العماني للتمريض Omani Examination for Nurses (OEN) يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للتمريض بمقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٠٠) مائتان
٤١ الامتحان العماني للصيدلة Omani Examination for Pharmacists (OEP) يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للصيدلة في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للصيدلة في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني بمقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٠٠) مائتان
٤٢ الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية Omani Examination for Medical Laboratory Scientists يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في حال تجاوزت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٠٠) مائتان
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني لفني المختبرات الطبية في مقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٠٠) مائتان
٤٣ الامتحان العماني للممارس الطبي العامOmani Examination for General Practitioners (OEGP) يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في حال كانت أعداد الممتحنين (٥٠٠٠) ممتحن أو أقل في العام في المنصة الإلكترونية (٢٢٠) مائتان وعشرون
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في حال كانت أعداد الممتحنين تجاوزت (٥٠٠٠) ممتحن في العام في المنصة الإلكترونية (٢٢٠) مائتان وعشرون
يحصل نظير تقديم الامتحان العماني للممارس الطبي العام في مقر المركز الوطني للامتحانات في المجلس (٢٢٠) مائتان وعشرون

المادة الثالثة

تضاف البنود (١٥) و(١٦) و(١٧) إلى (سادسا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه:

سادسا: رسوم التحقق وتقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية

م الرسم البيان إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني
١٥ خدمة المساعدة لمقدم الطلب
Applicant Assist service
يحصل نظير مساعدة مقدم الطلب في إدخال بيانات الشهادات في النظام الإلكتروني (٢٥) خمسة وعشرون
١٦ الخدمة السريعة
Express Service
يحصل نظير تسريع عملية التحقق من الشهادات (٦٢) اثنان وستون
١٧ خدمة المساعدة السريعة
Express Assist Service
يحصل نظير مساعدة مقدم الطلب في إدخال بيانات الشهادات في النظام الإلكتروني بالإضافة إلى تسريع عملية التحقق من الشهادات (٨٧) سبعة وثمانون

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الأول ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٣) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٢٤ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل English

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق المرفق في لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، الملحق المرفق في هذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر ٢٠٢٤م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٤٦ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية

تحميل English

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية المهنية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١٨ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل English

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وإلى القرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبندين رقمي (٣) و(٤) من (أولا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البندان الآتيان:

أولا: رسوم تقديم امتحانات المجلس العماني للاختصاصات الطبية

م الرسم البيان إجمالي مبلغ الرسم بالريال العماني
٣ رسم امتحان الجزء الثاني (التحريري) يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٢٥٠) مائتان وخمسون
يحصل من الطبيب الملتحق بالمجلس لجميع المحاولات (٢٠٠) مائتان
٤ رسم امتحان الجزء الثاني (السريري) يحصل من الطبيب غير الملتحق بالمجلس (٣٠٠) ثلاثمائة
يحصل من الطبيب الذي ما زال في مرحلة التدريب أو أنهى هذه المرحلة (٢٥٠) مائتان وخمسون

المادة الثانية

يستبدل بالبند رقم (٢٩) من (رابعا) من الجدول المرفق بالقرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه، البند الآتي:

رابعا: رسوم الدورات التخصصية والمحاضرات والندوات وحلقات العمل والمؤتمرات في المجلس

م الرسم البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
٢٩ رسم تسجيل لحضور دورة التعامل مع المواد الخطرة للمتدربين Advanced HAZMAT Life Support (AHLS) Provider Course يحصل من الفئات غير الملتحقة للتدريب في المجلس (٢٠٠) مائتان
يحصل من أطباء الامتياز، والعاملين من التخصصات الصحية المساعدة، وطلبة الكليات والمعاهد الصحية (١٧٠) مائة وسبعون
يحصل من الفئات الملتحقة للتدريب في المجلس (٣٠) ثلاثون

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٢٣م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة

رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٧) الصادر في ١١ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٢٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٢م

د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس
العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٧) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ٣١ / ٢٠١٢،
وإلى القرار رقم ٩ / ٢٠١٧ بشأن تحصيل الرسوم المالية على الخدمات المقدمة من المجلس،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع

أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٢م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس
العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٨) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٤٣ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (٢٥)، و(٤١)، والبند (١) من المادة (٤٩)، من لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢٥)

“يكون نقل المتدرب في برامج الاختصاص والزمالة من مستوى تدريبي إلى المستوى الذي يليه، بعد اجتيازه عناصر التقييم لذلك المستوى، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس”.

