التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٠٢ بتحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩ وتعديلاتها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٠٣٤) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٣٨ ١٠ المؤرخ ٧ / ١٠ /٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تحدد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها كل من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية والمديرية العامة للمخازن على النحو الآتي:

قيمة الرسم بالريال العماني
– إضافة عبوة جديدة لدواء مسجل. ٢٠
– تحليل الأدوية المقدمة للتسجيل للقطاع الخاص. ٢٥
– أي تغيير يطرأ على المستحضر (تغيير التركيب، مواد التعبئة، فترة الصلاحية، الغلاف الخارجي، النشرة الداخلية، الاسم التجاري، حجم العبوة). ١٥
– تغيير اسم الشركة أو اندماج شركتين أو أكثر، تغيير مصدر المستحضرات المسجلة. ٤٠
– قوائم استهلاك الإمدادات الطبية لأي عدد من السنوات. ٤٠
– بيع قوائم أسعار الأدوية والمواد الجراحية المختبرية. ١٠

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٠٢م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١١) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٢م

2002/5 5/2002 ٢٠٠٢/٥ ٥/٢٠٠٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٠١ بتحديد رسم إقامة غير العمانيين من العاملين بالقطاع الخاص في الأجنحة الخاصة بكبار الشخصيات في كل من مستشفى خولة ومستشفى النهضة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧ / ٩١ بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٩٦ في شأن تحصيل رسوم على الإقامة في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٦ في شأن تحصيل رسوم لإقامة غير العمانيين في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،
وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت – (٣٣٢٢) م.ت.د / ٦ / ٣ / ١١٠٤ المؤرخ ٦ / ١١ / ٢٠٠١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد رسم إقامة غير العمانيين من العاملين بـالقطاع الخاص – في الأجنحة الخاصة بكبار الشخصيات في كل من مستشفى خوله ومستشفى النهضة – بمبلغ قدره خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من رمضان ١٤٢٢هـ
الموافق:١ من ديسمبر ٢٠٠١م

الدكتور/ علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١م

2001/113 113/2001 ٢٠٠١/١١٣ ١١٣/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١١٥ / ٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩ / ٩٤ بإعادة تنظيم وزارة الصحة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١٠) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٢م

2001/115 115/2001 ٢٠٠١/١١٥ ١١٥/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م

2001/98 98/2001 ٢٠٠١/٩٨ ٩٨/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠٠١ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦ وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة (١)

يستبدل بنص المادة رقم (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

تكون أسعـار بيع الأدوية للجمهور على أساس سعر ميناء الوصول ( CIF ) الذي تقره اللجنة الفنية مضافا إليه هامش ربح نسبته ٧٠٪، على أن يحدد سعر بيع الدواء من مستودع الأدوية إلى الصيدلية بعد خصم ٢٥٪ من سعر بيعه للجمهور.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٣١ / ١٠ / ٢٠٠١م.

صدر في: ١٩ / ٤ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠٠١م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠١م

2001/76 76/2001 ٢٠٠١/٧٦ ٧٦/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠١ بشأن تحديد الإجازة الاعتيادية بالمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠١م

2001/1 1/2001 ٢٠٠١/١ ١/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٠١ في شأن تسجيل شركات الأدوية العشبية ومنتجاتها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠١م

2001/2 2/2001 ٢٠٠١/٢ ٢/٢٠٠١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠٠٠ بإضافة بعض الوظائف إلى جداول الوظائف الطبية المرافقة للقرار الوزاري رقم ٥ / ٩٤

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٥) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٠م

2000/89 89/2000 ٢٠٠٠/٨٩ ٨٩/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٠٠ بتعديل اللائحة التنظيمية للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى اللائحة التنظيمية العامة للمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٩٣ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة (١)

يضاف إلى تعريف كلمة “المعاهد” المنصوص عليها في المادة (١) من اللائحة التنظيمية المشار إليها الآتي:

٥معهد التمريض التخصصي.

مادة (٢)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٧) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:

ويشكل بقرار من الوزير مجلس لمعهد التمريض التخصصي، برئاسة المدير العام وعضوية:

– خمسة من عمداء معاهد التمريض وذوي الخبرة.

رؤساء البرامج التخصصية بالمعهد.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٢١هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠٠٠م

الدكتور علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٠م

2000/88 88/2000 ٢٠٠٠/٨٨ ٨٨/٢٠٠٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م

2000/86 86/2000 ٢٠٠٠/٨٦ ٨٦/٢٠٠٠