(٣)
بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٩
موظف – إجازة اعتيادية – أحكامها – قطع إجازة موظف لمصلحة العمل – صرف البدل النقدي عن كامل رصيد الإجازات – المقصود بكامل الرصيد.
قرر المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية تمتع الموظف بالإجازة المستحقة له، وذلك حسب مقتضيات مصلحة العمل – يشترط ألا تقل مدتها عن (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من الاستحقاق السنوي، على أن تكون المدة متصلة، ما لم تقتض مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالإجازة التي يستحقها قانونا لأسباب يقدرها رئيس الوحدة – يجب ألا يجاوز رصيد الموظف من الإجازات استحقاق (٢) سنتين إلا في حالات محددة، وهي التأجيل، أو تقصير الإجازة، أو قطعها لضرورة تقتضيها مصلحة العمل، شريطة أن يتمتع الموظف بتلك الإجازة في وقت لاحق من العام نفسه، أو العام الذي يليه مباشرة – كما أكد المشرع على حق الموظف في صرف البدل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، شريطة ألا يتجاوز ذلك استحقاق (٢) سنتين، ما لم يكن عدم قيامه بالإجازة لأسباب اقتضتها مصلحة العمل – في هذه الحالة يجب أن يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده – أثر ذلك – أن مفهوم كامل الرصيد هو كامل عدد أيام الإجازات التي تقرر تأجيل قيام الموظف بها، أو التي تم تقصير الإجازة إليها، أو ما تم قطعه من إجازاته لمصلحة العمل حتى وإن جاوز رصيد السنتين – أساس ذلك – أن نصوص التشريع يكمل بعضها بعضا، وعدم جواز فهم النص بمفرده عن باقي النصوص – تطبيق.