نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٣) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦م.
2016/213 213/2016 ٢٠١٦/٢١٣ ٢١٣/٢٠١٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٣) الصادر في ٢٥ / ٩ / ٢٠١٦م.
2016/213 213/2016 ٢٠١٦/٢١٣ ٢١٣/٢٠١٦
استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢ بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم المشار إليها.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠١٦م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦١) الصادر في ٤ / ٩ / ٢٠١٦م.
استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:
“على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة أقصاها ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م”.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠١٦م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٢) الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠١٦م.
2016/203 203/2016 ٢٠١٦/٢٠٣ ٢٠٣/٢٠١٦
استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٧ / ٢٠١٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦,٥٪) ما لم يتفق على أقل من ذلك.
لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل وتأجير الأصول، المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من شوال ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠١٦م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٧) الصادر في ٧ / ٨ / ٢٠١٦م.
2016/172 172/2016 ٢٠١٦/١٧٢ ١٧٢/٢٠١٦
استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المرفقة.
يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من رجب ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من ابريل ٢٠١٦م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٥) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠١٦م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم (١٩٩٠ / ١٢٤ GSO) الخاصة بالاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة الطازجة مواصفة قياسية ملزمة.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ المشار إليه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٦م.
صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير ٢٠١٦م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٨) الصادر في ١٣ / ٣ / ٢٠١٦م.
2016/60 60/2016 ٢٠١٦/٦٠ ٦٠/٢٠١٦
استنادا إلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠١٠ بإنشاء المنطقة الحرة بصحار،
وإلى موافقة وزارة المالية، بكتابها رقم: مالية – ت (٦٤٣٩٦) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١١٦٧٣ المؤرخ في ٥ / ١٠ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن تنظيم المنطقة الحرة بصحار بأحكام اللائحة المرفقة.
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ من يناير ٢٠١٦م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٤) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠١٦م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧ / ٧٠ المنعقد بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠١١م بدولة قطر بالحظر الكلي لتداول السيجارة والشيشة الإلكترونية في دول مجلس التعاون،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية إلى السلطنة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠١٥م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.
2015/327 327/2015 ٢٠١٥/٣٢٧ ٣٢٧/٢٠١٥
استنادا إلى القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٥،
وإلى قرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في اجتماعها الحادي والثلاثين في دولة الكويت والذي تم عقده بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تطبق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٥ المشار إليه، المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٥م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٧) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٠ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة (لائحة فنية)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية رقم (GSO 2013/1785) “زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي طبقا لتصنيف معهد البترول الأمريكي” مواصفة قياسية عمانية ملزمة.
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٠ المشار إليه.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠١٥م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.
2015/285 285/2015 ٢٠١٥/٢٨٥ ٢٨٥/٢٠١٥