التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤ بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،

وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقة بأتعاب الأعمال التي يقومون بها أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.

المادة الثانية

يفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣١) الصادر في ٤ من فبراير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣  / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة الصحة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التراخيص الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية. 

– مدير دائرة المختبر المركزي لتحاليل الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة التيقظ والمعلومات الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مدير دائرة الرقابة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم الإفراج وتصدير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تسعير الأدوية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم إدارة الجودة والسلامة الدوائية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم التصنيع الدوائي في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم متابعة وتقويم المؤسسات الصيدلانية في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– رئيس قسم تراخيص المؤسسات الصيدلانية.

– الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

– مساعدو الصيادلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٣ من يناير ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٠) الصادر في ٢٨ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٣٥٨٥

تحميل

(٣٤)
بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣م

 ١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإرادة الطرفين، ويجب تنفيذ ما جاء به بحسن نية، وإعمالا للأصل المقرر وقوامه أنه في حالة تضمن العقد – الذي أوجب القانون إبرامه بين الحكومة والمتعاقد معها – حقوقا لهذا المتعاقد، فإن ما جاء بنصوص هذا العقد يصبح حقا مكتسبا لا يجوز المساس به سواء بقرار أو بقانون طالما لا يخالف القواعد الآمرة، وإلا عد ذلك اعتداء على حقوق الملكية الخاصة التي يحميها النظام الأساسي للدولة وينظمها القانون.

٢ – المجمعات السياحية المتكاملة – جمعية الملاك – مدى سريان أحكام نظام تمليك الشقق والطبقات ولائحته التنفيذية على المجمع السياحي المتكامل فيما يتعلق بإنشاء جمعية الملاك وإدارة الأجزاء الشائعة.

تعد اتفاقية التطوير الإطار الذي ينظم العلاقة بين المطور والحكومة، ويحدد حقوق والتزامات كل منهما بالنسبة للمجمعات السياحية المتكاملة – إن حقوق والتزامات المطور بالنسبة للمجمع السياحي المتكامل الذي يقوم بإنشائه تجد مصدرها في كل من القانون واتفاقية التطوير المبرمة معه؛ ومن ثم فإن ما نص عليه الاتفاق التعاقدي مع المطور يتكامل مع ما جاء بالقانون، ويشكلان معا الإطار القانوني الحاكم لهذا المجمع، سواء من حيث إنشائه أو إدارته أو صيانته أو تقديم الخدمات للملاك، فلا يوجد مسوغ قانوني لإهدار أحد أركان هذا الإطار القانوني الذي يتمثل في الاتفاق التعاقدي بين المطور والحكومة؛ استنادا إلى مخالفة هذا الاتفاق للأحكام المتعلقة بإدارة العقار وجمعية الملاك الواردة في نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩، وهي أحكام منبتة الصلة بالمجمعات السياحية المتكاملة ومكوناتها، ولا تتلاءم معها – مؤدى ذلك – وجوب إعمال أحكام اتفاقية التطوير المبرمة بين المطور والحكومة في شأن المجمع السياحي المتكامل، وما تشير إليه من تولي الشركة المطورة أعمال الصيانة والتشغيل والإدارة وتقديم الخدمات – أثر ذلك – عدم انطباق أحكام نظام تمليك الشقق والطبقات ولائحته التنفيذية على المجمعات السياحية المتكاملة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٥٥ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل بعبارة “في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه” الواردة في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ المشار إليه، عبارة “في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، وقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٣) الصادر في ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٤٦٢٥

تحميل

(٣٣)
بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢٣م

تشريع – سريانه – توفيق الأوضاع – قاعدة الأثر الفوري المباشر للتشريع.

الأصل المستقر عليه أن ما يسن من قواعد تشريعية يطبق بأثر فوري ومباشر وفقا لما هو منصوص عليه في قرار نشرها لارتباط هذه التشريعات ببعض الظروف والأحوال السائدة عند وضعها، وليست بعد فترة طويلة قد تتغير خلالها هذه الظروف والأحوال، إلا أن المشرع قد يرتئي – لاعتبارات معينة – منح المخاطبين بأحكام تشريع ما، فترة توفيق أوضاع لكي يوفقوا سلوكهم على مقتضاه من ناحية، ويمنحهم الفرصة للوقوف على أحكامه من ناحية أخرى – يتعين التفرقة بين نوعين من النصوص الواردة في قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي النوع الأول: النصوص التي لم تستحدث أحكاما جديدة، ولم تحمل تعديلا فلا تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع، لانتفاء العلة من ذلك لأنها لم تأت بأحكام أو تنظيم جديد يتطلب منح الفرصة لمن يخاطبهم ذلك القانون لكي يهيئوا أوضاعهم لتطبيق أحكامه، النوع الثاني: النصوص التي استحدثت أحكاما جديدة، وحملت في طياتها تعديلا لم يكن موجودا في ظل العمل بالتشريعات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، ففي هذه الحالة تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع – مقتضى ذلك ولازمه – عدم سريان فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي على ما سبق أن صدر من لوائح وقرارات وتوجيهات – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٢٧٠٧

