جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧م
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.
(١٤٢)
الطعن رقم ١١٥١ / ٢٠١٦م
بيع (عيب – تعريف – خيار) – بيع (صفة – عيب – فرق)
– يثبت خيار العيب في عقود المعاوضة المالية ولو لم يشترط في العقد ويشترط في العيب الذي يثبت به الخيار أن يكون وجوده في المعقود عليه سابقا على العقد ومؤثرا في قيمته أو معوقا لغرض العاقد منه وأن يكون خافيا.
– العيب هو الأمر الواقع في مادة الشيء المبيع فينقص من قيمته أو منفعته أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو من الغرض الذي أعد له.
– الصفة هي ما يتميز به الشيء من العوارض والحالات والخصائص التي تبعث على اقتنائه وهي تختلف عن العيب الذي هو آفة طارئة تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع وقد اختلف فيها قول الفقهاء فمنهم من يعتبرها موجبة لضمان العيوب الخفية إذا كانت مشروطة بالعقد ومنهم من يرى خلاف ذلك.