التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٥٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بعبارة “في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه” الواردة في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ المشار إليه، عبارة “في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، وقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٣) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،

وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،

وإلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٧،

وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق نظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٢) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وقانون المستحضرات البيطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٣) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الرابعة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٤) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الخامسة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٥) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون سلامة الغذاء المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة السادسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣)، الصادر بتاريخ ٥ من محرم ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م، إذ وردت المادة الرابعة على النحو الآتي:

المادة الرابعة

تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٢٦ / ٨٦، ٧٢ / ٩١، ٨٦ / ٩٦ المشار إليها.

كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٨٢، ٨٧ / ٨٤، ٤٩ / ٩٨، ٢ / ٢٠٠٠، ٣٢ / ٢٠٠٠، ٩٤ / ٢٠٠٠، ٣ / ٢٠٠٢، ٢٩ / ٢٠٠٣، ٤٤ / ٢٠١٣، ٨٢ / ٢٠٢٠، المشار إليها.

واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

ويلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه من تاريخ العمل بلائحة الاستثمار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.

كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه.

والصحيح هو:

المادة الرابعة

تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٢٦ / ٨٦، ٧٢ / ٩١، ٨٦ / ٩٦، ٩٤ / ٢٠٠٠ المشار إليها.

كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٨٢، ٨٧ / ٨٤، ٤٩ / ٩٨، ٢ / ٢٠٠٠، ٣٢ / ٢٠٠٠، ٣ / ٢٠٠٢، ٢٩ / ٢٠٠٣، ٤٤ / ٢٠١٣، ٨٢ / ٢٠٢٠، المشار إليها.

واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

ويلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه من تاريخ العمل بلائحة الاستثمار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.

كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه.

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٦ بالتصديق على النص العربي لاتفاقية الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو ١٩٤٤م)،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٩٦ بالتصديق على بعض البروتوكولات المعدلة لمعاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،

وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٦ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٧ / ٢٠٠٧ بالتصديق على بروتوكول مونتريال ١٩٤٧م الخاص بإضافة مادة جديدة (٩٣ مكررا) إلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو ١٩٤٤م،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٦ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٠  / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ المشار إليه، الوظائف الآتية:

– مفتش سلامة المطارات.

– أخصائي طب طيران.

– مفتش مواد خطرة.

– مفتش إجازات الطيران.

– مفتش تصميم إجراءات الهبوط والإقلاع الآلي.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،

وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،

وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،

وإلى قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٦،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفة رئيس قسم متابعة التفتيش في المديريات والإدارات في المحافظات في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في نطاق اختصاصهم – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٣ بشأن تحديد مجالات أعمال الخبرة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،

وإلى توصية لجنة شؤون الخبراء في اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢٣م، المنعقد بتاريخ ١٦ من أبريل ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد مجالات أعمال الخبرة وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٩) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، يجوز للخبير طلب القيد في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس في مجال أو أكثر من مجالات أعمال الخبرة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثالثة

يستمر عمل الخبراء المقيدين في سجل خبراء الجدول أو جدول خبراء الإفلاس قبل العمل بأحكام هذا القرار إلى حين انتهاء مدة القيد.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢٣ بشأن تخصيص نسبة من أتعاب الخبرة عند الاستعانة ببيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٢٠٢٢،

وإلى توصية لجنة شؤون الخبراء في محضر اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢٣م، المنعقد بتاريخ ١٦من أبريل ٢٠٢٣م،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخصص نسبة (٥٠٪) خمسين في المائة من أتعاب الخبرة عند الاستعانة ببيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة للخبير أو الخبراء الذين قاموا بالمهمة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٥) الصادر في ٢٨ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة العمل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة العمل – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون العمل المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.

– مدير دائرة التفتيش.

– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.

– مدير دائرة الرعاية العمالية.

– مديرو إدارات العمل في المحافظات.

– المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك لحملات التفتيش.

– المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك للمتابعة والتسفير.

– المدير المساعد لدائرة التفتيش لرقابة المنشآت.

– المدير المساعد لدائرة التفتيش لحماية الأجور ومتابعة ترك العمل.

– المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للصحة المهنية.

– المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للسلامة المهنية.

– المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية للتفتيش.

– المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية لتسوية المنازعات العمالية.

– المديرون المساعدون لإدارات العمل في المحافظات.

– رئيس قسم السلامة المهنية.

– رئيس قسم الصحة المهنية.

– رئيس قسم رقابة المنشآت.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.

– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم الحملات التفتيشية.

– رئيس قسم الرعاية العمالية والتفتيش.

– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.

– رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.

– مفتش العمل.

– مفتش أمن صناعي.

– مفتش السلامة والصحة المهنية.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٠ من مايو ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٣) الصادر في ١٤ من مايو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٣ بمنح الجنسية العمانية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (١٤٨٦)، الصادر بتاريخ ٤ من رمضان ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٦ من مارس ٢٠٢٣م، إذ ورد في قائمة أسماء من منحوا الجنسية العمانية كالآتي:

م الاسم
٣٢ بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان
٦٨ رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز
١٧١ عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران
١٧٧ عصت بير بخش خدا بخش الزدجالي
٢١٤ كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين
٢١٦ لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان
٢٨٦ هدى بنت بري بن بدران بن حمدان
٢٩٩ يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد

والصحيح هو:

م الاسم
٣٢ بدرية بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٦٨ رحمت الله محمد يوسف عبدالعزيز البلوشي
١٧١ عبدالعزيز بن فهد بن بري بن بدران النعيمي
١٧٧ عصمت بير بخش خدا بخش الزدجالي
٢١٤ كوثر فاطمة شرف الدين محمد أحمد الدين شيخ
٢١٦ لوهة بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٢٨٦ هدى بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية
٢٩٩ يوسف هاني عبدالحميد محمد السيد محمد

لذا وجب التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة البيئة

تحميل English

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،

وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة البيئة والشؤون المناخية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في هيئة البيئة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من أبريل ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.