تحميل

(٣٢)
بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠٢٣م

معاش – معاش تقاعدي – نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني – مدى أحقية الأرملة في معاش زوجها التقاعدي كاملا.

حظر المشرع الجمع بين الراتب والمعاش، و حظر صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة، سواء أكان هذا المعاش مستحقا طبقا لنظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨ أم طبقا لأي نظام أو قانون آخر، إلا إذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر – وحصر المشرع المستحقين – في حال وفاة صاحب المعاش – في ثلاث مجموعات، وحدد نصيب كل مجموعة وكل فرد من أفرادها وبين المشرع الشروط الواجب توفرها في كل فرد من أفراد المجموعات الثلاث، ومنهم الأرملة حيث اشترط عدم زواجها، وقضى بسقوط حقها في المعاش إذا تزوجت أو التحقت بعمل، وقضى بعودة هذا الحق لها إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى أو فقدت العمل – أثر ذلك – أحقية الأرملة لمعاش زوجها التقاعدي كاملا لعدم وجود مستفيدين آخرين واستيفائها كافة شروط الاستحقاق – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،

وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،

وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧،

وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،

وإلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٧،

وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (١) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق نظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٢) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، وقانون المستحضرات البيطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٣) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون الثروة المائية الحية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الرابعة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٤) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون حماية الثروة المائية، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.

المادة الخامسة

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول رقم (٥) المرفق، العاملون في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون سلامة الغذاء المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة السادسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٣) الصادر في ١ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩١٩٠٥

تحميل

(٣١)
بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣م

 ١ – قرار – قرار إداري – تحصنه.

إن دواعي المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقا، فإن هذا القرار يستقر بمضي (٦٠) ستين يوما يكتسب بعدها حصانة تعصمه من السحب والإلغاء طالما لم ينطو على غش أو تدليس من جانب صاحب المصلحة في صدوره أو لم ينطو على مخالفة جسيمة للقانون، إلا أن ذلك رهين بسلطة تقديرية للجهة الإدارية قامت باستخدامها بصورة لا تتفق مع صحيح حكم القانون، ولم تقم بتصحيحها في الأجل المحدد لها قانونا، ومن ثم فإن التحصن لا يرد إلا على ما كان محلا لتقديرها دون غيره من الحقوق والمراكز التي تتقرر بنص القانون، إذ إن هذه الأمور يتعين تصحيحها بما يتفق وصحيح القانون في أي وقت دون التقيد بالمدة التي تتحصن بها القرارات – ولما كان قانون الخدمة المدنية قد حظر على أي جهة من الجهات المخاطبة بأحكامه التعيين إلا في الدرجات المحددة للوظائف، ومن ثم فإن قرارات التعيين التي تمت بالمخالفة لذلك لا تتحصن بمضي المدة – تطبيق.

٢ – موظف – تعيين – مدى جواز سحب قرارات تعيين الموظفين جزئيا.

قسم المشرع الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية إلى وظائف: دائمة ومؤقتة، وحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف المعتمدة والاعتمادات المالية المقررة في الموازنة العامة حسب القوانين واللوائح التي تصدر في هذا الشأن، وحظر على أي من الوحدات الخاضعة لأحكامه التعيين إلا في الوظائف المعلن عنها وبالشروط والدرجات المحددة لها حتى لو توفر لدى المتقدم لشغل إحداها مؤهل علمي أعلى أو غير مطلوب لشغلها أو خبرة تزيد على الخبرة المطلوبة، وناط برئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) إصدار اشتراطات شغل الدرجات الواردة في جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وعلى إثر التفويض التشريعي أصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية القرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ المشار إليه القاضي بالتعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة – مؤدى ذلك – سحب قرارات التعيين جزئيا فيما يتعلق بتحديد الدرجة المالية واشتراط تعيين الحاصل على مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في الدرجة المالية (١١) الحادية عشرة، وإلغاء كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه، وأن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره – إن نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م – مؤدى ذلك – سحب قرارات التعيين جزئيا فيما يتعلق بالتعيين في الدرجة المالية العاشرة وتحديدها بما يتفق وصحيح حكم القانون، مع مراعاة عدم تأثير هذا القرار على ما سبق أن تقاضاه الموظفون من تاريخ تعيينهم إلى تاريخ سحب القرارات. تطبيق.

