التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناه من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بتاريخ ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف وظيفة ملحق صحي إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة ملحق إعلامي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٧) الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/4 4/2020 ٢٠٢٠/٤ ٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن تحديد الدرجات المالية للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ / ٢٠١٠،
وإلى التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهل الدراسي،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٥ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون التعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على الدرجات المحددة لكل مؤهل علمي أو شهادة دراسية أو مهنية وفقا للجدولين رقمي (١) و (٢) المرفقين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠١٩ بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصه،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١،
وإلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وإلى قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٩، المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بمدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٣ من محرم ١٤٤١ه
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠١٩م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف وظيفة مدير ومدير مساعد مكتب المسابقات التربوية بوزارة التربية والتعليم إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير، ومدير مساعد دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦٠) الصادر في ١٦ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/9 9/2018 ٢٠١٨/٩ ٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٨ المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

“يكون اختيار المرشحين للتعيين على النحو الآتي:

أولا: بالنسبة للوظائف التي تشغل بامتحان:

يكون الاختيار بين المرشحين حسب أسبقية الترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي تكون الأولوية للأكبر سنا، فالأسبق قيدا في سجل القوى العاملة.

ثانيا: بالنسبة للوظائف التي تشغل دون امتحان:

يكون الاختيار بين المرشحين على أساس الأكثر في الخبرة العملية، سواء أكان التعيين بناء على المؤهل بدون اشتراط الخبرة، أم بناء على مؤهل وخبرة، أم بناء على الخبرة بدون اشتراط المؤهل، وعند التساوي في إحدى هذه الحالات تكون الأولوية للأكبر سنا، فالأسبق قيدا في سجل القوى العاملة.

وفي جميع الأحوال، يشترط أن تكون الخبرة تالية للحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، وأن تكون متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٩) الصادر في ٩ / ٩ / ٢٠١٨م.

2018/7 7/2018 ٢٠١٨/٧ ٧/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ١ / ١٠ / ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (٦٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصها الآتي:

“ويجوز إيفاد الموظف للتدريب خارج السلطنة براتب كامل على نفقته الخاصة للاستفادة من المنح التدريبية وفقا للضوابط التنظيمية الآتية:

١ – إعلان الوحدة عن المنح التدريبية المتوفرة.

٢ – أن يتقدم الموظف كتابة بطلب المشاركة في البرنامج التدريبي وفقا للشروط والمزايا الواردة في الإعلان عن المنحة التدريبية المقدمة.

٣ – أن تكون المنحة التدريبية في أحد المجالات التي تدخل في اختصاصات الوحدة.

٤ – أن يرتبط البرنامج التدريبي بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها الموظف أو تأهيل بعض الموظفين لشغل وظائف يحتاج إليها العمل.

٥ – موافقة رئيس الوحدة على المنحة التدريبية المقدمة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من رمضان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٨م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٧) الصادر في ١٠ / ٦ / ٢٠١٨م.

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى البند (٧) من الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصها الآتي:

“ويجوز للمجلس – بناء على طلب من رئيس الوحدة – تمديد الحد الأقصى للإجازة المرضية المشار إليها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة في الحالات التي يقدرها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٨) الصادر في ١١ / ٦ / ٢٠١٧م.

2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

١ – تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير مكتب الوكيل، ومن في حكمه، وسابقا لوظيفتي مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:

– مدير، ومدير مساعد دائرة التنسيق والمتابعة، التابعة لمكاتب الوزراء، ومن في حكمهم.

– مدير، ومدير مساعد دائرة المجالس واللجان، التابعة لمكاتب الوزراء، ومن في حكمهم.

٢ – تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفتي مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:

– مدير، ومدير مساعد المكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم.

– مدير، ومدير مساعد دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بقائمتي الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقتين بكل من: الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (١١) عقد شغل وظيفة مؤقتة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، القائمة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٢) الصادر في ١١ / ١٢ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم ٣ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم ٤ مكررا إلى المادة (٩٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصه الآتي:

٤ مكررا

“ألا يكون من الواجبات الوظيفية للموظف القيام بتصريف الشؤون الوظيفية للوظيفة المراد تكليفه بها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من شعبان ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٧) الصادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠١٦م.

2016/6 6/2016 ٢٠١٦/٦ ٦/٢٠١٦