استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٩٠ / ٢٠٠٨ بتنظيم ترخيص تشغيل المحطات والأجهزة الراديوية،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم التراخيص الراديوية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار رقم ٩٠ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٩م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠٢٠م.