التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٠ / ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ٢٨ شعبان ١٤٣٦هـ، الموافق ١٦ يونيو ٢٠١٥م حول محصول (القت) البرسيم وضوابط تصديره،
وإلى التنسيق الذي تم مع الجهات المختصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجب على من يرغب في زراعة القت بغرض تسويقه إدخال نظام الري الحديث لري المساحات المزروعة بالقت وذلك خلال مدة لا تتجاوز الأول من فبراير ٢٠١٨م، على أن يراعى عند إدخال نظام الري الحديث ما يلي:

أ – استخدام نظام الري بالرش ذي أبعاد (١٢م x ١٢م) إذا كانت درجة ملوحة مياه الري أقل من (٢٠٠٠) ألفي ميكروموز.

ب – استخدام نظام الري بالأنابيب المغلقة إذا كانت درجة ملوحة مياه الري تبلغ (٢٠٠٠) ألفي ميكروموز فأكثر، مع مراعاة درجة تحمل القت للملوحة.

المادة الثانية

لا يجوز بعد انتهاء المدة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار تسويق القت خارج السلطنة من المزارع التي لم يتم إدخال نظام الري الحديث بها للمساحات المزروعة بالقت.

المادة الثالثة

يسمح بتسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد على (٥٠٪) من إجمالي المساحة المزروعة به في المزرعة، ويحسب ذلك وفقا لمجموع عدد الجزات في العام الواحد.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية وأحكام المادة الثانية من هذا القرار، يلزم لتسويق القت خارج السلطنة الحصول على بطاقة “مسوق قت” صادرة من دوائر ومراكز التنمية الزراعية التي تقع المزرعة في نطاق اختصاصها، ويشترط للحصول على هذه البطاقة ما يلي:

١ – أن يتقدم مالك المزرعة أو مستأجرها بطلب مكتوب إلى دائرة / مركز التنمية الزراعية المختص على النموذج المعد لهذا الغرض.

٢ – أن تكون لديه بطاقة حيازة زراعية سارية المفعول.

٣ – أن يرفق مع الطلب صورة من سند الملكية للمزرعة أو عقد إيجار ساري المفعول وموثقا، وبطاقته الشخصية وبطاقة الحيازة الزراعية.

المادة الخامسة

تكون مدة صلاحية بطاقة (مسوق قت) سنة، قابلة للتجديد سنويا.

المادة السادسة

يجوز لملاك المزارع الذين يرغبون في تسويق القت خارج السلطنة توكيل مسوق ينوب عنهم في التسويق خارج السلطنة بموجب توكيل خاص يصدر من دائرة الكاتب بالعدل لهذا الغرض، وذلك دون الإخلال بالإجراءات الجمركية والضوابط والشروط الواردة في المادتين (الثالثة والرابعة) من هذا القرار.

المادة السابعة

على الوكيل الذي ينوب عن المزارعين في تسويق القت تقديم المستندات الآتية إلى قسم الحجر الزراعي بالمنفذ:

أ – نسخة من التوكيل.

ب – نسخة من بطاقة مسوق القت (حائز المزرعة).

المادة الثامنة

يمنع نقل القت إلى خارج السلطنة إلا في وسائل نقل مسجلة في السلطنة.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانونا، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية

والثالثة والرابعة والثامنة من هذا القرار بإحدى العقوبات الآتية:

١ – الإنذار في المرة الأولى مع إعادة الشحنة.

٢ – غرامة قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا في المرة الثانية مع إعادة الشحنة.

٣ – المنع من تسويق القت خارج السلطنة لمدة عام في المرة الثالثة مع إعادة الشحنة.

وفي حالة إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، تتولى المديرية العامة أو إدارة الزراعة والثروة الحيوانية المختصة بيع القت محل المخالفة خضرا، فإن تعذر ذلك يتم تجفيفه وبيعه علفا، وفق السعر السائد في السوق عند البيع، والاحتفاظ بثمنه حتى يكون الحكم نهائيا، ويكون التصرف في الثمن وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من فبراير ٢٠١٨م.

صدر في: ٢٥ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/197 197/2017 ٢٠١٧/١٩٧ ١٩٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٩٥ / ٢٠١٧ بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٥ بشأن حماية أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية، ويستثنى من الحظر الآتي:

أ – الاستيراد لأغراض بحثية بعد موافقة الوزير، بناء على توصية من المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية، شريطة الحصول على تصريح استيراد من المديرية العامة للتنمية الزراعية.

ب – استيراد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل المنتجة نسيجيا داخل الأوساط الغذائية المغلقة (In Vitro)، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط الواردة في الملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

ج – استيراد فسائل نخيل التمور المنتجة نسيجيا في أوساط نمو صناعية معالجة كيميائيا أو حراريا، التي لا تحتوي على الرمل أو التربة الطبيعية أو المواد العضوية، ومنتجة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط والضوابط الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يحظر تصدير أصناف نخيل التمور وفسائلها الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بقانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية المشار إليهما، لا يجوز تصدير فسائل نخيل التمور إلا وفقا للضوابط والشروط الواردة في الملحق رقم (٤) المرفق بهذا القرار.

المادة الرابعة

يحظر نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها وجميع أجزائها الخضرية من المناطق المعلن عنها كمناطق حجر زراعية، ويستثنى من هذا الحظر إذا كان النقل يتم داخل منطقة الحجر الزراعية ذاتها بشرط معاملتها بالمبيدات الموصى بها عن طريق التغطيس، وتحت إشراف المختصين من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية، على أن يتحمل الناقل تكاليف تلك الإجراءات.

