التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المواصلات: قرار وزاري رقم ٢ / ٣٤ / ٨٤ بشأن تطبيق تعريفة رسوم ميناء ريسوت

تحميل

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م

٢/٣٤/٨٤ ٨٤/٣٤/٢ 2/34/84 84/34/2

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٢ بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٩ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٨ / ٨٤ وقاية الصحة العمومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م

1984/8 8/1984 84/8 8/84 ١٩٨٤/٨ ٨/١٩٨٤ ٨٤/٨ ٨/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٨٤ بتعيين رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة ونائبه

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٨١ بتحديد صلاحيات مستشار الدولة للشؤون الجزائية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٨١ بتعيين رئيس المحكمة الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عبدالله محمد الذهب رئيسا للمحكمة الجزائية بالعاصمة بالوكالة.

مادة ٢

يعين سعيد هلال محمد البوسعيدي نائبا لرئيس المحكمة الجزائية بالعاصمة.

مادة ٣

تلغى المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٨١ المشار إليه.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٤ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م.
1984/26 26/1984 84/26 26/84 ١٩٨٤/٢٦ ٢٦/١٩٨٤ ٨٤/٢٦ ٢٦/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٥ / ٧٣ الخاص بالشرطة،
وعلى القانون رقم ٣٧ / ٧٣ الخاص بالسير،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٨١ بتعيين مستشار للدولة للشؤون الجزائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يتولى نظر القضايا الجزائية في السلطنة المحكمة الجزائية في العاصمة والمحاكم الجزائية الابتدائية ومحاكم الشرطة، كل حسب تشكيله وفي حدود اختصاصاته طبقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة ٢

تتألف المحكمة الجزائية في العاصمة من رئيس محكمة ونائب للرئيس وعدد من القضاة يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني، ويعاونهم عدد من الموظفين الإداريين يرشحهم رئيس المحكمة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير شؤون الديوان السلطاني.

مادة ٣

تنظر المحكمة الجزائية في العاصمة مشكلة من رئيس المحكمة أو نائب الرئيس واثنين من القضاة قضايا الجنايات حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني وتكون أحكامها نهائية بعد مراجعتها والمصادقة عليها من مستشار الدولة للشئون الجزائية. كما تنظر ما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح وتكون أحكامها في هذه الحالة نهائية.

مادة ٤

تنظر المحكمة الجزائية في العاصمة مشكلة كمحكمة ابتدائية من أحد قضاتها يختاره رئيس المحكمة قضايا الجنح حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني والتي تقع في منطقة العاصمة، وتكون أحكامها قابلة للاستئناف طبقا لنص المادة (٧) من هذا المرسوم.

مادة ٥

تنشأ محكمة جزائية ابتدائية في كل من:
صحار – نزوى – صور – صلالة.
وذلك للنظر في قضايا الجنح حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني ويجوز إنشاء محاكم جزائية ابتدائية أخرى طبقا لمقتضيات الحال وبناء على اقتراح من مستشار الدولة للشؤون الجزائية، ويصدر بإنشائها وتحديد مكانها مرسوم سلطاني.

مادة ٦

تتألف المحكمة الجزائية الابتدائية في المناطق من قاض واحد يصدر بتعيينه قرار من وزير شؤون الديوان السلطاني ويعاونه عدد من الموظفين الإداريين يرشحهم رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير شؤون الديوان السلطاني.

مادة ٧

يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في الجنح من المحكوم عليه إذا جاوزت العقوبة فيها السجن مدة ثلاثة أشهر أو الغرامة خمسمائة ريال عماني، ومن سلطة الادعاء إذا صدرت بالبراءة.
ويقدم الطعن إلى المحكمة الجزائية في العاصمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه.

مادة ٨

استئناف الحكم من المحكوم عليه وحده لا يجوز أن يؤدي إلى تشديد العقوبة.

مادة ٩

تنظر محاكم الشرطة قضايا القباحات (المخالفات) بأنواعها حسب تعريفها في قانون الجزاء العماني وتنشأ هذه المحاكم بقرار من مفتش عام الشرطة والجمارك في الجهات والمناطق التي يحددها بالتنسيق مع الجهات المعنية كما يحدد القرار المذكور طريقة تشكيل المحكمة ونظام عملها وتكون أحكامها نهائية.