المادة (٤١)

“تكون امتحانات المجلس على النحو الآتي:

أ‌ – امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا لإكمال التدريب، كما يعد جزءا من شهادة الاختصاص التي يمنحها المجلس.

٢ – تكون صيغة الامتحان تحريرية فقط.

٣ – يخضع المتدرب لهذا الامتحان خلال العام الأكاديمي الثاني أو الثالث وفقا لما يقرره المتدرب.

٤ – تحدد درجة النجاح لهذا الامتحان بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس، ولا ينقل المتدرب من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع إلا إذا اجتاز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص.

٥ – يجوز للجنة التعليمية الاستعانة بامتحان بديل في حالة تعذر إجراء امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء، ووفق السياسات والإجراءات المتبعة في المجلس.

٦ – يجوز للمتدرب الذي لم يجتز هذا الامتحان، إعادته خلال سنة من تاريخ جلوسه للامتحان أول مرة، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات طيلة مدة البرنامج التدريبي، وفي حال عدم اجتيازه للمرة الثالثة يلغى قيده من المجلس.

٧ – يتحمل المجلس تكاليف أداء هذا الامتحان لمرة واحدة فقط، ويتحمل المتدرب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف إعادة الامتحان في المرات التي تليها.

٨ – تستثنى البرامج التي تقل مدتها التدريبية عن (٤) أربع سنوات من امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس.

ب ‌- امتحان الجزء الثاني لشهادة الاختصاص:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان جزءا من متطلبات الحصول على شهادة الاختصاص، ويشترط لأداء هذا الامتحان اجتياز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص أو ما يعادله.

٢ – يكون الامتحان تحريريا، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.

٣ – يعد اجتياز الجزء التحريري شرطا أساسيا للتقدم للجزء الإكلينيكي، إن وجد.

٤ – يجوز للمتدرب أداء هذا الامتحان للمرة الأولى خلال (٦) الستة أشهر الأخيرة من العام الأكاديمي الأخير من البرنامج التدريبي بعد الحصول على موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي.

٥ – يمنح الطبيب أو المتدرب (٤) أربع محاولات لهذا الامتحان خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الاختصاص.

٦ – في حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا الامتحان بعد استنفاد المحاولات (٤) الأربع، أو مرور (٥) خمس سنوات من تاريخ إكمال التدريب دون اجتياز امتحان الجزء الثاني، فإنه يخضع لفترة تدريب إضافية لمدة عام، وتقوم اللجنة التعليمية بوضع البرنامج التدريبي للمرشح خلال هذه الفترة قبل أن يخضع للمحاولة الأخيرة لأداء هذا الامتحان.

٧ – في جميع الأحوال، لا يسمح للطبيب بأداء هذا الامتحان بعد استنفاد الشروط المذكورة مسبقا أو مرور أكثر من (٦) ست سنوات من تاريخ إكمال التدريب.

٨ – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٩ – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات.

ج ‌- امتحان الزمالة:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا للحصول على شهادة الزمالة، ويشتمل على جزء تحريري، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.

٢ – يشترط لأداء هذا الامتحان الآتي:

أ‌ – الحصول على شهادة الاختصاص.

ب‌ – إكمال فترة التدريب وعناصر التقييم الخاصة ببرنامج الزمالة التدريبي بنجاح.

٣ – تكون للطبيب المتدرب (٣) ثلاث محاولات كحد أقصى لاجتياز هذا الامتحان خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الزمالة.

٤ – في جميع الأحوال، لا يسمح للطبيب بأداء هذا الامتحان بعد مرور (٣) ثلاث سنوات من تاريخ إكمال التدريب في برنامج الزمالة.

٥ – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٦ – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات”.

البند (١) من المادة (٤٩)

“١ – إذا لم ينجح في التقييم السنوي لعامين متتاليين بالنسبة لبرنامج الاختصاص، ولعام واحد بالنسبة لبرنامج الزمالة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢١م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء
المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٢) الصادر في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢١م.

2021/43 43/2021 ٢٠٢١/٤٣ ٤٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ٣١ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من مايو ٢٠٢١م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٤) الصادر في ٦ / ٦ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ٢٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (ب / ٥) من المادة (٤٠) من لائحة التدريب في المجلس العماني
للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:

٥ – يجوز للمتدرب المنسحب من البرنامج التدريبي العودة إلى التدريب، وذلك بعد موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي، ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس
العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٦) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠٢٠م.

2020/29 29/2020 ٢٠٢٠/٢٩ ٢٩/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠١٩م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.