التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٢ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص البند (٢) من المادة (٨) من لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليها، النص الآتي:

أن تتوفر الوسائل اللازمة للتغذية بالمياه النقية مع حوض للغسيل في حالة وجود معمل لتجهيز المستحضرات الصيدلانية.

مادة (٢)

يضاف إلى المادة (٦) من اللائحة المشار إليها بند جديد برقم (٥) نصه الآتي:

ألا تقل المسافة بين الصيدلية المراد الترخيص بها وبين أقرب صيدلية عامة مرخص بها عن مائتي متر تحسب من منتصف المدخل الرئيسي لكل منهما.

مادة (٣)

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٢ / ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٤ / ٤ / ٢٠٠٢م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٢م

2002/47 47/2002 ٢٠٠٢/٤٧ ٤٧/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الاسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت .د / ٦ / ٣ / ١٠٣٨ المؤرخ  ٧ / ١٠ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحدد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون المؤسسات الصحية الخاصة على النحو الآتي:

نوع التراخيص

قيمة الرسم بالريال العماني

– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبار وتجديده كل سنتين في مسقط.

٢٠

– ترخيص مزاولة الختان بعد اجتياز الاختبـار وتجديده كل سنتين في المناطق الأخرى.

١٥

– ترخيص للطبيب الزائر للمستشفى أو العيادة الخاصة (لكل زيارة).

١٠

– التصديق على التقرير الطبي الصادر من المؤسسة الصحية الخاصة لغير العماني.

٠,٥

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هــ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/4 4/2002 ٢٠٠٢/٤ ٤/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٨ ١٠ المؤرخ ٧ / ١٠ /٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحدد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن على النحو الآتي:

قيمة الرسم بالريال العماني
– إضافة عبوة جديدة لدواء مسجل. ٢٠
– تحليل الأدوية المقدمة للتسجيل للقطاع الخاص. ٢٥
– أي تغيير يطرأ على المستحضر (تغيير التركيب، مواد التعبئة، فترة الصلاحية، الغلاف الخارجي، النشرة الداخلية، الاسم التجاري، حجم العبوة). ١٥
– تغيير اسم الشركة أو اندماج شركتين أو أكثر، تغيير مصدر المستحضرات المسجلة. ٤٠
– قوائم استهلاك الإمدادات الطبية لأي عدد من السنوات. ٤٠
– بيع قوائم أسعار الأدوية والمواد الجراحية المختبرية. ١٠

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/5 5/2002 ٢٠٠٢/٥ ٥/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٠١ بتحديد رسم إقامة غير العمانيين من العاملين بالقطاع الخاص في الأجنحة الخاصة بكبار الشخصيات في كل من مستشفى خولة ومستشفى النهضة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٩٦ في شأن تحصيل رسوم على الإقامة في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٦ في شأن تحصيل رسوم لإقامة غير العمانيين في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٣٢٢) م.ت.د / ٦ / ٣ / ١١٠٤ المؤرخ ٦ / ١١ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد رسم إقامة غير العمانيين من العاملين بـالقطاع الخاص – في الأجنحة الخاصة بكبار الشخصيات في كل من مستشفى خوله ومستشفى النهضة – بمبلغ قدره خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٢٢هـ
الموافق:١ من ديسمبر ٢٠٠١م

الدكتور/ علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م

2001/113 113/2001 ٢٠٠١/١١٣ ١١٣/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١١٥ / ٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩ / ٩٤ بإعادة تنظيم وزارة الصحة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م

2001/115 115/2001 ٢٠٠١/١١٥ ١١٥/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م

2001/98 98/2001 ٢٠٠١/٩٨ ٩٨/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة رقم (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

تكون أسعـار بيع الأدوية للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول ( CIF ) الذي تقره اللجنة الفنية مضافا إليه هامش ربح نسبته ٧٠٪، على أن يحدد سعر بيع الدواء من مستودع الأدوية إلى الصيدلية بعد خصم ٢٥٪ من سعر بيعه للجمهور.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣١ / ١٠ / ٢٠٠١م.

صدر في: ١٩ / ٤ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٠١م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م

2001/76 76/2001 ٢٠٠١/٧٦ ٧٦/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠١ بشأن تحديد الإجازة الاعتيادية بالمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠١م

2001/1 1/2001 ٢٠٠١/١ ١/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠١ في شأن تسجيل شركات الأدوية العشبية ومنتجاتها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠١م

2001/2 2/2001 ٢٠٠١/٢ ٢/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠٠٠ بإضافة بعض الوظائف إلى جداول الوظائف الطبية المرافقة للقرار الوزاري رقم ٥ / ٩٤

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٥) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٠م

2000/89 89/2000 ٢٠٠٠/٨٩ ٨٩/٢٠٠٠