المادة الخامسة

يجوز نقل أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل وفسائلها من المناطق غير المعلن عنها كمناطق حجر زراعية بعد الحصول على تصريح بذلك من دائرة أو مركز التنمية الزراعية بالولاية.

المادة السادسة

على كل صاحب حيازة زراعية أو مزرعة أو جهة لديها أشجار نخيل التمور والنارجيل والزينة وأشباه النخيل القيام بالعمليات الزراعية التي توصي بها الوزارة، ومكافحة الآفات الضارة بها، والتعاون مع موظفي الوزارة في تنفيذ برامج الوقاية المعتمدة من قبل الوزارة.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة (٢٩) من قانون الحجر الزراعي المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، مع إتلاف الشحنة على نفقته.

المادة الثامنة

يلغى القرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٣) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن مملكة هولندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية أوكرانيا، وجمهورية اليونان، ودولة الكويت، وجمهورية صربيا، وجمهورية مقدونيا، وجمهورية البوسنة والهرسك، ومملكة أسبانيا، الواردة في القرارات الوزارية أرقام ٣٥٢ / ٢٠١٦، ١٧ / ٢٠١٧، ٣٨ / ٢٠١٧، ٨٩ / ٢٠١٧.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/159 159/2017 ٢٠١٧/١٥٩ ١٥٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٦٣ / ٢٠١٧ بحظر تداول بذور البرسيم

تحميل

استنادا إلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر إنتاج واستيراد وتصدير ونقل وبيع وإعادة بيع وشراء وتوزيع وتخزين وتعبئة وتحضير وتجهيز وتجزئة بذور البرسيم (Clover-Trifolium alexandrinum L).

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات التصرف في الكميات الموجودة لديها من بذور البرسيم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بتصديرها أو إتلافها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في قانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/163 163/2017 ٢٠١٧/١٦٣ ١٦٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ من ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ من فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير أسماك الجيذر، وأسماك الكنعد، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، وأسماك الشعري، خلال الفترة من ١ / ٦ / ٢٠١٧م حتى ٣١ / ٨ / ٢٠١٧م.

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الحبس، وأسماك الضلعة، وأسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، وأسماك النجرور، وأسماك البياح ما عدا “الجردفة” في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) سبعين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك سقطانة، وأسماك الكوفر ما عدا “السية” و”بنت النوخذة”، وأسماك الصال الكبير، وتشمل “الصال، والقشران، والحمام، والخايط” ما عدا “الجولان”، وأسماك الهامور ما عدا “الديسكو”، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من النوع ذاته.

المادة الرابعة

يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والخامسة من هذ القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ، ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما يستثنى من أحكام المادة ذاتها أسماك الجيذر، وأسماك الشعري المغلفة (المجمدة)، التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار الأسماك المغلفة (المجمدة) بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/118 118/2017 ٢٠١٧/١١٨ ١١٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠١٧ بتنظيم الصيد في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٣ بتنظيم الصيد في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر الصيد باستخدام الشباك والدوابي والأقفاص بمختلف أنواعها ومسمياتها وأي معدات وأدوات صيد أخرى باستثناء الخيوط في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم.

كما يحظر حيازة الشباك والدوابي والأقفاص والمعدات والأدوات المشار إليها في القرى الساحلية المقابلة لهذين الخورين أو حملها على القوارب في أثناء الدخول إليهما لممارسة الصيد فيهما.

المادة الثانية

يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار الصيادون القاطنون في القرى الساحلية المقابلة لخور نجد وخور حبلين الحاصلون على تراخيص سارية المفعول بمزاولة مهنة الصيد البحري باستخدام شباك المنصب الثابتة، طبقا للشروط المقررة في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة الثالثة

يجب على الصيادين المذكورين في المادة الثانية من هذا القرار الحصول على تراخيص خاصة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وفقا لتوصية لجنة سنن البحر في ولاية خصب، على أن يوضح في الترخيص المواقع البحرية المصرح بها للصياد لاستخدام شباك المنصب الثابتة.

المادة الرابعة

يجب على الصيادين في خور نجد وخور حبلين التقيد باستخدام شباك المنصب الثابتة، وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا يزيد طول الشباك على (١٥٠) مائة وخمسين مترا.

٢ – ألا يزيد عرض الشباك على (١٢) اثني عشر مترا.

٣ – ألا تقل فتحة عين الشباك عن (٦٠) ستين مليمترا.

٤ – أن تكون الشباك خيشومية متعددة الفتلات، ولا يقل سمك الخيط فيها عن (٢٤) أربعة وعشرين مليمترا.

٥ – أن يتم الصيد في المواقع البحرية المحددة في الترخيص باستخدام شباك المنصب بمساحة لا تزيد على (١٥٠) مائة وخمسين مترا.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/117 117/2017 ٢٠١٧/١١٧ ١١٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٧ بلائحة تنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد مناطق معزولة لتربية وإكثار سلالة النحل العماني،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٣ بتنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٣ / ٤ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٢) الصادر في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية صربيا، جمهورية كرواتيا، جمهورية سلوفاكيا، جمهورية التشيك، جمهورية مقدونيا، جمهورية البوسنة والهرسك، مملكة أسبانيا، ولايتي “ويسكونسن و تينسي” بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ / ٧ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٦ / ٤ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/89 89/2017 ٢٠١٧/٨٩ ٨٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠١٧ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن مملكة الدنمارك

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة الدنمارك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن مملكة الدنمارك الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/82 82/2017 ٢٠١٧/٨٢ ٨٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم ممارسة هواية الصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم هواية صيد الأسماك بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتراخيص هواة الصيد الصادرة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها حتى انتهاء مدتها، ويكون تجديدها بعد ذلك طبقا للشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.