مادة ١٠

تتولى شرطة عمان السلطانية صلاحيات الادعاء الجزائي أمام المحاكم الجزائية وذلك بالإضافة إلى صلاحياتها الأصلية في إجراءات التحري وجمع الأدلة والتحقيق.

مادة ١١

على رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة إعداد الهيكل التنظيمي للمحكمة والمحاكم الجزائية الابتدائية واللائحة الداخلية لنظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الشؤون القانونية.

مادة ١٢

تلحق الموازنة الخاصة بالمحاكم الجزائية – باستثناء محاكم الشرطة – بالموازنة العامة لوزارة شؤون الديوان السلطاني، ويتولى وزير شؤون الديوان السلطاني اعتماد جدول الوظائف الإدارية للعاملين في المحاكم الجزائية طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة ١٣

تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ القرارات والأحكام الجزائية النهائية حسب منطوقها وطبقا لأحكام قانون الجزاء العماني المشار إليه.

مادة ١٤

لا تخل أحكام هذا المرسوم بالصلاحيات الأمنية والجزائية الأخرى المقررة لشرطة عمان السلطانية بمقتضى قوانين خاصة.

مادة ١٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٤ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م.

1984/25 25/1984 84/25 25/84 ١٩٨٤/٢٥ ٢٥/١٩٨٤ ٨٤/٢٥ ٢٥/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب: قرار وزاري رقم ٢٣ / ٨٤ في شأن تعديل مسمى معاهد إعداد المعلمين والمعلمات لسنتين بعد الثانوية العامة إلى الكليات المتوسطة للمعلمين / للمعلمات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م

1984/23 23/1984 84/23 23/84 ١٩٨٤/٢٣ ٢٣/١٩٨٤ ٨٤/٢٣ ٢٣/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: منشور مالي رقم ٣ / ٨٤ في شأن الرقابة على النفقات الحكومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م

1984/3 3/1984 84/3 3/84 ١٩٨٤/٣ ٣/١٩٨٤ ٨٤/٣ ٣/٨٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢ / ٨٤ باللائحة التنظيمية لمنطقة الرسيل الصناعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٥) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٤م

1984/12 12/1984 84/12 12/84 ١٩٨٤/١٢ ١٢/١٩٨٤ ٨٤/١٢ ١٢/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٨٤ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل نص المادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ المشار إليه ليقرأ كالآتي:

تؤول إلى مؤسسة خدمات الموانئ ملكية جميع الممتلكات غير الثابتة التي تمتلكها سلطة ميناء قابوس وشركة مرافئ عمان السابقة على أن تبقى جميع الممتلكات الثابتة من رصيف ومخازن ومبان وساحات بميناء قابوس ملكا للدولة وتستعملها مؤسسة خدمات الموانئ مقابل دفع الإيجار ورسم الامتياز اللذين تقدرهما الحكومة وضرائب الدخل على الشركات طبقا للمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه وذلك اعتبارا من أول يناير عام ١٩٨٤.

مادة ٢

تعدل الاتفاقية المبرمة بين حكومة السلطنة والمؤسسات المشار إليها في المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ المشار إليه، كما يعدل النظام الأساسي لمؤسسة خدمات الموانئ طبقا لنص المادة (١) من هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١١ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/24 24/1984 84/24 24/84 ١٩٨٤/٢٤ ٢٤/١٩٨٤ ٨٤/٢٤ ٢٤/٨٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٨٤ بإجازة تقديم القروض للمشروعات الزراعية والسمكية في ظل مرسوم الدعم المالي للقطاع الخاص

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والمعادن والمحاجر،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٨١ باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من حكم المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه، يجوز لوزير الزراعة والأسماك تقديم القروض للمشروعات الإنتاجية المشتغلة في مجال الزراعة والأسماك وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المالية.

مادة ٢

تخضع القروض التي تقدمها وزارة الزراعة والأسماك طبقا لهذا المرسوم لكافة الشروط المنصوص عليها في المرسومين السلطانيين رقم ٨٣ / ٨٠، ٧٠ / ٨١ المشار إليهما فيما عدا الفترة المحددة لاسترداد القرض فيجوز لوزير الزراعة والأسماك إنقاصها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١١ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/23 23/1984 84/23 23/84 ١٩٨٤/٢٣ ٢٣/١٩٨٤ ٨٤/٢٣ ٢٣/٨٤