جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٥ / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عبد المنصف إسماعيل محمود.
(٢٩٨)
الطعن رقم ٢٨٢ / ٢٠١٧م
عقد (آثار- خلف خاص – شروط)
– ينصرف أثر العقد إلى الخلف الخاص وتنتقل الحقوق والالتزامات إلى ذلك الخلف إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه كما إنه المقرر ايضا بحسب المادة (٢٦٧) من القانون ذاته إنه إذا لم يكن الالتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق ومعنى ذلك أن ارادة الاطراف محترمة في تحديد التعويض الاتفاقي ويجب أن يؤخذ بها مع بقاء حق المحكمة في تعديل الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر مدى التزام المطعون ضدها بالاتفاقية المؤرخة في ١٥ / ٤ / ٢٠١٣م والتفتت عن التحقق من صحة ذلك المستند ومدى علم ممثل المطعون ضدها به وكان ذلك المستند منتجا في الدعوى ويتضمن الحقوق المطالب بها ومن ثم فإن التفات المحكمة عن مناقشة دفاع الطاعن هذا يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.