التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٥٩ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،

وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرفق، العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٢) المرفق، العاملون في الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري وقانون العمل وقانون السياحة وقانون سلامة الغذاء المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من يوليو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٤) الصادر في ٢١ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر لائحة تنظيم المقابر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٤)، الصادر في ٢٦ من شوال ١٤٤٥هـ، الموافق ٥ من مايو ٢٠٢٤م، إذ وردت المادتان (٢٨) و(٢٩) على النحو الآتي:

المادة (٢٨)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢)، (٤)، (١٣) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٢٠٠ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة (٢٩)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (١٨)، (٢٠)، (٢١) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

والصحيح هو:

المادة (٢٨)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢)، (٥)، (١٣)، (٢٠) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠ ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (٢٠٠ ر.ع) مائتي ريال عماني.

المادة (٢٩)

تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (١٢)، (١٩)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٧) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (٥٠٠ ر.ع) خمسمائة ريال عماني.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام

تحميل English

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،

وإلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧،

وإلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٨ من مايو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني المعنيين بأمن الحدود

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول منتسبو الجيش السلطاني العماني المعنيون بأمن الحدود صفة الضبطية القضائية، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٥) الصادر في ١٢ من مايو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٤ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في الهيئة العامة لسوق المال – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون شركات التأمين، وقانون التأمين التكافلي، وقانون الشركات التجارية، وقانون الأوراق المالية، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ من فبراير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٥) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.

المادة الثانية

يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣  / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التراخيص الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية. 

– مدير دائرة المختبر المركزي لتحاليل الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة الرقابة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم الإفراج وتصدير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم إدارة الجودة والسلامة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم التصنيع الدوائي في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم متابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية.

– الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مساعدو الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٣٥٨٥

تحميل

(٣٤)
بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣م

 ١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإرادة الطرفين، ويجب تنفيذ ما جاء به بحسن نية، وإعمالا للأصل المقرر وقوامه أنه في حالة تضمن العقد – الذي أوجب القانون إبرامه بين الحكومة والمتعاقد معها – حقوقا لهذا المتعاقد، فإن ما جاء بنصوص هذا العقد يصبح حقا مكتسبا لا يجوز المساس به سواء بقرار أو بقانون طالما لا يخالف القواعد الآمرة، وإلا عد ذلك اعتداء على حقوق الملكية الخاصة التي يحميها النظام الأساسي للدولة وينظمها القانون.

٢ – المجمعات السياحية المتكاملة – جمعية الملاك – مدى سريان أحكام نظام تمليك الشقق والطبقات ولائحته التنفيذية على المجمع السياحي المتكامل فيما يتعلق بإنشاء جمعية الملاك وإدارة الأجزاء الشائعة.

تعد اتفاقية التطوير الإطار الذي ينظم العلاقة بين المطور والحكومة، ويحدد حقوق والتزامات كل منهما بالنسبة للمجمعات السياحية المتكاملة – إن حقوق والتزامات المطور بالنسبة للمجمع السياحي المتكامل الذي يقوم بإنشائه تجد مصدرها في كل من القانون واتفاقية التطوير المبرمة معه؛ ومن ثم فإن ما نص عليه الاتفاق التعاقدي مع المطور يتكامل مع ما جاء بالقانون، ويشكلان معا الإطار القانوني الحاكم لهذا المجمع، سواء من حيث إنشائه أو إدارته أو صيانته أو تقديم الخدمات للملاك، فلا يوجد مسوغ قانوني لإهدار أحد أركان هذا الإطار القانوني الذي يتمثل في الاتفاق التعاقدي بين المطور والحكومة؛ استنادا إلى مخالفة هذا الاتفاق للأحكام المتعلقة بإدارة العقار وجمعية الملاك الواردة في نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩، وهي أحكام منبتة الصلة بالمجمعات السياحية المتكاملة ومكوناتها، ولا تتلاءم معها – مؤدى ذلك – وجوب إعمال أحكام اتفاقية التطوير المبرمة بين المطور والحكومة في شأن المجمع السياحي المتكامل، وما تشير إليه من تولي الشركة المطورة أعمال الصيانة والتشغيل والإدارة وتقديم الخدمات – أثر ذلك – عدم انطباق أحكام نظام تمليك الشقق والطبقات ولائحته التنفيذية على المجمعات السياحية المتكاملة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٥٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بعبارة “في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه” الواردة في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ المشار إليه، عبارة “في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، وقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٣) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٤٦٢٥

تحميل

(٣٣)
بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٣م

تشريع – سريانه – توفيق الأوضاع – قاعدة الأثر الفوري المباشر للتشريع.

الأصل المستقر عليه أن ما يسن من قواعد تشريعية يطبق بأثر فوري ومباشر وفقا لما هو منصوص عليه في قرار نشرها لارتباط هذه التشريعات ببعض الظروف والأحوال السائدة عند وضعها، وليست بعد فترة طويلة قد تتغير خلالها هذه الظروف والأحوال، إلا أن المشرع قد يرتئي – لاعتبارات معينة – منح المخاطبين بأحكام تشريع ما، فترة توفيق أوضاع لكي يوفقوا سلوكهم على مقتضاه من ناحية، ويمنحهم الفرصة للوقوف على أحكامه من ناحية أخرى – يتعين التفرقة بين نوعين من النصوص الواردة في قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي النوع الأول: النصوص التي لم تستحدث أحكاما جديدة، ولم تحمل تعديلا فلا تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع، لانتفاء العلة من ذلك لأنها لم تأت بأحكام أو تنظيم جديد يتطلب منح الفرصة لمن يخاطبهم ذلك القانون لكي يهيئوا أوضاعهم لتطبيق أحكامه، النوع الثاني: النصوص التي استحدثت أحكاما جديدة، وحملت في طياتها تعديلا لم يكن موجودا في ظل العمل بالتشريعات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، ففي هذه الحالة تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع – مقتضى ذلك ولازمه – عدم سريان فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي على ما سبق أن صدر من لوائح وقرارات وتوجيهات – تطبيق.