٣ – موظف – علاقته بجهة الإدارة – مناط استرداد ما صرف بغير حق.

إن المسلم به في مجال علاقة الدولة بالموظفين بمرافقها العامة المتعددة، أنها علاقة تنظيمية من روابط القانون العام تدور في فلكه، وتخضع لأحكامه، وأن الموظف وهو ينخرط في خدمة أحد مرافق الدولة نظير أجر معين، فإنه يعتمد – بحسب الغالب الأعم – على هذا الأجر في أمر معيشته، ونفقات أسرته التي يعولها، فيرتب حياته، وتستقيم معيشته على أساس هذا الأجر، فإذا ما قامت جهة الإدارة بتسوية حالته على نحو زاد في أجره، أو صرف له ما ليس من حقه، ولم تقترن هذه التسوية أو الزيادة بسعيٍ غير مشروع من الموظف أو بما يدخل به الغش على الجهة الإدارية، فإن دواعي الاستقرار التي ثقلت موازينها في القانون الإداري، والمبادئ العامة التي تمليها ضرورات سير المرافق العامة، وما تقتضيه من رعاية موظفي المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم، يقتضى القول بألا يسترد من الموظف ما سبق صرفه إليه بغير وجه حق إثر تسوية أو زيادة تبين خطؤها كلها، أو في جزء منها، ولا جرم أن ذلك كله منوط بتوفر حسن النية لدى الموظف والقائمين على أمره في الجهة الإدارية، سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة – مؤدى ذلك – إذا أفصحت الأوراق عن غش أو تواطؤ أو مجاملة للموظف، يحق لجهة الإدارة في الاسترداد من الموظف لرد قصده عليه، فضلا عن المساءلة التأديبية للموظف. ولمن شاركوه هذا الإثم، ومرد الأمر في ذلك إنما يكون في ضوء كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابساتها – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩١٠٧٢

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٣م

اختصاص – الجهة المختصة بمنح تراخيص إنشاء وتطوير الموانئ والأرصفة البحرية.

لم يضمن المشرع الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ الخاص بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، سوى ما يتعلق باقتراح السياسة العامة للدولة والعمل على اعتمادها من مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها ووضع الخطط اللازمة لذلك، تاركا تحديد الاختصاصات التنفيذية للوزارة في هذا الشأن إلى القوانين المختصة – أفرد المشرع في قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية لكل اختصاص مادة أو أكثر، ومن بين ذلك النص صراحة على حظر إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق، وفي القانون البحري الحالي أفرد مادة واحدة هي المادة (١٠) عدد فيها اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالشؤون البحرية، وهو تعداد على سبيل المثال لا الحصر، فإنه ولئن كان هذا التعداد لم يتضمن نصا صريحا يتعلق باختصاص الوزارة بمنح تراخيص إنشاء وإعداد الموانئ والأرصفة والأساكل في سلطنة عمان أو استعمالها أو استثمارها، إلا أن هذا الاختصاص يندرج في عموم اختصاص الوزارة بالشؤون البحرية – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في ظل القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بمنح تراخيص إنشاء وإدارة واستغلال الموانئ والأرصفة والأساكل، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٩٢٠٧٣

تحميل

(٢٩)
بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى، والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية، والقوانين، والقرارات، واللوائح، والقرارات الوزارية لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها، وأن ترتبط الحالة بمركز قانوني قائم، أو تتصل بالآثار التي تترتب على هذا المركز – لا ينصرف اختصاصها الإفتائي إلى تفسير نصوص مجردة – مقتضى ذلك – أنه يلزم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – مؤدى ذلك – لا تنعقد ولاية وزارة العدل و الشؤون القانونية في إبداء الرأي إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية أو احتمالية وقوع واقعة معينة، دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها لسلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.