نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٤م
2004/131 131/2004 ٢٠٠٤/١٣١ ١٣١/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٤م
2004/131 131/2004 ٢٠٠٤/١٣١ ١٣١/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥ وتعـديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: مالية / ت – (١٣٨٨) م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٣٩٥ بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٢٤هـ الموافق ٧ / ٢ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
على كل أجنبي مقيم في السلطنة تزيد سنه على خمسة عشر عاما الحصول على بطاقة إقامة.
مادة (٢)
يحصل رسم مقداره خمسة ريالات عمانية نظير استخراج بطاقة الإقامة أو تجديدها وذلك عن السنة الواحدة، ويستوفى ذات الرسم عند استبدال بطاقة الإقامة للفقد أو التلف.
مادة (٣)
يلغى البند ثانيا من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، كما يلغى القرار رقم ٣١ / ٩٤ بشأن تعديد فئة رسوم تصريح الإقامة.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٧ ربيع الأول ١٤٢٥هــ
الموافق: ٢٧ إبريل ٢٠٠٤م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٦٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٤م
2004/55 55/2004 ٢٠٠٤/٥٥ ٥٥/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م
2003/160 160/2003 ٢٠٠٣/١٦٠ ١٦٠/٢٠٠٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م
2003/161 161/2003 ٢٠٠٣/١٦١ ١٦١/٢٠٠٣
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٦٩ وتعديلاتها،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٩٩ بإصدار الضوابط المنظمة لنزول أطقم البوارج والطائرات الحربية الزائرة لموانئ السلطنة المدنية والعسكرية إلى المدينة وتجوالهم فيها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٣) من القرار رقم ٢٠ / ٩٩ المشار إليه نصها الآتي:
ويجوز لأفراد أطقم البوارج الحربية استضافة أحد الأشخاص المقيمين بالبلاد على متن البارجة وفي هذه الحالة يجب عليه إحضار موافقة ربان البارجة بالتنسيق مع الوكيل الملاحي.
مادة (٢)
تضاف مادتان جديدتان إلى القرار رقم ٢٠ / ٩٩ المشار إليه نصاهما الآتي:
مادة (٧)
عند رغبة الوكيل المحلي تزويد البوارج الحربية بالمواد التموينية يجب عليه إبلاغ الإدارة العامة للجمارك.
مادة (٨)
يمنع استخدام المركبات العسكرية أو الخاصة التي تكون على متن البوارج أو الطائرات الحربية للأغراض الشخصية، ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية التي تدخل البلاد وفقا لمذكرات التفاهم المتعلقة بالتمارين العسكرية.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار.
مادة (٤)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ٧ من يونيو ٢٠٠٣م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٤٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٣م
2003/73 73/2003 ٢٠٠٣/٧٣ ٧٣/٢٠٠٣
استنادا إلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨،
وإلى القرار رقم ٥٠ / ٩٩ بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٠) من قانون السجون وتنظيم أعمالها،
وإلى كتاب وزارة القوى العاملة رقم: و ق ع / م و / ٢٧٤ / ٨ / ٢٠٠٢ المؤرخ ٣ صفر ١٤٢٣هــ الموافق ١٦ أبريل ٢٠٠٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٠ / ٩٩ المشار إليه، مدير فريق التفتيش المشترك بمسقط بالوكالة بوزارة القوى العاملة.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٠٢م
الفريق هلال بن خالد المعولي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٠) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٢م
2002/38 38/2002 ٢٠٠٢/٣٨ ٣٨/٢٠٠٢
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م
2001/106 106/2001 ٢٠٠١/١٠٦ ١٠٦/٢٠٠١