التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على (١) عام واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م.

لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٢ – الوزير:

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٣ – المديرية:

المديرية العامة للصناعة في الوزارة.

٤ – هوية المنتج الوطني:

شعار المنتجات الوطنية المعتمد لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي يمنح للمرخص له.

٥ – المرخص له:

الشخص الحاصل على الترخيص.

٦ – الترخيص:

الموافقة الصادرة من المديرية لاستخدام هوية المنتج الوطني.

المادة (٢)

لا يجوز استخدام هوية المنتج الوطني إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٣)

يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:

١ – تحديد اسم المنتج.

٢ – تحقيق نسبة محتوى محلي بما لا يقل عن (٢٠٪) عشرين بالمائة.

٣ – الترخيص الصناعي أو الحرفي لمقدم الطلب، ساري المفعول.

٤ – أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.

المادة (٤)

يجب على المديرية البت في طلب الترخيص خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفائه كافة الشروط والمستندات المطلوبة، ويجوز لها الاستعانة بأي جهة أخرى لفحص طلب الترخيص.

المادة (٥)

يصدر الترخيص من الدائرة المختصة، وتكون مدته (٣) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

المادة (٦)

يجب على المديرية إخطار طالب الترخيص في حال رفض طلبه بأي وسيلة يتحقق بها العلم، على أن يكون قرار الرفض مسببا.

المادة (٧)

يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه، ويجوز تقديم طلب ترخيص جديد بعد مضي (١) عام واحد من تاريخ رفض الطلب.

المادة (٨)

يكون احتساب نسبة المحتوى المحلي لغرض الموافقة على طلب الترخيص، وفقا للآتي:

(سعر المنتج تسليم باب المصنع − قيمة المواد غير ذات المنشأ/ سعر المنتج تسليم باب المصنع) × ١٠٠

المادة (٩)

يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الآتية على المخالفين لأحكام هذه اللائحة:

١ – الإنذار.

٢ – غرامة إدارية لا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٣ – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (١) عام واحد.

٤ – إلغاء الترخيص.

المادة (١٠)

يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذه اللائحة أن يتظلم للوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢٣ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO2698:2022) الخاصة بالمتطلبات الفنية للمركبات الكهربائية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق: ١ من فبراير ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على الشركات التجارية توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة، خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٤) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦٢١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٢١،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال شهر واحد من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦١٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٥٧٤ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٨) الصادر في ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٥٢٧ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض

تحميل

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم وإدارة المعارض بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلتزم المنشآت التجارية التي تمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٢ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦١) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٥١٩ / ٢٠٢٢ بشأن حظر استيراد الأكياس البلاستيكية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استيراد الأكياس البلاستيكية.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢٣م.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٩٨ / ٢٠٢٢ بتسمية رئيس وأعضاء لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة طعون انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة فضيلة القاضي الدكتور / ثاني بن سالم بن مبارك العامري – قاضي محكمة الاستئناف بمسقط، وعضوية كل من:

١ – الفاضل / قاسم بن سالم بن حمدان الغافري – مساعد المدعي العام.

٢ – فضيلة القاضي الدكتور / يوسف بن سعيد بن سبيع الراشدي – قاض ابتدائي.

٣ – فضيلة القاضي الدكتور / أيمن بن محمد بن حارب البلوشي – قاض ابتدائي.

٤ – فضيلة القاضي / أيمن بن علي بن محمد الزعابي – قاض ابتدائي.

ويكون الفاضل / محمد بن سالم بن سعد الهاشمي – باحث شؤون قانونية أول في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (أمين سر اللجنة).

المادة الثانية

تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٩٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

استنادا إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٢)

“تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:

١ – ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية.

٢ – ممثل واحد عن وزارة العدل والشؤون القانونية.

٣ – ممثل واحد عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

٤ – ممثل واحد عن الهيئة العامة لسوق المال.

٥ – ممثلين اثنين على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما رئيس اللجنة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٥) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٢م.